الاثنين، 9 نوفمبر 2009

The Financial Mediation


The Financial Mediation
in stock market investments
detailed study through Shariah Law
To what extant are investment contracts in the stock market by mediator under shariah law

By
AL.OKAILI SAMI FAHAD

INTRODUCTION
In the European financial world, Islamic finance is fast becoming a reality. In 2004, the UK regulator, the Financial Services Authority approved the UK’s first Islamic Bank, the Islamic Bank of Britain. This was one of the steps taken to recognise and include the Islamic financial inputs into the mainstream financial markets. One of these inputs is the area of financial mediation, and it is this feature that the author intends to examine in a detailed study entitled Financial Mediation in shariah law .
The main concept underpinning the Islamic financial system is that of fairness, a similar concept to the English common law doctrine of equity. However, as search of the literature shows that in general, those companies that are able to offer advice on a wide range of debt solutions target the needs of the individual, and are not offering advice to corporate bodies in terms of their Corporate and Business needs.It is important first to understand that a financial mediation firm is not a claims management company; nor is it offering debt management solutions. Following an initial enquiry the firm gathers as much information as possible from its client, and gives simple and honest advice as to the merits of differing forms of solutions and options for dealing with stocks. However, this is not undertaken without obligation.
The research shows that the motive for the question which is The Islamic Bank:
Merchant or Intermediary
is that prevailing laws differentiate between obligations of two types of institutions: mercantile institutions and those of financial mediation. Certain activities may be permissible for the former institutions and not the latter. But from a Shariah stand point, no such differentiation is entertained. What is permissible or not is equally applicable to all economic entities, hence such a question is irrelevant..
The economic justification for differentiating mercantile from financial mediator institutions is that the the need to match the risks of their assets and liabilities. therefore will found that this matching much less urgent in an Islamic bank model which is based on the principle of al-mudareb-yudareb (manager/recipient of funds on profit-sharing basis, assigns the funds to another on the same basis).
The research also will be show that early Muslims have known financial mediation through the madarabah contracts
This research will be examine the nature of the financial mediation in an Islamic economy. It concludes that for such mediation to be optimal, is should be based on bank's agency relationship (e.g. wakalah, mudarabah, musharakah) with both sides: savers and businessmen In theory, such model of banking achieves an optimal level of efficiency and profitability. In comparison, traditional model of banking (based on debt on both sides) is more vulnerable to disturbances, and attains a lower level of profitability. The common model of existing Islamic banks (based on murabaha on the asset side) on the other hand, is less efficient than the proposed model. The research also will compare Islamic mediation with the ordinary trading, and outlines the differences between them
And there is a huge similarity between a financial mediator and a broker in stock Market , in other words a Broker is that a Person who serves as a trusted agent or intermediary in financial negotiations or transactions. Brokers are usually licensed professionals in fields where specialized knowledge is required, such as finance, insurance, and real estate. Their rate of compensation (called brokerage or commission) is determined according to custom of the particular trade or by law, and is computed commonly either as a fixed percentage of the value of the transaction or on a sliding scale (higher the value, lower the percentage).
The main elements of the research can be summarized in the following
1-The basic rule in business transactions is the permissibility and the validity
The only prohibited one is what has been stated in the texts as prohibited. Islamic shariea is bases especially in business transactions.
2-The financial mediation is defined to be: A contract that gives a certain compensation for the mediator against a work that he completed between two parts. It should done be done on behalf of one, and this is the meaning of brokerage.
3-The name (financial mediation) is chosen because it is inclusive for all the titles mentioned
4-The legality of the mediation is general weather it is estimated in time, finishing the work, the work is easy or heavy.
5- If The financial mediation is estimated in time then it is considered to be obligatory leasing and can not be cancelled and can be considered A reward and will be also considered as one of the permissible contracts.
6-The mediations estimated by work done is permissible contract and both parties has the right to cancelled it.
7- The mediations rules details does not come under one of the business transactions contracts only, but it is based on what has been mentioned in the research in the contract characteristics and circumstances in each case and the similar rules in the articles of; lease, reward and agency. This make it clear that the commercial mediation is an independent contract in general.
8-The mediation contract is valid in all it is linguistic and traditions functions used by people indicated their intention either directly, indirectly, sending, giving or other than that.
9- The urban man shall not mediate for the nomadic man in selling his commodity , if the nomadic man brought his product and he is ignorant of it’s today price and approached by the resident and people are in need of his commodity. The same for the resident selling for the villages men and other cities.
If the mediation is completed according to these conditions then the sales contract is valid and the sin will fall on the mediator. The mediator is not entitled for any reward for his mediation. The mediation is purchasing is permissible.
10- The Moslem has the right to be a mediator for non Moslem in all permitted commodities, and the opposite is the same.
11- The mediators role is restricted in guidance, to show favor to both and declare for the commodity. The mediator has no right to sign the contract based on the mediation contract that can be only if he has a formal agency.
12- The mediator has no any obligations towards the contract, subject of the mediation. Rights like the receiving the contract value, following the lessee unless that has been stated in the contract or a function of tradition.
13- Bidding can be started by a person who is not going to buy according to the know tradition and the on going practices. Starting means the starting price.
14- The proprietor has the right select the buyer from the interested in the bidding unless selling required that. As for the agent he has right to sign the contract –if he is an agent- for the highest bidder.
15-The mediator and the person who involved him in the mediation, then the second view shall have the final word.
16- The reward as a percentage - which is the common practice today- is permissible.
17- The mediator shall have the reward of (the similar) if the reward amount is not stated in the contract, on condition that he has a pre permission from the other mediation party.
18- The broker reward shall be refunded if the contract subject of the mediation is cancelled, on condition that he should not cheat.
19-The mediator in marriage contracts has the right to receive a reward for his mediation weather it was a search, guidance or effort to bring them close each other.
20- Mediation shall be cancelled for the nominal reasons like death, imperfection that make it impossible to complete the job, subject of the mediation damage, the general fear, if the mediator is became adult and the contract had been signed with him before that. The mediation is also cancelled if it’s contract became invalid.
21-Care should be given by scholars and religion men to the brokers to associate with them and in their practices and to care about their guidance and direct them beside holding them responsible for any mistakes


OBJECTIVES
. OBJECTIVES AND RATIONALE (Or: AIMS AND OBJECTIVES)
In order to address the issues outlined above, the following objectives are set out in order to inform the following ::
-Identify and discuss the process of mediation in financial markets
-Identify and discuss the features of the financial intermediary
-Present aspects of the Islamic concept of sale, and implications for the Islamic financial market
-Identify the different types of financial mediation
-Discuss the formulation of the holding of financial intermediation in Islamic jurisprudence and commercial law English
By addressing these objectives, the rationale for the study can be developed. A statement of the research question, and an identification of gaps in the existing related literature and studies will be offered, and an overview of how the study will be carried out will be discussed. Variables under study will be the financial markets, and the research methodology to be applied to this study of financial mediation will be presented.
The study includes the following components in relation to financial mediation:
. -Rationale for the study: A statement to illustrate the importance of and reasons for undertaking such a study
. -Statement of the problem
. -Overview of the study
. -Methods this research will apply to the variables to be studied, in particular in the financial markets

LITERATURE REVIEW
While conducting a review of the legal literature related to the topic under investigation, I was unable to find much detailed and up-to-date discussion on the subject.
why the project is worth undertaking
After reviewing the legal books, will not be able to find who spoke in this topic by examined eye or in detailed study










The research include the following.
Financial Markets
The project (THE FINANCIAL MEDIATION) is intended to provide the knowledge and concepts a bout (THE FINANCIAL MEDIATION), either in an area of interest or in a particular professional environment

CHAPTER: FUNDAMENTALS
CHAPTER :the Major risks in banking works and Current trends in the banking industry
Definition of mediation and the financial market
- Distinction between financial mediator and others
Broker-
-The mediation of traditional bank
The rules of financial intermediation in shariah law
-Characterization of a financial mediation
CHAPTER: Overview FOR THE HOSTIRIC FINANCIAL MEDIATION
CHAPTER : Conceptual & Theoretical Framework (The format of financial mediation)
The legality of the contract of the financial mediation. CHAPTER
CHAPTER :ANALYTICAL FRAMEWORK OF THE ISLAMIC SECURITIES.
CHAPTER :FINANCIAL MEDIATION PART OF Islamic Capital Markets and financial Islamic services
CHAPTER :THE CONTRACTUAL RULES IN FINANCIAL MEDIATION
CHAPTER : METHODS OF FINANCIAL MEDIATION

CHAPTER: THE FINANCIAL MEDIATION ETHICS
CHAPTER : THE CHALLENGES AND AN OPPORTUNITIES
New Tools in Financial mediation in Emerging Markets:
The Control over the financial mediation: CHAPTER
THE Financial mediation & urgent transactions in the financial market.
The Financial mediation & Futures transactions in the financial market
The Financial mediation & Options transaction in the financial market.
- The rights of the financial mediator
The Obligations of the financial mediator.
The Contractual liability to financial mediator.
The negligent liability of the financial mediator
The conflicts between the mediator and the client.
The areas of financial mediation
- Trading in Stocks and Shares
- Management of Stocks and Shares
-order and keeping Stocks and Shares
The end of the financial mediation.
-.
Research methodology
Will done that by A comparison and contrast of the financial policies of two different policies using the theory covered in understanding Islamic finance and other theory where appropriate

RESEACH QUESTIONS
The aim of this thesis is to inform individuals or corporations about the concept of financial mediation, and how it may best serve their interests; either in a specific area of interest or in a professional environment. Due to the limited literature available on the topic, the researcher may generalise his findings, and may have to rely more on personal (subjective) experiences, rather than published material, to support the rationale for the study.





















The bibliography
Understanding Islamic Finance (The Wiley Finance Series) by Muhammad Ayub
Al-Suwailem, S., (1995). Does Venture Capital Financing Make a Difference ? Doctoral Dissertation, Washington University in St. Louis.
Allais, M., (1987). “Credit Mechanism and its Implications”, in G. Feiwel, ed., Arrow and the Foundation of the Theory of Economic Policy, New York: NY University Press.
Mishkin, F., (1995). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, New York: Harper Collins.
Palgrave Dictionary of Money and Finance, (1994) (Newman, P., M. Mulgate and J. Eatwell,eds.) , London: McMillan Press,
Phillips, Ronnie (1995). The Chicago Plan and the New Deal Banking Reform, New York: M. E. Sharpe.
Pierce, J., (1991). The Future of Banking, New Haven: Yale University Press.

Financial Intermediation in an Islamic Economy by
Sami Ibrahim Al-Swailim
Economic Consultant,
Research Center, Al Rajhi Banking and Investment Corp
AAOIFI (2004–5a) Shar¯ı´ah Standards.
AAOIFI (2004–5b) Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions
(also including Code of Ethics for accountants, auditors and employees of IFIs).
Adam, Nathif Jama (2005) Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the
OIC Countries, compiled papers presented at the 6th International Conference on Islamic Economics
and Banking in the 21st Century, Jakarta, Indonesia, 21–24th November.
Ahmad, Aftab (2005) “Poverty in the World’s Richest Country”, The Dawn, Karachi, 3rd October.
Ahmad, Alyas (1961) “Ibn Taymiyah on Islamic Economics”, The Voice of Islam, Karachi, IX11),
August.
Ahmad, Anis (1997) “Social Welfare: A Basic Islamic Value”, Hamdard Islamicus, Karachi, XX(3),
July–September.

الثلاثاء، 18 أغسطس 2009



The Reasons for J.V between AMC & BAIC
The Opportunities & the Challenges & The main problems
.A .1 Introduction .
The last decade has seen an unprecedented growth not only in the practice of business processes. Practically J.V finance but also in the literature on commerce & finance. This report, however, is not merely another addition to the available literature. It has a marked distinction. It not places theory and practice in one place along with business underpinnings, but also provides an objective assessment of conformation of the practice to the theory. A good coverage of recent innovation in finance products is also a distinguishing feature of this research.
The aim of this assignment are to state point out the reasons for J.V between AMC& BAIC and assess the problems and issues encountered in this J.V using modcof’s 4Cs
.A.2.How will be answered the Q
This will be done by Examine the main factors such as: definition of J.V
But at the first will be discussed the definition which will be chosen for J.V generally, then will be explained more about the main reason for AMC& BAIC to choose J.V . Then will be cerebrated the definition of medcof’s 4Csmodel, And analyze that and which one is the most effect .In the end will be talked about the final summary for all these factors and my view.
A.3. .Definition of J.V
According to (David Needle ) the (Joint ventures )is that ( two or more firms working objectives. These can include sharing resources, establishing a joint R&D project or setting up a third company with shared ownership .A joint venture is similar to a strategic alliance ,except that in a joint venture there is usual an element of shared ownership.
A joint venture, in my opinion, is that an entity formed represent that many parties are ready together to undertake businesses activity. These parties agree to create a new entity, then sharing every thong. The Joint venture can be for two kinds of projects:
· The first: One specific project only.
· The second: The projects which are continuing business relationship.
it is in short words shared ownership .as a normal result to globalization & increased competition & the attractiveness of emerging markets & increasing cost of home operations & declining growth rates..


B.The reasons for AMC& BAIC interring JV
In fact .AMC –American Motor Corporation- was one of the smaller motor manufacturers in the U.S. The flag ship product of AMC is the Jeep. But to answered to the big question which is why the AMC chosen to J.V with BAIC – Beijing Automotive Industry company - will be explained more around main reasons.
But before .it's suitable to mentioned that .initially, the original agreement was for twenty years with option to renew if both companies and Chinese Gov adreed.
.B.1 Benefits for AMC/Chrysler
Basically, there were many reasons or number of Benefits for AMC/Chrysler .
Clearly ,the AMC/Chrysler wants to reduce the risks on one hand. on the other hand, to shared the responsibility with BAIC, Therefore ,AMC made a lot money from J.V sales spec BJC jeep sales and selling jeep parts to BJC. also there're other kinds such as kit versions of the jeep. Americans allowed to increase profits through allowed to increase their if BJC was profitable. but the big gain for AMC was entry to biggest markets around the world (Chinese markets).otherwise The J.V was the only way to entry to Chinese markets according to Chinese Law .therefore the AMC sent to J.V limited technology to keep _in the same time _ the competition by producing an older jeep model .as well as the Chinese markets considered emerging markets. Therefore, BJC offered no real competition to AMC in this caution in the export markets .in deed ,AMC learnt more and more about the Chinese markets and J.V.
All these reasons make this J.V gain global reputation .
B.2 Benefits for BAIC
Initially ,BAIC get a lot of benefits ,for Example this company get western technology ,because BAIC set up R&D centre with help AMC ,that is mean that BAIC get provisional factor and significant movement to get good consequences and brilliant results . as a result BAIC gain managing knowledge and management practices .after that this J.V exporting the jeep to other emerging economies .in the main time ,BAIC gain development of the local suppliers & distributors chains .
Generally, the Chinese industry gets huge benefits .Learning about businesses theory spec (western knowledge in businesses method .then can be easy to create jobs for new generations.


.C.Analyzed the J.V problems between AMC& BAIC using medcof’s 4Csmodel
It is clear that JV faced many problems such as Bureaucracy, Accounting systems, Localization , after-sales, personnel issues , sale & profits.
Basically. will be analyzed all these problems in specific way , which called ( medcof’s 4Csmodel) .
.C.1 Medcof’s 4Csmodel description
When said (Medcof’s 4Cs),will talked in detail about four main factors which created by Medcof, that include :(capability ,compatibility, commitment, control) .
..1 Capability
Capability means that two main elements
first, what each partner brings to the J.V
Second , what they expect from each other ,that is what missed here.
I mean that if one of these elements did not undertake that means will be faced many problems, however that is what happened in this case .Therefore most of these problems come from incapacity such as Accounting systems, Localization .But the most important relative to capability is The local suppliers could not produce on suitable time.
Also, technologically, the services and spare parts industries in China were underdeveloped. Therefore this J.V couldn't compete other companies .
Anther example relative to capability is that AMC find that there're no essential in Chinese system such as cash-flow statements or cost accounting information.
Compatibility
The J.Vs are successful business idea, if they can solve the cultural ,management, personality and administrative problems. Problems arise when they do not have compatibility .in the other words , if they‘re working and do not emerge until they will be faced what can be called (differences).Differences between U.S & Chinese accounting systems , Differences in wages e.g. large pay of Americans compared to local managers made locals unhappy, differences in political nature of doing business such as the cumbersome bureaucracy .
Commitment
The commitment means that a legal obligation to undertake an activity in a given way at a given time in the future.
In the other words it is the extent in which the partners are willing to invest resources and effort on a continuing basis.the clear example in area is that a state bureaucracy AMC /Chrysler soon realized the Chinese government was in control of every thing BJC did, despite BJC being an autonomous company, this is kind of centrally planned economy .The relative example to this area is that the delays from Chinese company, If any company in J.V world delayed for any reason, they will be put in huge trouble. Another relevant example is that the local suppliers could not produce on suitable time .
Control
This J.V continued manufacturing the BJ2020.latly focused on the Jeep, but with decrease control of supply chain. Another Example in this area is that AMC realized the Chinese government was in control of every thing BJC did, because Chinese government saw BJC as away of controlling the flow of foreign exchange, not as a potentially successful company.
Conclusion
last ,but not least, there are kind of business benefits from J.V. Therefore will be heard a lot of J.V in next days with more of professionalization .homogenization, mergers, and conglomerates .
The results can be summarized in key points:
-In an analytical view , a joint venture, in my opinion, is that an entity formed represent that many parties are ready together to undertake businesses activity
There are two kinks of J.V: -
· The first: One specific project only
· The second: The projects which are continuing business relationship
-The many reasons for interring JV , such as J.V between AMC& BAIC .this
J.V get more and more benefits to some extant.
- the J.V problems Analyzed between AMC& BAIC using medcof’s 4Cs model
(capability ,compatibility, commitment, control).
Finally ,the J.V is very important in competitive world .it is –in my opinion-the first step to positive perception to business activities which need –to some extant-kind of finical flexible
Acknowledgement
The last word is that I would like to say that (thank you ) is not enough to my teacher Gusipe, who asked me to produce a report ,who taught me ( joint venture) as a key concept in finical industry. who persistently persuaded me to carry on the work.
Especial thanks for his Expert advise .
References
Books :
1.Business in context by David Needle
2.summury in J.V by my teacher Gusipe
Webs :
1. http://books.google.ru/books?id=BArgnlksUc4C&pg=PA471&hl=ar&source=gbs_selected_pages&cad=3
2http://financial-dictionary.thefreedictionary.com
3http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_venture

The Mobile Telecommunications Markets market study

1.A Introductions :
The last decade has seen an unprecedented growth not only in the practice of business processes. But also in Marketing fields. Practically mobile phones industry and the marketing mind in this area. However, this report is trying to do something Useful to know more and more. It has aimed to outline the mobile phones industry & its consumers in the U.K .within a segmentation variables: geographic ,demographic, geodemographic, behaviour segmentations. Also implementation of segmentations includes businesses awareness to know usage rate with increase in temporary contracts phenomena.
1. B .THE MAIN RESEARCH’S QUASTIONS:
The main Questions in this research is as the followed :
-Description the different types of Mobile phones in U.K offered within this market.
- Identify the types of Mobile phones customer that each of the products with the range is aimed at. In particular describe how the market is segmented by: age, income, social life , lifestyle, family status, spending patterns ,other method
-Identify how different products in Mobile phones markets are designed to appeal to these different target groups.
-Look out for and explain any new trends in the market, which might create new segments in the future .
1.C .How will be answered these Qs?
This report will be done by Examine one of the main products in mobile phone markets . But at the first will be discussed the functions of mobile’s industry which will be chosen generally ,and will be referred to kind of explanation to Description the different types of Mobile phones in U.K, then will be explained more about the main reasons which based on this functions . then will be cerebrated the most effect .In the end will be talked about the final summary for all these factors and my view .

2.A-Description the different types of Mobile phones in U.K offered within this market.

A series of features makes the mobile telecommunications industry an in interesting field of investigation for economists; the industry is experiencing very fast market growth combined with rapid technological change. So there are many types of Mobile phone’s world but the most desirable mobile phone on the market right now:
Apple/iPhone 3G:
iPhone is the mean product for Apple Inc. is an American multinational corporation that designs and manufactures consumer electronics and software products .
Place: The retail store, online store, Users: i Phone has still more great features for business users as well as other users., Price: £479.99 new- £689.99 new as well as other kinds of mobile phonoe

The evolution of national markets for cellular mobile telecommunications services.
According to Harald Gruber (Pricing in the mobile telecommunications markets is intimately linked with the evolution of market structure. So the price setting in mobile telecommunications industry is based only slightly on cost and is designed rather to exploit market power[2].

2.B .the types of Mobile phones customer that each of the products with the range is aimed at. In particular describe how the market is segmented by: age, income, social life , lifestyle, family status, spending patterns ,other method
Successfully, the growth of mobile communication services is focusing greater attention on how mobile communication relates to the internet & electronic commerce.[3] and how mobile relates to fixed networks . So The Mobile phone customer in this case a proximately from business & young people
Based on this analysis, services such as SMS create such a complexity. So there many advantages in Mobile technologies . There what called (Mobile Business) which means that Mobile technology as a special technology improves efficiency in customer meeting. Mobile technology as a tool has enabled people to contact with the office for employees engaged in official travel[4].B2B,C2C,C2B,C2B.
many research questions are based on the Identification of a problematic area of practice where are disagreements about what is to be done and what is the cause of the problem in the first place.
it is possible to characterize marketing methods in more detail by considering how marketer are working through the Product life cycle, Relationship marketing, Target market, Consumers,, Marketing Research.
A lot of people has thought that there are several significant issues such as :
· What makes mobile different?
· Development and design issues, including interface and an ability affecting on consumer's strategy
· maximizing the strength of the Mobile Phone.
· Challenges, such as data costs and network speeds, consumer education, a lack of standards.
· Where will mobile be in next three years?
But what more is that the Mobile Internet is more important than others, its different services relative to data systems.
The types of mobile phone can be formed in many segmentation variable such as Geographic, Demographic , Geodemographic, Psychographic, Behavioral segmentations and Marketing thinking can be analyzed within & through marketing strategy of marketing mix. And to what extant these people need to use this products(heavy, medium, light)

Notes:
1. Marketing activities in mobile phone markets are carried out by all employees and all others who influence an organization's customer relations directly or indirectly, irrespective of which organizational unit they belong to ;they’re carried out both with own personal and out side support.
2. Marketing & sales departments in mobile phone markets aren’t able to handle more than a limited portion of Marketing as its staff can’t be at the right place at the right time with the right customer contact.
2.D. The different products in Mobile phones markets are designed to appeal to these different target groups.
Identifying specific market & The target groups within this market not easy at all, specially with discussing the main factors, but will considered that as a big challenge. Will be delivered element product in business & Marketing world. Will be talked about mobile phone industry that is the primary function of marketing management for many smaller companies. For example, a manufacturer of mobile phone industry would not randomly market its product to the entire U.K. population. Instead, it would conduct market research, using tools such as demographic reports, market surveys, and trade shows, to determine which customers would be most likely to purchase its offerings. It could then more efficiently spend its limited resources in an effort to persuade members of its target groups to buy.
A target market is a group of customers with similar needs that forms the focus of a company's marketing efforts. Similarly, target marketing involves tailoring the company's marketing efforts to appeal to a specific group of customers. Selecting target markets is part of the process of market segmentation—dividing an overall market into key customer subsets, or segments, whose members share similar demographic characteristics and needs. Demographic characteristics that are analyzed for target marketing purposes include age, income, geographic origins and current location, ethnicity, marital status, education, interests, level of discretionary income, net worth, home ownership, and a host of other factors. The company then selects from among these segments the particular markets it wishes to target. "Small businesses that identify the needs of specific target markets—existing and potential customers who are the focus of marketing efforts—and work to satisfy those needs, are more effective marketers,"

Table 1.1
Descriptors
marketing variables
The offering
Product ( mobile phone , packaging, brand, price and service)
Method/tools
distribution channels, personal selling, advertising, sales promotion Publicity



1.2 4Ps in these process :
Mix variable or element
Description


Product
traditionally it can be considered as a collection of features & benefits
That provide customer satisfaction.


Price
price reflects more than the economic cost of producing the
Promotion

Place

here the full range of marketing communication activities is Considered , including :advertising ,direct marketing, face to face ,Selling, public relations, sales promotion, e- marketing
this covers location, distribution channels and logistics

1.The economics of Mobile telecommunications written by Harald Gruber
2. The economics of Mobile telecommunications written by Harald Gruber 222
3.Mobile phone: pricing structures & trends, information society. 8

in fact, there new orientations to make new products or trends in mobile phone markets, which create new segments in the future. But in dead, the imaginations are open in this area, It is suitable to focus on one personality type with particular personality design, but actually with a little creativity that can be effaced negatively
These different products are designed to appeal to these different target groups[1], nevertheless there are plenty of people in the world who shop by price alone, and for them you need to offer specials and discounts. Make it easy for them to buy so they don't wander off and find your products/services cheaper.
Age:
Therefore young target groups (18 to 29) are the main focus of mobile Marketing. Consequently, industries that appeal to this modern, high-spending and entertainment-driven target group are ground-breakers in mobile markets.
According to a study by the German company Proximity, there are mobile campaigns directed at target groups between 30 and 39. Because some products do appeal to middle age people who have complex smart phones and who are increasingly confident at dealing with the new technology.
Adolescent segment: Heavy users of entertainment services
The relative importance of transactional services decrease dramatically for the 18 and under age segment, the adolescent segment. Whereas, in general, transactional services were the most appealing ones, the adolescent lead-segment does not see their value. Whereas 63% 0f the potential target group stated that they would certainly use an e-mail services, only 25% of adolescent felt similarly.
Pure infotainment services do not appeal to the adolescent segment, but there are striking results when we look at the adolescent demand for entertainment services, about 50% of the adolescent would consider using services related to .for example sport results.
Keeping in mind that the adolescent segment composes of heavy users of SMS, Those services in demand relate strongly to leisure time.
As a lead-segment, adolescent open up the way for other segments. Adolescents show how easily technology can be used and in the best case they even educate other segments in using mobile phone & SMS.
Student segment: Actively searching for services that add value
The 19-25 year old lead-segment, most transactional services require a level of technology too advanced too advanced for today's markets. For today student, however, there are plenty of services already available. The student segment reports demand of pragmatic infotainment services.
The services that students do not request for are those services of no real value. In fact, the fact that this segment is price sensitive adds to the requirement for real value. The services offering no real value are typically pure entertainment services.
Business segment: practical, transactional services
For the third lead –segment, the age group of those 26-35, different norms must be applied. This segment may be called the business segment. The business lead-segment is about half the size of the whole potential target group; that is, it is the largest lead-segment in terms of size. For the business segment, pure entertainment does not seem to add any value.
Like the student segment the business seems to be willing to accomplish their daily tasks in the mobile phone .Transactional services such as banking, e-mail, and remote control are listed as high demand .the business segment places a significant amount of weigh on pragmatic infotainment services , according to study from NOKIA company 80% would have use for stock services.
According to table 3.1 UK socioeconomic groupings[1]social classes in Mobile phone markets can be as the following ;
% of population Group
45% A/B
34% C 1, 2
16% E
5% others
Conclusions
Without lead users the diffusion of mobile value-added services to mass markets and thus standardization of new technology will not take place. Although markets today are technically not in a very advanced phase concerning mobile, this merely means that highly advanced mobile solutions cannot yet be offered at least to mass market.


[1]Mobile business technical, methodological, and social perspectives. Bhuvan unhellkar 509

الثلاثاء، 16 يونيو 2009

The Financial Mediation in the Islamic and UK Commercial Law: a Comparative study

The Financial Mediation in the Islamic and UK Commercial Law: a Comparative study
By
AL.OKAILI SAMI FAHAD
INTRODUCTION
In the European financial world, Islamic finance is becoming a reality. In 2004, the UK regulator, the Financial Services Authority approved the first Islamic Bank, the Islamic Bank of Britain. This was one of the steps to include the Islamic financial inputs into the mainstream financial markets.
One of the Islamic financial inputs into the mainstream financial markets is “The Financial Mediation”, so I would like to study this Idea in a research called: The Financial Mediation in the Islamic and UK Commercial Law: a Comparative study
Because the main concept of Islamic financial system is fairness, a similar concept to English common law is doctrine of equity.
But when search about financial mediation that means that we talk about big companies which are able to offer advice on a wide range of debt solutions and these are dependent on the needs of the individual as well as advising and not on our commercial needs. It is important first to understand that they are neither a claim management company nor a debt management company. From initial enquiry they gather as much information as possible and give simple and honest advice as to the merits of differing forms of solution and the options for dealing with debt. All of this work is with some obligations. OBJECTIVES
ILLUSTRATION OF THE MEDIATION IN THE FINANCIAL MARKETS.
ILLUSTRATION OF THE FEATURES OF THE FINANCIAL INTERMEDIARY
ILLUSTRATION OF SOME ASPECTS OF THE ISLAMIC CONCEPT OF SALE AND THEIR IMPLICATIONS FOR THE ISLAMIC FINANCIAL MARKETS …. ETC
ILLUSTRATION OF METHODS OF FINANCIAL MEDIATION.....ETC ILLUSTRATION OF THE FORMULATION OF THE HOLDING OF FINANCIAL INTERMEDIATION IN THE ISLAMIC JURIPRUDENCE AND ENGLISH COMMERCIAL LAW
Literature review
After reviewing the legal books I did not find who spoke on the topic examined in detail
Drafting research (THE FINANCIAL MEDIATION).
The research includes the following components:
Rationale for the Study, A statement to illustrate the importance of and reasons for doing such a study (THE FINANCIAL MEDIATION).
Statement of the Problem (THE FINANCIAL MEDIATION)
Overview of the study (THE FINANCIAL MEDIATION)
Methods This research indicate the variables to be studied, the particular in the Financial Markets
The project (THE FINANCIAL MEDIATION) is intended to provide the LAWYERS’ knowledge and concepts about (THE FINANCIAL MEDIATION), either in an area of interest or in a particular professional environment. Accordingly, the outline of a project may be more general and may rely more on the candidate's personal experience, rather than published material, to support the rationale for the project. Otherwise, in general terms, the proposal should follow a similar pattern to that for a thesis proposal.
PART 1: FUNDAMENTALS
PART 2: OVERVIEW FOR THE FINANCIAL MEDIATION
2.1: Conceptual & Theoretical Framework
2.2 : Some Aspects Of The Islamic Concept Of Sale & Their Implications For The Islamic Financial Markets
2.3 : Analytical Framework Of The Islamic Securities Market.
2.4 : Western Institutional Framework
2.5 Intermediation, Economic And Legal Governance And Performance
PART 3:FINANCIAL MEDIATION PART OF VITAL ISSUES IN ISLAMIC CAPITAL MARKETS
PART 4:CONTRACTUAL BASES IN FINANCIAL MEDIATION
PART 5:FINANCIAL MEDIATION & ISLAMIC COMMERCIAL LAW , FINANCIAL MEDIATION & U.K COMMERCIAL LAW
PART 6:LOAN & DEPT IN FINANCIAL MEDIATION:
6.1 :LOAN & DEPT IN ISLAMIC COMMERCIAL LAW
6.2 : LOAN & DEPT IN U.K COMMERCIAL LAW
PART 7:METHODS OF FINANCIAL MEDIATION
PART 8 : FUNDAMENTAL CONTRACT FOR FINANCIAL MEDIATION.
PART 9: SOME ACCESSORY CONTRACTS FOR FINANCIAL MEDIATION .
PART 10: APPLICATIONS & PRACTICES OF FINANCIAL MEDIATION
PART 11: FINANCIAL MEDIATION ETHICS AND NORMS
PART 12 : THE PHILOSOPHY AND FEATURES OF ISLAMIC FINANCIAL MEDIATION
PART 13:THE WAY FORWARD
& I will talk also about :
Major risks in banking
The deposit contract
Corporate control and governance
THE NEW FINANCE ERA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Current trends in the banking industry
Strengthening Financial Intermediation and Systems
New Tools and Risks in Financial Intermediation in Emerging Markets: Should Regulators Adopt New Methods
( the mediation in the financial markets)
(Stocks and bonds)
Definition of mediation and the financial market.
Distinguish it from other.
1.Broker.
2.The mediation of traditional banking.
3.business mediation .
Control over the financial markets:
The rule of financial intermediation
The legality of the holding of financial intermediation
Legality of financial intermediation in the holding of commercial law in England
The legality of the holding of financial intermediation in Islamic law
Characterization of the holding of financial intermediation
Description of the legal holding of financial intermediation Commercial English & the Islamic law
Tools of financial intermediary in Islamic jurisprudence and commercial law in England
The formulation of the holding of financial intermediation in Islamic jurisprudence and commercial law in England
Party to a contract of financial intermediation in Islamic jurisprudence and commercial law in England
The place of the holding of financial intermediation in Islamic jurisprudence and commercial law in England
Management of financial intermediary for securities in Islamic jurisprudence and commercial law in England
The order of the securities
Keeping securities
Advice on securities
Financial intermediation & Emergency contracts in the financial market
Financial intermediation & Futures contracts transactions in the financial market
Financial intermediation & Options contracts in the financial market
The salary in the contract of financial intermediation in Islamic jurisprudence and commercial law in England
Human mediator in the mediation of financial and contract obligations
The rights of the financial intermediary arising out of the contract
The rights arising from the financial intermediary law
Obligations of the financial intermediary
Financial intermediary's obligations arising from the contract
Obligations arising from the financial intermediary system
Liability arising from breach of the contract of financial intermediation
Liability arising from the work of the financial intermediary Contractual liability
Tort liability
Penalties for securities disputes in Islamic jurisprudence and commercial law in England
The responsibility of the mediator on the work of Islamic jurisprudence followed in English law
Provisions of the bankruptcy of the financial intermediary in Islamic jurisprudence and law in England
The end of the financial intermediation in Islamic jurisprudence and law in England
Financial intermediation means the mediation in the financial markets (stocks & Bonds) ,and the securities broker to discuss which is similar to a large extent the broker in Islamic jurisprudence, but differs in that it is committed to ensuring the completion of the transaction and not just bringing the two parties
This research also discusses the obligations and rights of the mediator and the Financial tools be the mediator
The term (financial mediation) may refer to an institution, firm or individual who performs intermediation between two or more parties in a financial context. Typically the first party is a provider of a product or service and the second party is a consumer or customer.
In the UK, a financial intermediary is typically an institution that facilitates the channeling of funds between lenders and borrowers indirectly. That is, savers (lenders) give funds to an intermediary institution (such as banks), and then that institution in turn gives those funds to spenders (borrowers). This may be in the form of loans or mortgages. Alternatively, they may lend the money directly via the financial markets which is known as financial disintermediation etc ....
Types of financial intermediary
Financial mediation is one of the most salient features of the world economies and financial intermediary who is mediating between businesses and customers buyers. The companies specialized in the trade of shares may be specialized companies, bonds and all of the shares and bonds, called the law of trade and financial papers relating to the implementation of already purchase orders, sales
And functions of five major financial intermediaries:
(1) to facilitate the process of obtaining payment for goods and services, for example through the use of checks;
(2) to support the financial system and the provision of scale would allow for individuals to invest in a range of assets, which would be more difficult in the absence of financial intermediaries;
(3) to ease restrictions on the liquidity
Understanding main points
Information search
BIBLIORAPHY :
Understanding Islamic Finance (The Wiley Finance Series) by Muhammad Ayub
Al-Suwailem, S., (1995). Does Venture Capital Financing Make a Difference ? Doctoral Dissertation, Washington University in St. Louis.
Allais, M., (1987). “Credit Mechanism and its Implications”, in G. Feiwel, ed., Arrow and the Foundation of the Theory of Economic Policy, New York: NY University Press.
Mishkin, F., (1995). The Economics of Money, Banking and Financial Markets, New York: Harper Collins.
Palgrave Dictionary of Money and Finance, (1994) (Newman, P., M. Mulgate and J. Eatwell,eds.) , London: McMillan Press,
Phillips, Ronnie (1995). The Chicago Plan and the New Deal Banking Reform, New York: M. E. Sharpe.
Pierce, J., (1991). The Future of Banking, New Haven: Yale University Press.
Financial Intermediation in an Islamic Economy by
Sami Ibrahim Al-Swailim
Economic Consultant,
Research Center, Al Rajhi Banking and Investment Corp.
Abstract. This paper examines the nature of bank financial intermediation in an Islamic economy. It concludes that for such intermediation to be optimal, is should be based on bank's agency relationship (e.g. wakalah, mudarabah, musharakab) with both sides: savers (surplus units) and businessmen (deficit units). In theory, such model of banking achieves an optimal level of efficiency and profitability. In comparison, traditional model of banking (based on debt on both sides) is more vulnerable to disturbances, and attains a lower level of profitability. The common model of existing Islamic banks (based on murabaha on the asset side) on the other hand, is less efficient than the proposed model. The paper also compares Islamic intermediation with the ordinary trading, and outlines the differences between them.
Financial intermediation in Europe
TERMS were firmly on the European economic agenda in the 1990s: financial market integration and European
Contemporary financial intermediation
This book bring a unique analytical approach to the subject of banks and banking . They expand the scope of the typical bank management course by addressing all types of deposit-type financial institutions and by explaining the why of intermediation rather than simply describing institutions, regulations, and market phenomenon. This analytic approach strikes at the heart of financial intermediation by explaining why
financial intermediaries exist and what they do. Specific regulations, economies, and policies will change.
ISLAMIC FINANCIAL INTERMEDIATION:
ECONOMIC AND PRUDENTIAL CONSIDERATIONS.
Patrick Honohan
Development Research Group and Financial Sector Strategy and Policy Department
The World Bank
Financial Intermediation in Muslim Community: Issues and Problems,
Alomar, Ibrahim (2006): Financial Intermediation in Muslim Community: Issues and Problems. Unpublished
Islamic Finance and Economic Development
Edited by Mr. Munawar Iqbal and Ausaf Ahmad
Understanding Islam Finance :A Study Of The Securities Market In An Islam Framework, M.A. Mannan, Research Division
QUESTIONS:
(Q 1) In your opinion, to what extent do you think does the Financial intermediation in Europe collapsing? What is the reasons?

الجمعة، 15 مايو 2009

التشريع الجنائي الإسلامي

التشريع الجنائي الإسلامي
مقدمة
يصم البعض الشريعة الإسلامية بعدم الصلاحية للتطبيق في العصر الحاضر وهم فريقان فريق جاهل بها وفريق جاهل بها وبالقانون، والقائلون بذلك لا يبنون رأيهم على دراسة علمية أو حجج منطقية، وإنما على قياس خاطئ ذلك أنهم تعلموا أن القوانين الوضعية المعاصرة إنما هي قائمة على نظريات فلسفية واعتبارات اجتماعية وإنسانية حديثة، و لا تمت بصلة إلى القوانين القديمة التي كانت تطبق حتى أواخر القرن ال18 وذلك حق في جانب القانون، ثم استنتجوا بما أن الشريعة كانت كذلك سائدة في العصور الوسطى، فهي إذن غير صالحة للتطبيق، أي قاسوا الشريعة على تلك القوانين القديمة، وهو قياس باطل إذ لا قياس بين مختلفين، أو كما يقال لا قياس مع الفارق فكيف بكل هذه الفوارق؟
أهم الفروق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية:
1) القانون من صنع البشر أو الجماعة الإنسانية، بينما الشريعة فمن عند الله، وكلا منهما يتمثل فيه آثار صفات صانعه، فالقانون ناقص دائما وعرضة للتبديل والتعديل أو ما يسمى بالتطور.. خلافا للشريعة.
2) قواعد القانون عادة ما تكون متأخرة عن تلبية وسد حاجة الجماعة ومتطلباتهم، وقد تكون في مستوى الجماعة اليوم لكنها قطعا متخلفة عن متطلباتهم المستقبلية.. فهي قواعد لا تتغير بسرعة تطور المجتمع.. أما الشريعة فقواعدها وضعها الله لتنظيم شؤون الجماعة على الدوام، ويقتضي هذا التميز: (1) المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الناس (2) السمو والارتفاع بحيث لا تتأخر في وقت عن مستوى الجماعة.
3) القانون من صنع الجماعة، وليست الجماعة من صنع القانون، ثم ظهرت بعض التوجهات تدعو لأن تستخدم القوانين في توجيه الشعوب بما تراه القيادة العليا في الدولة ترتب عليه نتائج كارثية كما في ألمانيا النازية وروسيا البلشفية. وأما الشريعة فهي من صنع الله، والجماعةُ مِنْ صُنْعِ الشريعة وهي ليست مهتمة بتنظيم شؤون الجماعة فقط بل توجيه هذه الجماعة نحو الأصلح في الدنيا والآخرة، بينما القوانين كان يغيب عنها أساسا هذا الدور.
المزايا الرئيسية للشريعة الإسلامية:
1) الكمال: فهي غنية بالمبادئ والنظريات وقواعد لسد حاجات الناس.
2) الدوام: فنصوصها لا تقبل التعديل والتغيير.
3) السمو: فقواعدها أسمى وأرفع دوما من مستوى الجماعة.
الأدلة على توافر هذه المزايا وشواهدها:
1) نظرية المساواة بين الناس: "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى .. إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
2) مساواة المرأة بالرجل فيما يتفقان فيه، وللرجال درجة وهي الرئاسة والقوامة، فيما لم تعرف القوانين الوضعية التسوية بينهما إلا في القرن 19 بل إن بعض الدول لا زال فيها منع لتصرف المرأة في أموالها دون إذن زوجها.
3) نظرية الحرية (تفكير، اعتقاد، رأي، قول) وكل ذلك بقيود.
4) نظرية الشورى.
5) تقييد سلطة الحاكم (حدود سلطته، مسؤولياته عن عدوانه واخطائه، حق الأمة في عزله).
6) حق الطلاق والتفريق سواء من طرف الرجل أو المرأة قبل الدخول أو بعده (لم تعرفه وتتوجه له القوانين إلا مؤخرا).
7) تعدد الزوجات (لم تعرفه القوانين بعد وإن كان ينادي به الكثير من المفكرين للتخلص من سلبيات ضده).
8) تحريم الخمر (منعته بعض الدول، وقيدت الدول الأخرى الحق فيه).
9) آية المداينة وقد تضمنت العديد من المبادئ التي لم يلتفت لها القانون بعد أو التفت لها متأخرا مثل: تطلب الكتابة لإثبات العقود/ التغاضي عنها في التجارة/ حق الملتزم والطرف الضعيف في إملاء العقد / تجريم الامتناع عن الشهادة/ تجريم الإضرار بالكاتب والشاهد وغير ذلك مما نصت عليه آية الدين.

المطلب الأول: ماهية الجريمة:
الجريمة لغة من الجرم وهو الكسب، ومنه قوله تعالى (ولا يجرمنكم شنآن قوم)
وفي الاصطلاح الشرعي: الجرائم هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير.. وتتمثل هذه المحظورات في إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به.
ووصفت المحظورات بأنها شريعة، إشارة إلى أنه يجب في الجريمة أن تحظرها الشريعة ووافقت القوانين الشريعة في ذلك، حيث عرفت الجرائم بأنها: إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون.
علة التجريم والعقاب:
تتفق الشريعة والقانون في أن الغرض من تقرير الجرائم والعقوبات عليها هو حفظ مصلحة الجماعة وصيانة نظامها وضمان بقائها.. لكن تتميز الشريعة من وجهين:
1. عناية الشريعة بالأخلاق عناية فائقة فالدين يأمر بمحاسن الأخلاق.. بينما القانون لا يجرم شيئا إلا إذا ترتب عليه ضرر مباشر لفرد أو للأمن والنظام العام.
جاء سؤالان في الاختبار عن الزنا والخمر هذا جوابه: "فلا تعاقب القوانين الوضعية مثلاً على الزنا إلا إذا أكره أحد الطرفين الآخر، أو كان الزنا بغير رضاه رضاء تاماً، لأن الزنا في هاتين الحالتين يمس ضرره المباشر الأفراد كما يمس الأمن العام. اما الشريعة فتعاقب على الزنا في كل الأحوال والصور، لأنها تعتبر الزنا جريمة تمي الأخلاق، وإذا فسدت الأخلاق فقد فسدت الجماعة وأصابها الانحلال. وأكثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر، ولا تعاقب على السكر لذاته، وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكر بيِّن، فالعقاب على وجوده في حالة سكر بيِّن في الطريق العام، لأن وجوده في هذه الحال يعرض الناس لأذاه واعتدائه، وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة، ولا على شرب الخمر باعتبار أن شربها مضر بالصحة، متلف للمال، مفسد للأخلاق. أما الشريعة فتعاقب على مجرد شرب الخمر ولو لم يسكر منها الشارب؛ لأنها تنظر إلى الجريمة من الوجهة الخلفية التي تتسع- كما نعلم- لشتى المناحي والاعتبارات، فإذا صينت الأخلاق فقد صيبت الصحة والأعراض والأموال والدماء وحفظ الأمن والنظام".
2. أن مصدر الشريعة من الله مما ترتب عليه (1) ثبات القواعد الشرعية واستمرارها ولو تغير الحكام. (2) كفالة احترامها من الحاكم والمحكوم لا سيما مع وجود العقوبة الأخروية بعكس القانون.
الجريمة والجناية:
الجناية لغة: اسم لما يجنيه المرء من شر وما يكتسبه، وفي الاصطلاح الفقهي: يعبر الفقهاء عن الجريمة بلفظ الجناية، فهي : اسم لفعل محرم شرعا، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك. لكن تعارف كثيرهم على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه ( القتل والجرح والضرب والإجهاض) بينما يطلق الآخرون لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص.. أما القوانين فقد قصرت الجناية على الجرائم الجسيمة دون غيرها (الجنحة والمخالفة) فمن ثم تختلف الشريعة في أن الجناية فيها يمكن أن تطلق على الجريمة أيا كانت درجة الفعل من الجسامة.
الجرائم التأديبية: لم يفرق الفقهاء بينها وبين الجريمة الجنائية.. والعلة في ذلك: أنه إذا لم تكن الجريمة التي ارتكبها الموظف حدا أو قصاصا فهي من التعازير.. ومحاكمة الجاني ومعاقبته تمنع إعادة محاكمته ومعاقبته مرة أخرى.. ومن ثم فسبب عدم ذلك التفريق يرجع إلى طبيعة العقوبات في الشريعة من ناحية، وإلى تحقيق العدالة من ناحية أخرى.
والحال مختلف في القوانين ففيها العقوبات الجنائية تخالف العقوبات التأديبية، وأن معظم الجرائم التأديبية لا تدخل تحت حكم القوانين الجنائية، ومن ثم فقد اقتضى تغاير العقوبتين والفعلين أن يحاكم الجاني على الفعل مرتين إذا كان فعله يعتبر جريمة تأديبية، ولا يمنع توقيع إحدى العقوبتين من توقيع الأخرى، كما لا تحول براءته في إحدى المحاكمتين من السير في المحاكمة الثانية، ويعللون ذلك بأن الدعوى التأديبية يقصد منها حماية المهنة أو الوظيفة، وأن الدعوى الجنائية يقصد منها حماية المجتمع.
ولا شك أن نظرية الشريعة أكثر تمشيا مع المنطق وانطباقا على القواعد التشريعية الحديثة التي تمنع من محاكمة الشخص مرتين على فعل واحد.
الجريمة المدنية: يصطلح بعض الشراح على تسمية الفعل الضار بالجريمة المدنية، وهو في القانون المدني من موجبات الالتزام ويترتب عليه إمكانية التعويض.
وقد عرف الفقهاء موضوع الجريمة المدنية ولكنهم لم يطلقوا عليه هذه التسمية..فالأصل في الشريعة أن الأموال والنفوس معصومة، وكل فعل ضار بالإنسان أو بماله مضمون على فاعله إذا لم يكن له حق فيه، والضمان إما عقوبة جنائية إذا كان الفعل ضار معاقبا عليه ويسمى حينها جريمة، وإما تعويض مالي إذا لم يكن الفعل الضار معاقبا عليه، ولا يسمى جريمة في هذه الحالة.. وقد يجتمع فيه الأمران معا.
وتتفق الشريعة مع القوانين الوضعية في هذه الناحية. فهي تجعل الإنسان مسئولا مدنيا عن كل فعل ضار بغيره، سواء كان القانون يعتبره جريمة أم لا يعتبره كذلك. فإن كان الفعل جريمة، وكان ضارا في الوقت نفسه بالغير، كان الفاعل مستحقا للعقوبة وضامنا للضرر، كما هو حكم الشريعة.

المطلب الثاني: أنواع الجرائم:
أولا: تقسيم الجرائم من حيث جسامة العقوبة: حدود - قصاص - دية - تعازير
(1) جرائم الحدود: وهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة مقدرة حقا لله تعالى، ومعنى العقوبة المقدرة أنها محددة معينة فليس لها حد أدنى ولا حد أعلى، ومعنى أنها حق لله أنها لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة.
وتعتبر العقوبة حقا لله في الشريعة كلما استوجبتها المصلحة العامة، وجرائم الحدود معينة ومحدودة العدد، وهي سبع جرائم: الزنا / القذف / الشرب /السرقة / الحرابة / الردة / البغي.
(2) جرائم القصاص والدية: وهي الجرائم المعاقب عليها بقصاص أو دية، وكل من القصاص والدية عقوبة مقدرة حقا للأفراد، وسبق معنى أنها مقدرة، ومعنى أنها حق للأفراد أن للمجني عليه أن يعفو عنها إذا شاء، فإذا عفا أسقط العفو العقوبة المعفو عنها.
وجرائم القصاص والدية خمس: القتل العمد /شبه العمد / الخطأ / الجناية على ما دون النفس عمدا /أو خطأ.
ويتكلم الفقهاء عن هذا القسم عادة تحت عنوان الجنايات، أو الجراح أو الدماء.
(3) جرائم التعازير: وهي الجرائم التي ليس لها عقوبة محددة أو مقدرة شرعا. والتعزير هو التأديب، وقد اكتفت الشريعة بتقرير مجموعة من العقوبات التي يمكن التعزير بها، وتركت للقاضي اختيار العقوبات في كل جريمة بما يلائم ظروف الجريمة والمجرم.
وجرائم التعزير ليس في الإمكان تحديدها. وإن كان نصت الشريعة على بعضها كالربا وخيانة الأمانة والسب والرشوة، وتركت لأولي الأمر النص على الباقي بحسب ما تقتضيه حال الجماعة ومصلحتها وبما لا يخالف نصوص الشرع ومقاصده.
والفرق بين الجريمة التي نصت عليها الشريعة والعمل الذي يحرمه أولو الأمر: أن ما نصت عليه الشريعة محرم دائما فلا يصح أن يعتبر فعلا مباحا، أما ما يحرمه أولو الأمر اليوم فيجوز أن يباح غدا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة.
أهمية هذا التقسيم:
(1) من حيث العفو: الحدود لا يجوز فيها العفو مطلقا. وجرائم القصاص فالعفو جائز من المجني عليه، أو أولياء الدم فقط إلا إذا كان المجني عليه قاصرا ولم يكن له أولياء كان الرئيس الأعلى للدولة وليه، فيجوز له العفو عن القصاص إلى الدية. كما يجوز لرئيس الدولة العفو في جرائم التعازير بشرط أن لا يمس عفوه حقوق المجني عليه الشخصية. وليس للمجني عليه أن يعفو في التعازير إلا عما يمس حقوقه الشخصية المحضة.. وإن كان عفوه قد يعتبر ظرفا مخففا.
(2) من حيث سلطة القاضي: إذا ثبتت الجريمة الحدية فدور القاضي النطق بحكم الله المقدر فيها.. لا ينقص منها ولا يزيد ولا يستبدل ولا يوقف تنفيذ العقوبة، فسلطة القاضي في جرائم الحدود قاصرة على النطق بالعقوبة المقررة للجريمة.
وفي جرائم القصاص سلطة القاضي قاصرة على توقيع العقوبة المقررة أو بالدية في الحالات وبالشروط المقررة، وله في حالة العفو أن يعزر.. أما جرائم التعازير فللقاضي فيها سلطة واسعة في اختيار نوع العقوبة ومقدارها، وله أن يأمر بتنفيذ العقوبة أو إيقاف تنفيذها.
(3) من حيث قبول الظروف المخففة: ليس للظروف المخففة أي أثر على تقرير العقوبة في جرائم الحدود والقصاص والدية، خلافا لجرائم التعازير.
(4) من حيث إثبات الجريمة: يشترط لإثبات جرائم الحدود والقصاص عددا معينا من الشهود، ويتشدد في إثباتها خلافا للتعزير.
ملاحظة: لا تعرف القوانين الوضعية هذا التقسيم، وإنما هي تقسم الجرائم غالبا إلى جنايات وجنح ومخالفات.
ثانيا: تقسيم الجرائم من حيث قصد الجاني: مقصودة و غير مقصودة:
(1) الجرائم المقصودة: هي التي يتعمد الجاني فيها إتيان الفعل المحرم عالما بأنه محرم، وهذا هو المعنى العام للعمد، وقد يكون للعمد معنى خاص كما في قتل العمد (إزهاق النفس).
(2) الجرائم غير المقصودة: هي التي لا يتعمد فيها الجاني إتيان الفعل المحرم ولكن يقع الفعل المحرم (أ) نتيجة خطأ منه، إما في نفس الفعل - يرمي صيدا فيصيب آدميا- أو في ظنه - يرمي ما يظنه حيوانا فإذا هو إنسان (ب) أو نتيجة إهماله وعدم احتياطه دون أن يقصد الفعل أساسا كمن ينقلب وهو نائم على آخر بجواره.
أهمية هذا التقسيم:
(1) الجريمة المقصودة تدل على روح إجرامية لدى الجاني ومن ثم كانت عقوبتها شديدة خلافا لغير المقصودة.
(2) الجريمة غير المقصودة يعاقب عليها لمجرد الإهمال أو عدم التثبت، خلافا للمقصودة فلابد من العمد والقصد فيها.
ملاحظة: تعرف القوانين الوضعية هذا التقسيم، وهي تتفق مع الشريعة في موضوعه ونتائجه.
ثالثا: تقسيم الجرائم من حيث وقت كشفها: متلبس بها و غير متلبس بها:
(1) الجريمة المتلبس بها: هي التي تكشف وقت ارتكابها، أو عقب ذلك ببرهة يسيرة.
(2)الجريمة التي لا تلبس فيها: هي التي لا تكشف وقت ارتكابها، أو التي يمضي بين ارتكابها وكشفها زمن غير يسير.
أهمية هذا التقسيم:
(1) من حيث الإثبات: إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود فيجب أن يكون الشهود قد شهدوا بأنفسهم الحادث وقت وقوعه، ورأوا الجاني وهو يرتكب الجريمة (خلافا لمالك الذي يرى بإمكانية الشهادة على الشهادة في الحدود).
(2) من حيث الأمر بالمعروف: إذ شوهد الجاني وهو يرتكب الجناية كان لأي شخص أن يمنعه بالقوة عن ارتكاب الجريمة.
رابعا: تقسيم الجرائم من حيث طريقة ارتكابها:
تقسم إلى إيجابية و سلبية:
(1) الجريمة الإيجابية: وهي التي تكون بإتيان فعل منهي عنه كالسرقة والزنا.
(2) الجريمة السلبية: وهي التي تكون بالامتناع عن إتيان فعل مأمور به، كامتناع الشاهد عن أداء الشهادة والامتناع عن إخراج الزكاة.
وقد اتفق الفقهاء على أن الجريمة الايجابية قد تقع بطريق السلب، وإن اختلفوا في بعض التطبيقات كمن منع إنسانا عن الطعام والشراب بحبسه هل يعتبر قاتلا عمدا بالترك؟ الجمهور: نعم، وأبو حنيفة: لا.
متى يعتبر الممتنع مسئولا؟ الظاهر أن الممتنع لا يعتبر مسئولا عن كل جريمة ترتبت على امتناعه، إلا إذا كان واجبا عليه شرعا أو عرفا أن لا يمتنع.
ملاحظة: اتجاه فقهاء الشريعة في القتل بالترك هو نفس الاتجاه الذي استقر عليه الشراح ابتداء من القرن ال19، وقيدوه بشروط: 1/أن يكون الشخص مكلفا في الأصل بالعمل قانونا أو اتفاقا، 2/أن يكون الامتناع أو الترك مخالفة لهذا التكليف.. وهو يساوي تماما ما يشترطه الفقهاء من أن يكون العمل واجبا بمقتضى الشريعة والتي توجب الوفاء بالعقود.. ويظهر تميز الشريعة في أنها تجعل الجاني مسئولا عن الترك والامتناع إذا كان العرف يوجب على الشخص أن يعمل ولا يمتنع.
رابعا: تقسيم الجرائم من حيث كيفية ارتكابها:
أولاً: تقسم إلى جرائم بسيطة و جرائم اعتياد:
(1) الجريمة البسيطة: هي التي تتكون من فعل واحد كالسرقة والشرب، سواء كانت مؤقتة أو مستمرة، وجرائم الحدود والقصاص أو الدية كلها جرائم بسيطة.
(2) جريمة الاعتياد: هي التي تتكون من تكرر وقوع الفعل، أي أن الفعل بذاته لا يعتبر جريمة، ولكن الاعتياد على ارتكابه هو الجريمة.. وجرائم الاعتياد توجد بين جرائم التعازير، فإن كان نص ولي الأمر يشترط للعقاب اعتياد الفعل فالجريمة جريمة عادة، وإن كان يكتفي بمجرد وقوع الفعل فالجريمة بسيطة.
أهمية هذا التقسيم:
1) من حيث مبدأ سريان التقادم: في الجرائم البسيطة تبدأ المدة المسقطة للدعوى من يوم ارتكاب الجريمة إن كانت مؤقتة، ومن يوم انتهاء الحالة المحرمة إن كانت مستمرة. أما في جرائم العادة فالمدة المسقطة تبدأ من تاريخ وقوع الفعل الأخير المكون للعادة.
2) من حيث الاختصاص: يكون الاختصاص في الجريمة البسيطة للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل المكون للجريمة إذا كانت الجريمة مؤقتة، فإن كانت مستمرة أو متجددة فالاختصاص لكل محكمة استمر في دائرتها الفعل أو تجدد..والاختصاص في الجريمة العادة للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الأخير المكون للعادة.
3) من حيث تطبيق قواعد التداخل: الحكم في جريمة عادة يمنع من محاكمة الجاني على الأفعال السابقة ولو لم يحاكم عنها.
ملاحظة: تتفق الشريعة والقوانين الوضعية في تقسيم الجرائم إلى جرائم بسيطة وجرائم عادة، وتتفق معها في تعريف جريمة العادة وفي أن العقاب على الاعتياد، وفي مصر استقر الفقه والقضاء على أن العادة تتكون من وقوع الفعل أو الترك مرتين.
الجرائم التي تتكون من أفعال متلاحقة: هي التي تتكون من عدة أفعال كل واحد يشكل جريمة، لكنها ارتكبت من أجل تحقيق غرض جرمي واحد. كأن يسرق أو يختلس على دفعات لئلا يكتشف أو يضرب شخصا في رأسه ثم في بطنه.. وطبقا للشريعة فأنها تعتبر جريمة يعاقب عليها بعقوبة واحدة.. لأن قواعدها لا تسمح بتعدد العقوبة على الجرائم التي من نوع واحد، وتكتفي بعقوبة واحدة عليها طبقا لقاعدة التداخل، وهذا يقتضي من باب أولى اعتبار الأفعال المتلاحقة الصادرة تنفيذا لغرض جنائي واحد جريمة واحدة، كما أن وقوع هذه الأفعال تنفيذا لفكرة واحدة ولغرض جنائي واحد يجعل منها جريمة واحدة.

ثانياًَ: تقسيمها إلى جرائم مؤقتة و جرائم مستمرة:
(1) الجرائم الوقتية: هي التي تتم بمجرد الفعل أو الامتناع وبحيث لا يستغرق وقوعها أكثر من الوقت المحدد لذلك الفعل أو الامتناع. ومثل جريمة الشرب فإنها تتم بمجرد شرب الخمر، وجريمة كتمان الشهادة فإنها تتم بمجرد الامتناع عن أداء الشهادة.
(2) الجرائم غير المؤقتة: هي التي تتكون من فعل أو امتناع قابل للتجدد والاستمرار فيستغرق وقوعها كل الوقت الذي تتجدد فيه الجريمة أو تستمر، ولا تعتبر الجريمة منتهية إلا بانتهاء حالة التجدد أو الاستمرار.. ومثال ذلك حبس شخص دون حق، والامتناع عن إخراج الزكاة، والامتناع عن تسليم طفل إلى حاضنه، والامتناع عن أداء الدين مع المقدرة عليه.
وتنقسم الجرائم غير المؤقتة إلى: (1) متجددة يتوقف فيها استمرار الجريمة على تدخل إرادة الجاني تدخلا متكررا مقصودا، كالامتناع عن أداء الزكاة، أو عن تسليم المحضون لحاضنه. (2) مستمرة لا يتوقف استمرار الجريمة فيها على تدخل إرادة الجاني، بل يستمر الفعل المكون للجريمة دون حاجة لتدخل إرادة الجاني، كحفر بئر في الطريق، وإقامة بناء في ملك الغير.
مقياس التمييز: نصوص التشريع هي وحدها التي تبين إن كانت الجريمة مؤقتة أم غير مؤقتة، لأن هذه النصوص تعرف الجريمة وتبين ركنها المادي فتميزها بذلك عن غيرها، فإن كان الفعل أو الامتناع يقع وينتهي بمجرد ارتكاب الفعل أو قيام حالة الامتناع فالجريمة مؤقتة، وإن كان الفعل أو الامتناع يكون حالة مستمرة الحدوث أو التجدد فالجريمة غير مؤقتة.
وينبغي أن نميز بين استمرار الجريمة واستمرار نتيجتها، فالسرقة تتم بأخذ الشيء خفية وبقاء المسروقات بعد ذلك تحت يد السارق إنما هو استمرار لنتيجتها. وجريمة الشرب تتم بتناول الخمر، فإذا سكر الشارب فيعتبر استمرارا لنتيجتها.
أهمية هذا التقسيم: لهذا التقسيم أهمية من عدة وجوه نبسطها فيما يلي:
(أ‌) من حيث الاختصاص: في الجريمة المؤقتة تختص المحكمة التي وقع في دائرتها الفعل المكون للجريمة.. أما في غير المؤقتة فتختص كل محكمة وقع في دائرتها الفعل المتجدد أو المستمر.
(ب‌) من حيث التقادم: ففي الجريمة المؤقتة تحسب المدة المسقطة للدعوى من وقت ارتكاب الجريمة، وفي غير المؤقتة من انتهاء حالة التجدد أو الاستمرار.
(ت‌) من حيث تطبيق التشريعات الجديدة: تسري على الجرائم غير المؤقتة التي بدأت قبل صدور التشريعات الجديدة، إذا ظلت حالة التجدد أو استمرار قائمة إلى ما بعد العمل بهذه التشريعات.. ولا يكون ذلك في المؤقتة.
(ث‌) من حيث قوة الشيء المقضي به: يعتبر الحكم في الجريمة غير المؤقتة شاملا لجميع الوقائع السابقة على رفع الدعوى، ولو لم يتطرق لها الحكم؛ لأن كل الوقائع تكون جريمة واحدة، أما الوقائع اللاحقة لصدور الحكم، فهذه يجوز رفع الدعوى من جديد عنها إذا كانت الجريمة من الجرائم المتجددة، ولا يجوز رفع الدعوى عنها إذا كانت من الجرائم المستمرة.
أما في الجرائم الوقتية إذا كانت هناك وقائع أخرى سابقة لم تعرض على المحكمة، فلا يعتبر الحكم شاملا لها ولو كانت من نوع التي صدر عنها الحكم، وكذلك الحال في الوقائع التي حدثت بعد صدور الحكم، مع مراعاة قواعد التداخل بالنسبة للوقائع السابقة.
ملاحظة: لم يبحث الفقهاء هذا التقسيم لتركز اهتمامهم بالجرائم الثابتة والمقدرة (الحدود والقصاص والدية)وهي كلها مؤقتة،
أما جرائم التعازير والتي هي مجال هذا التنوع والتقسيم فمتروك أمرها للحاكم وبحسب المصلحة والظروف.
مع ملاحظة أن النظرية السائدة في القوانين الوضعية تقضي بأن الحكم ليس حجة إلا فيما يختص بالواقعة المحكوم فيها، بينما الشريعة تأخذ بنظرية التداخل.
خامساً: تقسيم الجرائم من حيث طبيعتها الخاصة:
أولاً: تقسيمها إلى جرائم ضد الجماعة و جرائم ضد الأفراد:
(1) الجرائم التي تقع ضد الجماعة: هي التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الجماعة، سواء وقعت الجريمة على فرد، أو على جماعة، أو على أمن الجماعة ونظامها. فعقوبة هذا النوع كما يقول الفقهاء- إنما شرعت حقا لله تعالى، والمعنى: أنها شرعت لحماية الجماعة، ولكنهم يجعلون العقوبة حقا لله، إشارة إلى عدم جواز العفو عنها، أو تخفيفها، أو إيقاف تنفيذها.
(2) الجرائم التي تقع ضد الأفراد: هي التي شرعت عقوبتها لحفظ مصالح الأفراد، ولو أن ما يمس مصلحة الأفراد هو في الوقت ذاته ماس بمصالح الجماعة.
وتعتبر جرائم الحدود من الجرائم الماسة بمصلحة الجماعة، ولو أنها في الغالب تقع على أفراد معينين، وتمس مصالحهم مساسا شديدا، كالسرقة والقذف، وليس في اعتبارها ماسة بالجماعة إنكار لمساسها بالأفراد، وإنما هو تغليب لمصلحة الجماعة على مصلحة الأفراد، بحيث لو عفا الفرد لم يكن لعفوه أثر على الجريمة والعقوبة.
وجرائم القصاص والدية من الجرائم التي تقع على الأفراد، وليس معنى ذلك أنها لا تمس الجماعة وإنما معناه تغليب حق الفرد على حق الجماعة، فللفرد أن يتنازل عن القصاص والدية، وهما العقوبتان المقررتان أصلا للجريمة، وقد أعطى له حق التنازل لأن الجريمة تمسه مساسا مباشرا، فإذا تنازل عن العقوبة لم يترك الجاني، وإنما يمكن أن يعاقب تعزيرا، حفظا لمصلحة الجماعة التي مست مساسا غير مباشر.
وجرائم التعازير بعضها يمس مصلحة الجماعة، وبعضها يمس مصلحة الأفراد والجماعة، على المعنى الذي شرحناه سابقا.
والواقع أن كل جريمة تمس مصلحة الجماعة تمس في النهاية مصلحة الأفراد، وكل جريمة تمس مصلحة الأفراد تمس في النهاية مصلحة الجماعة، ولو كان محل الجريمة حقا خالصا للفرد، وفي هذا يقول حق الفقهاء: (ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق، إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذاه لغيره).

ثانياً: تقسيم ها إلى جرائم عادية و جرائم سياسية:
(1) الجريمة السياسية هي التي ترتكب لتحقيق غرض سياسي أو انطلاقا من بواعث سياسية.. وهي محصورة في الشريعة بجريمة البغي، وهو الخروج على الإمام تأويل سائغ مع الشوكة أو المنعة.
(2) الجريمة العادية هي التي على خلاف ذلك... فلا اختلاف بينهما إلا في الغرض أو الباعث.. مع أنه يمكن أن ترتكب جريمة عادية وباعثها سياسي.
الشروط التي يجب توافرها في البغاة:
1/ أن يكون الغرض من الجريمة إما عزل ولي الأمر أو الامتناع عن الطاعة.. أما إذا كان الغرض إحداث أي تغيير يتعلق بالحكم والدولة يتنافى مع نصوص الشريعة، فالجريمة تعتبر إفساد في الأرض، ومحاربة لله ورسوله.
2/ التأويل السائغ بأن تكون لهم شبهة سائغة فيما يدعون أو يأخذون على الدولة.
3/ الشوكة والمنعة.
4/ الثورة أو الحرب بأن تقع الجريمة في ثورة أو حرب أهلية اشتعلت لتنفيذ الغرض من الجريمة، أما الجريمة التي ترتكب في غير ذلك فهي عادية (ابن ملجم).
حقوق البغاة ومسئوليتهم قبل الثورة: للبغاة كما لأهل العدل أن يدعوا إلى ما يعتقدون وأن يقولوا ما يشاءون في حدود نصوص الشريعة، ومن خالف فيعاقب على جريمته باعتبارها جريمة عادية، فإن كان قاذفا حد، وإن كان سابا عزر.
وللبغاة حق الاجتماع، فإذا تحيزوا أو اجتمعوا في مكان معين، فلا سلطان لأحد عليهم، ما داموا لم يمتنعوا عن حق، أو يخرجوا عن طاعة. ولا يقاتلوا حتى يقاتلوا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة فيكتفي بتجمعهم وامتناعهم.
حقوق البغاة ومسئوليتهم أثناء الثورة وما بعدها: على ولي الأمر أن يقصد من القتال ردع البغاة لا قتلهم وإفنائهم، وأن يقاتل من أقبل منهم، ويكف عمن أدبر، وأن لا يجهز على جريحهم، وأن لا يقتل أسيرهم ولا يصادر أموالهم، ولا يسبي نساؤهم وأولادهم.
فإذا انتهت حالة الحرب وجب على ولي الأمر أن يرد على البغاة أموالهم التي في يد أهل العدل، وما تلف منها في غير قتال فهو مضمون على متلفه من أي الطرفين على الرأي الراجحـ وهناك رأي بتضمين البغاة ما أتلفوه في الحرب.
لكن لولي الأمر أن يعاقبهم على خروجهم عن الطاعة بعقوبة تعزيرية إن رأى في ذلك مصلحة، ولكن يشترط أن لا تكون هذه العقوبة القتل عند مالك والشافعي وأحمد، لأنهم لا يبيحون قتل الجريح ولا الأسير فأولى أن لا يباح قتل المسلم، أما أبو حنيفة فيبيح قتل الأسير للمصلحة العامة ويبيح قتل البغاة على أثر الظهور عليهم، فالقياس عنده أن يقتل الباغي تعزيزا، كما أن لولي الأمر حق العفو عن العقوبة كلها أو بعضها.
عقوبة البغاة: ظاهر مما تقدم أن عقوبة البغاة تختلف باختلاف الأحوال، فالجرائم التي يرتكبونها قبل الثورة والحرب أو بعدها يعاقبون عليها بعقوباتها العادية ؛ لأنها جرائم عادية لم تقع في حالة ثورة أو حرب، أما الجرائم التي ترتكب أثناء الثورة أو الحرب الأهلية، مما اقتضته منها حالة الثورة أو الحرب: كمقاومة رجال الدولة وقتلهم، والاستيلاء على البلاد وحكمها، والاستيلاء على الأموال العامة أو إتلافها ... فهذه الجرائم السياسية، وتكتفي الشريعة فيها بإباحة دماء البغاة، وإباحة أموالهم بالقدر الذي يقتضيه ردعهم والتغلب عليهم، فإذا ظهرت الدولة عليهم، وألقوا سلاحهم، عصمت دماؤهم وأموالهم، وكان لولي الأمر أن يعفو عنهم، أو أن يعزرهم على خروجهم لا على الجرائم التي ارتكبوها أثناء خروجهم، فعقوبة الخروج إذن هي التعزير.
أما الجرائم التي لا تستلزمها طبيعة الثورة أو الحرب، فهذه تعتبر جرائم عادية يعاقبون عليها بالعقوبات العادية، ولو أنها وقعت أثناء الثورة أو الحرب، كشرب الخمر، والزنا، وقتل أحد الثائرين زميلا له أو سرقة ماله.
ملاحظة: كانت القوانين الوضعية إلى ما قبل الثورة الفرنسية تعتبر الجريمة السياسية أشد خطرا وتعامل المجرم السياسي معاملة تتنافى مع أبسط قواعد العدالة، وتحرمه من الحقوق التي يتمتع بها المجرم العادي تغيرت نظرتها بعد أن كثرت الثورات في البلاد الأوروبية، وتعددت الانقلابات في النظم السياسية، فأصبح المجرم السياسي ينظر إليه نظرة عطف وإشفاق، وأنه حامل رسالة.
اختلف الشراح في معيار الجريمة السياسة هل هو الغرض والباعث؟ أم طبيعة الحق المعتدى عليه؟ وعيب الأول أن الأمر فيه معلق على باعث المجرم مما قد يخول للقتلة والسارقين أن يتمتعوا بميزات غير سائغة.. وعيب الثاني أنه يجعل بعض الجرائم التي لا شك في أنها سياسية جرائم عادية كما في حالة إتلاف الأموال عامة أو خاصة أثناء الحرب. وانتهى رأي إلى النظر في وقت ارتكابها وهل هو أثناء الثورة ومما تقتضيه أم في الوقت العادي.. وأحدث الآراء يعتبر الجريمة سياسية إذا كانت موجهة ضد الحكام وشكل الحكم الداخلي فقط، لا ضد النظام الاجتماعي ولا ضد الدولة واستقلالها وعلاقتها بغيرها من الدول، وبشرط أن تقع في حالة ثورة أو حرب أهلية، وأن تكون مما تقتضيه طبيعة الثورة أو الحرب، وهذا يتفق مع الحدود التي وضعتها الشريعة للجريمة السياسية.


الأركان العامة للجريمة
الجرائم محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو بتعزير، وهذه المحظورات هي إما إتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به، وقد وصفت بأنها شرعية؛ لأنها يجب أن تكون محظورة بنصوص الشريعة، وأن الفعل والترك لا يعتبر بذاته جريمة إلا إذا كان معاقبا عليه، ولما كانت الأوامر والنواهي تكاليف شرعية فإنها لا توجه إلا لكل عاقل فاهم للتكليف، ويتبين مما سبق أن للجريمة بصفة عامة أركانا لا بد من توافرها:
1- أن يكون هناك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها، وهو ما يسمى بالركن الشرعي للجريمة.
2- إتيان العمل المكون للجريمة سواء كان فعلا أو امتناعا، وهذا ما يسمى بالركن المادي للجريمة.
3- أن يكون الجاني مكلفا أي مسئولا عن الجريمة، وهذا ما يسمى بالركن الأدبي.
فيجب توفرها بصفة عامة في كل جريمة، وهناك بجانبها في كل جريمة على حدة أركانا خاصة كركن الأخذ خفية في السرقة، وركن الوطء في جريمة الزنا، وغير ذلك.

المبحث الأول: الركن الشرعي للجريمة:
توجب الشريعة لاعتبار الفعل جريمة أن يكون هناك نص يحرم هذا الفعل، ويعاقب علي إتيانه، ويشترط للعقاب على الفعل المحرم أن يكون النص الذي حرمه نافذ المفعول وقت اقتراف الفعل، وأن يكون ساريا على المكان الذي اقترف فيه الفعل، وعلى الشخص الذي اقترفه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط امتنع العقاب على الفعل المحرم:
المطلب الأول: النصوص المقررة للجرائم والعقوبات:
قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص):
يعني هذا المبدأ حصر مادة التجريم والعقاب في النصوص القانونية والتي تتحدد بمقتضاها الأعمال التي تعتبر جرائم، وبيان تلك الجرائم، وتحديد العقوبات المقررة لها، من حيث النوع والمقدار، بحيث يستطيع الأفراد معرفة الأفعال المحظورة عليهم إتيانها، والمعاقب عليها مسبقا، ليواجهوا سلوكهم الوجهة المشروعة ويتحاشوا الوقوع فيما هو محظور عليهم.. ولم يظهر هذا المبدأ في القوانين الوضعية المعاصرة إلا في أعقاب الثورة الفرنسية، فأدخل في التشريع الفرنسي حينها، ثم حرصت الدساتير والتشريعات الوضعية الحديثة وإعلانات حقوق الإنسان بالنص صراحة على هذا المبدأ ، باعتباره (1) من الضمانات الأساسية لحريات الأفراد، (2) قيد على سلطات الدولة المختلفة يحولها دون التعسف.
موقف الشريعة الإسلامية من هذا المبدأ:
هي أول نظام قرر مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص منذ أكثر من أربعة عشر قرنا. ويستخلص تقرير الشريعة بهذا المبدأ مما يلي:
أولا: النصوص الشريعة: مثل قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)،(وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا)، (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)، (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).
ثانيا: القواعد العامة:مثل: لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص، والأصل في الأشياء والأفعال الإباحة، ولا يكلف شرعا إلا من كان قادرا على فهم دليل التكليف...
فلا تستند هذه القاعدة إلى مجرد العقل والمنطق، أو نصوص الشريعة العامة التي تأمر بالعدل والإحسان وتحرم الظلم والحيف، وإنما تستند إلى نصوص خاصة صريحة في هذا المعنى، كما تبين.
كيف طبقت الشريعة القاعدة؟
أثر القاعدة في جرائم الحدود:
طبقت الشريعة قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص تطبيقاً دقيقاً في جرائم الحدود كالتالي:
وجرائم الحدود سبع:
1. الزنا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى)، (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ).
2. القذف: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .
3. الشرب: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ). والعقوبة: "اضربوه".
4. السرقة: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا).
5. الحرابة: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ..)
6. الردة: (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ)، (من بدل دينه فاقتلوه)
7. البغي: (فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)، (من أتاكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه).

أثر القاعدة في جرائم القصاص والدية:
القتل العمد: (ومن يقتل مؤمناً ..) والعقوبة: القصاص أو الدية، القتل شبه العمد: تحرمه النصوص وعقوبته الدية المغلظة. القتل الخطأ: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ..) والعقوبة: الدية والكفارة.
والإتلاف العمد للأطراف تحرمه النصوص و فيه القصاص أو الدية وفي قطع الأطراف والجراح خطأ حددت العقوبة على أساس عدد الأعضاء في الجسم فما كان في الجسم منه عضو واحد كالأنف ففيه الدية كاملة وهكذا، وتجب الدية في إذهاب المعاني، كالسمع.
أما الجراح فقد حددت عقوبة بعضها دون بعض، فجعل أرش الموضحة خمساً من الإبل، وهكذا وما لم يحدد ففيه الحكومة.
أثر القاعدة في جرائم التعازير:
للقاضي أن يختار لكل جريمة ولكل مجرم العقوبة الملائمة من مجموعة من العقوبات شرعت لعقاب الجرائم التعزيرية كلها، وللقاضي أن يخفف العقوبة وأن يغلظها.
لم تنص الشريعة على كل جرائم التعازير، ولكن الشريعة لم تترك لأولي الأمر حرية مطلقة فيما يحلون أو يحرمون بل أوجبت أن يكون ذلك متفقاً مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية.
فيجب على القاضي قبل كل شئ أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب للجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أم لا، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابتة قبل الجاني أم لا، فإن كانت ثابتة عاقبه بإحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير، بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة وللمجرم، أما إذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة.
ج. تطبيق المبدأ في جرائم التعزير:
اختلف مسلك الشريعة في تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعزيز، عنه في جرائم الحدود والقصاص والدية.. فلم تتقيد الشريعة بالحدود الضيقة التي قيدت بها تطبيق القاعدة في تلك الجرائم.
وإنما توسعت في تطبيق القاعدة على جرائم التعزير إلى حد ما من وجهين:
(أ) من حيث التجريم.. حيث لم ينص الشارع الحكيم على كل جريمة تعزيرية بعينها، أو بحيث يعينها النص تعيينا دقيقا، وإنما نص على تجريم طائفة منها(كالرشوة، وخيانة الأمانة، والغش، والكذب، وقول الزور، والسب، والتجسس، والقمار...) فقد نص على تحريم بعض الأفعال بأعيانها، وسوغت الشريعة لولاة الأمر تجريم كل فعل آخر أضر بالمصلحة العامة لكن بما لا يخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة..
(ب) من حيث العقاب.. حددت الشريعة أنواع العقوبات التي يجوز المعاقبة بها في التعزير، ووضعت لذلك ضوابط معينة، وتتدرج هذه العقوبات (وعظ وهجر وضرب/ لوم وتوبيخ/ حبس/قتل/ غرامة/ تشهير...).
وللقاضي سلطة تقديرية في توقيع العقوبة الأنسب كما وكيفا بحسب ما تتطلبه المصلحة والظروف المحيطة بالجريمة.

أقسام التعزير:
1) التعزير على المعاصي.. وهذا هو الأساس فقد عرف التعزير بأنه عقوبة في معصية لا حد فيها ولا كفارة.. والمعاصي هنا أنواع: أ/ ماشرع فيه الحد لكنه امتنع لشبهة ونحوها كسرقة المال العام، وقتل الأب لابنه ب/ ما شرع في جنسه الحد لا فيه كمباشرة الأجنبية وسرقة ما دون النصاب ج/ ما لم يشرع فيه الحد ولا في جنسه كأكل الميتة والغش وخيانة الأمانة...
· أنواع العقوبات:
(1) عقوبات بدنية: وهي العقوبات التي تقع على جسم الإنسان، كالقتل والجلد والحبس.
· القتل: (من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه)، وفي رواية: (ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جمع فاضربوه بالسيف كائناً من كان).
· الضرب: وقد اختلف في أكثره.
· الحبس المحدد المدة: وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في تهمة ثم خلى سبيله، وثبت أنه حبس ثمامة بن أثال في المسجد.
· الحبس غير محدد المدة: فمن لا تردعهم العقوبات العادية، ويظل المجرم محبوساً حتى تظهر توبته وينصلح حاله فيطلق سراحه وإلا بقى محبوساً مكفوفاً شره عن الجماعة حتى يموت.
· التغريب والإبعاد: في جريمة الزنا فإن أبا حنيفة يراه تعزيراً وبقية الأئمة يرونه حداً, و فيما عدا جريمة الزنا فالتغريب يعتبر تعزيراً باتفاق. ويلجأ لعقوبة التعريب إذا تعددت أفعال المجرم إلى اجتذاب غيره إليها أو استضراره بها. ويرى بعض الفقهاء في مذهبي الشافعي وأحمد أن لا تصل مدة الإبعاد إلى سنة كاملة.
· الصلب: والصلب للتعزير لا يصحبه القتل طبعاً ولا يسبقه, وإنما صلب الإنسان حياً ولا يمنع عنه طعامه ولا شرابه, ولا يمنع من الوضوء للصلاة ولكنه يصلي إيماء, ويشترط الفقهاء في الصلب أن لا تزيد مدته على ثلاثة أيام. ومما يحتج به لمشروعية الصلب التعزيرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر رجلاً يقال له أبو ناب بالصلب على جبل.
· تسويد الوجه: مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوباً وتسويد وجهه، فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه، ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه.
· قطــــع اليــــــد: وقد ثبت أن ابن الزبير رضي الله عنه قطع يد رجل كان يقرض النقود.
(2) عقوبات نفسية: وهي العقوبات التي تقع على نفس الإنسان دون جسمه كالنصح والتوبيخ والتهديد:
· عقوبة الوعظ وما دونها: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ).
· عقوبة الهجر: (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.
· عقوبة التوبيخ: ولقد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبيخ, ومن ذلك ما رواه أبو ذر- رضي الله عنه- قال: ساببت رجلاً فعيرته بأمه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية).
· عقوبة التهديد: والتهديد عقوبة تعزيرية في الشريعة بشرط أن لا يكون تهديداً كاذباً، وبشرط أن يرى القاضي أنه منتج وأنه يكفي لإصلاح الجاني وتأديبه، ومن التهديد أن ينذره القاضي بأنه إذا عاد فسيعاقبه بالجلد أو بالحبس أو سيعاقبه بأقصى العقوبة، ومن التهديد أن يحكم القاضي بالعقوبة ويوقف تنفيذها إلى مدة معينة.
· التشهير: ومن عقوبات الشريعة التعزيرية التشهير، ويقصد بالتشهير: الإعلان عن جريمة المحكوم عليه. ويكون التشهير في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش.

2) التعزير للمصلحة العامة، أي فيما ليس بمعصية في ذاته اساسا، كتأديب الصبيان والمجانين، والحبس في التهمة، قصة عمر مع نصر بن الحجاج.
3) التعزير على المخالفة.. حيث ذهب بعض الفقهاء إلى جواز النعزير على فعل المكروه أو ترك المندوب، وبعض يقيده بالتكرار.. ولعله يسوغ إذا تطلبته المصلحة فيندرج حينها تحت القسم السابق.

ملاحظة: كيفية تطبيق القوانين للقاعدة؟
أول قانون طبقها هو الفرنسي، وكان يتشدد بتطبيقها بشكل دقيق، فتم تعيين الجرائم تعيينا دقيقا، وجعل لكل جريمة عقوبة محددة لا يزيد عنها القاضي ولا ينقصها، وينحصر دوره حال ثبوت التهمة بالنطق بتلك العقوبة فقط.. ثم حدث توجه بجعل حدين للعقوبة أدنى وأعلى.. كما ظهر وقف التنفيذ، وحق السلطة في العفو.. والإفراج المشروط، وكما واضح فالتساهل مركز فيما يتعلق في ناحية العقاب أم التجريم فظلت القاعدة مطبقة فيه حرفيا زمانا طويلا لكن تحت ضغط الواقع اضطرت بعض الدول لإعطاء المحكمة حق تجريم وتقدير كل فعل يمس مصلحة المجتمع دون أن يرد بشأنه نص جنائي خاص، وفي بعض الدول أبيح العقاب على أي فعل يمكن قياسه على فعل آخر محرم.. والتوجه السائد حاليا يتمثل في الخروج عن القاعدة من وجهين (1) من ناحية التجريم يكتفون بتعيين الأفعال المجرمة بنصوص تتصف بالعموم والمرونة (2) ومن ناحية العقاب بالاكتفاء بالتنصيص على الحد الأقصى للعقوبة.
الفرق بين الشريعة والقوانين تطبيق القاعدة:
1) من حيث التاريخ.. طبقت في الشريعة قبل أن تعرفها القوانين.
2) من حيث التطبيق بصفة عامة.. جعلت الشريعة الجريمة على نوعين، فشددت في تطبيق القاعدة في الجرائم الخطيرة التي يتأثر بها النظام في كل زمان ومكان (الحدود والقصاص) وتساهلت في تطبيقها في الجرائم الأخرى حسبما تقتضيه المصلحة والظروف.. أما القوانين فتطبقها بطريقة واحدة على كل الجرائم مما نتج عنه سلبيات.
3) من حيث الجريمة.. تراعي الشريعة عند تحديد الجرائم أن يكون النص عاما ومرنا إلى حد كبير بحيث لا يخرج عن حكمه أي حالة.. فنجد كثيرا ما يحرم الفعل بوصفه لا بذاته، وخصوصا في الجرائم التعزيرية، أما الحدية فلطبيعتها المشار إليها ضاقت بشأنها دائرة المرونة.. أما القوانين فالأصل والمعتاد التعيين الدقيق لكل فعل جرمي، وإن كان يوجد توجه ملحوظ نحو الأخذ بالمرونة والتعميم.
4) من حيث العقوبة.. غالبا ما ينص القانون على عقوبة محددة لكل جريمة ولا يملك القاضي إزاءها سلطة واسعة ولو اقتضت المصلحة والظروف غيرها.. أما في الشريعة فسلطة القاضي أوسع فيما يتعلق بالجرائم التعزيرية لا الحدية.

المطلب الثاني: سريان النصوص الجنائية على الزمان.
الأصل في التشريع الجنائي أنه ليس له اثر رجعي، فلا يسري على وقائع سابقة عليه، حيث لم يعاقب على ما ارتكبه الناس قبل نزول التحريم كالزنا والخمر وغيرها، إلا أن هنالك استثناءان:
(1) جواز رجعية القانون في حال الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام، أو النظام العام: مثل قذف عائشة رضي الله عنها على الراجح أن نزول الآية كان بعد القذف، وكقصة العرنيين، وذلك لخطورة مثل هذا النوع من الجرائم، كما في جرائم الحرب والإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.. يمكن إقامة الدعاوى فيها على رغم مرور وقت طويل على حدوثها وعدم توافر تشريع معين لجريمتها في وقت وقوعها.
(2) وجوب رجعية القانون الأصلح للمتهم: فلا يعاقب على شيء أصبح القانون الجديد يسمح به، ولا يعاقب بالأشد إن كان القانون الجديد أخف، و يعاقب بالأخف إن كان القانون الجديد أشد.

المطلب الثالث: سريان النصوص الجنائية على المكان.
يعتبر سريان النص التشريعي من حيث المكان عنصراً مهماً فهو من حيث القانون الوضعي يمثل سيادة الدولة على إقليمها، وبالتالي انطباق قانون هذه الدولة على كل إقليمها البري والبحري.
وبالنسبة للشريعة الإسلامية ثلاث آراء:
(الجمهور) تسري أحكام الشريعة على الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام أيا كان مرتكبها، وعلى الجرائم التي ترتكب في دار الحرب من مقيم في دار الإسلام (أي المسلم والذمي) واختلفوا في تأخير العقوبة حتى العودة.
(أبو حنيفة) لا تطبق أحكام الشريعة على الجرائم المرتكبة خارج دار الإسلام أيا كان مرتكبها حتى لو عاد إلى بلد الإسلام بعد الجريمة لأن الولاية لم تكن موجودة من الأساس، وللمعسكر الحربي الإسلامي حكم دار الإسلام (لكن لا تطبق العقوبة إلا بعد الرجوع) ولخارجه حكم دار الحرب، كما لا تطبق في دار الإسلام على المستأمن وهو المقيم مؤقتا في دار الإسلام وذلك فيما يتعلق بالجرائم الماسة بحقوق الله دون حق العباد.
(أبو يوسف) لا تطبق أحكام الشريعة على الجرائم المرتكبة خارج دار الإسلام أيا كان مرتكبها، وتطبق في دار الإسلام على كل مقيم ولو مستأمنا.
موقف القوانين: اختلفت:
1- بعضها يطبق القوانين على رعايا الدولة دون غيرهم على كل ما يقع منهم في الداخل أو الخارج.
2- بعضها: المقيمين فقط داخل الدولة من وطنين وأجانب دون ما يقع منهم خارج الدولة.
3- بعضها: على المقيمين داخل الدولة مما يقع منهم داخل الدولة، وبعض ما يقع منهم خارجها من جرائم.

تسليم المجرمين:
لا شك أن محاكمته في مكان وقوع الجريمة أفضل لتوفر الشهود وغير ذلك.
· التسليم لدولة إسلامية تطبق الشريعة لا بأس به إن لم تتم محاكمته فإن تمت محاكمته وفقاً للشريعة فلا يجوز وإلا جاز.
· يجوز الامتناع عن التسليم إذا كانت الدولة تنوي تطبيق العقوبة الشرعية بحقه وكانت الدولة الطالبة لا تطبق الشريعة.
· التسليم لدولة غير إسلامية لا يجوز مطلقاً لرعايا الدولة أو رعايا دولة مسلمة أخرى أو ذميين.
· لا يجوز تسليم المسلم المهاجر من دولة محاربة إلى الدولة المحاربة ما لم يكن هناك اتفاق مسبق.
إبعاد المجرمين:
· لا يجوز إبعاد المسلم ولو من غير رعايا الدولة أو الذمي إلى غير دار الإسلام.

المطلب الرابع: سريان النصوص الجنائية على الأشخاص.
نصوص الشريعة تسري على كل الأشخاص، ولا يعفى منها أي شخص مهما كان مركزه أو ماله أو جاهه أو صفاته، وأن الشريعة تطبق مبدأ المساواة إلى آخر حدوده، ولا تسمح بتمييز شخص على شخص، أو هيئة على هيئة، أو فريق على فريق.
ومما يدل على ذلك: (لا فضل لعربي على...)، قصته عليه السلام مع الشخص الذي وكزه في تسوية الصف، عمر وعمرو و القبطي، (والله لو أن فاطمة سرقت...)، جبلة بن الأيهم والأعرابي وغيرها.

موقف القوانين:

القانون
الفقه
حصانة رأس الدولة (هناك ثلاث نظريات: غير مسؤول مطلقاً، مسؤول في بعض الجرائم دون بعض، مسؤول عن كل الجرائم).
الأولى: يرى أبو حنيفة عدم معاقبة الإمام الأعلى فيما يمس حقوق الله لتعذر إقامة العقوبة عليه لأنه لا ولاية لأحد عليه، ويقام عليه القصاص والحقوق المالية. و إن عين الإمام قاضياً فله عقوبة الإمام في أي جريمة سواء كانت لحق الله أو للعباد.
الثانية: يرى الجمهور معاقبته على كل جريمة.
عدم عقوبة رؤساء الدول الأجنبية.
من باب أولى أن تطبق عليهم العقوبة كرئيس الدولة الإسلامية. وأما رئيس الدولة المحاربة فيستفيد من رأي أبي حنيفة في عدم عقوبة المستأمن.
عدم عقوبة رجال السلك السياسي
يعاقبون إلا عند الأخذ بنظرية أبي حنيفة، وأما رجال السلك لدولة إسلامية فيعاقبون.
عدم عقوبة أعضاء الهيئة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الأصل عدم التفريق وعقوبتهم.
تمييز الظاهرين من أفراد الجماعة ( شرط الإذن لتحريك الدعوى في بعض الفئات).
لا تمييز بينهم.
تمييز الأغنياء (الإفراج بكفالة مالية).
لا تمييز بينهم.
يستثنى من ذلك الذميون فإن لهم ممارسة ما يعتقدون إباحته كشرب الخمر ولو كان محرماً شرعاً على المسلمين.

المبحث الثاني: الركن المادي للجريمة :
يتوفر بإتيان الفعل المحظور والوقوع فيه بطريق السلب أو الإيجاب.
مراحل الجريمة: تمر الجريمة قبل أن تتم بمراحل ثلاث كالتالي:
1. مرحلة التفكير والتصميم على ارتكابها.. ولا يعتبر فيها الشخص مجرما أو عاصيا لحديث (إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم).
2. مرحلة التحضير.. بتهيئة الوسائل اللازمة لتنفيذها، وكذلك لا يعتبر فيها الشخص مجرما أو عاصيا ما لم تكن الأفعال التي أتى بها محرمة في حد ذاتها كشخص يريد الزنا بامرأة فيشتري خمرا أو مخدرا ليغيبها عن عقلها.
3. مرحلة التنفيذ.. وهنا يعتبر الفعل جريمة ومعصية كلما كان فيه اعتداء على حق فرد أو جماعة حتى لو كان لا يزال بينه وبين الركن المادي للجريمة خطوات.. كشخص يريد أن يسرق فيتسلق أو ينقب أو يفتح الباب بمفتاح مصنع.. فهذا يعتبر شروعا في الجريمة يستحق التعزير[1].
العقاب على الشروع: القاعدة في جرائم الحدود والقصاص عدم التسوية بين الجريمة التامة والتي لم تتم لحديث (من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين).. كما أن التسوية تجرأ الشخص على عدم العدول والتراجع.. أما في غير هذه الجرائم فقد يمكن التسوية بينهما متى اقتضت المصلحة ذلك فباب التعزير واسع.
موقف القوانين: تتفق مع الشريعة في عدم المعاقبة على مرحلة التفكير والتحضير.. وقصر العقاب على مرحلة التنفيذ.. لكنها اختلفت في تحديد وقت بدء التنفيذ المكون للشروع.. (1) المذهب المادي: بالبدء في تنفيذ الفعل المادي المكون للجريمة. (2) المذهب الشخصي: يكفي البدء بتنفيذ أي فعل سابق مباشرة على الركن المادي شرط أن يكون مؤد إليه حتما (الشريعة أوسع حيث عاقبت على الفعل متى كان معصية ولو لم يؤد حتما للجريمة).
ومن حيث التسوية الشريعة تفرق بين الشروع وبين الجريمة التامة، وأما القوانين فبعض القوانين تسوي بين عقوبة الشروع والجريمة التامة وبعضها يفرق.
عدول الجاني عن إتمام الجريمة:
إن كان عدل عنها مكرها – كأن يضبط أو يصاب – أو عدل عنها لسبب آخر غير التوبة – كأن تنقص عليه بعض الأدوات أو يختار وقتا آخر – فذلك غير مؤثر في قيام مسؤوليته الجنائية ما دام قد أتى بأفعاله تلك معصية.
أما إن عدل مختارا تائبا فاختلفوا فيما سوى جريمة الحرابة:
1. التوبة لا تسقط العقوبة في أي جريمة سوى الحرابة.. لأن النص في الحرابة ولا يقاس عليها باقي الجرائم لأن غير المحارب مقدور عليه غالبا.. جمهور الفقهاء.
2. التوبة تسقط العقوبة في الجريمة المتعلقة بحق الله.. (هلا تركتموه..) (التائب من الذنب كمن..) والقياس على الحرابة وهي أشد الجرائم.. بعض الشافعية وبعض الحنابلة.
3. التوبة تسقط العقوبة إلا إن اختارها الشخص ليكتمل تطهيره.. كما فعل ماعز والغامدية.. ابن تيمية.
وفي القوانين الاتجاه السائد التوبة غير مؤثرة ولا تسقط عقوبة الجريمة، وإن كان بعضها جعل العدول الاختياري عن اتمام الجريمة مانع للعقاب.
الجريمة المستحيلة أو الخائبة: هي التي يستحيل وقوعها لعدم صلاحية وسائلها أو لانعدام موضوعها.. كمن يفصد قتل إنسان فيطلق النار عليه ثم لا تتم الجريمة لأن البندقية مكسورة الإبرة (وسيلة) أو يتبين أنه ميت من قبل (الموضوع).. واختلف القانونيين سابقا: فالبعض يرى العقوبة والبعض لا يراها.. والسائد حاليا هو المذهب الشخصي ومؤداه وجوب عقوبة الشروع متى كانت الأفعال المرتكبة تدل صراحة على غرض الفاعل وخطورته.
وهذا ما يتوافق مع أحكام الشريعة في المعاقبة على النية والقصد إن ظهرت بشكل أفعال خارجية فذلك يعد معصية ويدل على خطورة جرمية.
الاشتراك في الجريمة:
أ‌. الاشتراك بالمباشرة.. ويكون حال مساهمة الجاني مع الغير في تنفيذ الركن المادي للجريمة.. أي أن كل واحد منهما يأتي بالأفعال المادية المكونة للجريمة.
ب‌. الاشتراك بالتسبب.. ويكون حال الاتفاق مع الغير على ارتكاب الجريمة أو تحريض الغير أو إعانته على ارتكابها.

شروط الاشتراك العامة: والاشتراك سواء كان مباشراً أو غير مباشر له شرطان عامان يجب توفرهما لاعتبار الاشتراك جريمة، وهذان الشرطان هما:
أولاً: أن يتعدد الجناة، فإذا لم يتعددوا فليس هناك اشتراك مباشر، ولا غير مباشر.
ثانياً: أن ينسب إلى الجناة فعل محرم معاقب عليه، فإذا لم يكن الفعل المنسوب إليهم معاقباً عليه فليس هناك جريمة وبالتالي لا اشتراك.

الاشتراك المباشر:
اشتراك المباشرين: الأصل أن هذا النوع من الاشتراك يوجد في حالة تعدد الجناة الذين يباشرون ركن الجريمة المادي، وهو ما نسميه اليوم بتعدد الفاعلين الأصليين أو اشتراك أكثر من فاعل أصلي في الجريمة، ولكن الفقهاء يلحقون هذا النوع من الاشتراك بعض صور الاشتراك بالتسبب ويجعلون حكمها واحداً ولو أن الشريك بالتسبب لا يباشر ركن الجريمة المادي بنفسه، وعلى هذا يعتبر مباشراً للجريمة:
أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره.
مسئولية المباشر في حالتي التوافق والتمالؤ: في حالة التوافق يسأل كل شريك عن نتيجة فعله فقط، أما في حالة التمالؤ فيسأل كل منهما عن الجريمة بكامل أفعالها. ولا يفرق أبو حنيفة بين التوافق والتمالؤ.
متى يعد الجاني شريكاً مباشراً؟ يعد الجاني شريكاً مباشراً كلما أتى فعلاً يعتبر به أنه بدأ في تنفيذ الجريمة.
ثانياً: يعتبر مباشراً للجريمة الشريك المتسبب إذا كان المباشر آله في يده يحركه كيف يشاء، ولا خلاف بين الفقهاء على تقرير هذا المبدأ. واعتبار الشريك بالتسبب مباشراً هي نظرية محل خلاف بين القوانين الوضعية.

عقوبة المباشرين: القاعدة عند تعدد المباشرين أن يعاقب الجاني كما لو كان ارتكب الجريمة وحده، ولا يخفى أن تقدير العقوبة ينظر فيه لاعتبارات تتعلق بصفة الفاعل والفعل والقصد...، وعليه فقد يخفف العقاب على أحد الشركاء المباشرين أو حتى يعفى منه وتسقط عقوبته (كما لو كان الأمر في حقه دفع صائل أو كان والدا أو عفا أولياء الدم عنه فقط أو كان وارثا للدم).
هل تخفف عقوبة الشريك بظروف شريكه؟ وهنا الأصل أن شريكه المباشر لا يستفيد من ذلك.. وإن وجدت تطبيقات أحيانا على خلاف القاعدة فإنما هي إعمال لقاعدة (الدرء بالشبهات).
وقد نحت القوانين الوضعية أيضا باتجاه عدم تأثر عقوبة الجاني بظروف شريكه.

الاشتراك بالتسبب: يشترط فيه:
1. وقوع فعل معاقب عليه.
2. وجود مساهمة باتفاق (التفاهم المسبق واتجاه ارادتين أو أكثر وانحادهما على ارتكاب الجريمة) أو تحريض (إغراء الجاني بارتكاب الجريمة) أو إعانة (مساعدة الجاني بأفعال لا صلة مباشرة لها بذات الفعل المجرم كمن يرقب للقاتل أو السارق).
3. أن يقصد الشريك بالتسبب من مساهمته تلك وقوع الجريمة المرتكبة بعينها.
4. وجود علاقة سببية بأن تقع الجريمة نتيجة تلك المساهمة.
عدول الشريك المتسبب: إذا عدل عن اتفاقه مع المباشر مع تقديم العون له ثم وقعت الجريمة فهنا يعفى من العقوبة لأن ما حدث منه ليس سببا في وقوع الجريمة، أما بالنسبة للتحريض فلكي يعفى من العقاب فلا بد أن يثبت حال عدوله أنه أزال كل أثر للتحريض.
يرى الإمام مالك أن حضور الشريك المتسبب للجريمة يقلبه شريكاً مباشراً بحيث أنها إذا لم تنفذ باشرها هو.
الاشتراك السلبي:
لا يمكن إن يتصور الاشتراك السلبي عن طريق الإعانة أو التحريض ويتصور عن طريق الإعانة بحيث يسكت عند رؤيتهم يسرقون أو يقتلون. فبعض الفقهاء لا يؤاخذ بذلك لعدم وجود رابطة سببية بين وقوع الجريمة وبين سكوته، والبعض يفرق بين إذا كان يستطيع منعهم فيؤاخذ أو لا يستطيع فلا يؤاخذ.

عقوبة المتسبب: الأصل في الجرائم ذات العقوبة المقدرة شرعا أنها مقررة للمباشر لا المتسبب، ولكن قد يعاقب المتسبب بها أيضا إن كان المباشر كالآلة في يده، وعند مالك في عقوبة القصاص يعتبر المتسبب إن حضر التنفيذ يعاقب بعقوبة المباشر ذاتها، أما في الجرائم التعزيرية فتحتمل الأمرين فقد تلحق بالحدود في عدم التسوية بين المباشر والمتسبب، وقد يكون المجال فيها متسع بحسب المصلحة وبحيث قد يتساويا أو حتى تحكم الظروف بالتغليظ على المتسبب.


مدى التأثر بظروف الشريك المباشر:
قد تتأثر عقوبة المتسبب تخفيفاً أو تغليظاً بالظروف التي تؤثر في عقوبة شريكه المباشر (من صفة الفعل والفاعل والقصد) كما تقدم وقد لا تتأثر فمجال التعزير متسع بحسب المصلحة، على أن في جرائم الحدود خصوصية كما تقدم.
موقف القوانين:
القوانين الوضعية تتفق في الشريعة في مفهوم الاشتراك بالتسبب وشروطه ووسائله، وجعلت بعض القوانين عقوبة المتسبب أقل من المباشر وهو ما يتفق مع موقف الشريعة بالنسبة للحدود، وبعضها ساوى بين الاثنين وهو ما لا يتعارض مع موقف الشريعة بالنسبة للتعازير، أما نظرة الشريعة في استفادة المتسبب من ظروف المباشر فقد قررتها أيضا بعض القوانين.
وتوافق بعض القوانين الشريعةَ في العقاب على الاتفاق والتحريض بشكل مستقل سواء تمت الجريمة أم لم تتم وتخالفها بعض القوانين. وأما الشريعة فلا تعاقب على النية مستقلة، وتوافقها القوانين نظرياً ولكن تخالفها عملياً بزيادة العقوبة إذا كان هناك سبق إصرار وترصد.
ملاحظة: يعاقب على وسائل الاشتراك ولو لم تتم الجريمة إذا كانت الوسائل جرائم تامة بحد ذاتها.

المبحث الثالث: الركن المعنوي للجريمة:
وهو ما يسمى بالمسؤولية الجنائية، ومعناها: تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يرتكبها مختارا مدركا لمعانيها ونتائجها.
فهنا ثلاث أسس: اتيان فعل محرم- كون الفاعل مختارا- كون الفاعل مدركا، وفي هذا الصدد نحن أمام ركيزتين:
1. أن العقوبة العادية لا يستحقها إلا من كان مدركا مختارا من المكلفين، وإلا فلا مسؤولية جنائية وإن كان يحق للجماعة تحمي نفسها من أفعال غير المكلف بما يتناسب.
2. أن العقوبة ضرورة اجتماعية لحماية المجتمع وحفظ النظام فتقدر بما يتناسب بحيث (1) تكفي لتأديب الجاني (2) وزجر غيره (3) وعلى قدر الجريمة (4) وأن تكون عامة لا يعفى منها أحد لمركزه أو شخصه.
وفي القوانين: استقرت تقريبا على ذات المعنى للمسؤولية ونفس الأسس المتقدمة.. وإن كانت من قبل مختلفة:
- المذهب المادي: ساد قبل الثورة الفرنسية وفكرته تحمل كل فاعل نتيجة فعله بغض النظر عن صفة الفاعل وحالته، فعوقب الأطفال والمجانين بل حتى الحيوان والأموات.
- المذهب التقليدي: بعد الثورة الفرنسية، وخلاصته لا يساءل جنائيا إلا من تمتع بالادراك والاختيار.. والانسان فقط هو من يتصف بذلك بعد سن معينة.
- المذهب الوضعي: يقوم على فكرة الجبر وخلاصته: المجرم لا يأتي الجريمة مختارا وإنما مدفوعا بعوامل وراثية وبيئية... وإنما يمكن عقابه وهو غير مختار حماية للجتمع، وتختلف العقوبة باختلاف الجاني من حيث عقليته و... .
- مذهب الاختيار النسبي: حاول التوفيق بين المذهبين السابقين.. وفكرته أن مهما الانسان كان اختياره محدودا فإن لإرادته دخل في الجريمة.. وللمشرع أن يحمي الجماعة من إجرام الذين يمتنع عقابهم لانعدام الإدراك.. وهو بذلك اقترب من موقف الشريعة.

معنى المسؤولية الجنائية: هو مساءلة الفاعل على فعله، ولا بد أن يكون الفاعل للفعل المحرم إنساناً حياً بالغاً عاقلاً مدركاً مختاراً.
معاقبة الشخصية المعنوية: هي في الشريعة أهل لتملك الحقوق والتصرف فيها.. كالمدارس والمستشفيات.. لكنها في ذاتها غير أهل للمسؤولية الجنائية لأن مبناها الادراك والاختيار.. وإن جاز معاقبة القائمين عليها جنائيا، وكذا اتخاذ بعض التدابير بحق الشخصية المعنوية كالحل والمصادرة والهدم أو الحد من نشاطها متى ما كان في ذلك حماية للمجتمع والنظام.
شخصية المسؤولية الجنائية: القاعدة (ولا تزر وازرة وزر أخرى) ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه.. ولا استثناء في الشريعة إلا ما يتعلق بالعاقلة في دية الخطأ وشبه العمد.. وأساس ذلك: تحقيق العدالة المطلقة بين الناس.. فهي موازنة بين فعل ارتكب غير مقصود من الفاعل ودم أهدر.. والبعض يقول ليست بعقوبة (ومن ثم لا استثناء) وإنما تقريرها على العاقلة من باب المواساة والتكافل.
القوانين: سابقا كانت العقوبة تتعدى المجرم إلى أسرته و أصدقائه، ثم استقرت بعد الثورة الفرنسية على شخصية العقوبة كمبدأ عام وإن كان خرجت عنه في حالات، كمسؤولية مدبر التجمهر عن أي جريمة يرتكبها أحد المتجمهرين، ومسؤولية رئيس التحرير، وأصحاب المحلات العمومية عما يرتكب فيها دون علمهم..
المجني عليه: هو من وقعت عليه الجريمة في نفسه أو ماله أو حق من حقوقه.. ولا يشترط لأن يكون مختارا أو مدركا وإنما فقط أن يكون شخصا – ولو معنويا – أهلا لاكتساب الحقوق.
يحتمل أن يكون الانسان مجنيا عليه قبل ولادته كما في الاجهاض، كما يتصور بعد الوفاة في صورتين: الاعتداء على رفات الأموت و قذف الأموات... وتقارب القوانين أو تكاد تطابق الشريعة فيما تقدم بشأن المجني عليه.

سبب المسؤولية الجنائية: هو المعصية بارتكاب ما حرمته الشريعة أو ترك ما أوجبته (شروطها: الادراك والاختيار).. والتعبير الشرعي هنا (المعصية) أدق من التعبير القانوني (الخطأ) لكون الأخير قد يختلط مع الخطأ عكس العمد.
درجات المسؤولية: تتعدد بحسب تنوع العصيان وتعدد درجاته:
1. العمد بأن يقصد الجاني إتيان الفعل المحظور، وللعمد في القتل معنى خاص عند جمهور الفقهاء: هو أن يقصد الجاني الفعل القاتل ويقصد نتيجته.
2. شبه العمد (في القتل وما دونه لدى غير مالك) بأن يقصد الجاني بفعله عدوانا دون أن تتجه نيته للقتل.
3. الخطأ بأن يأتي الجاني فعله لكنه يخطئ في الفعل (يرمي طائر فيصيب انسانا) أو في القصد ( يرمي يظنه طائرا).
4. ما جرى مجرى الخطأ بأن لا يقصد إحداث النتيجة لكنها تحصل نتيجة تقصير أو إهمال (تنقلب على نائم).
وفي القانون سبب المسؤولية هو ارتكاب الجرائم، وشرطها كذلك: الادراك والاختيار.. ولا مسؤولية ما لم يكن هناك خطأ.. والخطأ درجات بإهمال وخطأ بسيط.. ويدخل تحت العمد ما يدخل في الشريعة تحت العمد وشبه العمد، والباقي فتحت غير العمدي.
القصد الجنائي: أو قصد العصيان هو اتجاه نية الفاعل إلى الفعل أو الترك مع علمه بالتحريم (العصيان هو فعل المعصية بإتيان الفعل المحرم أو الامتناع عن الفعل الواجب)
هل يعتد بالقصد السابق على الفعل؟
القوانين الوضعية تفرق في بعض الجرائم بين عقوبة العمد المصحوب بسبق الإصرار والترصد وبين العمد المجرد.. أما العبرة في الشريعة فقط في القصد المقترن، ولا يصح تشديد العقاب على القصد السابق لأنه من حديث النفس والوسوسة قبل حصول الفعل.
ما أثر الباعث؟
الباعث هو الدافع للجاني على المعصية وهو بذلك مغاير للقصد الجنائي.. والأصل في الشريعة أنه غير مؤثر على تكوين الجريمة ولا عقوبتها في الحدود والقصاص.. أما في التعازير فبابها واسع ومن ثم فقد يكون لها أثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها بحسب المصلحة التي يقدرها القاضي.. والقوانين كذلك تفرق بين الباعث والقصد الجنائي وهي في الغالب تهمل الكلام عن الباعث نظريا.. ولكن ذلك لا يمنع المحكمة من مراعاته في الجرائم عند تقدير عقوباتها (الفرق أن الشريعة في الجرائم الخطير –الحدود والقصاص- لم تجعل للباعث فيها أثراً).

أنواع القصد: ينقسم إلى:
· قصد عام يتوفر بتعمد ارتكاب الجريمة عالما بها/ قصد خاص لبعض الجرائم كتعمد نتيجة معينة أو ضرر خاص كتملك المال في السرقة ونية إزهاق الروح في القتل.
· قصد معين يتوفر إذا قصد الجاني ارتكاب فعله على شخص أو أشخاص معينين/ قصد غير معين إذا قصد شخص أو أشخاص غير معينين (كمن يطلق كلبا عقورا ليؤذي من يصادفه). هل يكون القصد غير المعين تعمدا؟ الأصل في الشريعة أنه كالمعين من حيث التكييف والمسؤولية وإن اختلفوا هل يعتبر قاتلا متعمدا لم يكن قصده معينا؟ الشافعية يعتبر شبه عمد/ المالكية/ إن كان مباشرا فتعمد وإن كان بالتسبب فخطأ/ الحنفية والحنابلة يعدونه عمداً. القانون: توجه بعدم التفرقة بينهما/ وتوجه آخر يعتبر الجاني مخطئا في ذلك (يسموه قصد محدود وغير محدود).
· قصد مباشر يتحقق إذا ارتكب الجاني الفعل وهو يعلم نتائجه ويقصدها/ قصد غير مباشر (احتمالي) ويتحقق إذا قصد فعلا معينا فترتب عليه نتائج لم يقصدها.
آراء الفقهاء في القصد الاحتمالي:
· المالكية: أن العبرة بقصد العدوان فمتى كان موجوداً فلا عبرة بالقصد الخاص (وهو قصد النتيجة) فإن القتل مثلاً إما أن يكون عمداً إن توفر قصد العدوان وإما أن يكون خطأ إن لم يكن ثمة قصد.
· الأحناف: لا يرون القصد الاحتمالي في القتل العمد، ويرون التفريق بين القتل وغيره، ففي القتل لا بد من القصد الخاص وهو قصد النتيجة لكي يكون عمداً، وإلا كان شبه عمد. وأما في غير القتل فإنه لا حاجة للقصد الخاص فهو مسؤول عن كل ما جنت يداه.
· الشافعية والحنابلة: يرون التفريق كالأحناف، ولكنهم يخالفونهم في أن ما دون القتل يسأل الجاني عن ما قصده أو ما يؤدي إليه الفعل غالباً ولو لم يقصده كمن وضع اصبعه في عين إنسان ففقئت فإنه يسأل عنها كعمد لأنه نتيجة متوقعة للفعل ولو زعم أنه لم يقصد النتيجة. وأما إن كانت النتيجة لم تقصد ولم يكن الفعل يؤدي إليها غالباً فهي شبه عمد. فمن صفع إنساناً ففقد بصره فلا يعد عمداً لأن الصفع لا يؤدي إلى فقدان البصر عادة.
· لا يخرج القانون عن الآراء الثلاثة هذه سواء تبنى أحدها كاملة أو خلط بينها.

أثر الجهل والخطأ في المسؤولية:
الجهل: من المبادئ الأولية في الشريعة الإسلامية أن الجاني لا يؤاخذ على الفعل المحرم إلا إذا كان عالماً علماً تاماً بتحريمه، فإذا جهل التحريم ارتفعت عنه المسئولية. ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه، فمتى بلغ الإنسان عاقلاً وكان ميسراً له أن يعلم ما حرم عليه: إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم، وإما بسؤال أهل الذكر، اعتبر عالماً بالأفعال المحرمة، ولم يكن له أن يعتذر بالجهل أو يحتج بعدم العلم، ولهذا يقول الفقهاء: ((لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام)).
الخطأ: الأصل عدم محاسبة المخطئ، لكن يفرق بين الفعل المباح في حال والمحرم في حال أخرى فلا عقوبة كالفرق بين من يزني وبين من تزف له امرأة بالخطأ فلا عقوبة مطلقاً، وبين الفعل المحرم مطلقاً في كل حال فإن المخطئ يعاقب بعقوبة المخطئ.
أنواع الخطأ: خطأ متولد عن مباح مباشرة أو تسبباً ويشترط للمساءلة التقصير أو إمكان التحرز، و خطأ غير متولد وهو كل ما عدا المتولد مباشرة أو تسبباً والخطأ فيه مفترض لا بد من إثبات عكسه.

الخطأ في الشخص والشخصية:
الخطأ في الشخص (كمن يريد قتل شخص فتحيد الرصاصة فيقتل غيره) و الخطأ في الشخصية (كمن يقتل زيداً يظنه عمراً.
واختلف فيه الفقهاء: فيراه فريق عمداً إن كان محرماً أساساً وإن كان الفعل في ظنه مباحاً فهو قتل خطأ كمن قتل شخص يظنه عدواً فتبين مسلماً، و يرى الفريق الآخر أن الخطأ في الشخص والشخصية قتل خطأ. ويفرق فريق ثالث فيرى الخطأ في الشخص خطأ سواء كان الفعل في أساسه محرماً أم لا، وفي الشخصية عمداً إن كان الفعل محرماً في أصله.

أثر الرضا في المسؤولية:
الأصل في الشرعية الإسلامية أن رضا المجني عليه بالجريمة وإذنه فيها لا يبيح الجريمة ولا يؤثر على المسئولية الجنائية إلا إذا هدم الرضا ركناً من أركان الجريمة كالسرقة والغصب مثلاً، فإن الركن الأساسي في الجريميتن هو أخذ المال على غير رغبة المجني عليه، فإذا رضي المجني عليه بأخذ المال كان الفعل مباحاً لا جريمة. وتطبقها الشريعة إلا في جرائم الاعتداء على النفس وما دونها فلا تأثير للرضا على التفصيل الآتي:
القتل: اختلف في العقوبة، فمنهم من يرى القصاص ومنهم من يرى الدية للشبهة. ويرى البعض سقوط الدية والقصاص، ويرى البعض سقوط القصاص دون الدية.
القطع والجرح: يرى البعض سقوط العقوبة، ويرى آخرون عدم سقوطها. وإن أدى القطع إلى الموت فقال البعض إنه عمد وقال آخرون لا قصاص وإنما يعزر. ويرى مالك أن لا تأثير للرضا السابق وإنما يؤثر الرضا اللاحق ويعزر، ويرى الحنابلة سقوط العقوبة.

المبارزة: إن كانت المبارزة مقصوداً بهامجرد إظهار المهارة والتفوق، ولم يقصد بها الإيذاء، فهي نوع من أنواع الفروسية التي تبيحها الشريعة، أما المبارزة المقصود بها الإيذاء أو الجرح أو القتل، فهي محرمة شرعاً؛ لأنها ليست إلا قتلاً أو جرحاً أو إيذاء، وهذه أفعال تحرمها الشريعة تحريماً قاطعاً، فمن تبارز مع آخر فقتله، فهو قاتل متعمد إذا تعمد قتله، وإذا جرحه وهو يقصد قتله فأدى الجرح لموته، فهو قاتل متعمد، أما إذا جرحه بقصد تعطيله فقط، ولم يقصد قتله، فهو جارح عمداً، فإن أدى الجرح لموته فهو قاتل شبه متعمد.

الأفعال المتصلة بالجريمة وعلاقتها بالمسؤولية الجنائية:
هي ثلاثة: المباشرة والسبب والشرط:
المباشرة: هي ما أحدث الجريمة بذاته دون واسطة وكان علة للجريمة، كذبح شخص بسكين فإن الذبح يحدث الموت بذاته، وهو في الوقت نفسه علة الموت.
السبب: هو ما أحدث الجريمة لا بذاته بل بواسطة وكان علة للجريمة، كشهادة الزور على بريء بأنه قتل غيره فإنها علة للحكم على المشهود عليه بالموت ولكن الشهادة لا تحدث بذاتها الموت، وإنما يحدث الموت بواسطة فعل الجلاد الذي يتولى تنفيذ حكم القاضي الذي صدر بالموت.
ونستطيع أن نفرق بين المباشرة والسبب بأن المباشرة تولد الجريمة دون واسطة، وأن السبب يولد المباشرة أو هو واسطة لتولد المباشرة التي تتولد عنها الجريمة.
والسبب ثلاثة أنواع:
(أ) سبب حسي: وهو ما يولد المباشرة توليداً محسوساً مدركاً لا شك فيه ولا خلاف عليه سواء كان السبب معنوياً أو مادياً، كالإكراه على القتل والجرح فإنه يولد في المكره داعية القتل والجرح دون شك. .
(ب) سبب شرعي: وهو ما يولد المباشرة توليداً شرعياً؛ أي أساسه النصوص الشرعية، كشهادة الزور بالقتل والسرقة فإنها تولد في القاضي داعية الحكم بالموت على القاتل والقطع على السارق.
(ج) سبب عرفي: وهو ما يولد المباشرة توليداً عرفياً لا حسياً ولا شرعياً، كترك الطعام المسموم في متناول الضيف، وكالقتل بوسيلة معنوية مثل الترويع والتخويف والسحر. ويدخل تحت السبب العرفي الأسباب الحسية التي بعدت فأصبحت مشكوكاً فيها أو مختلفاً عليها، ومثل ذلك إشعال نار في مسكن شخص بقصد قتله، فإن إشعال النار سبب محسوس للموت إذا مات المجني عليه محترقاً، ولكن إذا أنقذ المجني عليه ووضع في مستشفى لعلاجه فانهدم المستشفى على المجني عليه ومات تحت الأنقاض، فإن إشعال النار يصبح سبباً للموت مشكوكاً فيه أو مختلفاً عليه، وينقلب إلى سبب عرفي. والسبب العرفي قد يكون مادياً وقد يكون معنوياً، ويسمى السبب بالعرفي لأن حد السببية في النوع هو الحد المتعارف عليه، أي ما أقره عرف الناس وقبلته عقولهم([2]).



حكم المباشرة والتسبب:
صاحب المباشرة والتسبب فكلاهما مسئول عن فعله؛ لأنه علة للجريمة ولا يمكن أن تحدث الجريمة بدونه، على أن الأمر في تحديد المسئولية يدق إذا كان المجني عليه قادراً على دفع أثر فعل المباشر والمتسبب، وقد وضع بعض الفقهاء القواعد الآتية لحكم هذه الحالة:
أولاً: إذا كان الفعل مؤدياً بطبيعته للجريمة والدفع غير موثوق به، فإن المباشر أو المتسبب يسأل عن الجريمة، ولا عبرة بسكوت المجني عليه عن دفع الفعل أو إهماله في ذلك.
ثانياً: إذا كان الفعل لا يؤدي بطبيعته للجريمة وكان الدفع موثوقاً به فلم يدفع المجني عليه الفعل، ففي هذ الحالة يسأل الجاني عن الفعل فقط ولا يسأل عن النتيجة التي ترتبت عليه؛ لأن الفعل لم يُحدِث النتيجة ولم يكن علة لها، وإنما الذي أحدثها هو عدم الدفع من جهة المجني عليه، مثل أن يلقي شخص بآخر في ماء قليل لا يغرق، فيبقى هذا الآخر مستلقياً في الماء حى يدركه النوم أو حتى تتصلب أطرافه من البرد فيغرق، وفي هذه المسألة خلاف لكن فريقاً يرى المسؤولية عن الفعل والنتيجة وفريقاً يرى المسؤولية عن الفعل فحسب.

الشرط: هو ما لا يُحدِث الجريمة ولكنه علة لها، لأن وجوده جعل فعلاً آخر محدثاً للجريمة وعلة لها. ومثل ذلك أن يلقي إنسان آخر في بئر حفره ثالث لغير غرض القتل فيموت الثاني، فإن ما أحدث الموت وكان علة له هو الإلقاء في البئر لا حفر البئر، ولكن الإلقاء ما كان يمكن أن يكون له أثره الذي حدث لولا وجود البئر، فوجود البئر شرط لجريمة القتل التي وقعت بواسطة الإلقاء في البئر.
حكم الشرط: صاحب الشرط لا مسئولية عليه ما دام لم يقصد بفعله التدخل في الجريمة أو تسهيلها أو الإعانة عليها؛ لأن فعله لم يحدث الجريمة ولم يكن علة لها، فإن قصد المساعدة أو التسهيل فهو مسؤول.

الفرق بين مسئولية المباشر ومسئولية المتسبب:
- أن المباشر يقام عليه الحد في جرائم الحدود ولكن المتسبب يعزر فقط.
- جرائم القصاص عقوبتها على المباشر والمتسبب معاً عند مالك والشافعي وأحمد؛ لأن هذه الجرائم تقع غالباً بطريق التسبب فلو قصرت عقوبتها على المباشر فقط لتعطلت نصوص القصاص لإمكان الجاني أن يعدل عن طريق المباشرة إلى طريق التسبب ولكن أبا حنيفة لا يسوي بين عقوبة القتل العمد المباشر والقتل العمد بالتسبب مع أنه يعتبر الفعل في الحالين قتلاً عمداً، وهو يخصص عقوبة القصاص للقاتل المباشر ويدرأها عن القاتل المتسبب.
- في جرائم التعزير لا فرق بين عقوبة المباشر والمتسبب، فالعقوبات المقررة لهما واحدة. ولكن هذا لا يقتضي التسوية بينهما في نوع العقوبة التي توقع على كليهما ومقدار هذه العقوبة.
اجتماع المباشرة والتسبب: إذا اجتمع سبب ومباشرة فلا يخرج الأمر في تحديد مسئولية المتسبب والمباشر عن حالة من ثلاث:
الأولى: أن يغلب السبب المباشرة: ويتغلب السبب على المباشرة إذا لم تكن المباشرة عدواناً، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على المتسبب دون المباشر، كقتل المحكوم عليه بالإعدام بناء على شهادة الزور.
الثانية: أن تغلب المباشرة السبب: وتتغلب المباشرة على السبب إذا قطعت عمله، كمن ألقى إنساناً في ماء بقصد إغراقه فخنقه آخر كان يسبح في الماء فالمسئول هو المباشر وعليه وحده القصاص، أما المتسبب فيعزر على فعله فقط ولا يحاسب على نتيجته وهي الموت. ويرى البعض أن المباشرة لا تقطع عمل السبب إذا كانت السلامة من السبب غير متوقعة، كمن رمى آخر من شاهق لا يمكن أن يسلم منه فتلقاه آخر قبل أن يصل إلى الأرض وقده بالسيف، فإن السبب في هذه الحالة يعتدل مع المباشرة، ويكون كل من المباشر والمتسبب مسئولين عن القتل؛ لأن عمل كل منهما يتمم عمل الآخر، أما إذا كان السبب يسلم منه فتقطع المباشرة عمل السبب.
ويرى أبو حنيفة أن المباشرة تغلب السبب دائماً كلما اجتمعا وكانت المباشرة عدواناً، بحيث يضاف الحكم إلى المباشر دون المتسبب، وإضافة الحكم إلى المباشر دون المتسبب لا يترتب عليها إعفاء المتسبب فهو مسئول عن فعله كلما كان فعله معصية.
الثالثة: أن يعتدل السبب والمباشرة: بأن يتساوى أثرهما في إحداث الجريمة، وفي هذه الحالة يكون المتسبب والمباشر مسئولين معاً عن نتيجة الفعل، كالإكراه على القتل والأمر به؛ لأن المكره والآمر مسئولان عن القتل كما يسأل المكره والمأمور. وعند أبي حنيفة أن السبب لا يعتدل مع المباشرة أبداً؛ لأنه يضيف الحكم للمباشرة كلما اجتمعت مع سبب وكانت عدواناً.
رابطة السببية والمسئولية: ويشترط لمسئولية الجاني عن الجريمة التي تنسب إليه أن تكون ناشئة عن فعله، وأن يكون بين الفعل الذي أتاه والنتيجة التي يسأل عنها رابطة السببية.
وقد لا يصعب القول بوجود رابطة السببية بين فعل الجاني ونتيجته، إذا كان فعل الجاني مباشرة لاتصال الفعل بالنتيجة اتصالاً مباشراً. أما إذا كان فعل الجاني سبباً فقد يصعب في كثير من الأحوال القول بوجود رابطة السببية بين الفعل والنتيجة حيث لا يتصل الفعل اتصالاً مباشراً بنتيجته، وتتجلى هذه المصاعب كلما تعددت العلل المؤدية للنتيجة، فساعد بعضها عمل البعض، أو قطع بعضها عمل البعض، وكلما بعدت النتائج وتوالدت الأسباب بينها وبين الأفعال كالتالي:
تعدد العلل المسببة للنتيجة: القاعدة أن الجاني يسأل عن نتيجة فعله إذا كان فعله وحده هو علة النتيجة، أو كان لفعله إذا نظر إليه منفرداً عن غيره دخل في إحداث النتيجة، فمن أحدث بآخر جرحاً قاتلاً بقصد فتله فأدى الجرح للموت فهو مسئول عن القتل العمد، وإذا كان بالمجني عليه إصابات قاتلة من قبل فأحدث به الجاني إصابة أخرى قاتلة فمات منها جميعاً، فالجاني مسئول عن القتل العمد، ولو أن الموت نتيجة لكل هذه الإصابات، ويستوي أن تكون الإصابات التي كانت بالمجني عليه ناشئة عن فعله هو كما لو جرح نفسه، أو عن فعل غيره كما لو ضربه إنسان أو نهشه حيوان.
انقطاع فعل الجاني: ويسأل الجاني عن نتيجة فعله ما لم ينقطع فعل الجاني بفعل آخر يتغلب عليه ويقطع عمله، ففي هذه الحالة يسأل الجاني عن الفعل دون نتيجته، فمن يجرح إنساناً جرحاً قاتلاً بقصد قتله يعتبر قاتلاً لا عمداً إذا كات من الجرح، ولكن إذا جاء ثالث فقطع رقبة الجريح فهو قاتل، والأول جارح لا قاتل؛ لأن فعله انقطع عمله وانقضى أثره بفعل الثالث.
توالد العلل والمسببات: ومثل ذلك أن يحدث الجاني بالمجني عليه جرحاً بقصد قتله فينقل المجني عليه إلى المستشفى فيحدث حريق بالمستشفى يموت فيه المجني عليه، فهل يسأل الجاني عن الموت باعتبار أن الجرح الذي أحدثه سبب نقل المجني عليه إلى المستشفى، وأن النقل تولد عنه موت المجني عليه محترقاً، أم يسأل الجاني عن الجرح فقط؟
لحل هذه الصعوبات يفرق الفقهاء بين الثلاثة أنواع من العلل والأسباب:
أولها: العلل والأسباب الحسية: فكلما كان فعل الجاني علة محسوسة ومدركة للنتيجة فهو مسئول عن النتيجة، كإشعال النار في بيت المجني عليه بقصد قتله، حتى إذا ما استيقظ كانت النار قد احاطت به فلم يستطيع النجاة ومات محترقاً.
ثانيها: العلل والأسباب الشرعية: يتحمل الجاني نتيجته التي ترتبها عليه النصوص مهما بعدت النتائج وضعفت صلة السببية بين النتائج والفعل.
ثالثها:العلل والأسباب العرفية: وهي كل علة أو سبب لا يولد النتائج توليداً حسياً ولا شرعياً، ويدخل تحت هذا النوع من العلل كل ما لا يدخل تحت النوعين السابقين. وتنسب العلة أو السبب إلى العرف؛ لأن حد السببية هو الحد المتعارف عليه؛ أي ما أقره عرف الناس وقبلته عقولهم. وحكم هذا النوع من العلل أن الجاني يتحمل النتائج مهما توالدت العلل والأسباب، إذا كان العرف يقضي بمسئولية هذه النتائج، أما إذا كان العرف يمنع من مسئوليته عن النتائج فلا يسأل عنها، فمثلاً لو خرق شخص قارباً يركبه المجني عليه بقصد إغراقه في لجة لا نجاة منها فلما أشرف القارب على الغرق ألقى المجني عليه بنفسه في الماء سابحاً فالتقمه حوت، فإن الجاني يسأل عن القتل ولو أن فعل الجاني وهو خرق القارب لم يكن العلة أو السبب المباشر المؤدي للموت بل كان علة لغرق القارب، و كان غرق القارب علة لإلقاء المجني عليه بنفسه في الماء، وكانت هذه العلة الأخيرة علة لالتهام الحوت له، وهذه العلة الأخيرة هي التي أدت مباشرة للموت.
أسباب ارتفاع المسؤولية:
أولا: أسباب الإباحة (استعمال الحق وأداء الواجب).
- الدفاع الشرعي: سواء بمعناه الخاص: (دفع الصائل: اتفقوا على أن الدفع عن العرض واجب، واختلفوا فيما سواه؛ هل هو واجب أم حق؟ يشترط: وجد اعتداء/ حالّ/ لايمكن دفعه بطريق آخر/ ويدفعه بالقوة اللازمة). أو العام: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط في الآمر: مكلف/مؤمن/عدل/قادر/ وهل يشترط إذن ولي الأمر، الصحيح عدمه إلا في التغيير باليد؟- ويشترط في الأمر نفسه: وجود منكر/ في الحال/ ظاهر/ دفعه بأيسر الطرق.).
وسائل دفع المنكر: التعريف "التعليم"، والنهي بالنصح والوعظ، والتعنيف "عند الضرورة وألا ينطق إلا بالصدق"، والتغيير باليد، والتهديد بالضرب والقتل، وإيقاع الضرب والقتل، والاستعانة بالغير. وكلها لها استثناءات.
- التأديب: سواء للزوجة أو الصغار على فعل المحرمات التي لا حد فيها.
- التطبيب وما يلحق به: وذلك لوجود الإذن ولوجود قصد الإصلاح ما لم يفرط أو يتعد ويشترط لعدم الضمان: أن يكون الفاعل طبيباً، أن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية، أن يعمل طبقاً للأصول الطبية، أن يأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالولي.
- ألعاب الفروسية ونحوها من الرياضة: إن كانت اللعبة غير عنيفة ولم يتعمد ولم يهمل فلا ضمان، وإن تعمد فهو ضامن، وإن أهمل فهو ضامن. وأما الألعاب العنيفة فلا ضمان فيها إلا بالتعمد.
- إهدار الأشخاص: بزوال العصمة وبشرط ثبوت ذلك كله ثبوتاً سواء قبل القتل أو بعده فإن لم يثبت فإنه قتل عمد يقاد به، ويشترط فيها أن تكون العقوبة لها مقدرة وأن تكون العقوبة متلفة وإلا فلا هدر. والمهدرون هم: (1) الحربي، (2) المرتد. (3) الزاني المحصن، (4) المحارب إن كانت العقوبة على التخيير وإن كانت على الترتيب فليس مهدراً إلا في حالات، (5) الباغي، (6) من عليه القصاص للمجني عليه أو وليه فقط (7) السارق.
- حقوق الحاكم واستعمال سلطته المشروعة: فإن من يؤدي عملاً بحكم وظيفته ويظن أن فعله مباح فهو غير مسؤول عنه كمن ينفذ القصاص أو نحو ذلك. ولكن إن علم أن فعله محرم فهو مسؤول.

ثانيا: أسباب رفع العقوبة بسبب الفاعل:
- الإكراه: نوعان: ملجئ (شروطه: أن يكون ضاراً بشدة، تهديد بأمر حال، أن يكون المكرِه قادراًر على تحقيق وعيده، أن يغلب على ظن المكرَه تنفيذ التهديد)، وهو لا يرفع المسؤولية في القتل أو القطع أو الضرب المهلك، ويرفعها في غيرها كالمحرمات المباحة حال الإكراه كأكل الميتة ونحوها مع بقاء المسؤولية المدنية. وغير ملجئ، فغير الملجئ لا يرفع المسؤولية مطلقاً.
- الضرورة: وتلحق بالإكراه وتفترق في أنه ليس هناك آمر مكرِه. ويشترط فيها: أن تكون ملجئة، حالّة، أ توجد وسيلة لدفع الضرورة إلا بارتكاب الجريمة، أن يكون ارتكاب الجريمة بقدر الضرورة. ولا تؤثر الضرورة على القتل والقطع. وتؤثر في إباحة محرمات المطاعم والمشارب والسرقة وإتلاف مال الغير وتبقى المسؤولية المدنية.
- السكر: فمن سكر بأمر مباح أو دون علمه أو بإكراه أو اضطراراً فإنه غير مسؤول جنائياً ولكنه مسؤول مدنياً، وأما من سكر باختياره فلا ترتفع المسؤولية مطلقاً.
- الجنون: فالمجنون جنوناً مطبقاً أو جزئياً وكذا الجنون الجزئي فإنه أثناء الجنون غير مسؤول جنائياً عما لا يدركه ولكنه مسؤول مدنياً. ويلحق المعتوه بالمجنون متى ضعف إدراكه جداً، وكذا المصروع والمريض النفسي الذي لا يدرك فعله وكذا من يتحرك في نومه. وأما ناقص التمييز فإنه لا يعفى من العقوبة. وأما الأصم والأبكم فإنه إن كانت إعاقتهما سبباً لعدم الإدراك فلا مسؤولية وإلا فهم مسؤولون.
الجنون اللاحق للجريمة فإن كان بعد المحاكمة فلا يؤثر إلا في الحدود إن كان الدليل ضده الإثبات فقط، وإن كان قبل المحاكمة ففيه خلاف.
- صغر السن: له ثلاث مراحل: انعدام الإدراك 0-7 سنوات (لا مسؤولية جنائية) ضعف الإدراك: 7- البلوغ (مسؤولية تأديبية لا مسؤولية جنائية) مرحلة كمال الإدراك: بعد البلوغ (مسؤولية كاملة).

أحكام متفرقة في العقوبات
تعدد العقوبات :
تعدد العقوبات وتعدد الجرائم: تتعدد العقوبات كلما تعددت الجرائم, وتتعدد الجرائم كلما ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه نهائيا في واحدة منها, وهذا هو المعنى الفني للتعدد.
أنواع تعدد الجرائم:
(أ‌) التعدد الصوري.. وذلك إذا ارتكب الجاني فعلا واحدا يدخل تحته صور شرعية مختلفة , ويحدث ذلك كلما انطبق على الفعل أكثر من نص واحد, كضرب الموظف أثناء تأدية وظيفته, فالفعل يمكن أن يكون ضربا ويمكن أن يكون مقاومة وتعديا.. فكل واحد منها جريمة مستقلة في القانون.
(ب‌) التعدد الحقيقي.. وذلك إذا ارتكب الجاني أفعالا متعددة يكون كل واحد منها جريمة مستقلة.
الفرق بين تعدد العقوبات وبين العود:
في تعدد العقوبات يرتكب الجاني عدة جرائم قبل أن يحكم عليه في إحداها. أما في العود فيرتكب الجاني جريمته الثانية بعد أن يعاقب على جريمته الأولى.. ويقضي المنطق بأن لا يعاقب المجرم في حالة تعدد الجرائم على كل جرائمه من حيث أنه عندما عاد لارتكاب الجرائم لم يكن عوقب على أية جريمة سابقة وأخذ درسا عنها, فهو يختلف من هذه الوجهة عن العائد الذي سبق عقابه وأنذر بهذا العقاب أن يسلك سلوكا مستقيما.
القوانين الوضعية والتعدد: توجد عدة طرق:
الأولى:طريقة الجمع: بأن يوقع على الجاني مجموع العقوبات المقررة لكل الجرائم التي ارتكبها.. وعيب هذه الطريقة الإفراط في العقاب؛ لأن الجمع بين العقوبات قد يؤدي إلى أن تبلغ العقوبة حدا مفرطا في الشدة.
الثانية: طريقة الجب: بأن تقضي العقوبة الأشد على غيرها من العقوبات.. وعيب هذه الطريقة التهاون والتفريط, فمن يرتكب جريمة خطيرة يكون في حل من ارتكاب الجرائم الأبسط منها طالما أنه لم يعاقب على جريمته الخطيرة.
الثالثة: الطريقة المختلطة: تعني بالجمع بين الطريقتين الأوليين فتجيز الجمع بين العقوبات على أن لا يجاوز مجموعها حدا معينا, وتعيين الحد الأقصى للعقوبة قصد منه منع الإفراط في العقاب, وهي تعالج طريقة الجب بتشديد العقوبة الواحدة التي يحكم بها.. ويلاحظ أن أكثر التشريعات الوضعية الحديثة قد أخذت مؤخرا بالطريقة الأخيرة، وسابقا كانت العقوبات تتعدد بصفة مطلقة دون أي قيد.
الشريعة والتعدد:
عرفت الشريعة من يوم وجودها نظرية تعدد العقوبات ولكنها لم تأخذ بها على إطلاقها, وإنما قيدتها بنظريتين أخريين, الأولى: هي نظرية التداخل, والثانية: هي نظرية الجب.
نظرية التداخل: ومؤداها أنه إذا تعددت الجرائم وكانت من نوع واحد (كسرقات متعددة، وزنا متكرر) فإن عقوباتها تتداخل، ويعاقب الجاني بعقوبة واحدة ما دام لم ينفذ فيه العقاب المقرر (العبرة بالتنفيذ لا الحكم).
أما عند تعدد الجرائم واختلافها في النوع فهنا ينظر، فإن كان الغرض من العقوبة واحدا أي أنها وضعت شرعا لحماية مصلحة واحدة (كما لو أكل خنزير وميتة ودم) فإنها أيضا تتداخل ويعاقب عقوبة واحدة.. وإلا فإن كانت أغراض متعددة وراء تلك العقوبات (سرقة وقذف) فهنا لا تتداخل العقوبات بل تتعدد بتعدد الجريمة.
تعليل مبدأ التداخل: العقوبة شرعت بقصد التأديب والزجر, فعقوبة واحدة تكفي لتحقيق هذا المعنى فلا حاجة إذن لتعدد العقوبات ما دام المفروض أن عقوبة واحدة تكفي لإحداث أثرها وتمنع المجرم من ارتكاب الجريمة مرة أخرى.
نظرية الجب: ومؤداها الاكتفاء بتنفيذ عقوبة واحدة بحيث يمتنع بتنفيذها تنفيذ العقوبات الأخرى , ولا ينطبق هذا المعنى إلا على عقوبة القتل, فإن تنفيذها يمنع بالضرورة من تنفيذ غيرها, ومن ثم فهي العقوبة الوحيدة التي تجب ما عداها.
ولم يتفق الفقهاء على تقرير نظرية الجب:
مالك: يرى أن كل حد اجتمع مع القتل لله قصاص لأحد من الناس فإنه لا يقام مع القتل, والقتل يجبّ جميع ذلك إلا الفرية (أي القذف) فإن حد الفرية يقام عليه ثم يقتل, لئلا يتهم المقذوف.
أحمد وأبو حنيفة: أنه إذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل, مثل أن سرق وزنا وهو محصن, وشرب وقتل في المحاربة, استوفى القتل وسقط سائرها. فإذا اجتمعت الحدود مع حقوق الآدميين وفيها قتل استوفى حق الآدمي ودخلت حدود الله في القتل سواء كان القتل حدا أو قصاصا, فمن قطع إصبع شخص وقذفه ثم شرب وسرق وزنا وقتل آخر فإن إصبعه تقطع قصاصا ثم يحد للقذف ثم يقتل ويسقط ما عدا ذلك.
الشافعي: فلا يعترف كما قلنا بنظرية الجب, ويرى أن تنفذ العقوبات كلها واحدة بعد أخرى ما لم يتداخل بعضها في الآخر, على أن يبدأ أولا بحق الآدميين فيما ليس فيه قتل. ثم بحق الله فيما لا قتل فيه.
مقارنة بين الشريعة والقانون:
أساس القيود الموضوعة لنظرية التعدد مشترك فيهما , فكلاهما يرى أن الجاني كان معذورا عندما ارتكب جريمته الثانية لأنه لم يكن عوقب على الأولى , وكلاهما يرى أن تعدد العقوبات دون قيد يؤدي إلى النتائج يأباها العقل ومنطق التشريع.
* إلا أن الشريعة جاءت أدق منطقا من القوانين الوضعية في تطبيق نظرية التعدد وتقييد هذه النظرية , ونجد هذه الدقة متمثلة في تطبيق نظرية التداخل حيث لم تطبقها على إطلاقها بل طبقتها في حالة الجريمة الواحدة إذا تكرر وقوعها, وفي الجرائم المختلفة التي يجمع بين عقوباتها غرض واحد, أما القوانين الوضعية التي أخذت بالتداخل تجعل عدم العقاب في جريمة ما عذرا للجاني في ارتكاب أية جريمة أخرى سواء كانت الجريمتان من نوع واحد أو من نوعين مختلفين.
* نظرية التداخل في الشريعة أوسع مدى منها في القانون الوضعي؛ لأن القانون لا يعرف التداخل إلا في حالة واحدة فقط هي ارتكاب الجاني عدة جرائم لغرض واحد وبشرط أن تكون هذه الجرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.
* أن القوانين جعلت حدا أعلى للعقوبات لا يصح أن تتعداه بحال مهما تعددت, ولم تضع الشريعة مثل هذه القاعدة , والضرورة وحدها هي التي أوجدت هذه القيد في القوانين الوضعية ؛ لأن العقوبة الأساسية في القوانين هي الحبس بأنواعه المختلفة، فلو لم يوضع حد أعلى لمدة العقوبة في حالة التعدد لاستحالت العقوبات المؤقتة عند التعدد إلى عقوبات مؤبدة, أما في الشريعة الإسلامية فالعقوبات الأساسية هي القطع والجلد وهي عقوبات مؤقتة بطبيعتها ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو للحد الأعلى.
* وإذا كانت الشريعة تتفق مع القانون في تقرير نظرية الجب فإنهما يختلفان في مدى تطبيقها. ففي الشريعة لا تطبق نظرية الجب إلا إذا اجتمعت عقوبة القتل مع عقوبات أخرى على التفصيل الذي سبق ذكره, أما في القانون فتطبق نظرية الجب في هذه الحالة وفي حالة اجتماع عقوبة الأشغال الشاقة مع عقوبة أخرى مقيدة للحرية. وعقوبة الحبس ليست عقوبة أساسية في الشريعة.

العود:
العود هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد أخرى حكم فيها نهائيا، أي أن العود ينشأ عن تكرار وقوع الجرائم من شخص واحد بعد الحكم نهائيا عليه في إحداها أو بعضها.
ويتميز العود عن تعدد الجرائم بأن المجرم في حالة التعدد يرتكب جريمته الأخيرة قبل أن يصدر عليه حكم في جريمة سابقة عليها، أما في العود فيكون المجرم حين ارتكب جريمته الأخيرة قد صدر عليه حكم أو أكثر.
وعود المجرم للإجرام بعد الحكم عليه دليل على أن المجرم يصر على الإجرام، وعلى أن العقوبة الأولى لم تردعه، ومن ثم فقد كان من المعقول أن يتجه التفكير إلى تشديد العقوبة على العائد، ولقد كانت فكرة التشديد تلقى فيما مضى مقاومة من بعض شراح القوانين الوضعية، أما اليوم فليس ثمة من ينازع في مشروعية العقاب على العود.
وشراح القوانين وإن كانوا يسلمون بالعقوبة على العود، إلا أنهم اختلفوا في تقرير المبادئ التي يقوم عليها العود، فالبعض يرى أن يكون العود خاصا، بمعنى أن لا يعتبر المجرم عائدا إلا إذا كانت الجريمة الثانية من نوع الجريمة الأولى أو مماثلة لها، فإن لم تكن الجريمة الثانية كذلك فلا يعتبر المجرم عائدا.
ويرى البعض أن يكون العود عاما بحيث يعتبر المجرم عائدا إذا ارتكب جريمته الثانية، سواء كانت من نوع الأولى أو من نوع آخر مماثلة لها أو غير مماثلة.
كذلك اختلف الشراح في مدة العود، فرأى البعض أن يكون العود مؤبدا بحيث يعتبر المجرم عائدا مهما مضى من الزمن على جريمته الأولى، ورأى البعض أن يكون العود مؤقتا بمعنى أنه إذا مضى وقت معين على الجريمة الأولى فلا يعتبر المجرم عائدا إذا ارتكب جريمته الثانية.
هذه هي القواعد العامة التي يقوم عليها العود في القوانين الوضعية الحديثة , ويلاحظ أن القوانين الوضعية لم تعرف قواعد العود إلا أخيرا, وأن المبادئ التي وضعتها للعود والاعتياد على الإجرام تعتبر من أحدث المبادئ في هذه القوانين.
الشريعة والعود: من المتفق عليه في الشريعة أن يعاقب المجرم بالعقوبة المقررة للجريمة , فإن عاد لها أمكن تشديد العقوبة , فإن اعتاد الإجرام استؤصل من الجماعة بقتله أو بكف شره عنها بتخليده في الحبس, واختيار إحدى العقوبتين متروك لولي الأمر بحسب ما يراه من ظروف الجريمة وأثرها على الجماعة. ومن الأمثلة على ذلك اللواطة لغير المحصن فالفاعل والمفعول به يعاقب كلاهما بالعقوبة المقررة للجريمة , فإن اعتاد الجريمة ولم تردعه العقوبة قتل لشناعة جريمته ولما تؤدي إليه من التقاليد وإفساد الأخلاق والتخنث. والسارق إذا اعتاد السرقة يعاقب على الاعتياد بتخليده في الحبس حتى يموت أو تظهر توبته.
وقد أقرت الشريعة مبدأ العود على لإطلاقه, ومن ثم يجوز أن يكون العود عاما وخاصا وأبديا ومؤقتا, والأمر في ذلك متروك لولي الأمر يضع من القواعد ما يراه محققا للمصلحة العامة.

استيفاء العقوبات :
من له حق الاستيفاء:
أولا: الاستيفاء في جرائم الحدود: بالاتفاق أنه لا يجوز أن يقيم الحد –أي العقوبات المقررة لجرائم الحدود- إلا الإمام أو نائبه؛ لأن الحد حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة فوجب تفويضه إلى نائب الجماعة وهو الإمام، ولأن الحد يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف والزيادة على الواجب، فوجب تركه لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه أو بواسطة نائبه.
ولو أقامه غيره من الأفراد فإن مقيمه لا يسأل عن إقامته إذا كان الحد متلفا للنفس أو للطرف؛ أي إذا كان الحد قتلا أو قطعا، وإنما يسأل باعتباره مفتاتا على السلطات العامة. أما إذا كان الحد غير متلف كالجلد في الزنا والقذف فإن مقيمه يسأل عن إقامته؛ أي أنه يسأل عن الضرب والجرح وما يتخلف عنهما.
والفرق بين هاتين الحالتين أن ارتكاب الحد المتلف للنفس أو الطرف يزيل عصمة النفس وعصمة الطرف، بخلاف الحد غير المتلف فلا يزيل العصمة.
ثانيا: الاستيفاء في جرائم التعازير: من حق ولي الأمر أو نائبه أيضا؛ لأن العقوبة شرعت لحماية الجماعة فيترك استيفاؤها لنائب الجماعة، ولأن التعزير كالحد يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف.
وليس لأحد غير الإمام أو نائبه إقامة عقوبة التعزير ولو كانت متلفة للنفس لإمكانية العفو من ولي الأمر.
ثالثا: الاستيفاء في جرائم القصاص: والأصل إقامتها لأولي الأمر، لكن أجيز استثناء أن يستوفى القصاص بمعرفة ولي الدم أو المجني عليه، قال تعالى:"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل" بشرط أن يكون تحت إشراف السلطان لأنه لا يؤمن فيه الحيف.. واختلفوا فيما لوكان القصاص فيما دون النفس.
كيفية استيفاء القصاص في النفس: لا يستوفى القصاص في النفس إلا بالسيف عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد، مهما كانت طريقة القتل لحديث: ((لا قود إلا بالسيف)). وعند مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد أن القاتل يفعل به كما فعل؛ لقوله تعالى:"فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" وقصة اليهودي الذي رض رأس الجارية.. ما لم يكن القتل بمحرم كسقي خمر. وفي الاستيفاء بغير السيف مما هو أسرع خلاف.

أسباب سقوط العقوبات :
(1) موت الجاني (2) فوات محل القصاص (3) توبه الجاني.
(4) الصلح (5) العفو (6) إرث القصاص (7) التقادم.
موت الجاني: تسقط العقوبات بموت الجاني إذا كانت بدنية متعلقة بشخصه لأن محل العقوبة هو الجاني ولا يتصور تنفيذها بعد انعدام محلها.. أما إذا كانت العقوبة مالية كالدية فلا تسقط بموت الجاني؛ لأن محل العقوبة مال الجاني لا شخصه ومن الممكن تنفيذ العقوبة على مال الجاني بعد موته.
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان سقوط عقوبة القصاص بموت الجاني يوجب الدية في ماله أو لا ؟
مالك وأبو حنيفة: لا تجب الدية في ماله.. والشافعي وأحمد: تجب، ومبنى الخلاف هو ما الواجب بالعمد هل القصاص عينا أم أحد أمرين: القصاص أو الدية.
ملاحظة: إذا قتل الجاني ظلما فيرى مالك أن القصاص لأولياء المقتول الأول, فمن قتل رجلا فعدا عليه أجنبي فقتله عمدا فدمه لأولياء المقتول الأول, ويقال لأولياء المقتول الثاني: ارضوا أولياء المقتول الأول وشأنكم بقاتل وليكم في القتل أو العفو, فإن لم يرضوهم فلأولياء المقتول الأول قتله أو العفو عنه, ولهم ذلك إن لم يرضوا بما بذلوا لهم من الدية أو أكثر منها, وإن قتل خطأ فديته لأولياء المقتول الأول.
ويسوي أبو حنيفة بين الموت بحق والموت بغير حق فكلاهما يسقط حق القصاص سقوطا مطلقا ولا يوجب الدية في مال الجاني ولا في مال غيره إذا جنى عليه.
ويرى الشافعي وأحمد أن فوات محل القصاص يسقط عقوبة القصاص في كل الأحوال سواء كان الموت بحق أو بغير حق, ولكنه يؤدي إلى وجوب الدية في مال الجاني؛ لأن الواجب بالقتل عندهما أحد شيئين غير عين القصاص والدية , فإذا تعذر أحدهما لفوات محله وجب الآخر, ولأن ما ضمن بسببين على سبيل البدل إذا تعذر أحدهما ثبت الآخر.
ونستطيع أن نتبين مدى الخلاف بين الفقهاء في مثل الآتي: إذا قتل زيد عليا فإن لأولياء على حق القصاص على زيد, فإذا مرض زيد ومات سقط القصاص بموته ولا شيء لأوليائه طبقا لرأي مالك وأبي حنيفة , ولأوليائه الدية في مال زيد طبقا لرأي الشافعي وأحمد. فإذا كان موت زيد راجعا إلى أن خالدا قتله عمدا أو صدمه بسيارته خطأ فقتله فقد سقط حق القصاص ولا شيء لأولياء علي في رأي أبو حنيفة , أما طبقا لرأي مالك فحق القصاص ينتقل إلى خالد ولأولياء علي أن يقتصوا منه في حالة العمد, وليس لأولياء زيد أن يقتصوا من خالد إلا إذا أرضوا أولياء علي, وفي حالة الخطأ يدفع خالد دية زيد لأولياء علي. وطبقا لرأي الشافعي وأحمد يسقط القصاص بموت زيد ويكون لأولياء علي الدية في مال زيد.
فوات محل القصاص: المقصود بالقصاص هنا القصاص فيما دون النفس. ومعنى فوات محل القصاص أن يذهب العضو المحل القصاص مع بقاء الجاني حيا, ففوات محل القصاص سبب مسقط لعقوبة القصاص دون النفس فقط.
والأصل أن محل القصاص فيما دون النفس هو العضو المماثل لمحل الجناية , فإذا فات محل القصاص سقط القصاص؛ لأن محله انعدم ولا يتصور وجود الشيء مع انعدام محله.
وإذا سقط القصاص بحق لم يجب للمجني عليه شيء عند مالك, لأن حق المجني عليه في القصاص عيني فإذا سقط القصاص فقد سقط حق المجني عليه, أما إذا فات محل القصاص بظلم فإن حق القصاص ينتقل إلى الظالم, على التفصيل الذي سبق بيانه في حالة موت القاتل.
وأبو حنيفة - وهو من القائلين بأن موجب العمد هو القصاص عينا- يفرق بين ما إذا فات محل القصاص بآفة أو مرض أو ظلما, وبين فواته بحق كتنفيذ عقوبة أو استيفاء قصاص. وفي الحالة الأولى يرى أن المجني عليه لا يجب له شيء بفوات محل القصاص, أما في الحالة الثانية فيرى أن المجني عليه تجب له الدية بدلا من القصاص؛ لأن الجاني قضى بالطرف أو الجارحة التي فاتت حقا مستحقا عليه.
ويرى الشافعي وأحمد أن للمجني عليه إذا ذهب محل القصاص أن يأخذ الدية أيا كان سبب ذهاب محل القصاص, لأن موجب العمد عندهما أحد شيئين غير عين القصاص والدية , فإذا ذهب محل القصاص تعينت الدية موجبا.
توبة الجاني: بالاتفاق التوبة تسقط عقوبة جريمة الحرابة "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم" وذلك فيما يتعلق بحقوق الجماعة, أما العقوبات المقررة على الأفعال الماسة بحقوق الأفراد فلا تسقطها التوبة.
وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن التوبة تسقط العقوبة المقررة لجريمة الحرابة إذا حدثت التوبة قبل القدرة على المحارب فإنهم قد اختلفوا في أثر التوبة على ما عدا هذه الجريمة من حدود خالصة لله، فالجمهور على أنها لا تسقط، والبعض قال بسقوطها.
الصلح: ولا خلاف بين الفقهاء في أن القصاص يسقط بالصلح وكذا الدية, ويصح أن يكون الصلح عن القصاص بأكثر من الدية وبقدرها وبأقل منها. والأصل في الصلح السنة والإجماع. ففي الحديث (من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية , وما صولحوا عليه فهو لهم), وفي عهد معاوية قتل هدبة بن خشرم قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبي ذلك وقتله.
العفو: لا أثر له في جرائم الحدود, لأن ما كان حقا لله امتنع العفو فيه أو إسقاطه. وتجيز الشريعة للمجني عليه أو ولي دمه أن يعفو عن عقوبتي القصاص والدية، وليس للسلطان أن يعفو في جرائم القصاص والدية عن العقوبات المقدرة كالقصاص والكفارة , وله ذلك عن التعزير "فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان" وعن أنس قال: ((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو)).
ملاحظة: العفو عند مالك وأبي حنيفة – خلافا للشافعي وأحمد - هو إسقاط القصاص مجانا, أما التنازل عن القصاص مقابل الدية فهو ليس عفوا وإنما هو صلح؛ لأن الجاني لا يلزم بالدية إلا إذا قبلها، حيث إن الواجب بالعمد - عندهما - هو القصاص عينا؛ أما الشافعي وأحمد فالواجب بالعمد لديهما هو أحد أمرين والخيار للمجني عليه أو وليه دون حاجة لرضاء الجاني.
العفو في جرائم التعازير: من المتفق عليه بين الفقهاء أو لولي الأمر حق العفو كاملا في جرائم التعازير, فله أن يعفو عن الجريمة وله أن يعفو عن العقوبة كلها أو بعضها, ولكنهم اختلفوا فيما إذا كان لولي الأمر حق العفو في كل جرائم التعازير أو في بعضها دون البعض الآخر.. فالبعض يرى أن عفوه لا يصح فيما شرع فيه الحد أو القصاص لكن سقط لشبهة ونحوها.
وإذا عفا ولي الأمر في جرائم التعازير عن الجريمة أو العقوبة فإن عفوه لا يؤثر بأي حال على حقوق المجني عليه. كما للمجني عليه في جرائم التعازير أن يعفو عما يمس شخصه كما في الضرب والشتم, ولكن عفوه لا يؤثر على حق الجماعة.
إرث القصاص: تسقط عقوبة القصاص إذا ورث القصاص من ليس له أن يقتص من الجاني, كما تسقط العقوبة إذا ورث الجاني نفسه كل القصاص أو بعضه, كما لو كان في ورثة المقتول ولد للقاتل فلا قصاص؛ لأن القصاص لا يتجزأ.. وإذا قتل أحد ولدين أباه ثم مات غير القاتل ولا وارث له إلا القاتل فقد ورث القاتل دم نفسه كله ووجب القصاص لنفسه على نفسه فيسقط القصاص.
التقادم: التقادم المقصود هو مضي فترة معينة من الزمن على الحكم بالعقوبة دون أن تنفذ فيمتنع بمضي هذه الفترة تنفيذ العقوبة في كثير من التشريعات الوضعية.. وأكثر الفقهاء لا يسلمون به، إذ لا دليل صريح يؤيده.. لكن هناك تفصيل في مذهب الحنفية، حيث يشترط لقبول الشهادة في الحدودة المحضة لله تعالى (خلافا للقذف) ألا تكون الجريمة قد تقادمت، حيث ذلك يؤدي إلى الشك في شهادتهم، فإن الشاهد إذا سكت عن الجريمة حتى قدم العهد عليها دل ذلك على اختياره جهة الستر, فإذا شهد بعد ذلك فإن هذه الشهادة المتأخرة دليل على أن ضغينة ما هي التي حملته على الشهادة فلم تقبل. وقد روى عن عمر ( أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته- أي عند وقوعه- فإنما شهدوا عن ضغن) وفي الحديث(لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين).. وبعد أن قال الحنفية بالتقادم في الجريمة قالوا به في العقوبة ؛ لأن القاعدة عندهم أن الإمضاء من القضاء؛ أي أن التنفيذ متمم للقضاء, فوجب أن يتوفر عند التنفيذ ما يتوفر عند الحكم, لكن لم يقدر أبو حنيفة للتقادم حدا وفوض الأمر فيه للقاضي، وقدره محمد بستة أشهر, وذكر عنه أنه قدره بشهر, وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف.
ويلاحظ أنهم اشترطوا لصحة الإقرار بشرب المسكر أن تكون بالمقر ما يدل عليه من رائحة ونحوها.. فإذا تقادم الأمر حتى زال ذلك فلا يقبل الاقرار.
أما فيما يتعلق بالتعازير فالقول بسقوطها بالتقادم مما يحتمل ألا يختلف فيه لأن مبنى الأمر فيها هو المصلحة حسبما يقدرها ولي الأمر.. والله أعلم.
[1]. ملاحظة: الاتفاق على الجريمة أو التحريض أو الإعانة هي جريمة مستقلة سواء وقعت تلك الجريمة أم لم تقع.. لأن الشريعة تحرم الأمر أو التعاون على المنكر.. والقاعدة: ما أدى إلى المحرم فهو محرم.. والمبدأ في القوانين الوضعية هو عدم المعاقبة على الاتفاق أو التحريض... إلا إذا وقعت الجرائم المقصودة.. وإن كان بعضها قد عاقب على الاتفاقات الجنائية بمجردها.
([2] ) نهاية المحتاج ج7 ص340، الوجيز للغزالي ص122 وما بعدها، أسنى المطالب ج4 ص4.