الأربعاء، 4 فبراير 2009

النظام السياسي الإسلامي

النظام السياسي الإسلامي يقوم على أساس الجماعة والإمامة :
المراد الشرعي بالجماعة:
قيل: القوم الذي يجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة ويؤثرون كلام الله تعالى على كلام كل أحد ويقدمون هدي رسوله صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد.
وقيل: هي جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير.
الجماعة في الإسلام تطلق على مفهومين:
الجماعة الصغرى: جماعة الصلاة وهي تتألف من إمام ومأمومين مأمورين باتباع الإمام ومتابعته، "إنما جعل الإمام ليؤتم به .." كما يتحمل عنهم القراءة، "من كان له إمام .." ولذلك فإنهم يتبعونه في كل شيء وهذه الجماعة دليل وتوجيه على الإمامة الكبرى وتربية شرعية على لزومها وطاعة ولي الأمر فيها والالتزام بكل واجباتها.
الجماعة الكبرى: وهي التي ينتظم فيها أفراد الأمة إذا كانت مجتمعة أو أفراد البلد الواحد فيما سوى ذلك، وهم مأمورون بالقيام بحقوقها وأداء واجباتها والانتظام فيها.
أهمية الجماعة وضرورتها:
هي ضرورة متحتمة لأن الإنسان يوصف بالحرث والهم وهذه الأمور لا يحققها الإنسان لوحده بل لا بد ممن يعينه عليها، وهذه الجماعة لا بد لها من دين تجتمع عليه، ولا بد من وجود من يسير هذا النظام وهو ولي الأمر. والناس لا يستقلون بجلب منفعة ما يحتاجون أو دفع مضرته وهذا دينهم العام الذي يشتركون فيه، وأما اختصاص كل واحد منهم بمحبة ما يأكله ويشربه فهم يشتركون في نوعه لا في شخصه، ولذا فإن الأمور التي يحتاجونها لا بد أن يوجبوها على أنفسهم أو يحرموها إن كانت ضارة، وهذا هو دينهم وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك وهو التعاقد والتعاهد. وهذا قد يكون ديناً باطلاً فاسداً عند رجحان المفسدة، وقد يكون حقاً عند رجحان المنفعة.
وهذا الاجتماع لا يكون إلا باجتماعهم على أمير منهم يسمعون له ويطيعون وتكون له الغلبة والسلطة عليهم حتى يدفع بعضهم عن بعض حتى لا يضر أحدهم غيره بعدوانه.
الجماعة حفاظ على الهوية:
فمبدأ وجودها يدل على وجود الهوية الإسلامية وفقدها فقد للهوية، بل إن الإسلام لا يوجد إلا بالمجتمع المسلم، ولا مجتمع إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بطاعة.
قال عمر: "إنه لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة".

حكم لزوم جماعة المسلمين:
واجب شرعي دل عليه الكتاب والسنة والعقل.
حكم الخروج على جماعة المسلمين:
يحرم لأي سبب وبأي وسيلة لأن في ذلك تفريقاً وتمزيقاً ومخالفة صريحة للكتاب والسنة.
الأدلة على وجوب لزوم الجماعة وحرمة الخروج عليها:
الأدلة من القرآن:
1- قوله تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا .." فقوله "بحبل الله" فسر الحبل بالجماعة، وقد جاء في حديث افتراق الأمة: "وما هذه الواحدة؟ فقبض يده وقال: الجماعة وقرأ الآية". وقوله "ولا تفرقوا" أي الذي لا يتأتى معه الائتلاف كالافتراق بالفتن وفي العقائد.
2- قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ..".
3- قوله تعالى: "ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ..".
4- قوله تعالى: "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء".
5- قوله تعالى: "أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ..".
6- مخاطبة الله للمؤمنين بلفظ الجمع "يا أيها الذين آمنوا".
الأدلة من السنة النبوية:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أهل الكتاب تفرقوا قبلكم على اثنتين وسبعين فرقة في الأهواء وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة" وفسرها بقوله: "من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي".
2- حديث حذيفة: "كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ .قَالَ : (( نَعَمْ )) . فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ ؟ . قَالَ : (( نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ )) . قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ . قَالَ : (( قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ )). فَقُلْتُ : هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ . قَالَ : (( نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا )) . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا .قَالَ : (( نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا )) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ . قَالَ : (( تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ )) . فَقُلْتُ : فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟ .قَالَ : (( فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ".
وقفات مع الحديث:
· جواز سؤال الإنسان عما يخافه من الشرو الفتنة وذلك لعدم الوقوع فيها.
· جواز اعتراف الإنسان بما كان عليه من الخطأ والجهل.
· أن الإسلام دين هداية وخير وفلاح "فجاءنا الله بهذا الخير".
· أن الخير والشر يتصارعان ويتجاذبان.
· أن أول هذه الأمة خير من آخرها.
· أن الشر يتمثل في وجود دعاة على أبواب جهنم، والواقع يصدق ذلك.
· وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم عند ظهور دعاة جهنم.
· إن لم يكن ثمَّ جماعة ولا إمام فيجب اعتزال هذه الجماعات المخالفة ودعاة جهنم.
· أن هذه العزلة ليس هذا زمانها فجماعة المسلمين قائمة وإمامها قائم في المملكة.
3- قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية".
4- قوله صلى الله عليه وسلم: "من نزع يداً من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة ومن مات مفارقاً للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية".
5- قوله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه".
6- قوله صلى الله عليه وسلم: "إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان".
7- قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال" وزاد أحمد: "وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم".
8- قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبداً: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم". قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: "لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بعضها".
9- قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ .. والتارك لدينه المفارق للجماعة".
10- قوله صلى الله عليه وسلم: "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية .. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه".
11- قوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً ..".
12- قوله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله عزوجل ولا وجه له عنده".
13- قوله صلى الله عليه وسلم: "الجماعة رحمة والفرقة عذاب".
14- قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد".
أساس الجماعة:
أساس الجماعة وأصل الائتلاف المانع من الوقوع في إرهاب الفتن هو التوحيد.
الأدلة من الآثار:
1- عمر: "عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة".
2- الأوزاعي: "كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد".
3- ابن عمر: "إنك كتبت إلي تسألني عن العلم، والعلم أكبر من أن أكتب به إليك، ولكن إن استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازماً لجماعتهم فافعل".
4- نعيم بن حماد: "إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه قبل أن تفسد الجماعة وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة".
الدليل العقلي:
يدل العقل السليم على أن الجماعة حق والفرقة زيغ وأن الجماعة أمر ضروري لازم لأي أمة، لأن الإنسان مهما أعطي من قوة لا يمكن أن يعيش وحده ويحقق مصالحه الدينية والدنيوية بأي حال وأي مكان إلا بوجود جماعة يسند بعضهم بعضاً.
ويكون لزوم الجماعة بأمرين:
1- بالاجتماع على دين الله عقيدة ومنهجاً وعملاً وسلوكاً على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
2- بلزوم إمام المسلمين وبذل حقوقه وعدم نكث البيعة فضلاً عن الخروج عليه فلكل داعية بدعة أو خارج على الجماعة فهو منابذ لها واقع في الفتن.

مفهوم الإمامة ووجوب لزومها وحرمة الخروج عليها:
تعريفها: حراسة الدين وسياسة الدنيا به.
أنواعها:
الإمامة الصغرى: وهي إمامة الصلاة، وهي دليل على الإمامة الكبرى وتربية عليها وتوجيه لها.
الإمامة الكبرى: وهي الإمامة التي يوصف بها ولي أمر المسلمين أو الحاكم أو الأمير.
مكانتها في الدين:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم" فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع".
وحكى ابن حزم اتفاق جميع أهل السنة والمرجئة والشيعة والخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طرق ثبوت الإمامة:
أولاً: الاختيار: والذي يقوم به هم أهل الحل والعقد وهم العلماء والرؤساء ووجهاء الناس، وهي الطريقة التي تمت بها تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقصة توليته مشهورة ولها صورتان:
1- تعدد من اجتمعت فيه شروط الإمامة: فيختار أهل الحل والعقد واحداً منهم يقوم بالأمر كما حصل في بيعة أبي بكر، فكانت البيعة الخاصة لما بايعه عمر وأهل الحل والعقد وكانت البيعة العامة على المنبر.
فوائد من البيعة العامة في قصة أبي بكر:
- أنه لا يشترط الاجتماع التام على اختيار خليفة فلا تضر مخالفة بعض القوم كمخالفة سعد بن عبادة.
- أن البيعة تتم من قبل أهل الحل والعقد أولاً ثم تتم البيعة العامة.
2- اتحاد من اجتمعت فيه شروط الإمامة: وقد اختلف على قولين في انعقاد الإمامة له دون بيعة.

ثانياً: العهد أو الاستخلاف: وهو اختيار الإمام عند شعوره بقرب أجله أو لأي سبب شخصاً يراه أهلاً للخلافة والإمامة يعهد إليه بذلك من بعده. وقد حكي الإجماع على جواز الإمامة بعهد من قبله لأمرين:
- أن أبا بكر عهد بها إلى عمر.
- أن عمر عهد بها إلى أهل الشورى.
ولها صورتان:
1- أن يتحد المعهود إليه بأن يعهد إلى واحد فقط، كما فعل أبو بكر.
2- أن يتعدد المعهود إليه بأن يكون اثنين فأكثر وهو على ضربين:
- أن يجعلها شورى بينهم لا يقوم فيها أحد على الآخر فيختارون من بينهم إماماً.
- أن يرتب الخلافة فيهم فيقول الخليفة بعدي فلان فإذا مات ففلان كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم أمراء الجيش في مؤتة.
ثالثاً: القهر والاستيلاء والغلبة: وذلك إذا تصدى للإمامة من غير عهد ولا بيعة فتنعقد له الإمامة إذا استتب له الأمر وإن لم يكن جامعاً لشرائط الإمامة بأن كان فاسقاً أوجاهلاً لينتظم شمل الأمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فمتى صار قادرًا على سياستهم ، إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله ".
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلَّب على بلد أو بلدان ، له حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا ، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ، ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم".
البيعة:
لغة: المبايعة والطاعة والمعاقدة والمعاهدة. وذلك كأن الشخص يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر في المنشط والمكره.
و لا بد منها لتنصيب الإمام من قبل أهل الحل والعقد ثم من المسلمين عموماً.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".
تحذير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من التهاون في البيعة:
عندما سئل أن بعض الناس يقول إن البيعة للإمام الأعظم فقط وأنا لم أبايع وأن البيعة للملك وليست لإخوته فقال:
الرد على القول بأنها للإمام الأعظم فقط: لا شك أن هذا خطأ، وإذ مات فإنه يموت موتة جاهلية لأنه ليس في رقبته بيعة لأحد، فمن كان ولي الأمر في منطقة فهو ولي أمرها، ولو قلنا بغير ذلك لقلنا بأن الناس ليس لهم خليفة وكلهم يموت موتة جاهلية وهذا ضلال. فالأمة تفرقت من عهد الصحابة فكان ابن الزبير في مكة وبنو أمية في الشام، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هم فيه ولا أحد ينكر ذلك، فالقائل بهذا القول "شاق لعصا المسلمين من جهة عدم التزامه بالبيعة ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم".
الرد على القول بأنه لم يبايع: هي دعوى جاهل فإن الصحابة بايعوا أبا بكر عن طريق أهل الحل والعقد وليس عن طريق كل شخص، كما بايع ابن عثيمين الملك فهد وخالد.
الرد على قوله بأنه ما بايع لإخوة الملك: إذا بويع الإنسان بالإمرة على بلد ما ثم جعل له ولي عهد فإنه هو ولي عهده من بعده فإذا انتهت ولاية الأول صار الثاني ولي أمر دون مبايعة وإلا صارت فوضى.
علاقة الحاكم بالمحكوم:
عليه أن يراعي أحوال رعيته، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق مصالحهم الدينية والدنيوية ويرحمهم ويحبهم ويخالطهم ويعاشرهم ويتفقد أمورهم.
علاقة المحكوم بالحاكم:
عليه الطاعة في غير معصية، وتعظيم ولي الأمر واحترامه، وأن تكون المحبة والولاء والثقة هي أساس العلاقة فيما بينهم.
حقوق وواجبات الحاكم على الأمة:
1- بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"، "السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية".
2- بذل النصيحة له سراً وعلانية "الدين النصيحة .. لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم".
3- نصرتهم ظاهراً وباطناً.
4- معرفة عظم حقهم لهم فيعامله بما يجب من الاحترام والإكرام.
5- إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته.
6- تحذيرة من عدو يقصده بسوء.
7- إعلامه بسير عماله الذين هو مطالب بهم.
8- إعانته على ما تحمل من أعباء مصالح الأمة.
9- رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه.
10- الذب عنه بالقول والفعل والمال والنفس والأهل ظاهراً وباطناً سراً وعلانية.
حقوق الأمة على الإمام:
"سبعة يظلهم الله في ظله .. إمام عادل"، "إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها".
الواجبات الأساسية:
أ‌- الواجب الأساسي: السعي إلى تحقيق مصالح الإمامة "إمامة الدين وسياسة الدنيا به".
المقصد الأول: إقامة الدين: وتتمثل في:
أولاً: حفظه: ويكون بـالتالي:
1- نشره والدعوة إليه بالقلم واللسان والسنان.
2- دفع الشبه والبدع والأباطيل ومحاربتها.
3- حماية البيضة وتحصين الثغور.
ثانياً: تنفيذ الدين: عن طريق عدة أمور كذلك، منها:
1- إقامة الشرائع والحدود وتنفيذ الأحكام:
من جباية الزكاة، وتقسيم الفيء، وتنظيم الجيوش، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وإقامة الحدود والتعزيرات.
2- حمل الناس على الدين بالترغيب والترهيب:
المقصد الثاني: سياسة الدنيا بالدين:
و المراد به إدارة وتدبير جميع شؤون الحياة وفقًا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة منها وفقًا لقواعد الاجتهاد السليم، وينتج عنه مقاصد فرعية:
1- القيام بحقوق العباد على اختلاف درجاتهم.
2- جمع الكلمة وعدم الفرقة.
3- عمارة الأرض لصالح الإسلام والمسلمين.
ب‌- الحقوق و الواجبات الفرعية:
وهي من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، مثل:
1- استيفاء الحقوق المالية لبيت المال.
2- الاهتمام بأهل الحق والعدل المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف المبتعدين عن الفتن وإثارة الناس ونشر الفرقة.
3- الإشراف على تدبير الأمور وتفقد الرعية.
4- الرفق بالرعية والنصح لهم.
5- القدوة الحسنة.

منهج السلف الصالح في معاملة ولاة الأمور:
الطرق الجديدة لحل المخالفات الموجودة في المجتمعات بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح وإذا أخذنا ما جاء في الكتاب والسنة تبين لنا بوضوح كيفية معاملة الحكام :"بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان".
وكان الإمام أحمد يسمي المأمون أمير المؤمنين ويدعو له، وكذلك تعامل الصحابة كأنس وابن عمر مع الحجاج حيث كانوا يصلون خلفه ولا ينابذونه ولا يؤلبون الناس عليه وكذلك فعل التابعون من بعدهم.
أحكام أوامر ولاة الأمور (ابن عثيمين):
الأول: ما لا تجوز طاعتهم فيه وهو المعصية "إنما الطاعة في المعروف".
الثاني: الأمر بما أمر الله به ورسوله من الواجبات فيجب طاعته من وجهين:
- أنها واجبة في الشرع.
- أنها تزداد تأكيداً إذا أمر بها ولي الأمر.
الثالث: أن يأمر بعبادة غير واجبة لكنها مشروعة كالصيام للاستسقاء فطاعته لا تجب لأنها عبادة بين العبد وربه.
الرابع: أن يأمر بما فيه حفظ الأمن وصلاح المجتمع فهذه تجب طاعته ومن خالفه عصى كأنظمة المرور.


تحذير ابن عثيمين من الخروج على ولاة الأمر والموقف الشرعي من المنكرات:
1- إثارة الناس على ولاة الأمر بسبب المنكرات وإيغار صدورهم ولنا فيما حدث في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهما عبرة حيث كان بسبب ذلك.
2- يكون الإصلاح بأن يحذر الناس من هذه المنكرات والمجتمع إذا صلح فإن ولاة الأمور جزء من المجتمع لا بد أن يصلحوا اختياراً أو اضطراراً.
3- كما أن البعض قد يهتم بالمعاصي ويترك الشرك الواقع في بلده وهو أعظم.
4- أو يحاول بعضهم تنزيل الآيات كالحكم بغير ما أنزل الله على هواه فيكفر في كل نظام وهذا خطأ.
5- حتى لو كان ولي الأمر كافراً فلا يعني ذلك إيغار الصدور عليه حتى يحصل القتل والتمرد والفوضى لأنه قد يكون أقوى ممن قام ضده فيحصل من القتل والفساد.
6- يجب أن ينظر الإنسان بعين الشرع من جهة لكامل النصوص، وبعين العقل والحكمة.
7- كل مجتمع لا بد أن يكون فيه شيء من الفساد.
8- يجب أن ينظر إلى محاسن ولاة الأمور وليس إلى مساوئهم فقط، كما أن بعض الأمور قد يكون الحاكم فيها معذوراً.
9- سبب هذا الخطأ: الغيرة لا لم تتقيد بشرع ولا عقل، والهوى.
الدعاء لولاة الأمور من النصيحة الواجبة:
قال الإمام البربهاري: "إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله".
الفضيل بن عياض: "لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا للسلطان".
الإمام أحمد: "لإني لأدعو له بالصلاح والعافية، ولئن حدث به حدث لتنظر ما يحل بالإسلام".
ابن باز فيمن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر: "هذا من جهله وعدم بصيرته، الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات، ومن أفضل الطاعات، ومن النصيحة لله ولعباده .. والسلطان أول من يدعى له لأنه صلاحه صلاح للأمة فالدعاء لهم من أهم الدعاء".
حرمة الخروج على ولي الأمر وخطورته:
الموسوعة الفقهية: "اتفقت الأمة جمعاء على وجوب طاعة الإمام العادل وحرمة الخروج عليه".
الدليل من القرآن: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" والطاعة تستلزم عدم الخروج عليه.
الأدلة من السنة:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني".
2- قوله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة".
3- قوله صلى الله عليه وسلم: "على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
4- قوله صلى الله عليه وسلم: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم".
5- قوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية".
6- قوله صلى الله عليه وسلم: "من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه".
7- قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما".
8- قوله صلى الله عليه وسلم: "من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".
9- قوله صلى الله عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تكثر، قالوا فماذا تأمرنا؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم".
10- قوله صلى الله عليه وسلم: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم".
11- قوله صلى الله عليه وسلم: "من خرج على الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية".
الأدلة من الآثار:
1- قول علي: "حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة، وإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا ويطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا".
2- قول أنس: "نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب".
3- قول الحسن: "الأمراء يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون".
4- قول سفيان: "يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل إمام بر وفاجر، والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة تحت لواء السلطان جار أم عدل".
5- قول البربهاري: "ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته جاهلية ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جار".
6- قول النووي: " فأما حديث "المفارق للجماعة" فيتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج".
7- قول ابن تيمية: "وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه".
8- قول الصابوني: "ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول من العدل إلى الجور والحيف".
9- قول الشوكاني: "لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا من الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح".
10- قول ابن عثيمين: "فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور وإن كانوا عصاة فنقيم معهم الحج والجهاد وكذلك الجمع نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجاراً".

مفاسد الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم:
1- وقوع الفتنة العامة في جميع طبقات المجتمع.
2- سفك الدماء.
3- استباحة الأموال.
4- انتهاك المحارم والأعراض.
5- انقطاع السبل.
6- حصول فساد أعظم من الفساد الحاصل بظلم الأئمة.
7- حصول فساد وشر بسبب الخروج أعظم من المصلحة المترتبة على الخروج.
8- نقص الدين وعدم القيام بشرائع الإسلام.
9- تسلط الأعداء من الكافرين والظالمين.
10- ضعف المسلمين وهوانهم على الكافرين والمجرمين.
11- تفرقة المسلمين.
12- تفجير الممتلكات والمنشآت وقتل الأبرياء وخطف الآدميين والطائرات والسفن والسيارات.
13- انتشار الجهل ورفعة الجهال.
14- استبدال الأمن بالخوف والشبع بالجوع.
15- نقص العلم وغربة أهله.
16- ضعف الدين وغربته.
17- كل لون من ألوان الفساد العريض.
قال أيوب السختياني: "وفي القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث لا أعلم أحداً منهم قتل إلا قد رغب له عن مصرعه ولا نجا فلم يقتل إلا قد ندم على ما كان منه".
وذكر أبو الحسن الأشعري خمسة وعشرين خارجاً كلهم من آل البيت لم ينجح أحد منهم.

أوصاف الخوارج والغلاة:
1- يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي لا يفقهونه، كما انتزعوا "لا حكم إلا لله" من القرآن وحملوها على غير محملها.
2- التكفير واستحلال الدماء "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان" وذلك بسبب تكفيرهم بالمعصية.
أسباب ودوافع الخروج عن جماعة المسلمين وأئمتهم والوقوع في الغلو:
1- اتباع المتشابه: "فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة". قال عمر: "سيأتيكم أناس يجادلونكم بشبهات القرآن الكريم فجادلوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله".
2- الجهل بالسنة ومعارضتها بالقرآن وعدم الأخذ بها: "لا ألفين أحدكم -لا أجدن أحدكم- متكئا في أريكته -على سريره أو على كرسيه- يبلغه الأمر عني فلا يعمل به؛ فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله، وأنا لا أعمل إلا بكتاب الله".

أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية:
1- "كذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر به الله ولا رسوله مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرفندي؟ فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان .. فيجب على المسلم أن يقول: أن مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله.
2- أوصاف أولياء الله: الإيمان والتقوى، والتقوى هي: فعل المأمور وترك المنهي عنه. والتقرب إلى الله يكون بالنوافل بعد الفرائض وهي درجة السابقين، والفرائض وهي درجة المقتصدين.
3- ليس كل من أخطأ يكون كافراً أو فاسقاً فقد عفي عن الخطأ والنسيان.
4- سبب تسلط الأعداء على الأمة هو التفريق الحاصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها وذلك لتركهم ما أمر الله به حيث تقع البغضاء والعداوة بينهم، ومتى اجتمعوا صلحوا، وجماع ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5- من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم يجب أن ينهى عن ذلك وعقوبته ولو بالقتل أو القتال.
6- واجب ولاة الأمر والعلماء تجاه المسلمين أن يقوموا على عامتهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر.
7- أعظم المنكرات الشرك بالله، وقد حرم الله القتل بغير حق وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها.
8- مذهب أهل السنة في التكفير: لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل ما لم يتضمن ترك الإيمان وأما إن تضمن ترك ما أمر الله الإيمان به فإنه يكفر به.
9- كان ابن تيمية من أشد الناس نهياً عن تكفير المعين أو تفسيقه إلا إذا علم قيام الحجة الرسالية عليه التي من خالفها كان كافراً تارة وفاسقاً تارة وعاصياً أخرى. وقد غفر الله لهذه الأمة خطأها سواء كان خطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العلمية.
10- الأعذار المانعة من التكفير: قد لا تبلغه النصوص، وقد تكون لم تثبت عنده، وقد لا يكون تمكن من فهمها، وقد تعرض له شبهات يعذره الله بها، وكذا التأويل، والخطأ.

من أصول أهل السنة والجماعة:
1- صلاة الجمعة والأعياد والجماعات ولا يدعونها كما يفعل أهل البدع.
2- إن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صُلِّي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق.
3- إن كان الإمام فاسقاً أو مبتدعاً فالصلاة مع غيره أولى، وأكثر العلماء يصححون الصلاة خلفه.
4- إذا لم يكن إلا المبتدع أو الفاجر في صلاة الجمعة فهذه تصلى خلفه دون خلاف.
5- يحب بعض أهل العلم إذا كثرت الأهواء ألا يصلي إلا خلف من يعرفه.
6- لا يجوز تكفير المسلم بالذنب والخطأ كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة.
7- أمرنا بقتال الخوارج وقاتلهم علي ولكن لم يكفرهم، ورغم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم إلا أننا لا نكفرهم فكيف بالطوائف التي اشتبه عليها الحق؟
8- الأصل حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم "إن دماءكم .."، "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله"، "لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".
9- إذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر لحاطب: "دعني اضرب عنق هذا المنافق"، "إنك منافق تجادل عن المنافقين"، وكما قتل أسامة الرجل الذي نطق الشهادتين تأولاً منه أنه كاذب فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب دية ولا كفارة، وكما قاتل أهل الجمل وصفين.
10- هجر المظهر لبدعته أو فجوره إن كان في ذلك مصلحة راجحة كهجر المتخلفين عن غزوة تبوك.
11- كره العلماء إعادة صلاة الجمعة التي صليت خلف الإمام الفاجر، بل قال الإمام أحمد من أعاد فهو مبتدع.