الأحد، 3 مايو 2009

مراحل الدعوى الجنائية

مراحل الدعوى الجنائية: استدلال-تحقيق ابتدائي-محاكمة
الباب الأول: مرحلة الاستدلال
الاستدلال هو مجموعة إجراءات أولية تتعلق بجمع معلومات عن جريمة وقعت لتتمكن سلطة التحقيق بناء عليها من تقرير مدى إمكانية تحريك الدعوى الجنائية من عدمه.
أهم خصائص المرحلة: 1. صاحب الاختصاص فيها هم رجال الضبط الجنائي(الضابطة العدلية).
2. سابقة على مرحلة تحريك الدعوى ومغايرة للتحقيق 3. تعمل لحساب سلطة التحقيق وتحت إشرافها.
تشكيل نظام الضابطة العدلية ( رجال الضبط الجنائي ) :
أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم .
مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
ضباط الأمن العام ، وضباط المباحث العامة ، وضباط الجوازات ، وضباط الاستخبارات ، وضباط الدفاع المدني ، ومديري السجون والضباط فيها ، وضباط حرس الحدود ، وضباط قوات الأمن الخاصة ، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة ، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
محافظي المحافظات و رؤساء المراكز.
رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
* زاد القانون الأردني المخاتير-القائم مقامون.
*في حالة عدم وجود رجال الضبط الجنائي فيقوم بدورهم موظفي الضابطة العدلية المساعدون إلا التحقيق ولوانتدابا،وليس لهم القبض ولا التفتيش ولو استثناءاً ،ولا يتبعون النائب العام بل يتبعون رؤسائهم الإداريين.
السلطات العادية لرجال الضبط الجنائي:
1. إجراء التحريات وجمع كافة المعلومات حول الجريمة ومرتكبيها.
2. قبول البلاغات والشكاوى الواردة إليهم بشأن الجرائم.
3. جمع الأدلة(الانتقال لموقع الجريمة، والاستماع للأطراف والشهود، والاستعانة بالخبراء وندبهم).
4. اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على الأدلة (منع الاقتراب والمغادرة من موقع الجريمة / وضع الأختام...). 5. سماع أقوال كل من لديه معلومات حول الجريمة.
6. تحرير محضر مكتوب بشأن أعمال الاستدلال.
السلطات الاستثنائية لرجال الضبط الجنائي: (ممارسة بعض اختصاصات سلطة التحقيق)
أولا: في حالة التلبس أو الجريمة المشهودة: له أن يقبض على المتهم ويفتشه ويفتش منزله.
وحالة التلبس يقصد بها الجريمة التي تكتشف حال ارتكابها أو فور الانتهاء من ارتكابها، ومن ثم فهي حالة عينية ترتبط بماديات الجريمة لا مرتكبها، وتقوم على أساس وجود مظاهر خارجية.
أحوالها: (مادة 30) 1/حال ارتكابها 2/عقب ارتكابها بوقت قريب 3/تبع المجني عليه شخصا أو العامة مع الصياح أثر وقوعها 4/وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أدوات.. يستدل بها على أنه فاعل أو شريك 5/وجدت به في هذا الوقت آثار تفيد ذلك.
أهم الشروط اللازمة لضمان قانونية ما اتخذ من إجراءات حال التلبس:
1. أن تتم المشاهدة والقبض من قبل رجل الضبط الجنائي شخصيا.
2. أن يتم اكتشاف حالة التلبس بطريق مشروع.
ثانيا: في غير حالة التلبس:
1. الجرائم الواقعة داخل المساكن (في القانون الأردني لعضو الضبط العدلي فيها مباشرة سلطة التحقيق الممنوحة له حال التلبس وذلك عندما يستنجد به صاحب المنزل).
2. الدخول إلى المساكن والأماكن الأخرى بدون أمر أو إذن وذلك: 1/ حال طلب مساعدة من الداخل 2/ حدوث هدم أو غرق أو حريق 3/ تعقب مطارد دخل إليه.4/عنده مايحمله على الاعتقاد بأن جناية ارتكبت في ذلك المكان.
3. القبض على الأشخاص هو:الحجر على حرية المتهم بتقييد حركته وحرمانه من التجول.
يكون القبض عند وجود دلائل كافية في الأحوال التالية :
1-الجنايات. 2-التلبس بالجنح التي عقوبتها الحبس مدة تزيد على ستة أشهر. 3-الجنحة المعاقب عليها بالحبس والمشتكى عليه تحت مراقبة الشرطة أو لم يكن له محل إقامة ثابت .4-في جنح السرقة والنصب والتعدي ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة.
قيدين مهمين للقبض :1-موضوعي :قيام دلائل قوية على المتهم.
2-شكلي:صلاحية الإجراء للضابطة العدلية48ساعةو24ساعة للمدعي العام .
الفرق بين القبض القانوني والقبض المادي :
القبض القانوني
القبض المادي
إجراء من إجراءات التحقيق
مجرد توقيف لحين تسليمه للسلطة
تختص به السلطة المختصة
لكل من شاهد الجاني متلبسا
الفرق بين القبض والاستيقاف
القبض
الاستيقاف
هو: السيطرة على المتهم لاتخاذ إجراءات نظامية حياله
هو: طلب رجل السلطة العامة وقوف شخص يوجد في حالة تدعو إلى الريبة والشك لاستجلاء حقيقة أمره.
من إجراءات التحقيق يقوم به المحقق
من إجراءات الضبط الإداري يقوم به رجل السلطة العامة
يكون بأمر أو في حالة التلبس بالجريمة غالباً مع وجود أدلة وقرائن كافية.
يكفي الاشتباه ولو بدون تلبس.
يجوز تفتيش المقبوض عليه
لا يجوز تفتيشه.
تقييد لحرية الشخص واعتداء على حريته مدة من الزمن
ليس فيه اعتداء بل هو إجراء مؤقت
يمكن استخدام القوة حال الحاجة
لا يمكن استخدام القوة
*ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الابتدائي:
أجاز المشرع الأردني ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق الابتدائي عند الضرورة لسرعة الإجراء ، أو أهمية ذلك لإظهار الحقيقة ولكن يقيد هذا الندب بقيدين :
1- لا يجوز الندب للتحقيق في قضية برمتها. 2- لا يجوز الندب في الاستجواب .
* التصرف بالمحاضر والضبوط: القاعدة أن يتم إحالة محضر جمع الاستدلالات إلى سلطة التحقيق للتصرف فيها إما بتحريك دعوى أو بحفظ الأوراق لكن هناك استثناءات محددة قانونا مثالها: أنظمة الصلح في بعض الجرائم.
الباب الثاني: مرحلة التحقيق الابتدائي
التحقيق الابتدائي هو مجموعة إجراءات تستهدف كشف حقيقة أمر الواقعة الجنائية بالتنقيب عن الأدلة وموازنتها لمعرفة مدى صلاحية إحالة الدعوى إلى القضاء.
المبادئ الأساسية المهيمنة على التحقيق الابتدائي:
1. السلطة المختصة به في المملكة هيئة التحقيق والإدعاء العام (الأولى الفصل بينهما وإسناد التحقيق لجهة محايدة غير التي تتولى الاتهام).
2. سرية التحقيق الابتدائي للجمهور وعلانيته للخصوم.(مادة 69، 67). 3. تدوين التحقيق الابتدائي.
إجراءات التحقيق الابتدائي:
أولا: أعمال التحقيق الهادفة إلى الكشف عن الحقيقة
1. الانتقال للمعاينة(لجمع آثار الجريمة ، ولتمكين المحقق من مشاهدة مكان الجريمة بنفسه ) .
2. ندب الخبراء.
3. سماع الشهود بقيود ( حلف اليمين ، سماع كل شاهد على حدة ، الأهلية القانونية في الشاهد ) .
4. ضبط الأشياء.
5. التفتيش : ويشمل تفتيش الأشخاص ، وتفتيش المنازل ، وللتفتيش شروط وهي :
1-أن يكون لجريمة وقعت فعلا. 2-أن تكون الجريمة جناية أوجنحة فقط .
3-توجيه التهمة للشخص المراد تفتيشه أو مسكنه ووجود قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
4-أن يكون الغرض منه ضبط ما يتعلق بالجريمة.
5-أن يضر المتهم التفتيش،فإن تعذر حضوره فيحضر مختار محلته واثنين من أقاربه.
*إذا تخلف أحد هذه الشروط يعد التفتيش باطلاً ، وما ترتب عليه باطل .
استجواب المتهم
ماهيته هو:مناقشة المتهم ومواجهته بالأدلة القائمة ضده بصورة تفصيلية،وذلك لكشف الحقيقة ، ومطالبته بالرد عليها.
الفرق الاستجواب وبين ما يشابهه من إجراءات
أولاً:الفرق بين الاستجواب والمساءلة
الاستجواب
المساءلة
مناقشة المتهم مناقشة مفصلة ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المساهمين أو الشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيه
إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بالرد عليها دون الخوض في مناقشة تفصيلية في تلك التهمة
الدخول في المناقشات التفصيلية فيما يتعلق بالتهمة والأدلة
مجرد سؤال دون خوض في التفاصيل
إجراءات التحقيق
إجراءات الاستدلال
من سلطات المحقق ولا يجوز الندب فيه
من سلطات رجل الضبط الجنائي
يجب أن يكون مكتوباً
لا تشترط الكتابة
ثانياً:الفرق بين الاستجواب والمواجهة
الاستجواب
المواجهة
مناقشة المتهم مناقشة مفصلة ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المساهمين أو الشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيه
مواجهة المتهم بالأدلة أو بغيره من المساهمين أو الشهود
أوجه الاتفاق
كلاهما من إجراءات التحقيق 2- كلاهما من سلطة المحقق 3- كلاهما يشتمل الحوار والمناقشة.
كلاهما ينطوي على التأثير على المتهم 5- كلاهما وسيلة دفاع أواتهام فإما أن يقر بالتهمة أو ينفيها أو لا يستطيع.
أوجه الاختلاف
يشمل جميع الأدلة إثباتاً أو نفياً
تقتصر غالباً على جزئية من جزئيات التحقيق
يكون في المرحلة الأولية للتحقيق
يكون في مرحلة بعد الاستجواب للتأكد من أقوال المتهم
ليس فيها ضغط نفسي كبير على المتهم
فيها ضغط كبير على المتهم مما يجعله يدلي بأقوال قد تطابق أقواله أو قد تناقضها.
الاستجواب واجب على المحقق في الجرائم الكبيرة
المواجهة ليست واجبة
*ضمانات الاستجواب :
1- أن يوضح للمتهم التهمة المنسوبة إليه ، والشبهات القائمة ضده .2-أن يقوم بالاستجواب المحقق ذاته.
3-تمكين محامي المتهم من الحضور. 4-أن تكون إرادة المتهم عند الاستجواب حرة غير مكرهة .
ثانيا: الإجراءات الاحتياطية إزاء المتهم (مذكرة التكليف بالحضور- مذكرة الأمر بالقبض والإحضار- مذكرة التوقيف- الإفراج).
1. مذكرة التكليف بالحضور :وهي طلب الحضور طواعية بدون إجبار أوقوة.
2. مذكرة الأمر بالقبض والإحضار وهي طلب الحضور بالإجبار والقوة .
3. مذكرة التوقيف- الشروط اللازمة لإصدارها (توفر دلائل كافية/ في الجرائم الجسيمة/ يسبقها استجواب/ يصدرها المختص "المدعي العام،المحكمة"). 4. الإفراج (أنواعه وحالاته).
الإفراج الوجوبي
تقوم هيئة التحقيق إلى الإفراج عن المتهم بقوة النظام في الحالات التالية:
عندما لا يشكل الفعل الذي تم التوقيف بموجبه أية جريمة.
إذا كانت الجريمة ليست من الجرائم الكبيرة.
إذا بلغت مدة التوقيف خمسة عشر يوما ولم تجدد من المحكمة فيجب الإفراج عنه.
إذا صدر حكم قضائي ببراءة الموقوف أو بعدم مسؤوليته أو إدانته.
الإفراج الجوازي
وهو خاضع للسلطة التقديرية لهيئة التحقيق وحالات الإفراج المؤقت الجوازي كالتالي:
إذا لم تكن الجريمة الموقف فيها مما يستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة أو الاعتقال المؤبد.
إذا وجد أن لا ضرر على التحقيق في إخلاء سبيله.
التصرف في التحقيق الابتدائي:
1-القرار بمنع المحاكمة :وذلك عند عدم وجود الجريمة ، أو عدم توفر الأدلة .
الفرق بين منع المحاكمة والأمر بحفظ الأوراق :
منع المحاكمة
الأمر بحفظ الأوراق
قرار قضائي من سلطة التحقيق
قرار إداري من النيابة العامة
لايجوز لغير سلطة التحقيق إصداره
يجوز لغير النيابة العامة إصداره
يصدر بعد التحقيق الابتدائي
يصدر قبل التحقيق الابتدائي
يتصف بالحجية والقوة
ليس له أي حجية أو قوة
2- الأمر بإحالة الدعوى للمحكمة وذلك إذا كانت الأدلة كافية.
3- إسقاط الدعوى الجزائية وذلك عند انقضاء الجريمة للوفاة أو التقادم أو العفو ونحوه .
الباب الثالث: مرحلة المحاكمة
المحاكمة هي : مجموعة من الإجراءات هدفها تمحيص جميع أدلة الدعوى سواء كانت لمصلحة المتهم أو ضده .
المبادئ التي يقوم عليها القضاء الجزائي الأردني: الأصل براءة المتهم/ القضاء سلطة مستقلة/ القضاة هم المختصون بإصدار الأحكام القضائية/ التقاضي على درجات/ القاضي الفرد وتعدد القضاة/لمحاكمة المتهم لابد من إحالته من قبل سلطة الاتهام .
عناصر تشكيل القضاء الجزائي: القضاة/ النيابة العامة /الكاتب.
تشكيل القضاء الجزائي الأردني: 1/محاكم الصلح في الجنح البسيطة التي عقوبتها لايتجاوز الحبس فيها سنتين، وكذلك القضايا المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها (750دينار). 2/محاكم البداية. 3/ محاكم الاستئناف .
4/محكمة الجنايات الكبرى :تنظر القتل والاغتصاب والخطف ونحوها.
5/محكمة التمييز:تنظر الأحكام الصادرة من الاستئناف والجنايات القابلة للطعن .
القواعد الأساسية في المحاكمة الجزائية (ضمانات المحاكمة):
1. علانية المحاكمة (مادة 155) وتعني حق كل إنسان في حضور المحاكمة دون قيود، والهدف منها: 1/ إرضاء شعور الجمهور بالعدالة 2/ رقابة على أعمال القضاء 3/ رقابة على تصرفات باقي الأطراف 4/ تحقيق أثر رادع للقانون.
ويمكن أن تكون الجلسات سرية 1/ مراعاة للأمن 2/ محافظة على الآداب العامة 3/ متى ما كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة.
2. المواجهة بين الخصوم ويعني أن تتم إجراءات المحاكمة في شكل مناقشة منظمة بين أطراف الدعوى بإدارة رئيس الجلسة، وبحيث يحق للخصوم جميعا حضور تلك الإجراءات والتقدم بطلباتهم ودفوعهم ويقتضي هذا المبدأ أن يعلم كل خصم بأدلة خصمه ويتاح له مناقشتها م163 164 وتعتمد المحكمة الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية م180 / والخصوم في الدعوى هم: المتهم (م140 يتعين حضوره في الجرائم الكبيرة ولا يبعد عن الجلسة إلا.. م158)والمدعي العام (م 157 يتعين حضوره في الحق العام في الجرائم الكبيرة) والمدعي بالحق الخاص (م148).
3. شفوية المحاكمة.. وتعني وجوب أن تتم جميع إجراءات جلسة المحاكمة (طلبات، دفوع..) بشكل شفوي مسموع وفي مواجهة الخصوم.. والحكمة هو أنها الوسيلة لتحقيق مبدأ المواجهة بالشكل السليم، كما تتطلب علانية المحاكمة حصول ذلك.
استثناءات: حالة تعذر الاستماع للشهود/ نظر محكمة التمييز بالاعتماد على الأوراق م 199 وذلك في موضوع الاعتراض./ في المحاكمات الموجزة كما في مخالفات المرور في بعض الدول.
4. التقيد بحدود الدعوى.. ويعني انحصار سلطة المحكمة في نطاق المتهم والوقائع المقامة بها الدعوى بحيث لا يجوز لها التصدي لوقائع لم ترد فيها من تلقاء نفسها(عينية الدعوى)، كما ليس لها أن تدخل أشخاصا آخرين في الدعوى باعتبارهم متهمين (شخصية الدعوى).. والحكمة من تقرير هذا المبدأ هو الفصل بين سلطتي الاتهام والقضاء.. لكن في المملكة أعطت المادة 20 المحكمة الحق في إدخال متهمين آخرين سوى من أقيمت الدعوى ضدهم.. وكذلك الوقائع المرتبطة بالتهمة المعروضة.. ونصت المادة 6 صراحة على حق المحكمة في نظر وقائع غير مدعى بها أساساً.
- تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي ثبتت في التحقيق ولو لم تذكر في أمر الإحالة.
- تغيير وصف التهمة بإدراج الواقعة المقامة بها الدعوى تحت حكم مادة قانونية مغايرة للتي وردت في أمر الإحالة. م 159
5. تدوين إجراءات المحاكمة.. م 156، وذلك ليتحقق من مدى مطابقتها للقانون خصوصا عند الطعن بالقرارات والأحكام.
سير إجراءات المحاكمة:
1/ إبلاغ الخصوم ودعوتهم لحضور المحكمة م136-138 وبالنسبة للمتهم فيبلغ التكليف بالحضور شخصيا أو في محل إقامته وإن جهل فلآخر محل كان يقيم فيه.
2/ حضور الخصوم م140-142 ويحضر المتهم بنفسه في الجرائم الكبيرة، أما غيرها فيمكن أن ينيب عنه وكيلا.. فإن لم يحضر تسمع الدعوى والبينات لكن لا يحكم إلا بعد حضوره.
3/ المحاكمة.. تنعقد بحضور المدعي العام في الجرائم الكبيرة والكاتب.. وتوجه التهمة إلى المتهم في الجلسة بأن تتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح، ثم يسأل عن جوابه؟
فإن اعترف فإن المحكمة تسمع أقواله تفصيلا وتناقشه فيها، فإن اطمأنت إلى صحة الاعتراف ورأت لا حاجة لأدلة أخرى؛ تفصل في القضية وإلا استكملت التحقيق.
وإن أنكر أو امتنع عن الجواب؛ فتشرع في النظر في الأدلة المقدمة ضده وتستجوب المتهم.. ولكل طرف مناقشة شهود الآخر وأدلته.
(تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم ثم دعوى المدعي بالحق الخاص ثم جواب المتهم.. ولكل طرف التعقيب على أقوال الآخر على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.. بعد ذلك تصدر المحكمة حكمها بالإدانة أو عدمها وتفصل في طلب المدعي بالحق الخاص م174).
**هناك تفصيلات إجراءات المحاكمة أمام المحاكم المختلفة لم أذكرها، وهي في مجملها ترجع لما سبق ذكره في سير إجراءات المحاكمة ، ومن أراد الرجوع إليها فهي من ص278إلى ص300.
الحكم الجزائي: هو قرار تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقا للقانون، فصلا في موضوعه أو في مسألة يتعين حسمها قبل الفصل في الموضوع.. ومن التعريف: 1/ السلطة المختصة هي المحكمة.. 2/وسبب صدوره هي الخصومة.. 3/ وموضوعه حسم النزاع.
أنواع الأحكام الجزائية:
أحكام حضورية وغيابية.. والضابط بينها هو ما إذا قد أتيح للمتهم حضور جلسات المحاكمة التي تمت فيها المرافعات (في المملكة لا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم م 141).
أحكام فاصلة في الموضوع وأخرى سابقة على الفصل في الموضوع.. والفاصل في الموضوع هو الذي يقضي بالإدانة أو يقرر البراءة، وبه تخرج القضية من حوزة المحكمة.. أما النوع الآخر فهو الحكم الذي لاينهي النزاع ولا يحسم الدعوى . مثاله: الحكم في دعوى التزوير الفرعية والحكم بعدم الاختصاص.
أحكام باتة وغير باتة.. والباتة هي التي استنفذ في شأنها طرق الطعن كلها عدا الطعن بإعادة النظر.
وغير الباتة هي التكون قابلة للطعن بالتمييز.
أركان الحكم الجزائي:
المداولة القانونية.
النطق بالحكم م 182 ويكون علناً وبحضور أطراف الدعوى والقضاة جميعا.
تحرير الحكم مشتملا على كافة البيانات القانونية م 182ووفق الشكل المحدد قانونا (اسم المحكمة وتاريخ الصدور والقضاة والخصوم والجريمة موضوع الدعوى.. وملخص الطلبات والدفاع وما استند عليه من أدلة وحجج ومراحل الدعوى وأسباب الحكم ونصه الشرعي، ونصه وصدوره بالإجماع أو الأغلبية).
أجزاء الحكم الجزائي:
الديباجة وتشتمل تاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وأطراف الدعوى وتاريخ الواقعة الجرمية ومحل ارتكابها.
أسباب الحكم.. وتتضمن عرض الأدلة القانونية والواقعية التي استند عليها، والرد على الدفوع الرئيسية التي أثيرت.
المنطوق.. وهو الجزء المتضمن قراره الفاصل في موضوع الدعوى.. وهو ما يرد عليه الطعن، ويجب أن ينطق به علنا، وأن يوافق ذات ما ورد في مسودة الحكم.
طرق الطعن في الأحكام الجزائية: هي مجموعة إجراءات تستهدف إعادة طرح موضوع الدعوى على القضاء بغية تعديل حكم سابق أو إلغائه، وهي ضمانة قوية للعدالة المحافظة على حقوق الناس عند وقوع أي خطأ محتمل في العمل القضائي.. وإن كان البعض ينعي على التوسع في هذه الطرق بأنها تؤدي إلى تأخير معاقبة الجناة ونفاذ صبر المجني عليه إضافة لتكاسل القضاة.
تصنيف طرق الطعن: (في الأنظمة القضائية بشكل عام)
أ/ طرق الطعن العادية أو العامة.. وتتميز بأنها جائزة لكل خصم في الدعوى أيا كان نوعها ولأي سبب موضوعي أو قانوني، فتوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وقد حدد القانون الأردني طريقان عاديان للطعن هما:
المعارضة.. وهي طريقة تجيز للمحكوم عليه غيابيا قي جنحة أو مخالفة التظلم في الحكم أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته.ويستثنى من هذه الطريقة مايلي :
الأحكام الغيابية الصادرة بمثابة الحكم الوجاهي /الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات بجناية /الأحكام الغيابية القاضية برد الاعتراض /الأحكام الحضورية .
ولابد أن يكون الاعتراض في المدة التي حددها القانون وهي (10أيام)على أي صورة صدر عليها الحكم .
ومقدم الاعتراض يقدمه إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، وينظر الاعتراض نفس القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي.
ويترتب على الاعتراض إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ، فإذا قبلت المحكمة الاعتراض من الناحية الشكلية فإن الحكم الغيابي يصبح كأن لم يكن .
وأما سلطة المحكمة عند حضور المعترض :إعادة المحاكمة ، وتقدير الوقائع ، وإصدار الحكم .
وأما سلطة المحكمة عند غياب المعترض : رد الاعتراض ، وتنفيذ الحكم ، وعدم قبول اعتراض المعترض على الحكم الصادر في غيبته بأي حال .
الاستئناف.. وهو طريقة تجيز إعادة طرح موضوع الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى بغية إلغاء أو تعديل حكم سابق صادر من محكمة أخرى. 1
القانون الأردني بين الأحكام التي يجوز استئنافها :
1-الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية. 2-الأحكام الصلحية التي نص عليها القانون.
3-الأحكام أو القرارات التي وردت بنص خاص ينص على جواز استئنافها.
الأحكام التي لا تقبل الاستئناف :
1-الأحكام القطعية الفاصلة في الدعوى الجنائية والمدنية . 2-الأحكام الغيابية في حق المجرم الهارب .
3-القرارات الإعدادية وقرارات القرينة . 4-القرارات القطعية الصادرة بالغرامة من محكمة الصلح .
5-الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة .
الخصوم الذين يجوز لهم الطعن بالاستئناف والتمييز :
النيابة العامة /المدعى عليه / المدعي الشخصي / المسؤول بالمال .
ميعاد الاستئناف للخصوم عدا النيابة العامة :(10 أيام ) تبدأ من اليوم التالي للحكم إذا كان الحكم حضورياً، أو اليوم التالي لتبليغه الحكم إذا كن الحكم غيابياً أو وجاهياً .
ميعاد الاستئناف للنيابة العامة : للمدعي الخاص(30 يوماً ) وللمدعي العام (60 يوماً) تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم .
الطعن بالاستئناف على صورتين :
1) المحاكمة الإستئنافية البدائية . 2)المحاكمة أمام محكمة الاستئناف .
آثار الاستئناف :
إيقاف تنفيذ الحكم . 2) طرح الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية.
ب/ طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية.. وهي غير جائزة إلا للخصم الذي يعينه القانون وفي الأحوال التي يحددها.
التمييز.. وهو طريقة تستهدف فحص حكم نهائي صادر من محكمة (درجة ثانية) وذلك للتأكد من مطابقته للقانون من حيث الإجراءات والموضوع دون التطرق للوقائع.2
الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالتمييز هي الأحكام الصادرة من :
1- محكمة الاستئناف . 2- المحاكم الخاصة . 3- محكمة الجنايات الكبرى .
ويشترط لقبول الطعن بالتمييز الشروط التالية :1/استنفاذ درجات التقاضي. 2/ أن يكون الحكم فاصلاً في موضوع النزاع لجميع خصوم الدعوى. 3/ أن يكون الحكم قابلاً للطعن فيه وصادراً في الجنايات دون المخالفات. 4/ شرط المصلحة في الطعن .
أوجه (أسباب) الطعن بالتمييز :
1- مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان ، أو التي طلب الخصم مراعاتها.
2- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
3- مخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية .
4-الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصوم .
5- صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة .
6- خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها .
**إجراءات الطعن بالتمييز لم أتطرق لها لشكليتها من أراد الرجوع إليها من ص361إلى ص369.
إجراءات نظر محكمة التمييز في الطعن :
النظر في الطعن من الناحية الشكلية ، مثاله :أن يكون الطعن بالتمييز قدم بعد الموعد .
النظر في الطعن من الناحية الموضوعية ، وهذا له حالتان :
الحالة الأولى : تصحيح محكمة التمييز الحكم المطعون فيه .
الحالة الثانية : نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته .
النقض بأمر خطي :وهو طريق استثنائي مقرر لمصلحة القانون وليس لمصلحة الخصوم ، وذلك لإثبات الإشراف الفعلي لمحكمة التمييز على حسن تطبيق القانون وتفسيره .
الفرق بين الطعن بأمر خطي وبين الطعن بالتمييز :
1-الطعن بالتمييز يقتصر على الأحكام النهائية غير القطعية الصادرة من محاكم آخر درجة ، أما الطعن بأمر خطي فتقتصر على القرارات والأحكام القطعية الصادرة من أية جهة قضائية .
2-يحق تقديم الطعن بالتمييز من النيابة العامة أو من المحكوم عليه أو من المدعي الشخصي أومن المسؤول بالمال، في حين نجد أن الطعن بأمر خطي ليس من حق الخصوم بل هو لمنفعة القانون .
3- الطعن بالتمييز مقيد بشروط شكلية ، أما الطعن بأمر خطي فغير مقيد بها.
من يحق له الطعن بأمر خطي :وزير العدل / رئيس النيابة العامة .
هدف ومحل الطعن بأمر خطي هو : إبطال أي قرار أو حكم قطعي متعلق بالدعوى العامة صدر من أي سلطة قائمة بالتحقيق.
أسباب النقض بأمر خطي :
1) مخالفة القانون بترك نص قانوني واجب التطبيق ، أو إعطاءه معنى آخر غير معناه الصحيح .
2)أنه لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم المطعون فيه .
طلب إعادة النظر (المحاكمة).. وهو طريقة تستهدف إصلاح خطأ جسيم في حكم قضائي قطعي يتعلق بتقدير وقائع الدعوى.
الأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة :
1-الأحكام الصادرة بالعقوبة . 2-الأحكام الصادرة بجناية أوجنحة . 3-الأحكام الباتة .
حالات إعادة المحاكمة :
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتله حياً·
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما·
3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·
4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·
5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·
الأشخاص الذين يجوز لهم طلب إعادة المحاكمة :
وزير العدل / المحكوم عليه / ورثته ولمن أوصى / من عهدإليه المحكوم عليه صراحة بطلب الإعادة .
آثار إعادة المحاكمة :
الأثر الموقف :في القانون الأردني لا تؤثر إعادة المحاكمة في وقف تنفيذ الحكم إلا في الحكم الصادر بالإعدام .
الأثر الناقل :حيث يحيل وزير العدل طلب إعادة المحاكمة إلى محكمة التمييز حيث تنظر في قبول الطلب أو رده ،وإذا قبلته تحيله إلى محكمة مختصة للنظر فيه تكون من نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكم أولاً.
نتائج إعادة المحاكمة :
إذا تقرر الحكم بالبراءة بعد إعادة المحاكمة فإن الحكم الأول يلغى ، وتزول جميع الآثار المترتبة عليه ،
كما يجب على الحكومة نشر الحكم الصادر بالبراءة في الصحف الرسمية على نفقتها وذلك من قبيل التعويض المعنوي .
هذا وقد تيسر الفراغ منه غرة جمادى الأولى لعام 1430هـ دعواتي للجميع بأن يحقق فيما يرضيه المنى ويكسبنا الدرجات العلى دنياوأخرى محبكم أبوعبدالملك فيصل الشدي
1. الفرق بين المعارضة والاستئناف بعد أن اتفقا في أنهما يوجبان بحث الدعوى من جديد: 1/ المعارضة تكون أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم خلافا للاستئناف.. 2/ المعارضة تتعلق بالأحكام الغيابية أما الاستئناف فتتصل بأحكام محاكم الدرجة الابتدائية.
2 . خصائص الطعن بالتمييز: 1/ يتعلق بحكم نهائي فلا يلجأ إليه ما لم تستنفد الطرق العادية 2/ ولا يقبل إلا إذا تعلق الطعن بعيب عدم تطبيق القانون في الاجراء أو الموضوع، ودون مناقشة للوقائع 3/ لا يجوز إذا أهمل الخصم إثارة السبب أمام محكمة الموضوع.
1

ليست هناك تعليقات: