الخميس، 28 فبراير 2008

النظرية القانونية وفلسفة الواقع
في تصوري أن الاطار العام للنظرية القانونية تتسم بالمثالية الكاملة في الشكل والصورة فلما يتم تجسيد الصورة إلى فكرة واضافة عنصر الحركة فيها تتعقد بشكل يصل أحيانا إلى أنه يصعب التمييز بينها وبين حالها قبل التجسيد
بمعنى أن التنظير له مقتضياته الذهنية الخاصة التي تميزه عن تحقيق المناط وتنزيله
وهذه الحال لا تخص النظرية القانونية فحسب بل تنتظم كافة الموضوعات النظرية وانما تتشكل أهميتها في الحقل القانوني لكون الفكرة القانونية تحتاج إلى مهارات خاصة ومميزة في صياغة للنظم واللوائح والقرارات وكون النص القانوني محل الدراسة التحليلية بلغة تفكيكية في أطر معينة تعالج الفكرة من حيث السبب والموضوع هوأس القانون وجوهره وهذا من الطبيعي لأن القراءة المتخصصة تختلف باختلاف النص المقروء فهناك النص الفلسفي والنص الفقهي والنص الفكري والنص القانوني وغيرها من النصوص المعقدة التي يعنى بها الفقهاء والقانونيون و شراح الأنظمة و التي تحتاج إلى تأمل لأنها في الأساس عند تحريرها وصياغتها احتاجت للأمر ذاته وهناك النص الأدبي والنص الحضاري والنص التربوي وغيرها من النصوص التي لا تفتقر إلى مثل هذا التروي في القراءة.
و هذا من المتطلبات العامة في سياق إعداد البحوث التي تعنى بالجوانب القانونية والمدخل الموضوعي لمثل هذا النوع من الدراسات الذي يقوم على أساس وضع المقارنات القائم على عرض التفاصيل والكليات الرئيسة .
وهنا لا بد أن نسجل أن عموم المأخوذين بالسياقات القانونية مجردة لا يقفون عند حدود النص الشرعي بنظرة تأملية تكاملية وان وجد منهم قراءة موازية للنص الشرعي فإنها تكون قائمة على تبعيض النص وتجزئته.
ومن جانب آخر فان بعضهم لا يكاد يدرك أن المعالجات القانونية والتركيبات الفقهية لا بد أن ينظر فيها إلى مكونات الطرح القانوني والفقهي من قواعد مكتسبة للقطعية(التي أساسها اليقين أو غلبة الظن) ومتسمة بالوضوح والإحكام تنتظم سائرالوقائع المتعددة

الاثنين، 25 فبراير 2008

consultantsam.blogspot.com

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
المدخل
ادراكا" لأهمية التواصل المعرفي مع كافة الأطياف الفكرية والثقافية في بناء التصورات الأكثر دقة بغية الوصول إلى مآلات الحكم العادل .
لما كانت مآخذ الأحكام القضائية والأساس القانوني لها محض إطلاقات وعموميات تتناول أنواعا" من الوقائع القضائية لا تنحصر كما " وكيفا".
والأحكام القضائية لا تقوم إلا معيّنة مشخّصة ولكل معيّن منها خصوصية ليست في غيره .
وهذا التعيين ليس معتبرا" في آحاد الأحكام بإطلاق ولا مطرحا" بإطلاق
فحينا" هذا وحينا" ذاك وحينا" يأخذ من كل طرف بجهة . ثم لا تبقى صورة أو قضية إلا وهي مشمولة بالإنتاج القضائي

فقد أحببت أن أخصص مدونتي للموضوعات القضائية