السبت، 31 يناير 2009

نظيرة الالتزامات والمسؤولية المدنية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرية الالتزام والمسؤولية المدنية
الالتزام هو رابطة قانونية شخصية مالية
وهو نوعان
· التزام بتحقيق غاية
· التزام ببذل عناية
آثاره
· التنفيذ العيني
· الضمان ( التعويض أو الفسخ) وهو ما يسمي بالمسؤولية المدنية وهي انشغال الذمة بأمر معين لسبب
وهي نوعان مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية
تختلف المسؤولية العقدية عن التنفيذ العيني حيث إن الدائن يطلب في التنفيذ العيني تنفيذ العقد ويجبر عليه وإذا رفض فيجبر على التعويض.
المسؤولية العقدية*: "هي المسؤولية الناتجة عن عقد صحيح نافذ لازم حالّ التنفيذ ولم يقم المدين بتنفيذه".
أساس المسؤولية العقدية "أركانها": (الخطأ، الضرر، علاقة السببية).
أولاً: الخطأ: "وهو فعلٌ إراديٌ نتج عنه الضرر"[1].
والخطأ العقدي هو "عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ من العقد" سواء كان الالتزام بتحقيق غاية "معيّنة هي محل الالتزام"[2] كنقل ملكية المبيع إلى المشتري، أو ببذل عناية "وهو التزام ببذل جهد لا تُضمَنُ نتيجته"[3]، كالمستأجر يجب أن يبذل العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذل الشخص المعتاد. وكذلك الطبيب يبذل العناية في علاج المريض.
والدائن هو المكلف بإثبات الخطأ. والخطأ هنا يتمثل في أن المدين لم ينفذ التزامه، وإثبات الخطأ العقدي في تحقيق الغاية يكون بإثبات عدم التنفيذ سواء كان الخطأ عمدياً أو غير عمدي، بل إنه لا يُعتد حتى بالقوة القاهرة ويعد خطأ عقدياً[4]. فيُثبِت المشتري عقد البيع ثم يُثبِت عدم انتقال ملكية المبيع إليه، أما في بذل العناية فالخطأ يكون بالانحراف عن السلوك المعتاد في ذات الظروف فيُثبِت المريض أن الطبيب التزم بعلاجه ثم يُثبِت أن الطبيب لم يبذل في علاجه العناية المطلوبة بإثبات إهمالٍ معين في سلوك الطبيب أو انحرافٍ عن أصول الصنعة. فإذا أثبت ذلك كان إثباتاً لخطأ الطبيب العقدي.
تعديل قواعد المسؤولية في المسؤولية العقدية بالاتفاق: للأطراف كامل الحرية في التخفيف من قواعد المسؤولية أو التشديد فيها بشرط أن لا يكون في التعديل مخالفة للنظام العام. وذلك بأن لا يترتب عليه الإعفاء من الفعل العمد أو ما يلحق به كالخطأ الجسيم. لأن ذلك يجعل العقد معلّقاً على شرط إرادي محض، وهذا مخالفٌ للنظام العام. فيجوز الإعفاء من الفعل غير العمد والخطأ التافه واليسير.
ففي الالتزام بتحقيق غاية: الأصل أن المدين مسؤول عن الفعل العمد والخطأ الجسيم والخطأ اليسير والخطأ التافه والفعل المجرّد.
فيجوز الاتفاق على الإعفاء من كل خطأ عدا الخطأ الجسيم والفعل العمد كالغش. فيتحول بذلك الالتزام من التزامٍ بتحقيق غاية إلى التزامٍ ببذل عناية. كما يجوز التشديد عن الأصل ومساءلته عن القوة القاهرة والسبب الأجنبي وذلك نوعٌ من التأمين.
مثال: التزام أمين النقل بنقل بضاعة سالمة. يجوز التخفيف من الالتزام لدرجة أن يعفى أمين النقل من المسؤولية عن الخطأ اليسير. ويجوز التشديد حتى يشمل التزامه القوة القاهرة والسبب الأجنبي وهذا ضرب من التأمين يلتزم به أمين النقل.
وفي الالتزام ببذل عناية: الأصل أن المدين مسؤول عن الفعل العمد والخطأ الجسيم والخطأ اليسير فقط.
فيجوز أن يشدد الاتفاق فيكون المدين مسؤولاً عن الخطأ التافه وعن الفعل المجرد، فينقلب من التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيق غاية والغاية هنا هي رد العين المؤجرة سالمة. فالأصل أن العناية هنا هي عناية الشخص المعتاد، فلا يكون المستأجر مسؤولاً عن السبب الأجنبي ولا عن الفعل المجرّد من الخطأ ولا عن الخطأ التافه، لكنه يكون مسؤولاً عن خطئه الجسيم أو العمد وكذلك اليسير. بل حتى يمكن أن يسأل عن السبب الأجنبي ويكون هذا نوعاً من التأمين.
ويجوز تخفيف المسؤولية ليكون غير مسؤول عن الخطأ اليسير إلا أنه لا يمكنه إعفاء نفسه من العمد أو الخطأ الجسيم.
فالالتزام قد يكون لتحقيق غاية وقد يكون لبذل عناية وذلك بناءً على مقدار العناية المطلوبة من المدين.

ثانياً: الضرر:
الضرر المادي: يجب التعويض عن كل ضرر مادي حالٍّ أو مستقبلي محقق الوقوع، ولا يعوض عن الضرر المستقبلي المحتمل إلا إذا تحقق ولكن ترفع دعوى حتى قبل وقوعه لئلا يسقط حقه بسبب التقادم.
الضرر المادي الحال:
مثال: مصنع تعاقد على استيراد خامات فيخل المورد بالتزامه فيضطر المصنع إلى شراء هذه الخامات من جهة أخرى بثمن أغلى، فالفرق في الثمن خسارة تحملها المصنع يرجع بها على المورد.
الضرر المادي المستقبلي المحقق: يتم التعويض عنه حالاً بشرط أن يكون تقدير التعويض مقابل الضرر ممكناً.
مثال: مصنع تعاقد على استيراد خامات لا لصنعها في الحال بل ليدخرها للمقبل من الأيام، فيخل المورد بالتزامه فالضرر هنا لا يلحق المصنع في الحال إذ عنده خامات كافية ولكن يلحق به الضرر مستقبلا حينما ينفد ما عنده من الخامات ويصبح في حاجة إلى الجديد الذي تعاقد على استيراده. ولما كان الضرر محقق الوقوع في المستقبل ويمكن تقدير التعويض عنه في الحال، فللمصنع أن يرجع فوراً بالتعويض على المورِّد.
الضرر المادي المستقبلي المحتمل:
مثال: أحدث مستأجرٌ خللا بالبيت المؤجر يُخشى معه أن يتهدم. فالخلل ضرر ولكن تهدم البيت ضرر محتمل. فيعوض المؤجِّر فوراً عن الخلل وهو ضرر حال، أما الضرر المحتمل وهو تهدم البيت فلا يعوض عنه إلا إذا تحقق.
الضرر الأدبي[5]: يوجب القانون التعويض عن الضرر الأدبي وفق ضوابط فلا ينتقل إلى الوارث أو المحال له إلا إذا تحدد الضرر بمقتضى اتفاق أو طالب الأصيل به أمام القضاء قبل وفاته، فينتقل الحقّ إلى ورثته.
الضرر: ينقسم إلى مباشر وغير مباشر. المباشر ينقسم إلى متوقع ومباشر غير متوقع.
نبدأ بالضرر غير المباشر: لأنه لا يعوض عنه لا في المسؤولية العقدية ولا في المسؤولية التقصيرية. فنستبعده تماماً.
أما الضرر المباشر المتوقع: فيعوض عنه في المسؤولية العقدية والتقصيرية.
مثال: اضطر المستأجر إلى إخلاء المنزل المستأجر قبل انقضاء مدة الإيجار لعدم قيام المؤجر بالتزامه من ترميم اشترطه عليه المستأجر. فينتقل إلى منـزل مساوٍ للمنـزل الأول ولكنه أعلى أجرة. ويتلف بعض المفروشات أثناء النقل، ثم يكون في المنـزل الجديد ميكروب لمرض معدٍ ينقل إليه هذا المرض.
فالفرق بين المنـزلين في الأجرة هو الضرر المباشر المتوقع والمدين مسؤولٌ عنه. وقيمة المفروشات التي تلفت هي الضرر المباشر غير المتوقع. ولا يكون المدين مسؤولاً عنه إلا في حالة كان الخطأ عمداً أو جسيماً. والمسؤولية هنا تقصيرية. وأما المرض بسبب الميكروب المعدي فهو ضرر غير مباشر ولا يكون المدين مسؤولا عنه لا في المسؤولية العقدية ولا التقصيرية.
الضرر المباشر غير المتوقع: يعوض عنه في المسؤولية التقصيرية دون العقدية إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم فيعوض عن كل ضرر مباشر ولو كان غير متوقع. مثال: باع شخصٌ بقرةً موبوءة، فأعدت مواشي المشتري وماتت ومات معها سائر المواشي. الضرر المباشر المتوقع هو موت البقرة. وغير المتوقع هو موت المواشي. فيعوض عن الضررين لأنه غشَّ المشتري وهذا خطأ عمد إن كان يعلم.
لماذا قصر التعويض على الضرر المباشر المتوقع فقط؟
إن الأصل في المسؤولية سواء كانت تقصيرية أو عقدية وجوب التعويض عن كامل الضرر المباشر سواء كان متوقعاً أم غير متوقع، غير أنها لما كانت قائمة على العقد فإن هناك افتراضاً قانونياً بأن إرادة المتعاقدين انصرفت إلى قصر المسؤولية على الضرر الذي يتوقعه المدين ويكون هذا الافتراض بمثابة شرط اتفاقي يُعدّل مقدار المسؤولية، لكن لما كان هذا الشرط باطلاً في حالتي الغش والخطأ الجسيم أصبح المدين ملتزماً بالتعويض الكامل عن الضرر المباشر متوقعاً أم غير متوقع لأننا رجعنا إلى الأصل وهو التعويض الكامل.
كيف نحدد الضرر المباشر؟
الخطأ المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه، ويكون نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. مثال: باع شخصٌ بقرةً موبوءة، فأعدت مواشي المشتري وماتت ومات معها سائر المواشي، فلم يتمكن المشتري من زراعة أرضه، فأعوزه المال ولم يستطع الوفاء بديونه، فحجز الدائنون على أرضه وباعوها بثمن بخس.
ضابط الضرر غير المباشر هو: (أي ضرر بإمكان المشتري التوقي منه ببذل جهدٍ معقول).
فموت البقرة الموبوءة، وعدوى المواشي وموتها. لا يمكن للمشتري التوقي منه ببذل جهد معقول فهي أضرار مباشرة الأول متوقع والثاني غير متوقع. وأما العجز عن الزراعة وعن وفاء الديون وحجز الأرض وبيعها بثمن بخس فإنه كان في وسع المشتري أن يتفاداها ببذل جهد معقول. إذ كان في استطاعته أن يستأجر مواشي أخرى لزراعة أرضه أو أن يؤجر الأرض ذاتها لغيره، فتقف بذلك سلسلة الأضرار المتلاحقة. ومن ثم تعد هذه الأضرار غير مباشرة.
كيف نحدد الضرر المتوقع؟
ضابطه: (الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين) فيخرج الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات.
فيجب أن يكون المدين قد توقع الضرر لا في سببه فحسب بل في مقداره، ويقاس التوقع بمعيار موضوعي لا شخصي ذاتي.
مثال: تعهدت شركة نقل بنقل طرد ثم ضاع الطرد في الطريق. وتبين أنه يحتوي على أشياء ثمينة لم تكن الشركة تتوقعها عند إبرام العقد. فالشركة هنا غير مسؤولة إلا عن القيمة المعقولة للطرد.

ثالثاً: علاقة السببية:
عبء الإثبات: يفترض أن علاقة السببية قائمة ما بين الخطأ والضرر فلا يكلف الدائن بإثباتها، بل هي على المدين.
مثال: أن يقود عامل النقل المركبة التي ينقل فيها بضائع الدائن بسرعة أكبر مما يجب، ولكن البضائع كانت قابلة للكسر بسبب أن صاحبها لم يَصُفَّهَا صَفَّاً جيِّدَاً ومن شأن ذلك أن تتكسر البضائع حتى لو كان عامل النقل يسير بسرعة معتدلة. فلا يتخلص عامل النقل من المسؤولية إلا إذا أثبت أن صاحب البضاعة قد أهمل فلم يصف البضاعة بحيث يأمن عليها من الكسر لو كانت السرعة معتدلة.
فالمدين هو المكلَّف بنفي العلاقة إذا ادعى أنها غير موجودة. ويمكنه ذلك عن طريق أحد ثلاثة أمور:
أولاً: القوة القاهرة أو الحادث الفجائي[6]:
ويشترط فيه ثلاثة شروط:
1- أن يكون غير ممكن التوقع أثناء التعاقد.
2- أن يكون مستحيل الدفع.
3- أن يكون الالتزام مستحيل التنفيذ بسبب ذلك. والاستحالة هنا مطلقة لا نسبيّة، أي يستحيل على أي شخص في موقف المدين تنفيذ الالتزام، وهذا يُميِّزُ بين القوة القاهرة والحوادث الطارئة، إذ إن تنفيذ الالتزام في الحوادث الطارئة يكون مُرهِقاً لا مستحيلاً.
ويكون أثر القوة القاهرة إما وقف التنفيذ حتى زوالها وإما عدم قيام المسؤولية لانقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
مثال: هاجم العدو بلداً وطرد منها سكانها، فهذا الحادث قوة قاهرة تعفي المستأجر من التزاماته المترتبة على عقد الإيجار.
ثانياً: خطأ المضرور:
· إذا كان خطأ المضرور وحده فليست هناك مسؤولية و ضابط خطأ المضرور: أن ينحرف المضرور في سلوكه عن المألوف من سلوك الرجل المعتاد.
· إذا كان خطأ المدعى عليه وحده فالمسؤولية كاملة عليه.
· إذا كان الخطأ واقعاً من الطرفين وكلا الخطأين أسهم في وقوع الخطأ فهذا محل المسألة وليس لذلك سوى حالتين:
الأولى: استغراق أحد الخطأين للآخر:
فلا أثر هنا للخطأ المستغرَق. فإذا استغرق خطأ المضرور خطأ المدعى عليه فلا مسؤولية. وإذا استغرق خطأ المدعى عليه خطأ المضرور فيتحمل المدعى عليه المسؤولية كاملة.
متى يستغرق أحد الخطأين الآخر؟
1- إذا كان أحد الخطأين يفوق في جسامته كثيراً الخطأ الآخر، ويمكن ذلك في صورتين:
أ‌- أن يكون خطأ أحدهما عمدياً والآخر غير عمدي مثل:
· خطأ المضرور: شخص يريد الانتحار، فألقى بنفسه أمام سيارة تسير بسرعة تجاوز قائدها الحد المفروض قانوناً. فالمنتحر وحده الجاني على نفسه وهو العمدي.
· خطأ المدعى عليه: تعمّد سائق سيارة أن يدهس راكباً فيها مكفوف البصر وهو ينـزل منها دون قائد. فلا يجوز للمدعى عليه أن يحتج بخطأ المضرور لتخفيف مسؤوليته، وخطأ المضرور هنا – وهو الراكب المكفوف البصر – هو نزوله من السيارة بدون قائد.
ب‌- إذا رضي المضرور بما وقع عليه من ضرر فإن ذلك قد يعفي الطرف الآخر من المسؤولية إذا كان خطأ جسيماً وقد يخفف منها إذا كان غير ذلك مثل:
· خطأ المضرور: دَفَعَ المضرور بسائق السيارة إلى أن يسير بسرعة فائقة.
· خطأ المدعى عليه: صاحب سفينة يرضى عن بيِّنة بنقل مُهَرَّبَاتٍ حربية فتُصَادَر سفينته، لا يرجع بشيء على صاحب المهربات.
2- إذا كان خطأ أحدهما نتيجة خطأ الآخر. مثل:
· خطأ المضرور: ركب شخص سيارة وإذا بسائقها يسير بسرعة فائقة، فاندفع بسبب الفزع لأن يقوم بحركة خاطئة التماساً للنجاة فأضرَّ بنفسه. فالمسؤولية هنا كاملةً على المدعى عليه السائق، وليس له أن يحتج بخطأ المضرور.
· خطأ المدعى عليه: دهس سائق سيارة راكباً فيها نزل فجأةً منها وهي تسير. فإن خطأ الراكب يستغرق خطأ السائق المفروض في جانبه.
الحالة الثانية: عدم استغراق أحد الخطأين للآخر (الخطأ المشترك):
ويكون الحكم أن المسؤولية تحدد حسب جسامة خطأ كل طرف، وفي حالة عدم القدرة على تحديد جسامة خطأ كل طرف فتكون على عدد الرؤوس. مثاله: شخص يصاب ويكون المسؤول عن الإصابة مسؤولاً مسؤولية عقدية له، فيهمل المصاب في علاج نفسه فيزيد من الضرر الذي يحدث له. فيقسم القاضي المسؤولية بحسب جسامة خطأ كل من المدعى عليه والمضرور.
ثالثاً: خطأ الغير:
· إذا لم يكن هناك خطأ من الطرفين (الدائن والمدين) وكان خطأ من الغير فإن الغير هو المسؤول وحده.
· إذا لم يكن هناك خطأ من الطرفين (الدائن والمدين) ولم يكن خطأ من الغير فإنها تعد قوة قاهرة ولا مسؤولية.
· إذا كان الخطأ واقعاً من الغير ومن المدعى عليه فهذا محل مسألة ولها صورتان:
الصورة الأولى: استغراق أحد الخطأين للآخر:
· إذا استغرق خطأ المدعى عليه خطأ الغير فإن المدعى عليه هو المسؤول.
· إذا استغرق خطأ الغير خطأ المدعى عليه فإن الغير هو المسؤول.
و لا يرد هنا مسألة رضا الغير بالضرر لأنه لا يتصور أن خطأ المدعى عليه يستغرقه رضا الغير.
الصورة الثانية: عدم استغراق أحد الخطأين للآخر (تعدد المسؤولية):
ويكون الحكم أن المسؤولية تحدد حسب جسامة خطأ كل طرف، وفي حالة عدم القدرة على تحديد جسامة خطأ كل طرف فتكون على عدد الرؤوس.
مثال: دهست سيارة راكباً فيها اضطر لأن يقذف نفسه منها لأن السيارة اعترض طريقها فجأة شخص من المارة فانحرفت عن الطريق وانقلبت. فإن سائق السيارة يكون مسؤولاً هو والغير بحسب جسامة خطأ كل منهما نحو الراكب.


المسؤولية العقدية في الفقه الإسلامي:
قواعد عامة يجب التنويه إليها واستحضارها قبل البدء:
1- قيام المسؤولية في الفقه الغربي يوجب التعويض. أما في الفقه الإسلامي فقيام المسؤولية يوجب فسخ الالتزام ورد المبلغ المقابل له إن كان تم دفعه. ولا يجب التعويض في الفقه الإسلامي إلا في حدود ضيِّقة جداً.
2- في المذهب الحنفي – الذي عليه جميع هذه الدراسة والأمثلة – المنافع ليست مال.
3- في الفقه الإسلامي المعيار دائماً موضوعي وهو بحسب العرف فـ(المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً).
الخطأ العقدي:
لا يختلف الخطأ في الفقه الإسلامي عن مفهومه في القانون الغربي فعدم التنفيذ هو الخطأ العقدي سواء كان ذلك نتيجة إهمال أو تعمد.
كما أن الالتزام بتحقيق غاية أو بذل عناية يمكن أن نجد له متسعاً في الفقه الإسلامي.
الالتزام بتحقيق غاية: يمكن أن يظهر في عدد من الصور في الفقه منها:
1- التزام البائع:
‌أ- نقل ملك المبيع وتسليمه: فإذا لم يقبض المشتري المبيع لا يعد البائع قد نفذ التزامه. مثال: هلكت العين بعد بيعها وقبل تسليمها للمشتري – ولو بسبب أجنبي – فهنا ينفسخ العقد ويتحمل البائع تبعة الهلاك ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان دفعه.
‌ب- ضمان الاستحقاق وضمان العيب: فمتى استُحِقَّت العين بأن كانت لغير البائع فإنه يضمن، وذلك أن من التزامه ألاَّ تُستَحَقَّ العين. مثال: اشترى عبداً فقبضه ثم وهبه إلى شخص آخر ثم ظهر أن العبد مملوك لغير البائع الأول وأخذ المالك الحقيقي العبد من يد الموهوب له فإن للمشتري (الواهب) أن يرجع على البائع الأول بالثمن. وضمان العيب إن ظهر بها عيب يوجب الضمان التزم البائع بالضمان وذلك أن من التزامه ألاَّ يكون فيها عيب. مثال: اشترى رجل بعيراً فقبضه ثم وجد به عيباً فذهب به إلى البائع ليرده فهلك في الطريق فإنه يهلك على المشتري فإن أثبت العيب رجع بنقصان العيب. وفي الحالتين يكون الضمان بفسخ البيع ولا يعوض المشتري إلا برد الثمن فلا يعوض مثلاً عن خسائر تحملها أو ربح فاته.
2- التزام المؤَجِّر:
‌أ- نقل منفعة العين المؤجرة فإن لم يتمكن المستأجر من استيفاء منفعة المأجور أياً كانت الأسباب فإن المؤجِّرَ لا يعد قد نفذ التزامه. مثال: أجَّرهُ أرضاً وشِربَهَا فانقطع الماء عنها بحيث لا ينتفع بها فلا أجرة لعدم الانتفاع.
‌ب- ضمان التعرُّض والعيب: فيجب أن يضمن المؤجِّرُ دوام المنفعة للمستأجر، فيضمنها من تعرض الغير للعين المأجورة تعرضاً يحول بينه وبين التمكن من المنفعة ومن عيب يفوّت المنفعة. فإذا وجد تعرضاً أو عيباً أياً كان سببه فإن الغاية لم تتحقق. ومثال التعرض: غُصِبَت العين أثناء مدة الإجارة ولم يستطع تخليصها من يد الغاصب فإن الأجرة تسقط. أما العيب الموجب للخيار في الإجارة فهو ما تفوت معه المنفعة بالكلية أو تختل معه المنافع المقصودة مثل انهدام الدار أو اختلالها بهبوط سطحها.
3- الالتزام بالتسليم: والتسليم هو التخلية بين الشيء ومن يراد تسليمه إياه بحيث يتمكن من قبضه، فمتى أمكنه الاستلام ولم يفعل فالهلاك عليه. فالتزام البائع بتسليم المبيع، والتزام المؤجِّرُ بتسليم العين المؤَجَّرة إلى المستأجر، والتزام من تسلم عيناً على سوم الشراء بردها إلى المالك كلها التزامات بتحقيق غاية، فلو لم يتم تنفيذها فإن المدين مخل بالتزامه أياً كان السبب. أمثلة: هلك المبيع قبل تسليمه للمشتري كان الهلاك على البائع. هلكت العين المؤجَّرة قبل تسليمها للمستأجر فهلاكها على المؤجِّرُ، هلكت العين المأخوذة على سوم الشراء فهلاكها على القابض لها.
وأما هلاك العين في البيع الباطل فهي على المشتري على قول (أبي يوسف ومحمد) لأن يده يد ضمان فهي كالمقبوض على سوم الشراء؛ وعلى قول (أبي حنيفة) لا ضمان لأن يده يد أمانة والعقد غير معتبر فكأنه قبضها بإذن المالك.
4- الالتزام بالقيام بعمل معين: وهنا يجب التمييز بين ثلاثة فروض:
‌أ- أن يلتزم الأجير المشترك بأداء عمل معين فإن التزامه التزام بتحقيق غاية ولا يتحقق إلا بتنفيذ ذلك العمل ويكون عدم التنفيذ خطأ عقدياً. مثال: الخياط المشترك إن لم ينفذ ما اتفق عليه لم يستحق أجرته. وإذا استلم الأجير المشترك عيناً ليعمل فيها فالعين أمانة عنده، والتزامه في حفظها التزامٌ ببذل عناية تتحقق ببذل جهد الرجل المعتاد في الحفاظ عليها، فإن هلكت بالرغم من ذلك فلا ضمان عليه.
‌ب- أن يلتزم الأجير المشترك بعمل لا تضمن نتيجته وإنما يضمن قدراً من العناية فهذا التزام ببذل عناية لا بتحقيق غاية. مثال: التزام الطبيب بالعلاج، فلو شرط المريض الشفاء أو عدم الهلاك في الحالات الخطيرة فلا ضمان، والشرط باطل.
‌ج- إذا التزم الصانع بعمل في مادة يصنعها فإنه التزام بتحقيق غاية فيعد مسؤولاً لأي سبب كان في حالة عدم صنعها ولا يستحق الأجرة ويرجع المستصنع على الصانع بالثمن إن كان دفعه.
الالتزام ببذل عناية: فالأصل هو بذل العناية التي يبذلها الرجل المعتاد، فإذا لم يبذلها كان مقصراً والتقصير في الفقه الإسلامي يسمى (التعدي) وهو: انحرافٌ عن السلوك المألوف للرجل المعتاد[7]. مثال: استأجر حمالاً ليحمل له طعاماً في طريق معين، فاستعمل طريقاً آخر أشد منه وعورة وهلك المتاع فإنه يضمن إن كان بين الطريقين تفاوت وإلا لم يضمن. مثال آخر: الراعي الخاصّ ضرب شاةً بعصا فكسر رجلها فإنه يضمن لأن هذا سلوكٌ غير مألوفٍ في الرعي. إذ يتحقق المقصود بالصياح والتصفيق.
من صور بذل العناية في الفقه:
يمكن أن يظهر في عدد من الصور في الفقه منها:
أولاً/ التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة: الأصل أن (يلتزم المستأجر ببذل عناية الرجل المعتاد في حفظ العين المستأجرة، فإن نزل عن هذا القدر من العناية كان متعدياً وضمن) وعلى هذا الأصل فروع هي:
1- أن يستعملها الاستعمال المألوف فإن تجاوزه ضمن. مثال: استأجر دابة فساقها السوق المعتاد وحملها الحمل المعتاد ثم هلكت فلا ضمان، وإن كان تجاوز ذلك ضمن.
2- إذا زاد المستأجر في استعماله للعين المستأجرة عن المشروط أو المألوف وعطبت العين ضمن، فإن سلمت فهو غاصب بقدر ما زاد وإذا ضاعت العين ضمن كغاصب هذه الزيادة. مثال: استأجر دابة لحمل الحنطة ثم حمل ما هو أثقل منها كالملح فإن هلكت ضمن.
3- إذا لم يستعمل المستأجر العين المستأجرة أصلاً وأمسكها. فإنه يضمن ولا أجر عليه عند الحنفية[8]. مثال: استأجر دابة ليذهب بها ثم أمسكها في بيته وهلكت فلا يجب الأجر ويجب عليه الضمان.
4- إذا لم يرد المستأجر العين بعد انتهاء مدة الإجارة مع قدرته على ذلك. أما إن طلب العين مالكها وطلب المستأجر وقتاً لتهيئتها وإحضارها فهلكت فإن المستأجر لا يضمن.
5- "الأجر و الضمان لا يجتمعان" عند الحنفية فإذا ضمن المستأجر شيئاً حال هلاكه فلا أجرة عليه. مثال: قروي استأجر حماراً ليحمل عليه بُرَّاً إلى المدينة وفي طريق عودته حمل عليه ملحاً بلا إذن فمرض فمات. ضمن لغصبه ولا أجرة عليه.
ثانياً/التزام المودع عنده بالمحافظة على الوديعة: فهذا التزام ببذل عناية حتى يردها له لا بتحقيق غاية (إذا كان ذلك تبرعاً أما إن كان بمقابل فتطبق أحكام الإجارة والوديعة معاً).
الأصل أن (يلتزم المودع عنده بذل عناية الرجل المعتاد في الحفاظ على الوديعة فإن هلكت فإنه لا يضمن لأن يده يد أمانة)
ويتضح مقدار العناية المطلوبة من خلال الصور التالية:
1- ليس للمودع أن يودع الوديعة بلا إذن وإلا ضمن ولا يصدق على دعوى الإذن إلا ببينة.
2- إذا شرط المودِع شرطاً مفيداً فعلى المودع عنده أن يتقيد به وإن خالفه ضمن مثال: قال له احفظها في هذه الدار لاختلافها في الحرز فحفظها في غيرها فهلكت يضمن قيمتها أو مثلها.
3- إذا لم يشترط المودِع شيئاً وأطلق فقال احفظها وسافر المودَع عنده بالوديعة وكان الطريق محفوفاً بالمخاطر ضمن.
4- إذا تعدى المودَع عنده على الوديعة بأن ركب الدابة المودعة أو استعملها ضمن.
5- إذا حبس الوديعة بعد طلب صاحبها لها وهو يقدر على تسليمها ثم هلكت ضمن.
ثالثاً/ التزام المستعير بالمحافظة على العين المعارة: الأصل أن (يلتزم المستعير ببذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على المعار فإن قصَّر في ذلك ضمن). ويُلاحظُ في العناية الواجبة على المستعير ما يأتي:
1- ليس له أن يؤجر المعار وإلا ضمن وليس له أن يرجع على المستأجر.
2- إذا استعملها فوق المألوف أو المشروط ضمن.
3- إذا هلكت العارية في يد المستعير ثم استُحِقَّت فللمالك الحقيقي تضمين المعير أو المستعير أيهما شاء وليس لمن ضُمِّنَ منهما الرجوع على الآخر.
رابعاً/ التزام المرتهن بالمحافظة على العين المرهونة: الرهن لا يدخل ضمان المرتهن إلا بعد أن يقبضه. ويلاحظ على التزام المرتهن ما يلي:
1- إذا ساوى الرهنُ الدينَ فيضمنه كله (تحقيق غاية لأنه ملزم برد الرهن).
2- إذا زاد الرهنُ على الدينِ فإن ما قابل الدين مضمون وما زاد فهو أمانة ويبذل العناية المعتادة في حفظه (تحقيق غاية فيما يقابل قيمة الرهن لأنه ملزم برد الرهن وبذل عناية فيما زاد).
3- إذا قل الرهنُ عن الدينِ فيضمنه كله كذلك.
4- إذا تعدى المرتهن فإنه يضمن كامله حتى ما كانت يده عليه يد أمانة.
5- إذا حفظ الرهن بغير نفسه أو بغير عياله أو أودعه ضمن.
6- ليس له أن ينتفع به بدون إذن الراهن ويضمن إن فعل.
7- إن أعاره للراهن فقد خرج من الضمان ولم يبطل الرهن.
8- جناية الراهن على الرهن مضمونة، وجناية المرتهن تسقط من دينه بقدرها.
خامساً/ التزام الوكيل بحسن إدارة أعمال الموكل: الأصل أن (يلتزم الوكيل نحو موكِّله بأن يقوم بالعمل المنوط به وأن يبذل فيه عناية الرجل المعتاد. فإذا انحرف عن السلوك المألوف في تنفيذ الوكالة كان متعدياً وضمن حتى لو كان متبرعاً بعمله).
1- إذا وكله في البيع ولم يذكر تأجيل الثمن فالمألوف هو التعجيل فلو باع الوكيل وأجّل الثمن فللموكِّل مطالبته بالثمن حالاً.
2- ما يقبضه الوكيل لحساب الموكل أمانة في يده، إن هلك من غير تعدٍ منه هلك على ملك موكِّله ولا يضمن.
3- لا يجوز أن يعقد الوكيل بالبيع والشراء مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له إلا بأكثر من القيمة.
تعديل قواعد المسؤولية:
يرى أبو حنيفة أن الأجير المشترك لا يضمن هلاك المتاع إذا بذل العناية المعتادة ولم يهلك بعمله، فيما يرى الصاحبان بذل عناية أعلى وبالتالي فإنه يضمن إلا إذا كان الهلاك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه.
وبذا يختلف الفقه الإسلامي عن القانون الغربي أن الفقه الإسلامي لا يجيز اشتراط الضمان في حالة السبب الأجنبي.
ويبنى عليه أن أبا حنيفة يرى جواز اشتراط عدم المسؤولية من قبل الأجير المشترك فيما يمكن الاحتراز عنه[9]، فيما لا يجيزه الصاحبان[10]. مثال: شرط على الراعي ذبح ما خيف هلاكه فلم يذبحه فهلك. قول أبي حنيفة: لا يضمن لأنه أمين، وشرط الضمان على الأمين باطل، فهو اشتراط ضمان ما لا يمكن الاحتراز عنه. وقول صاحبيه: يضمن، لأنه شرط عليه أن يبذل غاية ما في وسعه من الحفظ وهو لم يذبح، وبهذا قصّرَ في حفظٍ شُرِطَ عليه فيضمن؛ إضافةً إلى أن ذلك من أعمال الحفظ الواجبة في الرعي وهو حفظ اللحم من الفساد فهو إذاً لم يبذل العناية المعتادة.
إثبات الخطأ العقدي:
يميز الفقهاء بين من يده يد ضمان[11] وبين من يده يد أمانة[12].
فإن عبء الإثبات في يد الضمان (كالبيع) على المدين (البائع) فعليه أن يثبت أنه قام بالتزامه (تسليم المبيع للمشتري) وهو التزامٌ بتحقيق الغاية.
وأما في يد الأمانة (كالإجارة) فإن عبء الإثبات يقع على الدائن (المؤجِّر) فيثبت أن المدين (المستأجر) الملتزم ببذل العناية لم يبذل العناية الواجبة.
مثال: قال الأجير المشترك "إن المتاع قد سرق أو هلك" فيُصدَّق مع الحلف ولا ضمان لأن يده يد أمانة عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين يضمن لأن يده يد ضمان فلا يصدق إلا ببيّنة تدل على أن الهلاك كان بسبب لا يمكن الاحتراز عنه، أما ما يمكن الاحتراز عنه فيمكن تضمينه بالشرط. مثال آخر: ادعى الراعي موت الغنم وجحد رب الغنم. عند أبي حنيفة القول قول الراعي لأنه أمين وعند صاحبيه القول قول رب الغنم.
الضرر في الفقه الإسلامي:
يختلف الفقه عن القانون الغربي، فالفقه الإسلامي يشترط في الضمان:
1- أن يكون المضمون مالاً متقوماً في ذاته(أي محسوساً يمكن أن تقدر قيمنه).
2- أن توجد المماثلة بينه وبين المال الذي يعطى بدلاً عنه فلا تعويض عن المنافع والعمل عند الحنفية إلا في استثناءات ولا عن خسارة تحملها الدائن أو ربح فاته.
· قاعدة: الخراج بالضمان تعني أنه من يضمن شيئاً لو تلف فإنه ينتفع به مقابل الضمان، مثل لو رد المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد استعمله مدة فإنه لا تلزمه أجرته لأنه لو هلكَ هلكَ عليه.
· قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان عند الحنفية فإنه إذا لزم المستأجر ضمان العين المستأجرة فليس عليه أجرتها. وعند الجمهور يدفع الأجرة وقيمة المتلف. عدم الاجتماع إنما هو في حالة وجوب الضمان فعلاً أما في حالة عدم وجوب الضمان فيجب الأجر.
· قاعدة: يملك الضامن المال المضمون بالضمان من وقت قبضه.
· يتم التعويض بقيمة المتلف يوم القبض، وقيل يوم التلف، وقيل بقيمة المتلف يوم الحكم، وقيل بقيمة المتلف الأعلى سواء كانت يوم القبض أو التلف أو الحكم.
متى يعوض عن الضرر في الفقه الإسلامي؟
كما قدمنا سابقاً أنه في حالة توفر الشرطين السابقين فإنه يعوض عن الضرر، وهما أن يكون المضمون مالاً متقوماً في ذاته وأن توجد المماثلة بينه وبين المال الذي يعطى بدلاً عنه فلا تعويض عن المنافع والعمل عند الحنفية إلا في استثناءات. كما أن التعويض إما أن يكون مثلياً أو قيمياً أو نقصان قيمتها فقط.
متى لا يعوض عن الضرر في الفقه الإسلامي(الحنفي)؟
إذا لم يكن المضمون مالاً متقوماً في ذاته فإن الفقه الإسلامي لا يعوض عن الضرر، وأهم مبدأ هو عدم ضمان المنافع عند الأحناف خلافاً للجمهور لأن المنافع عَرَضٌ ليس مالاً متقوماً في ذاته، واستثنوا التالي:
1- إذا استخدم شخصٌ صغيراً بغير إذن وليه كان للصغير متى بلغ أن يأخذ أجر مثل خدمته عن تلك المدة وليس الأجر المسمى. وإذا كان بإذن وليه فيجب الأجر المسمى لا بأجر المثل.
2- إذا كان المال مال وقف أو مال صغير فحينئذٍ يلزم من يستولي عليه ضمان المنفعة أي أجرة المثل.
3- إذا كان المال معداً للاستغلال فإنه يلزم من يستولي عليه ضمان المنفعة بثلاثة شروط:
· أن يكون المال معداً للاستغلال كأن تكون الدار المغتصبة دار كراء فتلفت بيد الغاصب.
· أن يكون المستولي عالماً بأنه معد للاستغلال.
· ألا يكون الاستيلاء بتأويل ملك أو عقد.
علاقة السببية في الفقه الإسلامي
يقابل القوة القاهرة في الفقه الإسلامي الآفة السماوية، كما أن خطأ المضرور أو خطأ الغير كثيراً ما يسمى بفعل الأجنبي.
عبء الإثبات:
ويمكن القول بوجه عام أن عبء إثبات السبب الأجنبي يكون على الدائن إذا كانت يد المدين يد أمانة.
القوة القاهرة (الآفة السماوية)
هي مماثلة للفقه الغربي،1/ أمر ليس في الإمكان الاحتراز عنه.2/لا يمكن توقعه.3/ يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
خطأ المضرور:
إذا كانت يد المدين يد أمانة ثم هلك الشيء بخطأ الدائن فلا ضمان.
وإذا كانت يده يد ضمان كيد البائع قبل التسليم فالأصل أن البائع يضمن هلاك المبيع قبل القبض حتى لو حدث الهلاك بسبب أجنبي إلا إن كان الهلاك بسبب خطأ المضرور، كما لو اشترى سمناً ودفع ظرفاً إلى البائع ليفرغه فيه وهو يعلم أنه مخروق والبائع لا يعلم فإن الضمان على المشتري.
خطأ الغير
إذا كانت يده يد أمانة وكان هلاك الشيء بفعل أجنبي انتفت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فلا يضمن المدين، كما لو سرقت العارية من المستعير.
وإذا كانت يده يد ضمان وهلك المبيع بفعل أجنبي فالهلاك على البائع لأنه ملتزم بتحقيق غاية.
أثر السبب الأجنبي في الضمان
التمييز بين يد الأمانة ويد الضمان
لتبين أثر السبب الأجنبي في الضمان يجب التمييز بين يد الأمانة ويد الضمان، ويمكن تأصيل ذلك وفقاً للتالي:
1- إذا جمع المالك إلى الملك الحيازة تحمل تبعة الهلاك.
2- إذا انفصلت الحيازة عن الملك وكانت في غير يد المالك فإن الحائز يحمل تبعة الهلاك إذا كانت يده يد ضمان ويكون التزامه التزاماً بتحقيق غاية، ويحمل المالك تبعة الهلاك إذا كانت يد الحائز يد أمانة ويكون التزام الحائز برد الشيء إلى مالكه التزاماً ببذل عناية.
3- تعد يد الحائز يد ضمان إذا كان يحوز الشيء لمصلحة نفسه كالغاصب يده يد ضمان لأنه يحوز المغصوب كمالك له.
4- إذا كان الحائز يحوز الشيء لمصلحة المالك فإن يده تكون يد أمانة كالمستأجر يحوز العين المؤجرة لحفظها لمصلحة المؤجر.
5- إذا كان الشخص قد كسب الملكية بعقد كما في البيع فإنه إذا هلك المبيع قبل التسليم انفسخ البيع وعد البائع مالكاً وحائزاً وبالتالي يتحمل تبعة الهلاك.
6- السبب الأجنبي لا ينفي الضمان إلا إذا كانت يد المدين يد أمانة كالمستعير والمستأجر يكفي في نفي الضمان عنهم أن يهلك الشيء بسبب أجنبي بل حتى يكفي أن يكون بغير فعل المدين وهي مرتبة أدنى من السبب الأجنبي وعبء الإثبات على الدائن.
7- إذا كانت يد المدين يد ضمان كيد البائع قبل تسليم المبيع فإن الالتزام يصبح التزاماً بتحقيق غاية فلا ينتفي الضمان حتى بالسبب الأجنبي وذلك لأن الفقه الإسلامي يكتفي بفسخ العقد ولا يوجب تعويضاً آخر.
المسؤولية التقصيرية للمحمصاني

قاعدة لا ضرر ولا رار
عبارة " لا ضرر " تعني منع كل اعتداء ضار أو كل إضرار بالغير بدون حق، كما أن عبارة " لا ضرار " تقوي ذلك وتؤيده وتزيد عليه معاني أخرى نبينها فيما سيأتي.
شروط المسؤولية:
يشترط لوجوب الضمان أو لتحقق المسؤولية الجرمية توافر بعض الشروط،هي:
أولاً – يجب أن يكون العمل مضراً.
ثانياً – يجب أن يحصل الضرر اعتداء أو تعدياً، أي بدون حق.
ثالثاً – يشترط أن يكون الضرر نتيجة الاعتداء مباشرة أو تسبباً.
رابعا – يشترط في الشرع الإسلامي، وإن لم يظهر ذلك من التعريف، أن يكون الجرم قد حصل تعمداً في بعض الأحيان، وخاصة في حال التسبب أو في أحوال الضرر الناتج عن الحيوانات، أو الأشياء الجامدة. ولا بد من الملاحظة منذ الآن أن التعمد في هذا المعرض لا يعني القصد فحسب بل يشمل التقصير وعدم التحرز.
العمل الضار:
إن الضرر الذي يوجب الضمان يفترض وجود عمل يسببه وهذا العمل يجب أن يفسر بأوسع معانيه فهو لا يكون فعلا ماديا فحسب، بل يندرج تحته القول الضار والسلوك الأثيم، والخداع وما أشبه.
فأولا وغالبا يكون العمل الضار بواسطة الفعل، وأمثله ذلك عديدة لا تحصى كالضرب والقتل.
ويكون العمل الضار بالقول أحيانا كما في الشهادة الكاذبة التي ترتب عليها الحكم بمال أو قصاص.
وكذلك أحيانا يعتبر الامتناع عن إجراء ما يجب إجراؤه موجبا للضمان، إذا نتج منه ضرر للغير مثاله لو سقط حائط بسبب امتناع صاحبه عن ترميمه، وتضرر من سقوطه أحد الناس كان صاحبه مسؤولاً عن الضرر.
ويكون السلوك أيضا من أسباب الضمان مثاله من أقام الدعوى على غيره افتراء بغير حق، ثم أقر بأنه مبطل في دعواه فالحاكم يعزره.
الضرر المادي
يكون الضمان واجباً على من أتلف مالاً متقوماً محترماً، مثاله يحكم بالتعويض على من كسر حلية فضة في سيف.
الضرر المعنوي
في الشرع الإسلامي لا ضمان في الأصل بسبب الضرر الأدبي لأن الضمان مال، والضرر الأدبي لا يمكن تقويمه بالمال، بل هو يوجب التعزيز على الجاني كما يقدره القاضي.
التعدي:
الاستعمال السائد لهذه الكلمة في الفقه هو الظلم والعدوان ومجاوزة الحقوق.
التعدي في العمل الضار:
ليس كل عمل ضار محرماً وممنوعاً بل لا بد للمنع والتحريم من أن يحصل هذا العمل تعدياً أي بدون حق أو جواز شرعي فالقاعدة العامة في هذه المسألة كما رأينا هي أن الجواز الشرعي ينافي الضمان.
والعمل الضار يكون مباشرة أو تسبباً:
أولا ً: في الاعتداء مباشرة. مثاله: الضمان في مسألة قطع الأشجار في ملك الغير واشترطت أن يكون ذلك بغير حق.
ثانياً: في أحوال جرائم التسبب. مثاله: لو حفر أحد في الطريق العام بئراً بلا إذن أولى الأمر ووقعت فيها دابة لآخر وتلفت يضمن.
إذن صاحب الحق أو أولى الأمر:
لا ريب في أنه لا ضمان على من يستعمل حق غيره بإذنه. مثاله لو حفر أحد بئراً في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه لأنه غير متعدٍ بحفرها.
هذا في الأموال والجراح. أما في النفس فلا عبرة بقبول المجني عليه لأن عصمة نفس الإنسان مما لا تحتمل الإباحة بحال.
ولا يشترط لنفي التعدي أن يكون الإذن سابقا بل يصح أن يكون لاحقا عند بعض الفقهاء.
الضرورة:
وهذه القاعدة مبنية على أدلة شرعية ونصوص أصلية ولكنها مقيدة بقيود،ومن أهم هذه القيود القاعدة الكلية الواردة في المجامع وفي المجلة وهي أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. يتفرع على هذه القاعدة أنه لو أضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن قيمته عند الجمهور.
ومن أمثله انتفاء التعدي والضمان أحوال القتل بحق كما في قتل الجلاد للمحكوم عليه.

علاقة الضرر بالجرم
المباشرة والتسبب
لا بد في المسؤولية الجرمية من أن يكون الضرر ناتجاً من الجرم، ومن هذه الناحية تنقسم الأضرار التي تتولد من الجرائم ثلاثة أقسام:
أولها: الأضرار المباشرة، ( يسأل المجرم عنها ).
والثاني: الأضرار غير المباشرة المتصلة بالجرم اتصالاً ظاهرا، (يسأل المجرم عنها ).
والثالث:الأضرار غير المباشرة البعيدة، ( لا يسأل المجرم عنها ).
في المجلة " الإتلاف مباشرة هو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر فالفاعل المباشر هو من حصل " التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار". مثاله في المباشرة القطع والقتل وغيرها.
تعريف التسبب هو " إحداث أمر في الشيء يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة".
مثاله: من قطع حبل قنديل معلق يكون سببًا مفضيا لسقوطه على الأرض وانكساره، ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسبباً.
التسبب في ضياع الحيوان أو الطير وما إليهما:
في مجلة الأحكام العدلية: لو فتح أحد باب اصطبل لآخر وفرت حيواناته وضاعت، أو فتح باب قفصه وفر الطير الذي كان فيه، يكون ضامناً على قول جمهور الفقهاء وحجتهم أن فتح القفص أو الاصطبل تسبب لضياع ما فيه، لأن الفرار من طبع الطير والحيوان.
الفزع ونظائره:
إذا بعث السلطان إلى امرأة ليحضرها فأسقطت جنينها ميتاً، فهل يضمنه روي عن عمر بن الخطاب t أنه أرسل إلى امرأة يدعوها إليه، فبينما هي في الطريق فزعت وأجهضت فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه بعضهم " ليس عليك شيء، أنما أنت والٍ ومؤدب " ولكن علي بن أبي طالب t خالفهم، وقال لعمر: " إن ديته عليك، لأنك أنت أفزعتها وألقت جنينها في سبيلك " وهذا الخلاف بين الصحابة انتقل إلى الفقهاء.
وعلى الجملة فالخلاصة التي لا شك فيها، والتي تستنتج من كل ما تقدم هي أن جمهور الفقهاء توافقوا على وجوب الضمان عند التسبب وعلى انتفائه في النتائج البعيدة لعدم التسبب ولكنهم اختلفوا في تقدير وجوب التسبب أو عدم وجوده في بعض المسائل والقضايا.
تعدد الفاعلين:
إذا تعدد المجرمون في جرم واحد، وكانوا جميعاً من فئة واحدة بأن كانوا جميعاً مباشرين أو جميعاً متسببين فالمسؤولية والضمان عليهم بالاشتراك.
مثاله: إذا قتل جماعة رجلاً واحداً، كان القصاص عليهم جميعاً عند جمهور فقهاء الأمصار. هذا إذا كان عمل الفاعلين من نوع واحد، وأما إذا اختلف عملهم، ففي حكمه تفصيل واجتهاد.
قاعدة تقديم المباشر على المتسبب:
وقد نقلت المجلة هذه القاعدة وقالت: " إذا اجتمع المباشر والمتسبب، يضاف الحكم إلى المباشر. مثاله: لو حفر رجل بئراً في الطريق العام فألقى أحد حيوان أو شخص في تلك البئر ضمن الذي ألقى الحيوان ولا شيء على حافر البئر ".
المستثنيات:
إن لقاعدة تقديم المباشرة على التسبب مستثنيات وهي:
أولاً: تضمين المتسبب مع المباشر.
قال الفقهاء:إن المتسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان السبب شيئا لا يعمل بانفراده في الاتلاف، كما في الحفر مع الالقاء، فإن الحفر لا يعمل شيئا بدون الإلقاء وأما إذا كان السبب يعمل بانفراده فيشتركان أي يشترك المتسبب والمباشر.
مثاله: لو أمسك أحد شخصا لآخر فقتله، فالممسك بعد متسببا والقاتل مباشراً فعند البعض كالشافعي يكون القاتل وحده مسؤولاً وعند غيرهم كمالك وأحمد بن حنبل، يعتبر حكم الممسك كحكم القاتل المباشر.
ثانياً: تضمين المتسبب وحده.
وذلك عند تعذر تضمين المباشر، إما لأنه غير مسؤول، وإما لأنه غير موجود، وإما لأنه غير معروف.
مثاله: لو قدم أحد سمًا لآخر في طعامه فأكله جاهلاً به، فواضع السم متسبب وهو ضامن وحده، مع أن المباشر لقتل نفسه هو آكل السم.
الخطأ الجرمي- النظريات المختلفة
لقد قدمنا إلى الآن شروطاً متعددة لازمة لتكوين الجرم وهي العمل والضرر والتعدي، وعلاقة الضرر بالعمل، ولكن أتكفي هذه الشروط وحدها لإيجاب المسؤولية الجرمية، أم يجب علاوة عليها أن يكون الفاعل خاطئاً، أي أن ينتج الفعل عن قصد منه أو عن تقصير أو عدم تحرز.
في المسألة نظريتان: إحداهما توجب وجود الخطأ، والثانية لا توجبه، وقد سُميت الأولى بنظرية الخطأ، والثانية بنظرية المخاطرة.
ففي النظرية الأولى الخطأ تعني الخطيئة والذنب، فيندرج تحتها القصد والتعمد والتقصير وقلة الاحتزاز، وبهذا المعنى يكون الفاعل ضامناً،وبانتفائه لا مسؤولية عليه ولا ضمان.
أما في نظرية المخاطرة، فالمسؤولية تتوجب على كل امرئ، أضر بغيره بدون حق، سواء أكان خاطئاً أم لم يكن.
موقف الشريعة الإسلامية:
لم يكن موقف الشرع الإسلامي موقفاً مشايعاً لواحدة فحسب من النظريتين المتناقضتين اللتين أتينا على ذكرهما، بل هو أخذ برأي وسط بينهما فأوجب الخطأ في أحوال التسبب، ولم يوجبه في أحوال المباشرة.
ونحن نقول ذلك لا نستقرئ ولا نستنتج، بل نستند إلى نص صريح عام ففي القواعد الكلية من مجلة الاحكام العدلية: " المباشر ضامن وإن لم يتعمد والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد "
القاعدة في المباشرة:
المباشر ضامن وإن لم يتعمد هذا هو الاصل في أحوال المباشرة ومن أمثلة هذه القاعدة ما جاء في المجلة أيضا أنه " إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن ".
التسبب قصداً:
إن أحوال التسبب في الضرر قصداً هي أقوى أحوال التسبب بلا مراء.
مثاله: لو تجاذب اثنان حبلا، وقطعه إنسان بقصد إيقاعهما، فوقعا وماتا، فالقاطع مسؤول لأن عمله من نوع التسبب قصداً، ولكنه لا يكون مسؤولا إن عمل ذلك بدافع المصالحة.
التسبب تقصيراً:
كثيراً ما يكون على المرء أن يراعي بعض الواجبات وأن يهتم بها، ومتى توانى عنها أو أهملها عدّ مقصراً و مسؤولاً عن نتيجة تقصيره.
مثاله: لو خرجت الأم وتركت ولدها المحضون البالغ الثالثة من عمره، فوقع هذا في النار فهي ضامنة لأنها قصرت في حفظه ولكنها لا تضمن إذا كان الولد في السنة السادسة، إذ هو يقدر عادة على حفظ نفسه من النار.
عدم الخطأ والمسؤولية
أولاً: خطأ المجني عليه:
مثاله: لو قدم أحد إلى آخر سلاحاً فقتل نفسه، فلا ضمان على صاحب السلاح.
ثانياً: خطأ شخص ثالث:
مثاله: لو فتح أحد رأس زق فيه شيء جامد، وقرب إنسان النار من هذا الشيء فذاب بتأثير الحرارة واندفق، لم يكن الضمان على فاتح الزق، بل على مقرب النار لأنه باشر شيئاً أقوى من تسبب الفاتح.
ثالثاً: القوة القاهرة:
إن الآفة السماوية في حد تعبير الفقهاء، أو القوة القاهرة في الاصطلاح الحديث، هي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.
مثالها: أنه لو فتح أحد رأس زق ثم سقط الزق بأمر عارض كزلزال أو هبوب الريح فاندفق ما فيه، فلا ضمان على فاتحه.
المسؤولية المخفقة وحوادث الاصطدام:
وهي أحوال يكون فيها الخطأ مشتركاً بين الفاعل والمتضرر، ويكون من ثم واجب الضمان مخففاً على الفاعل.
مثالها: لو جرّ أحد ثياب غيره وشقها، يضمن تمام قيمتها ,وأما لو تشبّث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة.
وأظهر ما يكون هذا النوع من الاشتراك هو بلا ريب في مسائل الاصطدام وهذه طبعاً لم تكن كما هي اليوم في حوادث السيارات والدراجات وما إليها.
[1] الفعل الإرادي قد يكون مقصوداً وقد يكون غير مقصود.
[2] ضابطه: أن التنفيذ لا يكون إلا بتحقيق هذه الغاية.
[3] لا يكون المدين مسؤولاً في حالة الالتزام ببذل عناية إلا في حالة الخطأ الجسيم أو الغش.
[4] إلا أن المسؤولية تنتفي وذلك لانتفاء علاقة السببية بين الضرر وبين الخطأ.
[5] وهو نادر الوقوع في المسؤولية العقدية على خلاف المسؤولية التقصيرية.
[6] بعض الشراح يفرق بينهما، غير أن السنهوري يرى عدم التفرقة. وإن كان هناك ثم فرق بينهما فإن كلاً منهما يكمل الآخر فيكون الحادث الفجائي مبرزاً لخصيصة عدم إمكان التوقع، وتكون القوة القاهرة مبرزة لخصيصة استحالة الدفع.
[7] على هذا التعريف يكون السلوك المألوف ليس تعدي، والسلوك الغير مألوف تعدي. والسلوك يكون مألوفاً أو غير مألوف حسب تعارف الناس عليه (العرف).
[8] خلافاً للمذاهب الأخرى التي توجب الأجرة بمجرد رفع يد المالك عن ملكه.
[9] معنى ذلك: أن أبو حنيفة يرى جواز أن يقوم الأجير المشترك بتخفيف مسؤوليته العقدية في الالتزام ببذل عناية فلا يكون مسؤولاً عما يمكن الاحتراز عنه.
[10] هما أبويوسف ومحمد من الحنفية. فهما منعا تخفيف قواعد المسؤولية العقدية في الالتزام ببذل عناية، وعلى قولهما إن اشترط الأجير المشترك عدم مسؤوليته عما يمكنه الاحتراز عنه فإنه يضمن والشرط باطل.
[11] مثل المالك والبائع الذي لم يُسلم المبيع للمشتري ومن تسلم عيناً على سوم الشراء والأجير المشترك على قول أبي يوسف ومحمد.
[12] مثل المستأجر والمودع عنده والمستعير والأجير المشترك على قول أبي حنيفة.

جرائم الإفساد

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف الإفساد لغة:
والفساد : خروج الشيء عن الاعتدال ؛ قليلًا كان الخروج عنه أو كثيرًا . ويضادّه الصلاح ، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة وحاصل معانيه الهلاك والدمار وإلحاق الضرر والتخريب.
تعريف الإفساد شرعاً:
لا يختلف المعنى الشرعي له عن معناه اللغوي وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة تدل على هذه المعاني منها:
قول الله تعالى: " ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" وإفسادها يكون بالمعاصي وأعظمها الكفر بالله ولذا قال تعالى في آية أخرى: "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ..". وقال صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن ..".
وقال صلى الله عليه وسلم: "يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ". فهذه من آثار المعاصي.
ويأتي الإفساد بمعنى التخريب وقتل الإنسان والحيوان وإهلاك الحرث والنسل كما قال تعالى: " وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد".
وقوله تعالى: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها"، وقوله "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا"، وقوله: "إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض".

تعريف الجريمة لغة: الجريمة عند أهل اللغة تأتي بمعنى الجناية وبمعنى الذنب. قال في اللسان: "وجرم إليهم وعليهم جريمة وأجرم: جنى جناية".
ومنها قوله تعالى: ( ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي) وقوله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) وقوله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا).
تعريف الجريمة اصطلاحاً: "محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير". بإتيان فعل منهي عنه، أو ترك فعل مأمور به.
قانوناً: "إما عمل يحرمه القانون، وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون"، ولا يعتبر الفعل أو ترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي.
أركان الجريمة:
إن للجريمة بصفة عامة أركاناً لا بد من توافرها، وهذه الأركان ثلاثة:
الركن الشرعي: أن يكون هناك نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها، وهو ما نسميه اليوم في اصطلاحنا القانوني بالركن الشرعي للجريمة.
الركن المادي: إتيان العمل المكون للجريمة سواء كان فعلاً أو امتناعاً، وهذا ما نسميه في اصطلاحنا القانوني بالركن المادي للجريمة.
الركن الأدبي: أن يكون الجاني مكلفاً أي مسئولاً عن الجريمة، وهذا ما نسميه اليوم بالركن الأدبي.

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص:
تأصيلها: قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وقوله: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا) ، وقوله: (لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)، وقوله: (لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ) ، وقوله: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)، وقوله: (قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ).
القواعد الشرعية: (لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص)، (الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة)، (لا يكلف شرعاً إلا من كان قادراً على فهم دليل التكليف أهلاً لما كلف به، ولا يكلف شرعاً إلا بفعل ممكن مقدور للمكلف معلوم له علماً يحمله على امتثاله).
و القاعدتان الأوليان تؤديان معنى واحداً هو أنه لا يمكن اعتبار فعل أو ترك جريمة إلا بنص صريح يحرم الفعل أو الترك، فإذا لم يرد نص يحرم الفعل أو الترك فلا مسؤلية ولا عقاب على فاعل أو تارك.

متى وجدت قاعدة (لا جريمة ولا عقوبة بلا نص) ؟:
وجدت هذه القاعدة في الشريعة الإسلامية من مدة تزيد على ثلاثة عشر قرناً، غير أن القوانين الوضعية م تعرف هذه القاعدة إلا في أعقاب القرن الثامن عشر الميلادي، حيث أدخلت في التشريع الفرنسي كنتيجة من نتائج الثورة الفرنسية، وقررت لأول مرة في إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789، أما قبل ذلك فكان القضاة يتحكمون في تحديد الجرائم وتعيين عقوبتها.
كيف طبقت الشريعة القاعدة؟:
أثر القاعدة في جرائم الحدود:
طبقت الشريعة قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص تطبيقاً دقيقاً في جرائم الحدود كالتالي:
وجرائم الحدود سبع:
1. الزنا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى)، (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ).
2. القذف: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) .
3. الشرب: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ). والعقوبة: "اضربوه".
4. السرقة: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا).
5. الحرابة: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ ..)
6. الردة: (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ)، (من بدل دينه فاقتلوه)
7. البغي: (فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ)، (من أتاكم وأمركم على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه).
أثر القاعدة في جرائم القصاص والدية:
القتل العمد: (ومن يقتل مؤمناً ..) والعقوبة: القصاص أو الدية، القتل شبه العمد: تحرمه النصوص وعقوبته الدية المغلظة. القتل الخطأ: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ..) والعقوبة: الدية والكفارة.
والإتلاف العمد للأطراف تحرمه النصوص و فيه القصاص أو الدية وفي قطع الأطراف والجراح خطأ حددت العقوبة على أساس عدد الأعضاء في الجسم فما كان في الجسم منه عضو واحد كالأنف ففيه الدية كاملة وهكذا، وتجب الدية في إذهاب المعاني، كالسمع.
أما الجراح فقد حددت عقوبة بعضها دون بعض، فجعل أرش الموضحة خمساً من الإبل، وهكذا وما لم يحدد ففيه الحكومة.
أثر القاعدة في جرائم التعازير:
للقاضي أن يختار لكل جريمة ولكل مجرم العقوبة الملائمة من مجموعة من العقوبات شرعت لعقاب الجرائم التعزيرية كلها، وللقاضي أن يخفف العقوبة وأن يغلظها.
لم تنص الشريعة على كل جرائم التعازير، ولكن الشريعة لم تترك لأولي الأمر حرية مطلقة فيما يحلون أو يحرمون بل أوجبت أن يكون ذلك متفقاً مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية.
فيجب على القاضي قبل كل شئ أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب للجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أم لا، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابتة قبل الجاني أم لا، فإن كانت ثابتة عاقبه بإحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير، بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة وللمجرم، أما إذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة.
تعريف العقوبة لغة:
مأخوذة من العقب، وهو مؤخرة الشيء لأنها تأتي بعد الجريمة غالباً. وقلنا "غالباً" احترازاً من عقوبة توقع دون جريمة كنفي عمر رضي الله عنه لنصر بن حجاج وتأديب الصغير ونحو ذلك.
تعريف العقوبة اصطلاحاً:
"هي جزاء على محظورات بحد أو تعزير".
الحكمة من مشروعيتها:
التطهير، الردع، الزجر.
أقسام العقوبات بحسب الرابطة القائمة بينها أربع أقسام:
(1) العقوبات الأصلية: وهي العقوبات المقررة أصلاً للجريمة، كالقصاص للقتل، والرجم للزنا، والقطع للسرقة.
(2) العقوبات البدلية: وهي العقوبات التي تحل محل عقوبة أصلية إذا امتنع تطبيق العقوبة الأصلية لسبب شرعي، ومثالها: الدية إذا درئ القصاص، والتعزير إذا درئ الحد والقصاص.

واختلف في عقوبة القتل العمد على أقوال (وكذلك في هل الدية بدل عن القصاص):
- الواجب القصاص، والدية بدل باختيار الجاني: (الحنفيّة والمالكيّة) أنّ الدّية ليست عقوبةً أصليّةً للقتل العمد، وإنّما تجب بالصّلح برضا الجاني، وبالتالي هي بدلية.
- الواجب القصاص، والدية بدل باختيار أولياء الدم: (الشّافعيّة) أنّها بدل عن القصاص ولو بغير رضا الجاني، فإذا سقط القصاص وجبت الدّية.
- أن الواجب أحد شيئين: القصاص أوالدية باختيار أولياء الدم: (الحنابلة، قول عند الشّافعيّة) إلى أنّ الدّية عقوبة أصليّة بجانب القصاص في القتل العمد ، فالواجب عندهم أحد شيئين : القود أو الدّية ، فيخيّر الوليّ بينهما ولو لم يرض الجاني لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل".
كما أن العقوبة البدلية يتم تنفيذها في حالة تعذر تنفيذ العقوبة الأصلية لسبب شرعي، كالمرض في جلد الزاني فإنه يجلد أخف تعزيراً، و كسجن قاطع الإشارة إن كان لا يملك نقود الغرامة.

الصلح على أكثر من الدية:
أولاً: في القتل العمد:
الصلح على مال من جنس الدية:
حيث إن الواجب القصاص والقصاص ليس بمال فله أخذ ما يريد سواء بقدر الدية أو أقل أو أكثر وليس في هذا خلاف بين العلماء إلا ما ذكره بعضهم فيما إذا كان الصلح على مال من جنس الدية والخلاف فيه ضعيف عند بعض الشافعية، وذلك كأن يأخذ 200 من الإبل.
واستدل الجمهور بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباجهم بن حذيفة مُصَدِّقاً فلاجّه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا رسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يارسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لكم كذا وكذا". فلم يرضوا فقال: "لكم كذا وكذا فلم يرضوا". فقال: "لكم كذا وكذا" فرضوا".
الصلح على مال من غير جنس الدية:
يجوز لولي الدم أن يتصالح مع القاتل عن القصاص على مال من غير جنس الدية من سائر الأموال والعروض دون خلاف.
ثانياً: في القتل شبه العمد و الخطأ:
اختلف العلماء في حكم الصلح على مال أكثر من الدية على قولين:
القول الأول: الجواز:
وهو قياس قول الإمام أحمد- رحمه الله- واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- لأنه عوض عن متلف فجاز أخذ أكثر من قيمته.
القول الثاني: المنع:
وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو أنه لا يجوز لأن الزيادة عن المقدر ربا وأكل مال بالباطل.
أما لو صالح على مال من غير جنس الدية فلا مانع ولا محذور شرعاً لعدم دخول الربا. كأن صالح الجاني أولياء الدم عن دية النفس بأي قدر من العروض والمكيلات والموزونات أياً كانت غير الذهب والفضة فلا حرج.
وهناك من العلماء من منع مطلقاً من الصلح على أكثر من الدية لقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم "من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً". ويرد عليهم بأن المقصود من يأخذ الدية أو يصالح ثم يقتل.

(3) العقوبات التبعية: وهي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية ودون حاجة للحكم بالعقوبة التبعية، ومثلها: حرمان القاتل من الميراث "لا يرث القاتل شيئاً" والحرمان من الوصية "لا وصية لقاتل"، فالحرمان يترتب على الحكم على القاتل بعقوبة القتل ولا يشترط فيه صدور حكم بالحرمان. ومثلها أيضاً عدم أهلية القاذف للشهادة غير أن الجمهور يرون سقوط العقوبة التبعية وهي التفسيق ورد الشهادة في حالة التوبة، ويرى الحنفية أن التفسيق يسقط أما رد الشهادة فلا يسقط لأن الاستثناء يرجع إلى أقرب مذكور وهو التفسيق فقط دون رد الشهادة.
هل كل قتل يوجب العقوبة التبعية؟
اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً في الحرمان من الميراث:
المالكــية: يرى مالك أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان, سواء كان القتل مباشرة أو تسبباً, وسواء اقتص من القاتل أو درئ عن القصاص لسبب ما. أما القتل الخطأ فلا يحرم القاتل من الميراث وإنما يحرمه فقط من الدية التي وجبت بالقتل.
الحنفية: يرى أبو حنيفة حرمان القاتل من الميراث أياً كان نوع القتل, بشرط أن يكون القتل مباشرة لا تسبباً, وأن يكون عدواناً, وأن لا يكون من صغير أو مجنون.
الشافعية: اختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من فرق بين القتل المضمون وبين القتل غير المضمون، ورأى الحرمان من الميراث إذا كان القتل مضموناً؛ لأنه قتل بغير حق, أما القتل غير المضمون فلا يمنع من الميراث؛ لأنه قتل بحق. والرأي الراجح في المذهب هو أن القاتل يحرم الإرث في كل حال سواء كان القتل عمداً أو شبه عمد أو خطأ، وسواء كان مباشرة أو تسبباً، وسواء كان القتل بحق أو بغير حق، وسواء كان القاتل بالغاً عاقلاً أو صغيراً أو مجنوناً. وأصحاب هذا الرأي يرون أن الحرمان من الميراث قصد به سد الذرائع ومنع الوارث من استعجال الميراث.
الحنابلة: ويرى أحمد أن القتل المضمون هو القتل المانع من الإرث، أما غير المضمون فلا يمنع الميراث؛ كالقتل دفاعاً عن النفس والقتل قصاصاً.
هيئة كبار العلماء بالمملكة: في قرارها رقم 211 بتاريخ 12/6/1423هـ رأت الهيئة بالأغلبية التالي:
· أن القتل الخطأ الذي لا تهمة فيه غير موجب للحرمان من الميراث.
· أن القتل بالتسبب غير موجب للحرمان من الميراث إلا في حالة وجود تهمة (وزاد د.أبو سليمان: أو تفريط).

(4) العقوبات التكميلية: وهي العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن ينص بالحكم بالعقوبة التكميلية. مثل تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها حتى يطلق سراحه، ومثل ذلك عقوبة تغريب الزاني البكر حيث يراها الحنفية تكميلية فيما يراها الجمهور أصلية.

أقسام العقوبات من حيث وجوب الحكم بها:
(1) عقوبات مقدرة: وهي العقوبات التي عين الشارع نوعها وحدد مقدارها وأوجب على القاضي أن يوقعها دون أن ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل بها غيرها.
(2) عقوبات غير مقدرة: وهي العقوبات التي يترك للقاضي اختيار نوعها من بين مجموعة من العقوبات وتقدير حاكمها بحسب ما يراه من ظروف الجريمة وحال المجرم.

أقسام العقوبات من حيث محلها:
(1) عقوبات بدنية: وهي العقوبات التي تقع على جسم الإنسان، كالقتل والجلد والحبس.
القتل: مصدر هذه العقوبة السنة القولية، فيروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه)، وفي رواية: (ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جمع فاضربوه بالسيف كائناً من كان). والمفروض أن عقوبة القتل مقررة للجرائم الخطيرة كقتل الجاسوس ومهرب المخدرات والمبتدع في بعض الحالات.
الضرب: وقد اختلف في أكثر الجلد على أقوال كالتالي:
القول الأول/ لا يُزاد فوق عشر جلدت.
وهو روايةٌ معتمدة عند الحنابلة وهو قول الظاهرية وبه قال إسحاق والليث وبعض الشافعية.
وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي بُرْدةَ t قال: كان النبي e يقول "لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إلا في حَدٍّ من حُدُودِ اللَّهِ" متفقٌ عليه.
وأجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة، هي كالتالي:
1- أن المراد بحدود الله في الحديث "ما حُرِّمَ لحق الله تعالى" ومن ذلك الطلاق البدعي فقد جعل في الآية تعدياً لحدود الله فقال تعالى: (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ). أما تسمية العقوبات المقدَّرة حدوداً فهي اصطلاح حادث.
2- أن الحديث خاصٌ فيما يتعلق بالجلد لحق النفس مثل تأديب السيد لخادمه أو ولده، وليس المراد ما يَجلدُ له الإمام لمصلحة عامة.
3- أن الحديث منسوخ بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بخلافه من غير نكير. إلا أن هذا غير وارد، فالإجماع لا ينسخ النص، قال ابن القيم رحمه الله: "وَمُحَالٌ أَنْ يَنْسَخَ الإِجْمَاعُ السُّنَّةَ وَلَكِنْ لو ثَبَتَ الإِجْمَاعُ لَكَانَ دَلِيلاً على نَصٍّ نَاسِخٍ".
4- أن الحديث مقصور على زمن الرسول e لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. قال ابن دقيق: وهذا الجواب في غاية الضعف، ففيه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص.
القول الثاني/ أن التعزير بالجلد ليس له حدٌ معين.
فهو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة.
وهو قول المالكية بإجماع أهل المذهب وقول لأبي يوسف وهو قول ابن تيمية من الحنابلة وعليه العمل في المحاكم بالمملكة العربية السعودية.
وقد استدل فقهاء المالكية لقولهم هذا بما يلي:
1- أن معن بن زائدة زَوَّرَ كِتَابًا عَلَى عُمَرَ t وَنَقَشَ خَاتَمَهُ فَجَلَدَهُ مِئَةً, فَشَفَعَ فِيهِ قَوْمٌ فَقَالَ t: "أَذَكَّرْتُمُونِي الطَّعْنَ وَكُنْت نَاسِيًا" فَجَلَدَهُ مِئَةً أُخْرَى, ثُمَّ جَلَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِئَةً أُخْرَى وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ فَكَانَ إجْمَاعًا.
2- أن النجاشي شرب خمراً في رمضان فأفطر فأُتيَ به إلى علي t فضربه ثمانين ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين وقال: "إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان".
3- قصة صبيغ بن عسل وتتبعه لمتشابه القرآن حيث ضربه عمر مائتي جلدة.
4- أن رجلاً وَجَدَ مع امرأتِه رجلاً قد أغلق عليهما وقد أرخى عليهما الأستار فجلدهما عمر بن الخطاب t مئة. ولم يخالف عمراً t في فعله ذلك أحدٌ من الصحابة، فيكون ذلك إجماعاً منهم رضوان الله عليهم أجمعين.
القول الثالث/ لا يبلغ الجلد تعزيراً أدنى الحدود.
وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
وأدنى الحدود عند الشافعية 40 جلدة للسكر، فلا يبلغه فيكون 39 جلدة.
وعند الحنابلة أدنى الحدود 80 جلدة للسكر والقذف فلا يبلغه فيكون 79 جلدة.
وقد استدل أصحاب هذا القول بدليلين هما:
1- حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله e " مَنْ جَلَدَ حَدّاً فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ". وأجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف وقال البيهقي: المحفوظ أنه مرسل.
2- أن العقوبة على قدر المعصية، والمعاصي المنصوص على حد عقوبتها أعظم من غيرها. فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها. وأجيب عن هذا بأن خطورة المعصية وضررها يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، فقد يكون ضرر المعصية كبيراً في زمن أو حال رغم كونها أصغر من معصية الحد.
القول الرابع/ لا يبلغ التعزير على معصية حداً مشروعاً في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها.
فلا يبلغ الجلد في تهمة الزنا 100 جلدة بل يجلد 99 فقط، وبهذا يكون تجاوز حد السكر.
وهو قول لبعض الشافعية. ورواية للحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
1- حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله e " مَنْ جَلَدَ حَدّاً فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ". وسبق مناقشته.
2- أنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ t ضَرَبَ رَجُلاً دُونَ الْمِئَةِ وُجِدَ مع امْرَأَةٍ في الْعَتَمَةِ.
3- أن عمر بن عبد العزيز أُتِيَ بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما واستشار فيها سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا نرى أن يُجلد دون الحد.

الحبس المحدد المدة: وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في تهمة ثم خلى سبيله، وثبت أنه حبس ثمامة بن أثال في المسجد.
الحبس غير محدد المدة: فمن لا تردعهم العقوبات العادية، ويظل المجرم محبوساً حتى تظهر توبته وينصلح حاله فيطلق سراحه وإلا بقى محبوساً مكفوفاً شره عن الجماعة حتى يموت.
التغريب والإبعاد: في جريمة الزنا فإن أبا حنيفة يراه تعزيراً وبقية الأئمة يرونه حداً, و فيما عدا جريمة الزنا فالتغريب يعتبر تعزيراً باتفاق. ويلجأ لعقوبة التعريب إذا تعددت أفعال المجرم إلى اجتذاب غيره إليها أو استضراره بها. ويرى بعض الفقهاء في مذهبي الشافعي وأحمد أن لا تصل مدة الإبعاد إلى سنة كاملة.
الصلب: والصلب للتعزير لا يصحبه القتل طبعاً ولا يسبقه, وإنما صلب الإنسان حياً ولا يمنع عنه طعامه ولا شرابه, ولا يمنع من الوضوء للصلاة ولكنه يصلي إيماء, ويشترط الفقهاء في الصلب أن لا تزيد مدته على ثلاثة أيام. ومما يحتج به لمشروعية الصلب التعزيرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر رجلاً يقال له أبو ناب بالصلب على جبل.
تسويد الوجه: مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوباً وتسويد وجهه، فإنه لما قلب الحديث قلب وجهه، ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه.
قطــــع اليــــــد: وقد ثبت أن ابن الزبير رضي الله عنه قطع يد رجل كان يقرض النقود.

(2) عقوبات نفسية: وهي العقوبات التي تقع على نفس الإنسان دون جسمه كالنصح والتوبيخ والتهديد:
عقوبة الوعظ وما دونها: (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ).
عقوبة الهجر: (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. عقوبة التوبيخ: ولقد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوبيخ, ومن ذلك ما رواه أبو ذر- رضي الله عنه- قال: ساببت رجلاً فعيرته بأمه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية).
عقوبة التهديد: والتهديد عقوبة تعزيرية في الشريعة بشرط أن لا يكون تهديداً كاذباً، وبشرط أن يرى القاضي أنه منتج وأنه يكفي لإصلاح الجاني وتأديبه، ومن التهديد أن ينذره القاضي بأنه إذا عاد فسيعاقبه بالجلد أو بالحبس أو سيعاقبه بأقصى العقوبة، ومن التهديد أن يحكم القاضي بالعقوبة ويوقف تنفيذها إلى مدة معينة.
التشهير: ومن عقوبات الشريعة التعزيرية التشهير، ويقصد بالتشهير: الإعلان عن جريمة المحكوم عليه. ويكون التشهير في الجرائم التي يعتمد فيها المجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش.
(3) عقوبات مالية: وهي العقوبات التي تصيب مال الشخص كالدية والغرامة والمصادرة.
ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:
أولاً: الأخذ: عن طريق:
1- الدية: هل هي دائماً عقوبة أم تبرع ومواساة؟ إن كانت على الجاني فهي عقوبة كما في العمد والصلح، وإن كانت على العاقلة كما في الخطأ وشبه العمد فيمكن أن يقال إنها عقوبة لإهمالهم وعدم أخذهم على يد الجاني، ويمكن أن يقال إنها نصرة و تبرع ومواساة منهم.
2- الغرامة: ويمكن أن تكون مقدرة كأخذ شطر مال مانع الزكاة وأخذ مثلي قيمة الثمر والكثر في حالة سرقته، ويمكن أن تكون مفوضة ومتروكة لولي الأمر لتحديدها.
3- المصادرة: كما صادر النبي صلى الله عليه وسلم مال ابن اللتبية الذي جاءه هدية وكمصادرة المال في الرشوة ونحو ذلك.
ثانياً: الإتلاف: عن طريق:
1- الحرق: كما حرق موسى عليه السلام عجل بني إسرائيل، وكتحريق مسجد الضرار، وكتحريق متاع الغال، وكتحريق أبي بكر لبيت اللوطية، وكتحريق علي رضي الله عنه لمن قالوا بألوهيته.
2- التقطيع: كما تقطع المفارش المنسوجة نسجاً رديئاً، وكما أراق عمر اللبن المغشوش وإتلاف الأطعمة الفاسدة.
3- طمس المعالم .
4- التكسير.
ثالثاً: الحرمان:
كالحرمان من الميراق وحرمان الغال من نصيبه من الغنيمة ونحو ذلك.
عقوبة الغرامة: من المسلم به أن الشريعة عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة, من ذلك أنها تعاقب على سرقة الثمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة التي تلائم السرقة, وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ومن خرج بشئ فعليه غرامة مثليه والعقوبة), ومن ذلك عقوبة كاتم الضالة فإن عليه غرامتها ومثلها معها, ومن ذلك تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله.
تحرير محل النـزاع:
اخْتَلَف العلماء في العقوبات المالية ، من حيث كونها باقية أو منسوخة ، بعد أن اتّفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمِل بها، واتفقوا على جواز العقوبة في المال واختلفوا في العقوبة بالمال:
القول الأول: المنع من العقوبة بالمال:
أدلة المانعين:
1- قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
2- قوله صلى الله عليه وسلم ( إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم).
3- قوله صلى الله عليه وسلم ( لايحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه) .
4- سد ذريعة تسليط الظلمة على أموال الناس بدعوى التعزير.
5- التعزير بالمال فيه ظلم حيث تكون العقوبة محددة مثلا بمائة ريال أو دولار ، وهذا المبلغ يكون تافها بالنسبة للغني فلا يحدث له ردعا ، ويكون في غاية المشقة والحرج بالنسبة للفقير.
القول الثاني: جواز التعزير بالمال:
أدلة المجيزين:
الدليل الأول : "..ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم هَمَّ بتحريق بيوت الذين يتخلّفون عن صلاة الجماعة، كما تقدّم بيانه .وهذه عقوبة مالية .
الدليل الثاني : " ومن منعها فإنا آخذوها وشَطْرَ مَالِه ، عَزمة من عزمات ربنا عز وجل لا يحل لآل محمد منها شيء". وهو أصرح شيء في الباب ، ولذلك كثُر الكلام حوله ، وادّعاء نسخه .
الدليل الثالث : حديث سويد بن مقرن: "لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما لنا خادم غير واحد فَعَمِدَ أحدُنا فَلَطَمَهُ ، فأمَرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه". فمُلك اليمين يُعتبر من مالِ الإنسان ، فإذن اُعتِق عليه فقد عُوقِب في مالِه .
الدليل الرابع : حديث البراء بن عازب قال : "لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ مالَـه". فإذا أُريق دمـه لم يكن ماله بأعزّ من دمِـه ، وهو قياس الأولى .
الدليل الخامس : سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلَّق . فقال : "من أصاب منه بِفِيهِ من ذي حاجة غير مُتّخِذ خُبْنَة فلا شيء عليه ، ومن خَرَج بشيء فعليه غرامة مِثليه والعقوبة ، ومن سَرَق منه شيئا بعد أن يؤويه الْجَرين فبلغ ثمن الْمِجَنّ فعليه القطع".
الدليل السادس : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثوبين مُعصفرين ، فقال : أأمك أمرتك بهذا ؟! قلت : أغْسِلْهُما . قال : بل أحرقهما.
وهو صريح في إحراق الثياب المعصْفَرَة ، وهو عقوبة مالية واضحة.
الدليل السابع : عَمَل الصحابة رضي الله عنهم بالعقوبات المالية مِثْل أمْر عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وأمْره بتحريق قصر سعد بن أبى وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس، وقد أراقَ عمر رضي الله عنه لَبَنَاً شِيب بماء.
الدليل الثامن : دليل عقلي: وهو إذا كان يجوز أن يُعزّر بالقتل ، فالمال لا شك أنه دون الـنّفس فيُمكن أن يُعزّر به . وممن يُجوِّز التعزير بالقتل في الذنوب الكبار - أصحاب أبى حنيفة في مواضع يُسَمُّون القتل فيها سياسة ، كقتل من تكرر لواطه ، أو قَتْله بالمثقل ، فإنهم يُجوِّزون قتله سياسة وتعزيرا.

أقسام الجريمة باعتبار المحل:
1- جرائم الاعتداء على الدين: ويمكن أن تكون في التالي:
الردة، السحر إذا كان فيه تقرب للشياطين، الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام، سب الإسلام بقول أو فعل أو سب الأنبياء.
2- جرائم الاعتداء على النفس:
وهي الاعتداء على النفس إما بالقتل أو قطع الأطراف أو الجراح أو إتلاف المنافع.

أقسام القتل والاعتداء على ما دون النفس: ويقسم الفقهاء القتل تقسيمات تختلف بحسب وجهة نظر كل منهم، ويمكننا أن نستعرض هذه التقسيمات المختلفة فيما يأتى:
أولاً: التقسيم الثنائي (المالكية): يقسم بعض الفقهاء القتل إلى قتل عمد، وقتل خطأ، ولا وسط بينهما، والقتل العمد عند هؤلاء هو كل فعل ارتكب بقصد العدوان إذا أدى إلى موت المجنى عليه سواء قصد الجانى القتل أو لم يقصده، وبشرط ألا يكون الفعل قد وقع على وجه اللعب أو مقصودًا به التأديب ممن له حق التأديب. والقتل الخطأ هو ما لم يكن عمدًا. وهذا هو مشهور مذهب مالك.
ويرد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها".
شبه العمد فيما دون النفس: ويتفق أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الاعتراف بشبه العمد في القتل ولكنهم يختلفون في وجوده فيما دون النفس، فيرى الشافعي وأحمد في الراجح أن العمد فيما دون النفس إما أن يكون عمداً محضاً وإما أن يكون شبه عمد. ويرى أبو حنيفة وأحمد في المرجوح أن شبه العمد لا يوجد فيما دون النفس.
ثانيًا: التقسيم الثلاثي (الشافعية والحنابلة): يقسم بعض الفقهاء القتل إلى ثلاثة أقسام:
· عمد: وهو ما تعمد فيه الجانى الفعل المزهق قاصدًا إزهاق روح المجنى عليه.
· شبه عمد: وهو ما تعمد فيه الجانى الاعتداء على المجنى عليه دون أن بقصد قتله إذا مات المجنى عليه نتيجة للاعتداء ويسمى شراح القوانين الوضعية هذا النوع من القتل بالضرب المفضى إلى الموت.
· قتل خطأ: ويكون فى حالات:
أولها: إذا تعمد الجانب الفعل دون أن يقصد المجنى عليه، كمن يرمى غَرضًا فيصيب شخصًا. وتسمى هذه الحالة الخطأ فى الفعل.
وثانيها: إذا تعمد الجانى الفعل وقصد المجنى عليه على ظن أن الفعل مباح بالنسبة للمجنى عليه ولكن تبين أن المجنى عليه معصوم، كمن يرمى من يظنه جنديًا من جنود الأعداء فإذا هو مسلم أو معاهد أو ذمى. وتسمى هذه الحالة الخطأ فى القصد.
وثالثها: أن لا يقصد الجانى الفعل ولكنه يقع نتيجة لتقصيرة، كمن يتقلب وهو نائم على آخر فيقتله.ورابعها: أن يتسبب الجانى فى الفعل، كمن يحفر حفرة فى الطريق فيسقط فيها أحد المارة ليلاً وتؤدى السقطة لوفاته.
ثالثًا: التقسيم الرباعي (الحنفية): يقسم بعض الفقهاء القتل أربعة أقسام:
(1) عمد. (2) شبع عمد. (3) خطأ. (4) ما جرى مجرى الخطأ.
والعمد وشبه العمد عند أصحاب هذا التقسيم لا يختلفان عما هما عليه فى التقسيم السابق، فالخلاف منحصر عندهم فى الخطأ لا غير.
والخطأ عند هؤلاء ما يكون فى نفس الفعل أو فى ظن الفاعل. فالأول: أن يقصد الفعل ولا يقصد الشخص كمن يرمى صيدًا فيصيب شخصًا. والثانى: أن يقصد من يظنه مباح القتل كحربى أو مرتد فإذا هو معصوم.
أما ما جرى مجرى الخطأ فنوعان: نوع هو فى معنى الخطأ من كل وجه، وهو أن يكون القتل على طريق المباشرة كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله، فهذا القتل فى معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده عن غير قصد، ونوع هو فى معنى الخطأ من وجه واحد، وهو أن يكون القتل عن طريق التسبب كمن يحفر حفرة فى طريق ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع المارة ليلاً من السقوط فيها فيسقط فيها شخص ويموت من سقطة.
رابعًا: التقسيم الخماسي (بعض الحنفية): ويقسيم بعض الفقهاء القتل خمسة أقسام:
(1) عمد. (2) شبه عمد. (3) خطأ. (4) ما جرى مجرى الخطأ. (5) القتل بالتسبب.
والفرق بين هذا التقسيم والتقسيم السابق أن أصحاب هذا التقسيم يفرقون بين الفعل المباشر والقتل بالتسبب ويجعلون الأخير قسمًا مستقلاً.

3- جرائم الاعتداء على الأعراض:
- سد ذرائع الزنا من الخلوة المحرمة والتبرج والاختلاط ونحوها.
- الزنا من المحصن: الرجم إن ثبت أو التعزير إن لم يثبت.
- الزنا من البكر: جلد مائة وتغريب عام عند الجمهور حداً، وعند الحنفية أن التغريب تعزير.
- القذف وعقوبته.
الفرق بين العقوبة الحدية والتعزيرية:
1 - أن العقوبة الحدية والقصاص عقوبة مقدَّرة من قبل الشارع لا مجال للاجتهاد فيها، وأما العقوبة التعزيرية فهي راجعة إلى اجتهاد الحاكم.
2- العقوبة التعزيرية يجوز إيقاعها على الصبي وعلى المجنون الذي لديه بعض الإدراك لأنه عقوبة تأديبية، أما العقوبة الحدية والقصاص فإنها لا توقع عليهم لأن التكليف شرط فيمن يقام عليه الحد.
3- أن التعزير يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخفُّ من غيرهم، وهذا بخلاف الحدود والقصاص فالناس فيها سواء.
4- أن التعزير إذا كان في حق من حقوق الله تعالى تجب إقامته كقاعدة، لكن يجوز فيه العفو عن العقوبة والشفاعة إن رُئي في ذلك مصلحة، أما جرائم الحدود فليس لأحد مطلقاً إسقاط عقوبتها أو الشفاعة فيها بعد بلوغها، إلا إذا كان الحد قذفاً فيمكن العفو.
5- الحدود تدرأ بالشبهات بخلاف التعزير فإنه يحكم بثبوت موجبه مع قيام الشبهات.
6- أن التعزير يسقط بالتوبة بلا خلاف، والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة فإنه يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم لقوله تعالى: (إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ).





جريمة الرشوة:
تعريف الرشوة لغة:
قال ابن الأثير: أصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء.
تعريف الرشوة اصطلاحاً:
عرف ابن عابدين الرشوة بأنها: "ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد".
حكم الرشوة:
الرشوة حرام ومن كبائر الذنوب ومن استحلها فقد كفر، ومن أخذها غير مستحل لها فهو فاسق.
"ولا تأكلوا أموالكم بينكم ‏بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون"، "سماعون للكذب أكالون للسحت"، (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي في الحكم). ورواية عائشة رضي الله عنها (والراشي الذي يمشي بينهما).‏
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به)، قيل :وما ‏السحت؟ قال: (الرشوة في الحكم).
أنواع الرشوة:
الرشوة لإبطال حق أو إحقاق باطل: وهذا أقبح أنواعها لأنه يحمل الحاكم على الحكم بغير ما أنزل الله.
الرشوة لتحصيل منصب قيادي أو أي عمل: وهذا النوع محرم إذا كان من حصل على المنصب أو العمل غير كفؤ له لقوله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" و التوظيف أمانة، وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من ولي من أمر المسلمين فولى عليهم رجلاً وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين". وللإجماع على تحريم ذلك وأن التولية إنما هي لذوي الكفاءات.
الرشوة للحصول على حق ودفع ظلم اضطراراً: وهذا جائز عند الجمهور، وروي عن وهب بن منبه أنه قيل له: "الرشوة حرام في كل شيء؟ فقال: إنما يكره من الرشوة أن ترشي لتعطي ما ليس لك أو تدفع حقا قد لزمك، فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك فليس بحرام".
ولا بد بالطبع من التدرج فإن كان يمكن الحصول على حق بالشكوى أو التبليغ أو المقاتلة دون بذل الرشوة فهذا هو الواجب. ولا شك أنها حرام على الآخذ، قال ابن تيمية رحمه الله: "فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه".

متى يكون العطاء هدية ومتى يكون رشوة؟ ­
و الهدايا إلى الموظف, ليست كلها محرمة بل :
منها ما يحرم بذله وقبوله، وهي ما قصد بها الوصول لغرض باطل, أو مجازاة على عمل واجب بجهة الوظيفة.
ومنها ما يحرم على الموظف قبوله, وإن كان قد يباح للمهدي بذله, كالمبذولة؛ خوفا من تقاعس الموظف عن القيام بحاجة المهدي, أو المبذولة حياءً؛ مجازاة على جهده.
ومنها ما يباح للمهدي بذله, وللموظف قبوله, كالهـدايا من الأقارب والأصدقاء والجيران الذين يهدون للموظف قبل توليه الوظيفة, بشرط ألا تتغير هداياهم بعد الوظيفة بزيادة غير مألوفة، وليست لهم عنده حاجة تتعلق بوظيفته. وكالهدية ممن لا أثر لها في ميل قلب الموظف, وهي ما كانت من ولي الأمر ورؤساء الموظف في العمل, وذوي رحم الموظف من أقاربه, الذين يراعي الموظف حرمة رحمهم أشد من مراعاته هداياهم, ومنها الهدية للمفتي والواعظ ونحوهما؛ إكراما لهم على علمهم.
أما الهدايا إلى جهة عمل الموظف: فإن كانت على سبيل الرشوة, أو بذلت حياء, لم تؤخذ من باذلها. وإن كانت لإكرام الجهة, جاز قبولها.
كيف نفرق بين هدايا العمال المباحة والمحرمة؟
والجواب أولا وقبل كل شيء أن الأمور بالمقاصد، بناء على حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، "استفت قلبك! البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك".
الفارق بين الرشوة والهدية "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ..".
الهدية على الشفاعة:
"من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا" وأما بذل الهدية لمن صنع معروفاً أو نحوه فإن مستحب ما لم يكن ذلك من صميم عمله فلا يجوز لأنه إنما أدى واجباً عليه. "من صنع إليكم معروفاً فكافئوه".
علاقة جريمة الرشوة بأحكام السياسة الشرعية والإفساد في الأرض:
عقوبة الرشوة من أحكام السياسة الشرعية والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف، ولذا فإن عقوبتها راجعة إلى الإمام بحيث ينظم عقوبتها وفقاً للمصلحة عدا عقوبة المصادرة المال محل الرشوة فإنه من الفقه الثابت الذي لا يجوز العفو عنه لقصة ابن اللتبية ولا يعاد المال للراشي إلا إن كان أخذ منه ظلماً أو كرهاً. كما أن جريمة الرشوة من جرائم الإفساد في الأرض فهي من أكل الخبائث والتعدي على حقوق الناس وأكل أموال الناس بالباطل.
عقوبة جريمة الرشوة في الفقه:
"ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لك وهذا لي؛ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه ينتظر أيهدى له أم لا! ..". ثم صادر ما أعطي له وشهر بفعله بين الناس.
التكييف الفقهي لعقوبة جريمة الرشوة:
الرشوة حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وبالتالي فإن أكل مالها لا يجوز ولا تقر بيد من أخذها ويجب أن تصادر باعتبارها غلولاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول".
وإذا رأى الإمام أن يعاقبه بعقوبة بدنية كالسجن والجلد أو الغرامة والتشهير به وعزله من الوظيفة فله ذلك من باب السياسة الشرعية.

عقوبة جريمة الرشوة في النظام:
العقوبة الأصلية : مصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة بالإضافة إلى التالي:

أولاً: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعداً أو أعطية:
1) لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً ، ولا يؤثر في قيام الجريمة قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
2) للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم انه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً ، ولا يؤثر في قيام الجريمة قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
3) للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان بدون اتفاق سابق.
4) لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع.
5) من استعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما.
6) من عرض الرشوة ولم تقبل منه.
7) كل من أسهم في قيام هذه الجريمة.
فإنه يعد مرتشيا ويعاقب :
أ‌- بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات .
ب‌- غرامة لا تزيد عن مليون ريال . ( أو بإحدى هاتين العقوبتين )

ثانياً :كل موظف عام اخل بواجبات وظيفته بان قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة:
1) كل من أسهم بقيام هذه الجريمة.
فإنه يعد مرتشيا ويعاقب :
أ‌- بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
ب‌- غرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال .( أو بإحدى هاتين العقوبتين )
ثالثاً :كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو أعطيه بسبب وظيفته :
1) لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام.
2) كل من أسهم في قيام هذه الجريمة.
3) كل شخص عينه الراشي أو المرتشي لأخذ الرشوة وقبل بذلك مع علمه بالسبب.
4) من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط.
فإنه يعد مرتشيا ويعاقب :
أ‌- بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين .
ب‌- غرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال . (أو بإحدى هاتين العقوبتين )
العقوبة التبعية :
يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمة بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الحكم بالعقوبة التبعية حتى ولو لم ينص عليها في الحكم ولو مع وقف تنفيذ العقوبة الأصلية ، والعقوبات التبعية هي :
1) العزل من الوظيفة العامة.
2) الحرمان من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العاميين.
3) نشر الحكم وإعلانه. ولمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية ) " م 14 "

العقوبة التكميلية :
لم ينص النظام على العقوبة التكميلية، و العقوبة التكميلية ترجع إلى تقدير الإمام فإذا رأى مصلحة في التشديد أو التخفيف كأن يزيد في الغرامة مثلا فله ذلك.
ملاحظات مهمة:
1) يعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النظام – كل فائدة أو مزية يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو المزية سواء كانت مادية أو غير مادية.
2) يعد في حكم الموظف العام في تطبيق هذا النظام:
§ كل من يعمل لدى الدولة أو لدى احد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة .
§ المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
§ كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة .
§ كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة ، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية .
§ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة .

3) يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
4) كل من أرشد إلى إحدى هذه الجرائم ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مكافأة أعلى بعد موافقة مجلس الوزراء .
5) عند العود للجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة – يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد .
6) أي شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملاءمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولولم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.

جريمة التزوير:
تعريف التزوير لغة:
الزور هو الكذب، و التزوير تزيين الكذب، ويتلخص له عدة معاني:
1- التزوير فعل الكذب والباطل.
2- التزوير التشبيه والتقليد وتقريب الحق إلى الباطل والعكس.
3- التزوير التحسين والتقويم كأن يهيء كلامه ويحسنه قبل قوله.

اصطلاحاً: هو تغيير الحقيقة وطمس معالمها بقصد الغش والإضرار سواء كان في عملات أو مستندات أو أوراق مالية أو صكوك أو شهادات أو أختام أو غيرها.
الفرق بين التزوير والتزييف:
التزوير هو تغيير الحقيقة مع بقاء الشيء الصحيح كتغيير نوع العملة أو قيمتها أو نحو ذلك، وأما التزييف فإنه يكون بصنع الشيء المراد كاملاً وإدخال الزيف في مادته.
التقليد: هو المحاكاة و المشابهة كأن يحاكي عملة صحيحة بعملة أخرى مشابهة لها.
صور التزوير و التزييف والتقليد الواردة في النظام:
التزوير:
من صور التزوير:
1- تزوير الوثائق الرسمية والمحررات العرفية أو شهادات خدمة أو أي أوراق لها قوة ثبوتية أو إصدار صك لا أصل له أو محرف عن الأصل أو شطب بعض المعلومات المدونة في الشهادات أو زور بطاقة الأحوال أو تأشيرة الدخول أو الخروج.
2- تزوير الأختام وعلامات الدوائر الحكومية والعلامات التجارية.
التزييف:
تزييف العملة المتداولة ذهبية كانت أو فضية أو ورقية ويكون ذلك بوسائل منها:
1- انتقاص شيء من العملة ببرد أو قرض.
2- إدخال الزيوف على أصلها.
3- طلاؤها بما يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكبر منها قيمة.
4- تقليد ورقة النقد بصنع ورقة تشبهها أو بإدخال تغيير عليها في الرقم أو الشكل.
حكم التزوير والتزييف والتقليد:
لما كان من شأن هذه الأمور التزوير وطمس الحقائق وإظهار الباطل وترويجه كان ذلك عملاً محرماً للأدلة التالية:
1- "ولا تعثوا في الأرض مفسدين"، "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"
2- "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام".

عقوبة التزوير في الفقه:
وردت عقوبات التزوير والتزييف عن بعض الصحابة والتابعين، ومنها:
1- أن عمر رضي الله عنه أركب شاهد الزور على حمار مقلوباً وسود وجهه وشهر به.
2- أن ابن الزبير حين قدم مكة وجد رجلا يقرض الدراهم فقطع يده، ومرة أخرى ضرب رجلاً فيها، ولعل الجمع بينهما أن القطع محمول على الكثرة ويحمل الضرب في المرة الثانية على أن ما أفسده لم يبلغ نصاباً.
3- أن عمر بن عبد العزيز وهو إذ ذاك أمير على المدينة - أتي برجل يقطع الدراهم - وقد شهد عليه - فضربه ، وحلقه ، وأمر به فطيف به وأمره أن يقول : هذا جزاء من يقطع الدراهم ، ثم أمر به أن يرد إليه ، فقال: أما إني لم يمنعني من أن أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم، وقد تقدمت في ذلك، فمن شاء فليقطع.
4- قال ابن المسيب: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض.
5- وسئل عطاء عن قوله تعالى: "وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون" فقال: كانوا يقرضون الدراهم.
تزوير الأختام: أن عمر t جَلَدَ معن بن زياد حين زور كتاباً عليه 300 جلدة.
تزوير المحررات الرسمية: وقد ورد أن معاوية حبس عمرو بن الزبير لتلاعبه بخط كتب له فيه مائة ألف درهم فصيرها مائتي ألف درهم وقبضها حتى قضاها أخوه عبد الله بن الزبير.
تزوير صكوك النكاح: قال ابن فرحون: فإذا صح عندك أنه مختلق مفتعل وجب فسخ النكاح وتأديب عاقديه وشاهديه تأديباً بليغاً.

عقوبة جرائم تزييف العملة والتزوير (ملخص الفريان).
عقوبات تبعية:
· الحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنـوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.
· الفصل من الوظيفة العامة.
· الحرمان من الوظيفة العامة مستقبلاً.
· ضبط ومصادرة جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصل عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي, ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأي حال من الأحوال.
· للحُكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكومِ عليه الثابِتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كُل خمسة ريالات سعودية، على أن لا تتجاوز مُدة الحبس ستة أشهر.

السحر لغة: ما خفي ولطف سببه.
في الشرع أقسام:
الأول: عقد ورقى أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين. (وهو شرك لأنه يعبد الشياطين ويتقرب إليهم بذلك) ويستدل: "واتبعوا ما تتلوا الشياطين .."ولقد علموا لمن اشتراه ..".
الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله (عدوان وفسق).
الثالث: خفة يد، وهو سحر غير حقيقي.
الرابع: استعمال المواد الكيمائية أو الزئبق كما حصل لسحرة فرعون.
حكمه:
من حيث الحرمة:
هو حرام من حيث الجملة من الكتاب: "إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا .." والسنة: "اجتنبوا السبع الموبقات"، والإجماع وقد نقله الشافعي والنووي وابن قدامة وابن عابدين.
ورأى البيضاوي أن ما كان تمويهاً وحيلة فهو مباح وهو مردود لأن سحر سحرة فرعون كان كذلك.


من حيث الكفر:
إذا كان من السحر الذي كفّر الله به أو كان مشتملاً على كفر كتعظيم غير الله فهو كفر، والأدلة: "وما كفر سليمان .." أي بسحره، "إنما نحن فتنة فلا تكفر"، "ولقد علموا لمن اشتراه .."، "ولا يفلح الساحر حيث أتى"، "ولا يفلح الساحرون"، "من أتى عرافاً أو كاهناً ..".
وإن كان لا يقتضي الكفر كالاستعانة ببعض خواص الأشياء فهو شعوذة وحرام حرمة شديدة لكنه ليس كفراً.

الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة:
المعجزة: جماعها خرق العادة، ولكن المعجزة تحمل الصدق ظاهراً وباطناً وأنها أجريت على يد نبي أو رسول وأنها فيها تحدٍ لا يعارض.
الكرامة: تحمل الصدق ظاهراً وباطناً، تجرى على يد ولي من الأولياء، وتأتي اتفاقاً دون معاناة للوصول إليها، تأتي لتقي.
السحر: يشبه الأمر الخارق للعادة لكنه ليس بخارق لأنه يعارض كما عارض موسى سحرَ سحرة فرعون، ويحتاح إلى معاناة وعمل ولا تأتي إلا إلى غير تقي.
عقوبة الساحر:
1- اتفق العلماء على أن الساحر إذا اعتقد إباحة السحر وحله فإنه يكفر ويقتل بذلك مرتداً لأمرين:
· تكذيبه القرآن.
· استحلاله محرماً مجمعاً عليه.
2- اتفق العلماء على أنه إذا بلغ بسحره حد الكفر باعتقاد مثل التقرب للشياطين ونحوها فإنه يكفر و يقتل ردة إذا ثبت عليه ذلك.
3- اتفق العلماء على أنه إذا قتل بسحره فإنه يقتل حداً عند الجمهور وقصاصاً عند الشافعية.
4- اختلفوا في الساحر الذي لم يستحل السحر ولم يقتل أحداً به ولم يصل به درجة الكفر فهل يقتل أو لا:
القول الأول: أن الساحر يقتل بمجرد سحره لإفساده في الأرض (الحنفية، الحنابلة، المشهور عند المالكية) واستدلوا بـ:
1- "حد الساحر ضربة بالسيف".
2- "اقتلوا كل ساحر وساحرة".
3- أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها.
4- قتل جندب الأزدي لساحر بحضرة الوليد بن عقبة.
القول الثاني: أن الساحر لا يقتل بمجرد سحره (الشافعية) واستدلوا بـ:
1- "لا يحل دم امرئ مسلم .." والسحر ليس منها، ويرد أنه مفارق عن الجماعة بإفساده.
2- أن عائشة باعت مدبرة لها سحرتها، ولو وجب قتلها لما حل بيعها، ورد بأنه اجتهاد مخالف للنص لا تعارض به النصوص الثابتة.
ترجيح الشيخ سعود:
يقتل حداً إن استحل، أو أتى بمكفر، أو لفساده في الأرض.
يقتل تعزيراً إن لم يستحل، ولم يأت بمكفر، ولم يعث في الأرض فساداً، فهو كالصائل وهو متروك لولي الأمر.
إن قتل بسحره:
· إن استهدف المقتول بذاته فقتله قصاصاً وليس حداً ويجوز العدول للدية.
· وإن استهدف ماله أو عرضه فهو قتل غيلة ويجري فيه خلاف قتل الغيلة.

هل يستتاب الساحر؟ رأي الشيخ سعود:
· بينه وبين الله: لا علاقة لنا بذلك، ومن تاب تابَ الله عليه "أدلة التوبة ..".
· من حيث القضاء:
· إذا ثبتت جريمته "غير السحر" بعد رفعها ثم ادعى التوبة فإنه لا تقبل توبته ويقام عليه الحد فيما ارتكب من جرائم سواء كانت سرقة أو زنا أو نحو ذلك ولا يستتاب. وأما إذا كان هو من اعترف دون رفع ثم رجع عن اعترافه فإنه يترك "هلا تركتموه ..".
· أما جريمة السحر ذاتها، فإنه كان مرتكباً لمكفر أو استحلالاً ونحو ذلك فإنه يقتل ولا يستتاب وذلك لأن الشياطين ستقتله ولن تتركه يتوب حقيقة.
· إذا لم يأت بمكفر ولم يستحل ولم يقتل بسحره وإنما هوى وطمعاً فإنه ممن يسعون في الأرض فساداً ففيه التفصيل: إن تاب قبل القدرة عليه فيعفى عنه في حقوق الله وإن قبض عليه فلا يعفة عنه، والأدلة على ذلك: "حد الساحر ضربة بالسيف" وإجماع الصحابة وفعلهم كعمر وحفصة وابن عمر وعثمان وجندب الخير وجندب بن عبد الله ومذهب الأئمة الثلاثة وجماهير العلماء.
النشرة:
هي حل السحر عن المسحور، وهي قسمان:
الأول: حل سحر بسحر مثله، وهذا هو من عمل الشيطان، وتكون استخدام الشياطين وقد يكون كفراً إن كان لا يصل إلى حاجته منهم إلا بالشرك، وقد يكون معصية إن كان يتوصل إلى حاجته منهم بمعصية. وقد جاء: "النشرة من عمل الشيطان" وقول الحسن: "لا يحل السحر إلا ساحر".
الثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة وهذا جائز.
الرد على المجيزين لعلاج السحر بالسحر:
يستدل المجيزون بأثر ِسَعِيدِ بن الْمُسَيَّبِ "رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أو يُؤَخَّذُ عن امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عنه أو يُنَشَّرُ؟ قال: "لا بَأْسَ بِهِ إنما يُرِيدُونَ بِهِ الإِصْلَاحَ فَأَمَّا ما يَنْفَعُ الناس فلم يُنْهَ عنه".
في حال سلمنا أنه يجوز علاج المسحور بالسحر للضرورة، نقول:
أولاً: ما هي الضرورة، وما هو ضابطها الذي يعرف به أنها ضرورة أو لا؟
الضرورة هي "الضرر النازل مما لا مدفع له" أي لا مدفع له من المباح. وعرفت بأنها هي "الإلجاء مما ليس منه بد". وفك السحر عن المسحور ليس كذلك فإن البديل له من المباح موجود وهو الرقية الشرعية.
ثم إن أَكْلَ المضطرِّ من الميتة مثلا واجب عليه لبقاء النفس، وليس كذلك علاج المسحور فإن العلاج مباح وفي الصبر على البلاء أجر عظيم.
ثانياً: وأما كلام سعيد بن المسيب فيحمل على أحد أمرين:
الأول: جواز علاج المسحور بالسحر لما فيه من المنفعة وهي شفاء المسحور وهذا الاحتمال لا يليق بسعيد لما فيه من معارضة النص وإجماع الصحابة وهو لا يجهل ذلك لأنه رحمه الله من الفقهاء السبعة وإمام قدمه راسخة في العلم. وعلى فرض أنه قال ذلك فإن رأيه لا يحتج به على النص ثم إن القول بجواز ذلك يفتح الباب لتعلم السحر فالكل سيقول أريد أن أنفع نفسي وأنفع الناس.
الثاني: أنه أراد النشرة المشروعة لما فيها من النفع "وما فيه نفع لم ينه عنه" وهذا الاحتمال هو الأليق بهذا التابعي الجليل.


جريمة الحرابة:
وهي من أكبر جرائم الإفساد في الأرض، وذلك لأنها تأتي بالفساد على الأنفس والأعراض والأموال والعقول، فهي تصيب الضروريات الخمس. وتسمى عند بعض الشارحين المحدثين بالسرقة الكبرى. قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ..). وسبب نزول الآية ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك t أنه قَدِمَ أُنَاسٌ من عُكْلٍ أو عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ النبي e بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا من أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فلما صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النبي e وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ في أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ فلما ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا في الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فلا يُسْقَوْنَ. وهذا دليلٌ على عقوبة قتل الغيلة أيضا، فقتل الغيلة من أنواع الجرائم المندرجة تحت الحرابة.
تعريفها:
في اللغة: "حَرِبَ" على وزن "فَعِلَ". ويقال حرب فهو محروب إذا أخذ ماله. والمحاربة هي المقاتلة والمغالبة. والفرق أن المقاتلة لا تكون إلا بين اثنين يتقاتلان أو بين مجموعة فريق يهجم والآخر يدفع ومثلها المغالبة.
في الاصطلاح: أجمعها تعريف الشافعية، على أن الحرابة "قطع الطريق والبروز لأخذ مالٍ أو لقتلٍ أو إرعابٍ مكابرةً ومغالبةً اعتماداً على الشوكة والبعد عن الغوث". - قطع الطريق: سواء كان الطريق بحريا أو جويا أو بريا. فهناك قرصنة بحرية وجوية وبرية، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله.
- والبروز: ضد الاختفاء. فهي لا تتم خفية عدا الغيلة. والغيلة من الحرابة إذ إن الغالب في أنواعها البروز.
- لأخذ مال: فالحرابة التي تمت في عهد الرسول e وكذلك الغيلة إنما كانت لأخذ المال. وفي الوقت الحاضر تعددت أهدافها.
- أو القتل: يكون الهدف في بعض الأحيان القتل فقط من دون أخذ المال، ويأتي المال عرضاً. ولم يكن هذا القتل الذي هنا قصاصاً لأنه حدٌ منفردٌ بذاته، فلا يجوز لأهل الدم التنازل فيه.
- يميزه أن فيه بروز ومكابرة ومغالبة واختفاء وبعد عن الغوث.
- أو الإرعاب: وهؤلاء لا يريدون مال ولا قتل بل قصدهم إخافة الطريق وغالباً تشكيك الناس في قدرة الحاكم على حماية وحراسة طرقاتهم. فهدفهم خلخلة الأمن عداوةً للدولة، وربما للإطاحة بالنظام.
- مكابرة ومغالبة: ففيها المكابرة وهو ناتج الظهور والمغالبة. وهي تحصل بقوة السلاح أو الرجال، وقد تتم من شخص ذو قوة في مقابل شخص ضعيف أنثى كانت أم رجل.
- اعتماداً على الشوكة: وهو السلاح والقوَّة.
- والبعد عن الغوث: فإن المحارب يتحرى دائماً البعد عن الغوث، ولم طليعةٌ تراقب الطريق.

خطر جريمة الحرابة
هذه الجريمة من أخطر الجرائم لأنها اعتداء على الأرواح بالقتل وعلى الأعراض أو اعتداء على الأموال إضافة إلى أن فيها اعتداء على العقول بالترويع أو المنوّمات والمخدرات، ومن الترويع التفجيرات التي تروع الناس، والمنومات والمخدرات لفعل الفاحشة أو أخذ المال. فهي اعتداء على الأمن العام وتمردٌ على الولاية ومن جرائم الإفساد في الأرض، واعتبرها الله سبحانه وتعالى حرباً عليه وعلى رسوله، والله جل وعلا لا يحارب فهو العزيز القادر جل وعزّ شأنه، وإنما هو مثل الربا، فيوم القيامة يُقال للمرابي "خذ سلاحك"، نسأل الله السلامة والعافية.
صور جريمة الحرابة
يُعتبر مُحَارِبَاً كل مَن:
1- يُشهر السلاح لأخذ المال.
2- يَسقي المخدر أو المنوّم لأخذ المال.
3- يَقومُ بأعمال السطو.
4- يَقومُ بأعمال الاغتيال.
5- يَقومُ بأعمال الخطف.
6- يَقومُ بأعمال إشعال الفتن. مثل جماعة التكفير.
7- يَقومُ بأعمال وضع المتفجرات.
بم تثبت الحرابة؟
تثبت الحرابة على المحارب بالإقرار أو بالشهادة عليه أو باشتهاره في الحرابة، ولا يشتهر إلا بسوابق يرتكبها قبل القدرة عليه.



عقوبة الحرابة:
على ثلاثة أقوال:
الأول قول الجمهور: أن عقوبتها على الترتيب لا التخيير، وهي كما وردة في الآية الكريمة على النحو التالي:
1- القتل وحده: إن قَتَلَ ولم يأخذ المال فيُقتل.
2- القتل مع الصلب: وإن قَتَلَ وأخذ المال قُتلَ وصُلِب حتى يشتهر.
3- القطع من خلاف: وإن أخذ المال ولم يقتل.
4- النفي: إن لم يقتل ولم يأخذ مالاً فيُنفَى من الأرض. وهو السجن في الوقت الحاضر. ويصدر ذلك عن الإمام.
أدلة الترتيب:
1- ما جاء عند أبي داود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنـزل جبريل بالحد فيهم: أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب .." والصحيح أن هذا الحديث لا يعرف عند أبي داود ولا غيره.
2- ما جاء عن ابن عباس في ترتيب العقوبة، والصحيح أن الإسناد واه جداً و يثبت.
والثاني قول الإمام مالك: ويرى أن المحارب إذا قتل فلابد من قتله، أما إذا أخذ المال ولم يقتل أو أخاف الطريق ولم يأخذ مالاً فإن الإمام مخيرٌ باجتهاده بين قتله أو صلبه ثم قتله أو قطعه من خلاف أو نفيه لمد محدودة أو مدى الحياة. وهذا التخيير إنما للإمام أما للقاضي فيلزمه الأخذ بنص الآية.
والاجتهاد عند مالك في التخيير مبني على حال المحارب؛ فإن كان من أهل الرأي والتدبير قتل وصلب حتى يشتهر أمره وإن كان من أهل القوة والبأس ولم يكن ذا رأي وتخطيط قطع من خلاف، وإن كان شخصاً عادياً ليس بذي رأي ولا قوة نفي تعزيراً.
والثالث: قول الحسن ومجاهد والنخعي وعمر بن عبدالعزيز وتابعهم الظاهرية: أن الإمام مخير في هذه العقوبات مطلقاً، وذلك لأن "أو" في الآية للتخيير والتنويع لا الترتيب. وهو الراجح وعليه العمل في المملكة كما في قرار هيئة كبار العلماء 85 وتاريخ 11/11/1401هـ وملخصه كالتالي:
قرار 85 :
أولاً: الحرابة:
1- أن جرائم الخطو و السطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب ولا فرق بين المدن والصحارى وغيرها على الصحيح، كما أن حرابة "الفروج" أخطر من حرابة الأموال كما ذكر ابن العربي.
2- يرى المجلس أن "أو" للتخيير.
3- يرى المجلس أن يتولى القضاة إثبات نوع الجريمة والحكم فيها فإذا ثبتت لديهم المحاربة فإنهم مخيرون في الحكم فيها بالقتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي بناء على اجتهادهم مراعين واقع المجرم وظروف الجريمة وتحقيق المصلحة، إلا إن كان قَتَلَ فيقتل حتماً.
وجهة نظر: يرى المشايخ: صالح اللحيدان، وعبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن غديان أن التخيير ليس للقاضي وإنما للإمام ويمكنه تفويض القاضي، واستدلوا بأن كل المفسرين لم يذكروا التخيير إلا للإمام وليس للقاضي وهو الأعرف بواقع الدولة كلها والأنكى وكذلك ما للموضوع من أبعاد سياسية. كما أن اختيار الإمام شامل حتى في حالة قتل المحارب لغيره فإن رأى أن عدم قتله هو الأصلح فلا يقتل وتختار له عقوبة أخرى. وكل كذلك مرهون بتقوى الله وأن يكون لوجه الله وألا يتأثر بشفاعة أحد وأن يشاور من يثق في دينه وعلمه.
ثانياً: المسكرات والمخدرات:
1- من يتعاطاها للاستعمال فقط فيحد للسكر فإن أدمن ولم تجد العقوبة فللحاكم التعزير ولو بالقتل.
2- من يروجها تصنيعاً أو استيراداً بيعاً وشراء أو إهداءً فإن كان للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة أو بها جميعاً وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره ولو بالقتل.
3- أنها من اختصاص المحاكم العامة من ثلاثة قضاة.
تطبيقات قضائية للحرابة:
1- أيمن هزازي الذي خطف طفلة وفعل الفاحشة بها حيث حكم بقتله حداً للحرابة.
2- الباكستنيين الذين دخلوا المنـزل وضربوا صاحبه فتوفي واغتصب أحدهم زوجة صاحب المنـزل وسرقوا النقود والمجوهرات: فحكم عليهم بالقتل جميعاً حداً للحرابة.
العفو عن العقوبة:
للحرابة أربعة عقوبات هي القتل والصلب والقطع والنفي، واختلف على الرابعة:
الجمهور: أنها عقوبة تعزيرية. الحنابلة والمالكية: أنها عقوبة حدية. وهو الصحيح.
- إذا تاب المجرم قبل القدرة عليه فيسقط عنه ما كان حقا لله سبحانه على قول ولا تقبل على قول آخر والصحيح القبول.
- إن تاب بعد القدرة عليه فالصحيح عدم قبول توبته.
- إن كان المجرم من أهل السوابق فلا عفو – هذا رأي فضيلة الشيخ سعود – .
أثر التوبة من الحرابة في حقوق الآدميين:
يرى جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة أن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة قبل القدرة على المحارب إلا إن تنازل عنها أصحابها. وإن كان قتل مثلاً فإنه يثبت لولي الدم طلب القصاص أو الصلح إذا تاب قبل القدرة عليه، وإن كان تاب بعد القدرة عليه فإن الحد الشرعي يمنع من طلب القود أو الصلح.وأما مدنياً فيجب عليه رد المال، ويجب ضمان المتلفات.
ويَبقى مسؤولاً جنائياً عما أحدثه من حقوق للآدميين من القتل والقطع والجروح.
الأدلة:
1- أن الاستثناء الوارد في الآية "إلا الذين تابوا من قبل" يعود على العقوبات الجنائية وهي القتل والصلب والقطع والنفي ولا يعود إلا غيرها.
2- أن سقوط الحد عنهم يعيد جريمتهم إلى الجريمة العادية بعد أن كانت جريمة كبرى والجريمة العادية يثبت الحق فيها لأصحاب الشأن.
3- أن فقهاء الإسلام قد شددوا في الدماء حتى في حالة الخطأ فكيف بالمحارب.
وعلى كلٍ فلو اقتضت المصلحة إبراء المحارب فإن على ولي الأمر تعويض صاحب الحق الخاص.

قتل الغيلة:
غول تدل على الختل والأخذ من حيث لا يدري.
اصطلاحاً: فيه عدة تعريفات:
1- القتل خفية لأخذ المال.
2- هي الغدر وهي قتل شخص لأخذ ماله أو زوجته أو ابنته ونحو ذلك.
3- ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة و إفشاء سر ونحو ذلك وهو الراجح.



الفرق بينه وبين القتل العمد العدوان:
الغيلة
العمد العدوان
يشترط أن يكون خفية
لا يشترط أن يكون خفية
لا عفو فيها
يجوز العفو
عقوبتها حدية
عقوبتها القصاص
المقصود المال أو العرض أو نحو ذلك
المقصود ذات الشخص المستهدف
فيها بعد عن الغوث
لا يشترط البعد عن الغوث
أثر الاختلاف في ضابط قتل الغيلة:
ضابط قتل الغيلة: ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من القاتل سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة أو إفشاء سر أو نحو ذلك.
و لا أثر للخلاف في من لا يفرق بين أنواع القتل العمد العدوان في إيجاب القتل دون الحد، ويظهر الأثر عند من يفرق بين جزاء الغيلة فيقتل حداً وغيرها قصاصاً.
صور قتل الغيلة:
مثل أن يستدرج شخصاً إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله وكأن يأخذ ماله قهراً ثم يقتله خوفاً من المطالبة أو يقتله لأخذ زوجته وابنته، وكقتل الزوجة لزوجها وهو نائم.
قرار هيئة كبار العلماء رقم 38 عام 1395هـ:
قرر المجلس بالإجماع عد الشيخ ابن غصون أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد لقوله تعالى: "إنما جزاء .." وحديث اليهودي قاتل الجارية، وقصة قاتلي الصبي في صنعاء، وكذلك لأنه حق لله تعالى كالزكاة، ولأنه يتعذر الاحتراز منه.
رأي الشيخ ابن غصون: أن الضابط في قتل الغيلة هو أخذ المال أو انتهاك العرض وأما إن كان قتله ثأراً وانتقاماً فليس قتل غيلة ويجب فيه القصاص أو الدية.
ما موجب قتل الغيلة (ما عقوبته)؟
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: قول جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية أن يوجب القصاص أو الدية لا فرق بينه وبين أنواع القتل الأخرى إلا الحرابة.


الأدلة:
1- "فقد جعلنا لوليه سلطاناً"، "كتب عليكم القصاص في القتلى" فلم يفرق بين قتل الغيلة وغيره. وأجيب: أن في أدلة القول الثاني ما يخصص العموم.
2- "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين" فقد جعل الخيار للأولياء دون تفريق بين غيلة وغيره. وأجيب بنفس الإجابة السابقة.
3- الإجماع: حيث قتل شخص آخر في عهد عمر وبعد عفو بعض الأولياء عدل إلى الدية ولم يسأل هل قتل غيلة أم لا؟ وأجيب بأن الأثر منقطع، وعدم السؤال مبني على أن الأصل القصاص، كما أنها واقعة عين لا عموم لها.
4- القياس: كمثل القتيل في غير الحرابة فكان كسائر أنواع القتل، وأجيب بأنه قياس مع الفارق لأنه نوع من أنواع الحرابة.
القول الثاني: قول المالكية و اختيار ابن تيمية وابن القيم أنه يقتل حداً لا قصاصاً.
الأدلة:
1- قصة العرنيين حيث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الدم هل يريدون القود أو لا. ونوقش: بأنهم قتلوا لردتهم عن الإسلام، ويرد بأنهم لم يستتابوا ولو كان ردة لاستتيبوا. ونوقش بأن عدم نقل السؤال لا يعني عدمه، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو وليه وهذا ضعيف.
2- "أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها" حيث لم يسأل أولياءها هل يريدون القود أو لا. ونوقش بأنه لنقض العهد: ويرد بأنه لو نقض العهد لقتل بالسيف لا برض رأسه.
3- قصة قتل الحارث بن سويد لمجذر بن زياد غيلة يوم أحد وقد نزل جبريل بالوحي بأنه قتل غيلة وأمره بقتله غيلة فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث ضعيف.
4- الإجماع: ما ورد من آثار وسكت عنها الصحابة فكانت إجماعاً منها:
· حيث قتل عمر سبعة رجال قتلوا صبياً في صنعاء ولم ينقل استشارته لأولياء الدم ولم ينقل خلاف الصحابة له فكان إجماعاً. ونوقش بأنه لا يلزم من عدم النقل عدم الاستشارة وهو ليس إجماعاً لوجود المخالف من الصحابة.
· قتل عثمان بن عفان لرجل عدا على دهقان فقتله وأخذ ماله، ونوقش بأنه ضعيف.
5- القياس: فقتل الغيلة خداع يتعذر التحفظ منه فكان كالحرابة وقتل المكابرة فتكون عقوبة كل منهما الحدود كما أن فيها سداً للفساد والتساهل في الدماء والقضاء على الغدر.

الخطف:
لغة: الاستلاب في خفة ومنه "إلا من خطف الخطفة"، والمرة الواحدة كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الخطفة و الخطفتان".
اصطلاحاً: حمل شخص على ترك مأواه بالقوة أو التهديد أو بالاحتيال واحتجازه بغير حق لإيذائه أو لقتله أو للسرقة أو فعل الفاحشة أو لهدف سياسي.
خطف الآدميين باعتبار الجاني: ويكون خطفاً عادياً ويكون خطفاً سياسياً.
الخطف باعتبار الطريقة: بالقوة، والتهديد، والحيلة (انتحال شخصية، ادعاء صفة، إساءة استعمال الصفة، الاستعانة بالغير، الدعاية في الصحف).
خطف وسائل النقل:
الاستيلاء غير المشروع على وسيلة نقل بالقوة والتهديد أو المخادعة وتحويلها عن خط سيرها بهدف الحصول على مكسب وسلب البضائع والأشخاص.
حكم الخطف فقهاً:
التحريم والأدلة كثيرة منها: "والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات"، "إنما جزاء الذين يحاربون الله"، "أخرقتها لتغرق أهلها"، "كل المسلم على المسلم حرام"، "لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً"، والإجماع على ذلك.
قرار هيئة كبار العلماء رقم 148 بتاريخ 1409هـ في قضايا التخريب والتفجير والنسف وخطف الطائرات:
قرر المجلس بالإجماع:
1- أن الأحكام الشرعية تدور على حفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وهذه الأفعال تنافي وتناقض هذه الضروريات وتخل بها.
2- تطبق أحكام الحرابة عليها.
3- أن حكم المحارب في الأمصارو غيرها سواء.
4- أن من ثبت قيامه بأفعال التفجير والخطف ونحوها فإن عقوبته القتل لأنه ساعٍ في الأرض فساداً.

تطبيق قضائي:
ما ذكره الشيخ أثناء الشرح من أن ثلاثة من رجال الشرطة أوقفوا مقيماً وزوجته وأخته وتظاهروا بأخذهم لمركز الشرطة ثم دخلوا بهم البر واعتدوا على أخته وهربت زوجته، فحكم عليهم جميعاً بالقتل.

السطو:
تعريف السطو: لغة: السين والطاء والحرف المعتل أصل يدل على القهر والعلو. يقال سطا عليه يسطو: وذلك إذا قهره ببطش).
واصطلاحاً : السطو: بقوة وقهر واستعلاء على المنازل والبنوك والمتاجر وغيرها؛ لغرض القتل أو أخذ لمال أو انتهاك العرض ... إلخ مغالبة وقهراً.
فإن تم بالخفاء: فهذه سرقة صغرى. وإن تم جهاراً ومغالبةً وفيه قهر لأصحاب المكان: فهذه حرابة.
علاقة السطو بالحرابة :
الحرابة فيها مغالبة ومكابرة وإرعاب، والسطو لا يتم إلا بذلك، وإذا تم بغير هذا فليس حرابة.
غرضه :
السطو للقتل أو لأخذ المال أو انتهاك العرض.
عقوبته :
ما جاء في آية الحرابة على التفصيل الذي ذكر في قرار هيئة كبار العلماء.
تطبيقاته القضائية :
ما أصدرته وزارة الداخلية حول تنفيذ حكم القتل حداً بأربعة جناة: حيث أقدموا على تشكيل مجموعة إجرامية للسطو والسلب، وقاموا بالسطو على عدد من الشركات ومحلات العمالة وتهديد المحاسبين والعمال بالسلاح الناري إطلاق النار عليهم وإصابتهم وتهديدهم وصدر الحكم بالقتل وصلبهم وصدد أمر سام يقضي بإنفاذ ماتقرر شرعاً.