الأحد، 3 مايو 2009

الدعوى بين أصول الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية

الدعوى بين أصول الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية
المبحث الأول: الحيازة.
تعريف الحيازة: الحيازة والحوز ضمّ الشيء. وعند الفقهاء: استيلاء الشخص على عين من الأعيان بحيث تكون تحت قدرته وسيطرته.
الملك: استحقاق التصرف في الشيء بكل ما يجوز شرعاً أصالةً.
مراتب الحيازة من حيث القوة: رتبها العز بن عبدالسلام على أربع رتب:
الأولى: ما اشتد اتصاله بالإنسان، مثل ثوبه الذي يلبسه.
الثانية: ما كان اتصاله أضعف من ذلك مثل البساط الذي يجلس عليه والدابة التي يركبها.
الثالثة: ما كان اتصاله أضعف من ذلك مثل الدابة التي يقودها ليس كالدابة التي يركبها.
الرابعة: ما كان اتصاله بالإنسان جزئي مثل الدار التي يسكنها، لأنه غير مستولٍ عليها كلها(1).
والحيازة عند أكثر الفقهاء ترد باسم "وضع اليد"، وذكر ابن رشد أنها تكون بثلاثة أشياء:
البيع والهبة وما شابههما. 2- الاستغلال بالزرع والسكنى. 3- الإحياء بالغرس والبناء.
أهمية الحيازة في الفقه الإسلامي: للحيازة أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي، ولتفصيل هذه الأهمية يجب التفرقة بين حالتين:
الأولى: أن يكون مصدر الحيازة معروف ومعلوم. وفي هذه الحالة إما:
أن تكون الحيازة مشروعة لأنها ثمرة حق متولد عن تصرف مشروع صحيح كالبيع والإحياء.
أن تكون الحيازة باطلة شرعاً وينبغي إعادتها إلى اليد التي تستحقها كما في الحيازة الآيلة من غصب أو سرقة.
الثانية: أن يكون مصدر الحيازة غير معروف. وفي هذه الحالة لو نوزع الحائز فإنه ذا موقف قوي لأنه يعتضد بالظاهر؛ إلا أن هذا الظاهر لا يقف أمام البينة الشرعية السليمة المقبولة. والحكم هنا لصاحب البينة. وأشير هنا إلى أن هذا النوع من الحيازة يزداد قوة بمضي المدة، بل يوصلها بعض الفقهاء إلى حد ترجح فيه على البينة.
مما سبق تتضح أهمية الحيازة في الفقه وأصل هذه الأهمية ما ورد عن رسول الله : "من حاز شيئاً عشر سنين فهو له"(2). ويقابل هذا الحديث قوله : "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم" ومعنى الحديثين: الأول: أن الحيازة تدل على انتقال الملك بتصرفٍ مشروع. والثاني: أن الحقوق لا تنقضي ولا تنتقل بمضي المدة. فالفقه الإسلامي رعى الحيازة واعتبرها بل إنه يفوق ذلك إلى حمايتها من الاعتداء والأذى، وحين يتبين ارتكازها على سبب باطل فإنه لا يعترف بها ولو طالت.
بعض مظاهر حماية الحيازة.
دعوى دفع التعرض. وهي أن يحاول غير ذي حق الاستيلاء على ما هو لغيره بالقهر أو الغلبة فيرفع صاحب الحق دعوى يطلب بها منع تعرضه له إن لم يستطع دفعه بنفسه. وشروطها:
أن يكون المدعى به فيها معلوما، فيذكر المال المعتدى عليه ونوع العدوان الحاصل.
أن يكون المال المعتدى عليه ملكه أو له حق عليه.
أن لا يكون للمعتدي حق عليه يَسُوْغُ معَهُ معَارَضته.
فدعوى دفع التعرض في الفقه الإسلامي مشروعة لحماية أي حق من الحقوق من الاعتداء، ويلحق بهذا الأصل دعوى إزالة ما ينشأ في ملك الغير ويؤدي إلى ضرر حال أو مستقبل. مثال الضرر الحال: أن يدعي شخص على آخر لسد نافذة أحدثها تشرف عليه. ومثال الضرر المستقبل: دعوى إزالة آثار النافذة لئلا يدعي صاحبها في المستقبل بأنها قديمة.
دعوى استرداد الحيازة. وهي أن يدعي صاحب اليد المحقّة على من غصب منه عيناً طالباً إعادتها إلى يده.
هذا في الحيازة التي يعرف أصلها، أما الحيازة مجهولة الأصل فيقضى فيها وفق الأسس التالية:
إذا قامت البينة لأحدهما فيقضى بها له، وإن تساويا في البينة جعلت الحيازة لهما جميعاً.
إذا انعدمت البينة، فالحيازة لمن يضع يده عليها بالفعل والواقع، فإن تساويا في ذلك فُضّلت الحيازة الأقوى، فيُحكَمُ بالدابة لراكبها على سائقها وعلى ذلك قس.
تعريف الدعوى: قولٌ مقبول يقصد به طلب حق عند القاضي.
الحيازة في نظام المرافعات الشرعية:
نصت المادة 234 على اعتبارها دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها من الدعاوى المستعجلة(1). والقضاء المستعجل هو النظر في النزاعات التي يخشى عليها فوات الوقت والفصل فيها مؤقتا دون التعرض لأصل الحق صيانةً للمصلحة واحتراماً للحقوق الظاهرة.
أما دعوى منع التعرض فهي: طلب المدعي كفّ يد المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده.
شروطها:
1- أن تكون الدعوى متعلقة بعين يحوزها المدعي من عقار أو منقول.
2- أن يقع التعرض للحيازة من الغير بتعدٍ فعلي أو قولي.
3- أن تُقام الدعوى خلال 15 يوماً من تاريخ علم المدعي بالتعرض لحيازته إذا الدعوى في منقول وإلا يسقط حقه في الدعوى المستعجلة وله أن يرفع دعوى غير مستعجلة.
4- أن لا يُسبق المدعي برفع دعوى في الموضوع فإن سُبق سقطت الدعوى المستعجلة.
خصائصها:
1- تعجيل المواعيد.
2- لا يتم فيها سماع الدفوع في أصل التملك وتقتصر الدعوى والإجابة على التعرّض ومنعه فقط.
3- الحكم فيها وقتي لا يغني عن الحكم في الموضوع ولا يعارضه عند صدوره.
4- وجوب تعجيل التنفيذ بطلب المدعي بعد صدور الأمر.
5- لا يلزم المدعى عليه بتقديم مذكره بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.
أما دعوى استرداد الحيازة فهي: طلبُ من كانت العين بيده وأخذت منه بغير حق كغصب أو حيلة إعادة حيازتها حتى يحكم في الموضوع بشأن المستحق لها.
الفرق بين الدعويين الموضوعية والمستعجلة لاسترداد الحيازة:
1- أن سبب الدعوى الموضوعية لاسترداد الحيازة سلب الملك بأي طريق، أما المستعجلة فسلبه بطريق الغصب والحيلة ونحوهما.
2- أن الدعوى الموضوعية دعوى تتعلق بموضوع الحق وأصله، وتسمع وتناقش الدفوع المتعلقة بذلك، أما المستعجلة فلا تسمع الدفوع الموضوعية المتعلقة بأصل الحق.
3- أن الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية يعد فصلاً في موضوع الدعوى، أما في المستعجلة فهو حكم مؤقت حتى صدور الحكم في دعوى الموضوع.
شروط الدعوى المستعجلة لاسترداد الحيازة وخصائصها:
ذات شروط دعوى منع التعرض وخصائصها. ويستبدل الشرط الأول منها فقط بما نصت عليه المادة 5/31 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على شرط إثبات المدعي حيازته للعين قبل قيام سبب الدعوى ولو بغير الملك، كالاستئجار مثلاً.
الاختصاص في الدعاوى المستعجلة لاسترداد الحيازة ومنع التعرض لها:-
تختص المحكمة العامة بدعوى الحيازة المستعجلة استرداداً ومنعاً للتعرض إذا كان المتنازع عليه عقاراً مهما كانت قيمته سواء رفعت دعوى الحيازة قبل دعوى الموضوع كطلب مستقل في دعوى المستعجلة أم في أثنائها كطلب عارض له صفة الاستعجال.
وتختص المحكمة الجزئية بدعوى الحيازة المستعجلة استرداداً ومنعاً للتعرض إذا كان المتنازع عليه منقولاً مهما كانت قيمته وذلك إذا رفعت دعوى الحيازة كطلب مستقل في دعوى مستعجلة.
وتختص محكمة موضوع النزاع بسماع دعوى الحيازة المستعجلة استرداداً ومنعاً للتعرض إذا أقيمت الدعوى أثناء قيام النزاع في الموضوع أو معها كطلب عارض له صفة الاستعجال، وذلك يكون إذا حصل الاعتداء أثناء نظر دعوى في الموضوع. [المادة 31](1).
المبحث الثاني: شرط الصفة والمصلحة.
المطلب الأول: شرط الصفة: يشترط في كل من المدعي والمدعى عليه شرطين:
الأهلية. 2- الصفة.
ويختص المدعى عليه بشرطين آخرين:
1- أن يكون معيناً. 2- إبلاغه بالدعوى وحضوره أو وكيله ولو جلسة واحدة على الأقل(2).
المقصود بشرط الصفة:
أن يكون كل من طرفي الدعوى ذا شأن معترف به شرعاً وكافٍ في موضوع الدعوى.
الفرق بين شرط الصفة وشرط المصلحة الشخصية:
يرى البعض أن شرط الصفة تكرار لشرط المصلحة الشخصية. ويرى آخرون أنهما يختلفان. وهو الأقرب إلى الصواب لسببين:
أ‌- أن هنالك من تجوز دعواهم من غير أن يكون لأي منهم أي مصلحة شخصية فيما يدعيه كما في دعاوي الحسبة والدعاوي النقابية، والنيابة العمومية.
ب‌- أن الصفة في المدعى عليه لا تعني أبداً مصلحته الشخصية في الدعوى. فغالبا ليس له مصلحة في أن يخاصمه الغير.
والواقع أن كل من له مصلحة شخصية في الدعوى فإنه يعترف له بالصفة، ولا عكس فقد يعطي الصفة من ليس له مصلحة شخصية في الدعوى.
شرط الصفة في جانب المدعي:
يشترط أن ترفع الدعوى من قبل من له شأن فيها ويتحقق ذلك في الحالات التالية:
أن يطلب المدعي حقاً لنفسه، فهو أصيلٌ في الدعوى.
أن يدعي الحق لغيره بموجب نيابة شرعية أو عقدية بصفته وكيلاً له أو وليا أو وصياً.
أن يطلب الدائن حقاً لدى الغير لمَدِيْنِهِ قضاءً لدينه(3).
حالة إحداث شخص ضررا في الطريق العام فكل واحد من الناس خصم له وله صفة الادعاء فيه، ومطالبته بإزالة الضرر.
حالة الاعتداء على منافع مشتركة لأهل قرية فيحق لبعض أهاليها رفع الدعوى نيابة عن البقية.
حالة دعاوى الحسبة(4).
شرط الصفة في جانب المدعى عليه:
لا تصح الدعوى إلا إذا رفعت في وجه من يصح اعتباره خصماً ومن ثم إجباره على الدخول في القضية والإجابة فيها. والذي يصح اعتباره خصما في الدعوى: هو الذي لو أقر لصح إقراره وترتب عليه حكم، وبإنكاره يكون خصما في الدعوى ويصح توجيهها إليه. أما إن كان لا يترتب على إقراره حكم، فإنه لا يكون خصما بإنكاره. مع مراعاة حالة الولي والوكيل فإنه لا يترتب على إقرارهم حكم. ويتحقق هذا الشرط في المدعى عليه كالتالي:
في دعاوى العين يتحقق الشرط في من كانت العين في يده وظاهرها الملك. فإن كانت عارضة طارئة كالمستأجر والمستعير فلا تصح الدعوى ضده.
في دعاوى الدين يتحقق الشرط في من كان الدين في ذمته أو نائبه في الخصومة، ولا تقام على مدين المدين، ولا على من يحوز عينا له.
في دعوى الفعل كالغصب تقام الدعوى على الفاعل وهو الغاصب أما إذا كان الفاعل مأموراً فتقام على الآمر.
في دعوى القول – كالقذف والشتم – الخصم هو القائل.
في دعاوى العقود الخصم هو المباشر له أو من يقوم مقامه.
وفي دعوى الحقوق – كالحضانة – الخصم هو الذي ينازع المدعي في حقه.
وفي دعوى النسب الخصم هو الذي لو أقرّ بما ادعي عليه لترتب على إقراره حكم.
المطلب الثاني: شروط المدعى به.
يشترط في المدعى به: 1- أن يكون في ذاته مصلحة مشروعة 2- أن يكون معلوماً 3- أن يكون محتمل الثبوت عقلا وعادة.
شرط المصلحة المشروعة: أن يكون المدعى به مصلحة اعتبرها الشرع وتعرضت للعدوان. وهذا الشرط يقتضي: أ- أن تكون مصلحة. ب- يحميها الشرع. جـ - أن يكون للمدعي نفع معتبر وراء مطالبته بها. والقانون الوضعي عرفها باسم "الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها بالالتجاء للقضاء"، ونظام المرافعات السعودي نصّ في مادته الرابعة برفض "أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة مشروعة". وعلى هذا الأساس فالدعوى ترفض:
إذا لم يتضمن المدعى به مصلحة أو تضمن مصلحة غير معتبرة شرعاً.
إذا وجدت المصلحة ولكنها لا تخص المدعي وإنما تعود إلى غيره.
إذا وجدت مصلحة تخص المدعي وكان لها حماية في الزمن المستقبل اعتبرها الشرع كالدين المؤجل.
إذا وجدت مصلحة وكان لها حماية بإرادة المدعى عليه اعتبرها الشرع كالصدقة والقرض.
إذا وجدت مصلحة ولكنها متولدة من مفسدة كالمطالبة بثمن شيء محرم كالخمر.
إذا وجدت مصلحة إلا أن المطالبة بها أمام القضاء لا ترجى منه فائدة، وذلك في حال عدم الخصومة.
المبحث الثالث: إجراءات سير الدعوى "تعامل القاضي مع الخصوم".
مقدمة في كيفية رفع الدعوى: الأصل أن القاضي لا يستطيع نظر الدعوى إلا إذا جاء صاحب الشأن وطلب ذلك منه ثم حضر خصمه، وبذلك يكون لابد من تحقق أمرين قبل أن يشرع القاضي في النظر في الدعوى هما، الأول: دعوة الخصم إلى التقاضي والحضور إلى مجلس القضاء تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الخصوم. والثاني: الادعاء أمام القاضي بالحق المطلوب، إذا لا يجوز إصدار الحكم في حق العبد إلا بناء على دعوى يطلب فيها حقه.
وعند الفقهاء يصح لمن يريد أن يرفع دعوى أن يتوجه للقاضي مباشرةً طالباً منه استدعاء خصمه. ويصح أن يتوجه لخصمه طالباً منه الذهاب في موعد محدّدٍ إلى القاضي.
وفي النظام يتم رفع الدعوى بطريقين فقط، الأول: اتصال المدعي بالمحكمة المختصة وتقييد دعواه لديها. والثاني: إعلام المدعى عليه بعزم المدعي على مطالبته قضائيا وتكليفه بالحضور أمام المحكمة.
المطلب الأول: طريقة المحاكمة التي يتبعها القاضي بين الخصمين:
يقدم خصومة من جاء أولاً على من جاء آخراً لحديث "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له"(1).
إذا جاء المدعي إلى مجلس القضاء منفرداً فقد ذهب كثير إلى أنه ينظر في دعواه ليعرف وجهها فقد يدعي ما ليس حقاً له ففي هذه الحالة يرفضها القاضي مسبقاً دون حاجة لاستدعاء خصمه.
إذا حضر الخصمان معاً أجلسهما القاضي بين يديه وسوى بينهما في جميع أنواع المعاملة. ثم إن ذكر المدعي دعواه على خصمه بدون استنطاق فإن القاضي يسير في إجراءات الخصومة. وإن سكت هو والمدعى عليه. فالراجح عند الفقهاء أن القاضي لا ينتظر وإنما يبادرهما بالسؤال عن موضوع الدعوى.
إذا قدم المدعي دعواه نظر فيها القاضي فإن وجدها ناقصة أمره بتصحيحها ولم يبطلها، فإن صحح دعواه سأل القاضي المدعى عليه عن جوابه على دعوى خصمه(2).
ليس للمدعى عليه بعد ذلك إلا أحد ثلاثة:
أن يُقرّ بما ادعى به المدعي وعندها يكتب القاضي إقراره ويأمر بإيفاء الحق الذي أقربه.
أن ينكر دعوى المدعي وعندها يسأل القاضي المدعي هل معه بينة كما في حديث الحضرمي والكندي.
أن يسكت فلا يقر ولا ينكر وهنا اختلف الفقهاء هل سكوته يعد إقراراً أم إنكاراً.
ثم إ ن كان مع المدعي بينة سمعها القاضي من غير أن يلقن الشهود شيئاً وقد قال بعض الفقهاء إن للقاضي أن يسأل الشاهد هل تشهد بكذا لأن البعض يحصر عن الكلام والسبب هيبة مجلس القضاء. وإن كان للمدعي بينة غير حاضرة أُمر بإحضارها وأعطي مهلة لذلك يقدرها القاضي، وإن قال لا بينة لدي فيسأله هل يطلب يمين خصمه؛ فلا يجوز للقاضي طلب اليمين من المدعى عليه ما لم يطلبها المدعي.
وهل للمدعي طلب يمين خصمه بعد أن صرّح بوجود بينة له؟ عند الشافعية وأبي يوسف من الحنفية نعم له ذلك؛ سواء كانت البينة حاضرة أم لا. لاحتمال أن يُقرّ المدعى عليه متى طلبت يمينه ولا حاجة وقتها لإحضار البينة، ولاحتمال أن يحلف ثم يقيم المدعي بينة تظهر كذبه فيكون لطلبه اليمين مع وجود البينة غرض صحيح فصيح.
وذهب معظم الحنفية والحنابلة في قول إلى أن المدعي ليس له طلب يمين خصمه إن كانت بينته حاضرة في مجلس القضاء، فإن كانت غائبة فله ذلك. فإذا حلف المدعى عليه خلى القاضي سبيله.
التعجيل بالحكم: إذا انتهى القاضي من سماع أقوال الخصوم من حجج و دفوع وطعون ووضح الحق أمامه، وجب عليه إصدار حكمه على الفور ولا يجوز له تأخيره. إلا إلى وقت معقول في حالات هي:
رجاء الصلح بين الخصوم أو خشية الفتنة. ورد عن عمر : "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث الضغائن" ويشترط لذلك شروط صحة الصلح(3).
حال طلب أحد الخصوم الإمهال لإحضار حجة غائبة أو دفع. ورد عن عمر  في كتاب القضاء: "ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه" ولا يشترط فيه رضا الخصم الآخر.
حال اشتباه الأمر على القاضي أو ارتيابه فيما أبداه الخصوم، فهو مطالبٌ بفهم القضية فهماً دقيقاً قبل إصدار الحكم، ورد عن عمر  "فافهم إذا أدلي إليك".
الإعذار: معناه قطع العذر وإزالته. وهو في اصطلاح فقهاء المالكية: سؤال من توجه عليه موجب الحكم قبل النطق به هل له ما يسقطه. ويعتبر سبيلاً لقطع خط الرجعة على المحكوم عليه فيمنعه القاضي بعد إعذاره من كل حجة يقدمها بعد ذلك.
مشروعيته: استدل فقهاء المالكية على مشروعيته واشتراطه قبل الحكم بنصوص كثيرة مثل قوله تعالى على لسان نبيه سليمان (لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ) وقوله (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) فالآيات تدل على أن العذاب لا يكون إلا بعد قطع العذر لأنه عقوبة.
حكمه: واجب. والتقصير فيه يُعدّ سبباً في بطلان الحكم(1).
وقته: إذا اكتملت الشروط، واستوفى القاضي النظر في الدعوى.
س: هل يكون الإعذار قبل إصدار الحكم أم بعده؟
الذي عليه العمل عند المالكية أنه لا يصح الحكم على أحد إلا بعد إعذاره فهو عندهم شرط لصحة الحكم.
وهنالك قول ضعيف يجعل الإعذار بعد الحكم فيكون شرطاً في تنفيذه. وهذا يجعل الحكم لا فائدة منه.
الحالات التي يجب فيها على القاضي إعذار من توجهت ضده البينة:
يُعذِر كل من قامت عليه بينة 1- بحق من الحقوق كترتب دين في ذمته. 2- وبفساد أو غصب أو تعد بشرط أن لا يكون مشهوراً بفساده. 3- وفي الأسباب الشرعية القديمة والحديثة كنكاح أو موت يشترط في هذه الحالة أن لا تكون البينة مستفيضة.
الحالات المتفق عليها التي لا يعذر فيها من قامت ضده البينة فمنها:
- من قامت ضده البينة في فساد أو تعد وكان من أهل الفساد الظاهر.
- من قامت ضده الشهادة المستفيضة بسبب من الأسباب الشرعية أو بإضرار أحد الزوجين لزوجه.
- من شهدت عليه بينة أنه أقر في مجلس القاضي لمشاركة القاضي الشهود في سماع الإقرار.
واختلفوا في وجوب الإعذار في من يقيمهم القاضي مقام نفسه من شهود ومخبرين وكذلك اختلفوا في عدم إعذار من شهد عليه شهود فائقون في العدالة.
ثمرة الإعذار: إذا وجه القاضي الإعذار لمن قامت عليه البينة فلا يخلو الحال من أحد وجهين: أ- أن يرد بالإيجاب وأنه يريد الطعن فيما قدمه خصمه من بينات فإن قدم الطعن نظر فيه القاضي وإن طلب الإمهال أعطاه وقت بقدر الحاجة. ب- أن يرد سلباً فلا عذر ولا حجة له فيما قدمه خصمه فيُحكَم عليه مباشرة.
كيفية نظر الدعوى في نظام المرافعات الشرعية:
أخي الكريم تجد مواد نظام المرافعات الشرعية (59- 77)، (100- 109)، (162 و163) آخر الملخص.
الأسس التي تحكم سلطة القاضي في نظر الدعوى:
المساواة بين الخصوم في كل معاملة تصدر عن القاضي خلال نظره للدعوى.
الاختصار من أمد التقاضي قدر الإمكان ومنع مماطلة أيٍ من الخصوم.
حفظ هيبة مجلس القضاء.
المبحث الرابع: دفع الدعوى.
الدفع: هو دعوى من قبل المدعى عليه أو من يمثله يقصد بها إبطال دعوى المدعي أو دفع الخصومة.
أنواع الدفوع:
الدفع الموضوعي وهو الدفع الذي يستهدف الرد على الدعوى فيتعرض فيه لصدق المدعي في دعواه، كأن يدعي أحدٌ ملكيته لعين فيدفع خصمه ذلك بأنه قد باعها إليه.
الدفع الذي يقصد به دفع الخصومة عن المدعى عليه بدون التعرض لموضوع الدعوى أو صدق المدعي في دعواه، كأن يدفع المدعى عليه بأن يده على الشيء المدعى به ليست يد خصومة وإنما هو مستأجر أو مستعير. فلا يتم سماع الدعوى ضده لعدم توافر شروطها.
من صور دفع الخصومة:
1- الدفع بإنكار المدعى عليه لصفته في الخصومة. مثل:
أ‌- أن تكون يده على العين المدعى بها ليست يد خصومة بأن يكون مستعير أو مستأجر.
ب- أو يكون المدعى عليه ليس خصماً بذاته ولا نائباً عن غيره، لأنه لو أقر لم يترتب على إقراره حكم.
2- أن يدفع بأن المدعي قد أبرأه من الخصومة نفسها (الخصومة هي الدعوى وليس الحق المدعى به).
3- أن يدفع المدعى عليه بنقصان أهليته أو أهلية المدعي.
4- أن يدفع بعدم صفة المدعي في رفع الدعوى.
5- أن يدفع بأن الدعوى ليس لها غرض صحيح.
أنواع الدفوع في الأنظمة الوضعية: 1- دفع موضوعي يتعرض فيه لموضوع الحق المدعى به 2- دفع شكلي يتعرض فيه لمخالفة الإجراءات اللازمة للسير في الدعوى كالاختصاص والمواعيد 3- الدفع بعدم القبول يتعرض فيه لعدم صفة المدعي في رفع الدعوى أو المصلحة أو الأهلية أو سبق الفصل فيها، أو سقوط الحق فيها بالتقادم.
في النظام السعودي: أولاً: الدفوع المؤقتة وهي ما حدد لها وقت تقدم فيه وتفوت بمضيه. وقد حددتها المادة 71 في ما يلي: 1‌- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى. 2‌- الدفع بعدم الاختصاص المحلي (المكاني). 3‌- الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها.
4‌- الدفع بطلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى لديها مرتبطة بالدعوى نفسها.
وقتها: تكون قبل أي طلب أو دفع في الدعوى.
ثانياً: الدفوع المطلقة وهي التي لم يحدد لها وقت تفوت بمضيه بل تسمع في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وقد حددتها المادة 72 فيما يلي:
1- الدفع بعدم الأخصاص النوعي. 2‌- الدفع بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط من شروط الدعوى الأساس كانعدام الصفة والأهلية أو عدم تحقيق المصلحة أو لأي سبب آخر.
3‌- الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق الفصل فيها مثلاً.
وقت الدفع: نص الحنفية على صحة إبداء الدفع – بنوعيه - في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، بل وأجازوا في المعتمد إبداء الدفع الموضوعي (الذي تبطل به الدعوى) ولو بعد الحكم بشرطين:
1- أن يتضمن هذا الدفع إبطال الحكم في حال صدر وثبت. 2- أن لا يمكن التوفيق بين هذا الدفع والدعوى.
أما المالكية فقد اختلفوا في جواز هذا الدفع بعد الحكم، وإن كان المانعون أجازوا الطعن في الحكم بمستمسكات أخرى لا تتعلق بالدفع.
فيما يمنع الشافعية إبداء الدفع بعد الشروع في إقامة البينة من قبل المدعي ويرون أن الدفع يكون قبل ذلك، مثل أن يدعي شخص على آخر في عين وبعد سماع البينة يدفع المدعى عليه بأن العين ليست ملكه، فعند الشافعية الدفع يكون قبل سماع البينة لا بعدها.
تنبيه: لم يتكلموا صراحة عن وقت الدفع الشكلي والذي يظهر أن محله قبل الجواب على الدعوى.
كما سبق فإن النظام أعطى للخصم الحق في أن يدفع في أي مرحلة من مراحل الدعوى وذلك في الدفوع المطلقة بخلاف الدفوع المؤقتة التي يجب أن تكون قبل أي طلب أو دفع في الدعوى.
من له حق الدفع: الدفع عند الفقهاء لا يقبل إلا من 1- (المدعى عليه) سواء كان مدعى عليه في الدعوى الأصلية أم كان في دفعها. 2- (من يتعدى إليه الحكم) على فرض صدوره، لأن الدفع صوره من صور الدعوى يشترط في قبوله أن يصدر ممن له شأن في القضية، مثال ذلك إذا ادعى شخص ديناً على مورث وخاصم أحد الورثة وأثبت ذلك بالبينة كان لغير المخاصم من الورثة دفع هذه الدعوى.
وفي نظام المرافعات الشرعية: فالأصل أن الدفع في الدعوى يكون من المدعى عليه؛ ومع ذلك فقد أجازت المادة 76 من النظام للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى أنه قد يتضرر بقيام الدعوى أو الحكم فيها وأعطته حق دفعها. بل نصت المادة 77 على أن لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى سواء دخل بصفته مدعى أو مدعى عليه وأن يقوم بالدفع على أن يكون ذلك قبل قفل باب المرافعة(1).
شروط الدفع: ما يشترط في الدعوى (أهلية/صفة/معلومية المدعى به/مشروعية الدفع) يضاف إليها:
1- مراعاة وقته عند إبدائه (الشافعية: يجب تقدم دفع الخصومة على الشروع في الإثبات- الحنفية: يجب تقدمه على الحكم). 2- توجهه إلى دعوى صحيحة، فلا يوجه في الدعوى الباطلة، أما الفاسدة فيوجه إليها حسب الراجح عند الحنفية. 3- عدم تناقضه مع كلام سابق صادر من ذات الشخص الذي يدفع.
أثر الدفع: هو دعوى، فيترتب عليه ما يترتب عليها فيسأل المدعي الأصلي (قد يكون بالدفع مدعى عليه) عن جوابه فإن أقرّ لزمه وإن أنكر فإن الدافع يكلف بالإثبات أو تكون له يمين خصمه.. فإن عجز عن الإثبات وحلف خصمه اليمين عادا إلى مركزهما السابق في الدعوى الأصلية. لكن ينظر القاضي حينها فيما لو كان الدفع السابق قد تضمن إقرارا بالحق المدعى به ضد الدافع أم لا؟
فإن كان الدفع يتضمن إقراراً بالمدعى به وعجز الدافع عن إثبات دفعه اعتبر مقراً بالدعوى وألزم بإقراره. كمن يقر بالدين ويدعي السداد ويعجز عن إثبات ذلك (وفي المسألة خلاف "تجزئة الإقرار").
أما إن كان الدفع لا يتضمن إقرارا بالحق المدعى به كما لو دفع بأن المدعي ابرأه من الدعوى أو الخصومة أو دفع بأن ليس عنده حق مطلقاً فهذا الدفع لا تأثير له على الدعوى الأصلية.
مسألة: إذا دفع المدعى عليه بأن العين المدعاة ليست له ولا للمدعي وإنما لشخص ثالث حاضر فيرجع إليه فإن صدّقه سلمت العين إلى ذلك الشخص وانصرفت الخصومة وإن كذبه ففيه ثلاثة وجوه أصحها أن القاضي يحفظ العين إلى حين ظهور حجة مدعيها.
أثر الدفع في نظام المرافعات السعودي: نصت المادة 73 أن على المحكمة أن تحكم في الدفوع على استقلال وللمحكوم عليه أن يطلب التمييز. كما نصت على أن للقاضي ضم الحكم في هذه الدفوع مع الحكم في موضوع الدعوى كأن يقول حكمت فيما دفع به المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي وحكمت في موضوع الدفوع بإلزام المدعى عليه بتسليم مائة ألف ريال للمدعي.
المبحث الخامس: انتهاء الدعوى.
المطلب الأول: انتهاء الدعوى بالحكم.
تعريف الحكم: لغة: المنع. اصطلاحا: فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومن في حكمه بطريق الإلزام.
شروط صحة الحكم:
1- أن تتقدمه خصومة ودعوى صحيحة.. واستثنوا: الحكم الفعلي والضمني.
2- أن يكون الحكم بصيغة تدل على الإلزام. واختلفوا في مثل: صح عندي أو ثبت لدي.
3- أن يكون واضحاً بتعيين ما يحكم به.
4- أن يصدر من القاضي بحضرة الخصوم. فلا يحكم على غائب (عند الحنفية).
5- أن يذكر الأسباب التي بُنِيَ عليها الحكم؛ خاصةً حكم قاضي الضرورة (عند بعض الشافعية).
6- أن يسبق الحكم إعذار. (عند المالكية).
7- أن لا يخالف الحكم من حيث موضوعه الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي.
ما يكون حكماً وما لا يكون حكماً:
الحكم هو ما توافرت فيه الشروط السابقة. واختلفوا في تصرفات هل تعتبر حكما؟
1- تصريح القاضي بثبوت شيء عنده بوسيلة من وسائل الإثبات.
2- كثير من أفعال القاضي كالعقود التي يجريها من بيع وشراء في أموال الأيتام والغائبين.
3- التنفيذ وهو إمضاء القضاء الأول بشروطه.
فائدة التمييز بين الأحكام وغيرها: أن الأحكام إذا صدرت وفق الأصول الشرعية لم يجز نقضها ووجب تنفيذها؛ وأما ما لا يعتبر حكماً فيجوز نقضه بالطرق الشرعية.
أنواع الحكم: أولاً/ من حيث كون المحكوم به صحة تصرف أو موجبه:
1- الحكم بالصحة، وهو الحكم بصحة التصرف المتنازع عليه بحيث تترتب عليه آثاره الشرعية.
2- الحكم بالموجب، وهو أن يصرح القاضي بالإلزام بالآثار المترتبة على تصرُّفٍ ما، اعتمادا على صحة الصيغة وتوافر الأهلية دون النظر في ثبوت الملك نفسه.
ثانياً/ من حيث كون الحكم مقصوداً أو ضمنياً:
1- الحكم القصدي وهو الذي ينصب على الحق المدعى به.
2- الحكم الضمني وهو الذي يكون المحكوم فيه داخلا ضمن المحكوم به قصداً، كالحكم بصحة زواج بناءً على حكم بصحة وكالة امرأة لزوجها.
الفرق بينه وبين الأول: لا يشترط فيه خصومة، ويُتساهل ما لا يتساهل في الأول.
ثالثاً/ تقسيم الأحكام بالنظر إلى وسيلة التعبير عنها:
1- الحكم القولي: وهو الذي يعبر عنه بقول يصدر من القاضي.
2- الحكم الفعلي: وهو الذي يعبر عنه بفعل يصدر من القاضي.
رابعاً/ تقسيم الأحكام بالنظر إلى المحكوم به:
1- قضاء استحقاق: وهو الذي يكون المحكوم به استحقاق شيء يحكم به لأحد الخصمين.
2- قضاء ترك: وهو الذي يكون المحكوم به منع المدعي من المنازعة أو منع المدعى عليه من التعرض.
أثر الحكم القضائي: إذا صدر وفق الأصول الشرعية فإنه يصبح واجب التنفيذ ويحوز قوة الإلزام والحجية، فلا يجوز الرجوع فيه ولا نقضه، باستثناء التالي:
1- ما صدر مخالفاً للنص أو الإجماع؛ وعند البعض: أو القياس الجلي وعند البعض: أو المذاهب الأربعة.
2- ما صدر مخالفا للأصول الشرعية في نظر الدعوى وإصدار الأحكام كشروط الاختصاص، وعدم توافر الشروط اللازمة في القاضي، وعدم تقدم الخصوم أو الإعذار، وكما لو حكم لنفسه أو على عدوه.
3- عند الحنفية ينقض الحكم بعد صدوره عند إبداء المحكوم عليه دفعاً صحيحاً.
ويلاحظ أن حدود هذه الحجية لا يتعدى الواقعة المحكوم فيها إلى غيرها من وقائع ولو ماثلتها. كما لا يتعدى إلى تغيير الوصف الشرعي لباطن الحال وإنما الظاهر فقط؛ وذلك خلافاً للحنفية فهو ينفذ لديهم في الظاهر والباطن معا بشرطين: عدم علم القاضي بكذب البينة وأن يكون محل الحكم قابل له بأن يملك القاضي ولاية الإنشاء فيه(1).
الحكم في القانون: هو كل قرار تصدره المحكمة متعلقاً بالدعوى المرفوعة إليها. فلا يشترط فيه أن يقطع الخصومة، فقد يتناول مسألة فرعية من مسائل القضية كتعيين حارس قضائي.
شروط الحكم في نظام المرافعات:
1- أن يجري التشاور بين ناظري القضية قبل إصدار الحكم في حال تعدد القضاة [المادة 159].
2- أن يُنطَقَ في جلسة علنية بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة [المادة 163].
3- أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها [المادة 162].
من فوائد التسبيب:
عدم تحيز القاضي وليكون حكمه محل احترام جميع الأطراف.
دراسة نقاط النزاع دراسة وافية لاستخراج الحجج منها وبناء الحكم عليها.
تمكين الخصوم من دراسة أسباب الحكم عند الطعن فيه بالتمييز أو الاستئناف أوغيره.
تمكين محكمة التمييز من فرض رقابتها.
ما لا يكون حكماً في النظام:
1- التوثيق والتصديق على ما يتم أمام القاضي من تصرف أو إجراء.
2- الإذن والأمر بأن يقوم القاضي بإزالة عائق يحول دون اتخاذ إجراء من قبل صاحب الشأن.
3- الرقابة والضبط كما هو الشأن في مراقبة الأوصياء والأولياء لضمان حماية الضعفاء.
فيجب في العمل القضائي أن يشتمل على عنصرين: الأول عنصر التقرير والثاني عنصر الإلزام.
تقسيم الأحكام من حيث قابليتها للطعن فيها: [المادة 179].
أحكام ابتدائية: وهي التي يجوز الطعن فيها وطلب التمييز أو الاستئناف.
أحكام نهائية: وهي التي لا تقبل الطعن فيها بالتمييز أو الاستئناف:
أ‌- الأحكام التي تكتسب القطعية بمضي المدة النظامية من تاريخ تسليم المدعى عليه نسخه من الحكم دون الاعتراض خلالها.
ب‌- أو صدور الحكم من محكمة التمييز فيما لو نقضت حكما صادرا من أحد محاكم الدرجة الأولى.
ومن أقسام الأحكام في بعض القوانين بالإضافة لما سبق:
- الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بطرق الطعن العادي. - الأحكام الباتة.
- الأحكام الحضورية - الأحكام الغيابية.
المطلب الثاني: انتهاء الدعوى بالعوارض التي تنهي الخصومة قبل صدور الحكم:
1- التنازل عن الدعوى والخصومة. لأن المدعي عند الفقهاء من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها(1).
2- حدوث ما يجعل بعض شروط الدعوى متخلفة ويكون ذلك في حالات منها: 1- انعدام مصلحة المدعي في مواصلة دعواه مثل موت المحضون. 2- انتهاء التنازع على الحق المطلوب قبل صدور الحكم، كأن يتصالح الخصوم أو يقر المدعى عليه بالحق في مجلس القضاء.
العوارض التي تنهي الخصومة قبل صدور الحكم فيها في القانون:
1- الانقضاء الموضوعي: بانتهاء النزاع الذي يعتبر سبباً للخصومة، وذلك بالإبراء والتنازل عن العين المتنازع عليها وذهاب المحل المتنازع عليه والصلح وغير ذلك.
2- الانقضاء الإجرائي: بانتهاء الخصومة من الناحية الشكلية بما لا يؤثر على موضوع الدعوى، ومن صورها: بطلان صحيفة الدعوى؛ عدم تجديد الدعوى بعد شطبها؛ سقوط الخصومة وتقادمها؛ ترك الخصومة أو التنازل عنها.
وبعضهم يقسم الانقضاء الإجرائي إلى:
انقضاء تام بصدور الحكم الفاصل في الموضوع.
انقضاء ناقص بانتهاء إجراءات الخصومة قبل الحكم كما في الحالات السابقة.
وقد نصت المادة 84 من نظام المرافعات على أن الخصومة تنقطع بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
مواد النظام.
المادة التاسعة والخمسون: على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة المحكمة قبل بدء الدوام.
59/1 يكون عدد الجلسات ستاً في كل يوم على الأقل.
59/2تعلق صورة قائمة الدعاوى في المكان المعد لجلوس الخصوم التابع للمكتب القضائي.
59/3قائمة الدعاوى تشمل : اسم المدعي والمدعى عليه كاملاً، ووقت الجلسة وللقاضي عدم ذكر الاسم كاملاً إذا اقتضت المصلحة ذلك .
المادة الستون :ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم.
المادة الحادية والستون :تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
المادة الثانية والستون :تكون المرافعة شفوية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
62/1يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفوياً مما له علاقة بالدعوى.
62/2يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط واضح وأن تكون مؤرخة وموقعة من مقدمها.
62/3يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال أو دفوع مؤثرة في القضية.
المادة الثالثة والستون :على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك.
63/1إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز.
63/2إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه فإن المختص بنظرها هو القاضي الذي أصدر ذلك الحكم أو خلفه ولو بعد تصديق الحكم بصرف النظر من محكمة التمييز.
المادة الرابعة والستون : إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي.
64/1الإنذار أن يقول القاضي للمدعى عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثاً، ويدونه في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عده القاضي ناكلاً، وأجرى مايلزم شرعاً.
المادة الخامسة والستون :إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله القاضي.
65/1تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب على أصل الدعوى.
65/2يرجع في تقدير الضرورة، وشرعية العذر إلى ناظر القضية.
65/3يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة للمستمهل.
66/1يقصد بقفل باب المرافعة تهيؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة (85).
66/2إذا قرر أحد المتداعيين عجزه عن البينة ثم أحضرها، فعلى القاضي سماعها، خلال نظر الدعوى وحتى تصديق الحكم.
66/3يلزم بيان أسباب فتح باب المرافعة بعد قفلها في الضبط.
المادة السابعة والستون: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
67/1إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق لكونه نشأ بعد نزاع، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص القاضي ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أخرى.
67/2إذا طلب وكلاء الخصوم تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح فيلزم كونهم مفوضين في ذلك في وكالاتهم وفق ما جاء في المـــادة49.
67/3إذا ثبت للقاضي أن الاتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب أو احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه المادة4.
المادة الثامنة والستون :يقوم كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي – بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعة اختتامها، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين ، أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.
68/1القاضي هو الذي يتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود بنفسه ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك.
68/2إذا كان أحد الخصوم لا يستطيع الكتابة فيكتفى ببصمة إبهامه.
68/3إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع في غير جلسة الحكم فيدون القاضي ذلك في الضبط ويشهد عليه ويستمر في سير الإجراءات.
68/4إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع في الضبط على القناعة بالحكم أو عدمها فيدون القاضي ذلك في الضبط، ويشهد عليه، وإذا حضر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 178 ) فيمكّن من التوقيع على القناعة أو عدمها في الضبط وفي حال عدم القناعة يعطى صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المتبقية من مدة الاعتراض، وإلا سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية، ويلحق ذلك في الضبط وصك الحكم.
الفصـل الثـاني نظام الجلسة
المادة التاسعة والستون :ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ولــه في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حكمها نهائياً، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم.
69/1 للقاضي الذي ينظر الدعوى منفرداً ما لرئيس الجلسة من الاختصاص المنصوص عليه في هذه المادة.
69/2الحكم بالحبس أربعاً وعشرين ساعة أو أقل يدون في ضبط القضية وينظم في قرار دون تسجيل- ويبعث للجهة المختصة لتنفيذه، مع الاحتفاظ بصورة عنه في المحكمة.
69/3إذا حصل في جلسة من الجلسات واقعة تستوجب عقوبة أحد الحاضرين -سوى ما يخل بنظام الجلسة -فيعد القاضي محضراً بذلك ويكتب بإحالته مع المدعي العام لمحاكمته لدى المحكمة المختصة.
69/4من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام المحاماة.
المادة السبعون :الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى.
الباب السادس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة الفصل الأول الدفوع
المادة الحادية والسبعون :الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
71/1إذا أبدى الخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فله التمسك بها في وقت واحد وبيان وجه كل دفع على حده،شرط إبدائها قبل أي طلب، أو دفاع في الدعوى.
71/2 الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار.
71/3لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة.
71/4يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة.
المادة الثانية والسبعون :الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى.
المادة الثالثة والسبعون:تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال، ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
73/1المراد بالدفوع المذكورة هنا هي : ما نص عليه في المادتين (71،72).
73/2ضم الدفع إلى الموضوع لا يمنع من قبول الدفع أو رده وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم.
المادة الرابعة والسبعون :يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك.
74/1لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع.
74/2إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل الآتي:
إذا كان التدافع بين قضاة المحكمة الواحدة، أو بين رئيس المحكمة وأحد قضاتها، أو بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فعلى من أحيلت إليه أولاً، ثم أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قراراً بصرف النظر بعدم اختصاصه، وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز؛ للفصل في ذلك، وما تقرره يلزم العمل به، ويعلم القاضي الخصوم بذلك.
إذا كان التدافع بين محكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه مقتضى المادتين28-29 من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ.
إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، أو بين القاضي وكاتب العدل فترفع المعاملة لوزارة العدل للبت فيه. وما يتم التوجيه به يعتبر منهياً للتدافع.
74/3إذا حصل تدافع بين دوائر محكمة التمييز أو بين قضاتها فيفصل فيه رئيس محكمة التمييز، وما يقرره يلزم العمل به.
الفــصـل الثــاني الإدخـال والتـدخل
المادة الخامسة والسبعون :للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
75/1طلب الإدخال من أي من المتداعيين يكون كتابة أو مشافهة أثناء الجلسة وفق المادة77.
75/2يقصد بمن يصح اختصامه في القضية عند رفعها من يصح كونه مدعياً أو مدعى عليه ابتداءً ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية.
75/3لا يقبل طلب الإدخال بعد قفل بـــاب المرافعة وفق المـادة77.
75/4إذا أجلت المحكمة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبل ناظر الدعوى الأصلية، أو خلفه.
المادة السادسة والسبعون :للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية:
أ- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئه.
ب- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية.
ج- من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ، أو الغش، أو التقصير، من جانب الخصوم.
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور.
76/1لناظر الدعوى أن يأمر بإدخال من يرى في إدخاله مصلحة وإظهاراً للحقيقة.
76/2إذا رأى ناظر الدعوى إدخال من يقيم خارج ولايته المكانية، فله أن يستخلف محكمة مقر إقامته.
76/3ليس للمحكمة الجزئية إدخال من تكون الدعوى ضده خارج اختصاصها النوعي.
76/4إذا لم يمكن للمحكمة الجزئية الحكم في القضية إلا بإدخال طرف ثالث لا تختص بنظر الدعوى ضده اختصاصاً نوعياً فعليها إحالة الدعوى الأصلية وطلب الإدخال إلى المحكمة العامة.
76/5للمحكمة إبعاد من رأت إدخاله، ولمن أبعدته المحكمة طلب التدخل، كما للخصم طلب إدخاله.
76/6إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامة الدعوى كلف بإحضار المشتري فإن صادقه المشتري حل محله في الدعوى، واستمر القاضي في نظر القضية ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر.
76/7إذا توجه الحكم في قضية ضد بيت مال المسلمين، فللمحكمة إدخال مندوب من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للدفاع عن بيت المال، حسب التعليمات المنظمة لذلك، ورفع الحكم إلى محكمة التمييز.
76/8إذا كان المبلغ المدعى به محفوظاً لدى بيت مال المحكمة وتوجه الحكم به، فللمحكمة إدخال مأمور بيت مال المحكمة والحكم عليه، ورفع الحكم إلى محكمة التمييز إلا ما استثني من الفقرتين ( أ – ب ) من المادة179.
المادة السابعة والسبعون : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
أحمد الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً.
ثم أشكر الأخ عبدالله الوابل والأخ محمد القحطاني، وأفيدك أخي الكريم أني اختصرت ما في الكتاب مع المقارنة بين المذكرتين للأخوين الفاضلين وراعيت إعادة التنسيق والصياغة، أسأل الله أن أكون قد وفقت إلى ما فيه الخير والصواب.
محب الخير لك أخوك/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فريان.
1 - فهو يكون في غرفة دون أخرى وفي مكان دون آخر.
2 - ذكر في كنز العمال أن هذا الحديث مرسل.
1 - ونص المادة "تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي: أ ـ دعوى المعاينة لإثبات الحال. ب ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها" وجاء تفسيرها في اللائحة التنفيذية بما نصه "دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة (31). أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق المادة (233)".
1 - ونص المادة "المادة الحادية والثلاثون :من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية : أ ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها".
2 - انفرد الحنفية باشتراط حضور المدعى عليه مجلس القضاء عند الدعوى وعند الحكم.
3 - أن يدعي الدائن عمن هو مدينٌ له، وذلك بأن يحول المدين الدين الذي عليه إلى حقوقٍ له لدى أشخاص آخرين، فيقوم الدائن برفع الدعوى ضد هؤلاء الأشخاص الآخرين مطالباً بما لديهم من حق المدين، وعمله ذلك تخليصاً للدين الذي له عليه.
4 - في القانون ما يشابه نظام الحسبة وهو نظام النيابة العمومية.
1 - نص الفقهاء على تقديم سماع خصومة الغرباء عن البلد، وهم الذين حضروا للخصومة من خارج البلد وذلك تلافياً للضرر الذي قد يلحقهم من تأخير سماع دعواهم.
2 - على الصحيح من أقوال أهل العلم أن القاضي يطلب الإجابة من المدعى عليه ولو لم يطلبها المدعي.
3 - ومنها أن يكون الصلح قبل ظهور الحق لأحدهما على الآخر لأن الصلح سيكون ظلماً لصاحب الحق، ومنها أن يكون الصلح فيما يتأتى فيه ذلك من حقوق العباد فلا يكون الصلح في نحو طلاق، ولا يكون في حقوق الله تعالى.
1 - باستثناء حالة واحدة وهي أن يغلب على ظن القاضي أن من يراد الحكم عليه يعلم بحقه في الطعن والإعذار، فإنه لا يكون واجباً عندئذ.
1 - للقاضي أن ينظر في شروط صحة الدعوى من تلقاء نفسه، وله أن يرد الدعوى إن وجد فيها عيبا حتى تصحح، ولم يسمي الفقهاء ذلك دفعا. ومن المعلوم أن الدعوى المتعلقة بحق من حقوق الله تعالى لكل مسلم صفة في رفعها فكذا في دفعها.
1 - بين الجمهور والإمام أبي حنيفة خلاف طويل في هذه المسألة، تفصيله بالأدلة والاعتراضات ص677. سأرفقه بإذن الله في ملف آخر.
1 - يرى المالكية أنه ليس للمدعي ترك دعواه بإرادته المنفردة بعد الادعاء بها وإجابة المدعى عليه بالإنكار بل لابد من موافقة المدعى عليه على ذلك
2 / 14

ليست هناك تعليقات: