الجمعة، 12 ديسمبر 2008

النظرية العامة للمسؤولية

المسئوليـة عـن الأعمـال الشخصيـة
(النظرية العامة للمسئــولية المدنية )
إعداد
سامي بن فهد بن عبد العزيز العقيلي
برنامج الدكتوراه قسم السياسة الشرعية










المسئوليـة عـن الأعمـال الشخصيـة
(النظرية العامة للمسئــولية المدنية)
اعداد
سامي بن فهد العقيلي
قسم الدكتوراة في السياسة الشرعية























عرض تفصيلي



مصــادر
الالتــزام


المصادر
غير الارادية للالتــزام


المصــادر
الاراديــة
للالتــزام



الارادة
المنفردة





العـقــد



القانــون

الفـعــل النافـــع
(الاثراء بلا سبب على حســاب الغيــــر)


الفعـل
الضار


الفضالــة


تسلــم
غيـــر المستحق

الضمان






المسئولية المدنيـــة


المسئولية عــن االأشياء


المسئولية
عن فعل الغيـــر

المسئولية
عــن الأعمال الشخصية
مسئولية متولي الرقابة
مسئولية المتبوع عن عمل التابـــع

مسئوليـــة شاغـــــل المكان


ضمان الدولة


ضمان المباشر
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ..من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه
وعلى آله وصحبه أجمعين
المقدمة
فهذا عرض ملخص عن المسئوليـة عـن الأعمـال الشخصيـة
(النظرية العامة للمسئــولية المدنية) تتعلق بجزئية منه تتصل بالخطأ و
الضرر وعلاقة السببية هي في الأساس دراسة مقدمة من الدكتورة
د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري
في كتابها
الالتزامــات المدنيــة و الإثبــات
LECTURE HANDOUT
المدخل :
من المعلوم أن الفقهاء المسلمين لم يدرسوا النظم القانونية وخصوصا المسؤولية، على شكل نظريات، كما هو موجود في القوانين الوضعية، وإنما هم وضعوا الحلول الجزئية للمشكلات المعروضة، وصاغوا الفقه على أساس تلك الفرعيات تخريجا على أصول مذاهب أئمتهم ولهذا فأحكام المسؤولية في الفقه الإسلامي متفرقة في عدة أبواب مثل باب الجنايات، الغصب، الإتلاف، الديات وغير ذلك
وإن للفقه الإسلامي نظرة متميزة في مجال المسؤولية عن الأفعال الضارة بصفة عامة، وهو يقيم هذه المسؤولية على أساس الإضرار وليس الخطأ فلنحرر عنصر الخطأ ومفهومه




عنصر الخطأ
مدخل
المتأمل في هذا الباب يلاحظ جملة من الملاحظات الأولية وهي :

· القواعد العامة التي تنظم المسئوليـة عـن الأعمـال الشخصيـة تمثل الاطار العام لنظرية المسئولية المدنية ككل. مما يعني ان هذه القواعد واجبة التطبيق في جميع حالات، الا اذا أفرد المشرع أحكاماً خاصة، انطلاقاً من قاعدة أن "الخاص يقيد العام
· أركان المسئوليـة عـن الأعمـال الشخصيـة:
1. الخطأ
2. الضرر
3. علاقة السببية
الخـطــــــــأ
مفهوم الخطأ

· لم يعرفه المشرع حتى يبقي على عنصر المرونة. الا أنه يعرف عادة بأنه انحراف عن السلوك المعتاد الذي يلتزم به الشخص العادي من الحيطة و التبصر و الحذر.
· الخطأ يشمل:
o كل فعل ضار
o مجرد الاضرار بالغير
o اخلال بواجب قانوني سابق (واجب الحيطة)
o عدم اتيان ما يجب اتيانه، أو اتيان ما يجب الامتناع عنه.
أركان الخطأ

1. الركن المادي: التعدي غير المشروع
2. الركن المعنوي: التمييز
الركن الأول: العنصر المادي: التعدي غير المشروع
1. الواجبات المنصوص عليها في القوانين ينبغي الامتثال لها، و الا كان التصرف يشكل خطاً يرتب المسئولية المدنية.
2. الواجبات القانونية التي لم يرد بها نصوص ينبغي الالتزام بالواجب العام بعدم الاضرار بالغير. النتائج:
o هذا الالتزام يتطلب أخذ دواعي الحيطة و الحذر لعدم الاضرار بالغير.
o المعيار: سلوك الشخص المعتاد.
معيار الشخص المعتاد
· الشخص المعتاد هو شخص افتراضي يمثل أواسط الناس و غالبيتهم، و الذي يقوم عادة بالأعمال المتوقعة منهم
· يمكن ان يكون الشخص المعتاد "نسبياً"، أي أن يمثل فئة أو طائفة معينة من المجتمع .
بأي من ظروف الشخص المعتاد نعتد عند تقييم مسلكه؟
· عند تقييم التصرف لتحديد ما اذا كان خطاً أم لا هنالك خيارين:
a. الظروف الداخلية / الشخصية (ملتصقة بالشخص نفسه) ï لا يعتد بها.
b. الظروف الخارجية / الموضوعية (خارجة عن الشخص نفسه) ï يعتد بها.
الركن الثاني: العنصر المعنوي: الاسناد (الادراك / التمييز)
· حتي ينسب الخطأ لشخص ما، لا بد أن أن تكون هناك ارادة، أي قدرة على التمييز بين الخير و الشر، و يسمى هذا الشرط المعنوي بركن الاسناد (أي اسناد التعدي لمن صدر منه).
· المشكلة في ركن الاسناد:
o يؤدي الى عدم حصول المضرور على التعويض اذا صدر الخطأ عن عديم الارادة.
o يربط المسئولية المدنية بفكرة الاثم و التقصير لا بالضرر
o يغفل أهمية المسئولية الموضوعية
· موقف القانون لا يتطلب الركن المعنوي لقيام المسئولية المدنية، اذاً الشخص غير المميز يساءل في حال ارتكابه للخطأ.

تطبيقات للخطأ

أولاً: تطبيقات تشريعية للخطأ
· التعسف في استعمال الحق
يتحقق التعسف في استعمال الحق اذا انحرف صاحب الحق به عن وظيفته الاجتماعية، فيتحقق الخطأ.
ثانياً: تطبيقات تشريعية لانعدام الخطأ
ثلاث حالات لا يتحقق معها الخطأ و لو أدى التصرف للاضرار بالغير فعلاًً، و هي:
1. حالة الدفاع الشرعي – الشروط:
a. ان يكون هناك خطر حال.
b. أن يكون مصدر الخطر غير مشروع .
c. عدم تجاوز القدر الضروري لدفع الأذى.
2. حالة الضرورة – الشروط:
a. وجود خطر جسيم محدق يتهدد الشخص أو غيره في النفس أو المال:
b. ألا يكون لمحدث الضرر يد في الخطر المراد تفاديه.
c. ان يكون الضرر الذي اضطر الشخص لايقاعه متعلقاً بالمال لا بالنفس.

3. تنفيذ الموظف العام أمر صادر اليه من رئيسه – الشروط:
a. الفعل الضار صادر عن موظف عام يعمل لدى الحكومة / أحد أشخاص القانون العام.
b. أن يقوم الموظف بالعمل تنفيذاً لأوامر القانون / رئيس هو ملتزم بطاعته / يعتقد (لمبررات معقولة) أنه ملتزم بطاعته.
c. أن يثبت الموظف أن عند قيامه بالعمل راعى جانب الحيطة والحذر + بذل جهده لمنع وقوع الضرر / التقليل من أثر الضرر.
الـضـــــرر
مفهوم الضرر

· الضرر هو كل أذى / خسارة تقع على الشخص في جسده، ماله، أو اعتباره ، سواء تحققت الخسارة كنتيجة للاعتداء على حقٍ للمضرور أو مصلحةٍ مشروعةٍ له.
أوجه الضرر

1. الضرر المادي:
a. الضرر الجسدي / البدني
b. ضرر مالي
2. الضرر الأدبي / المعنوي:
الضرر الموجب للتعويض

· الضرر الموجب للتعويض هو الذي يترتب عليه المساس ب:
o حق من حقوق المضرور)
o مصلحة مشروعة يحميها القانون
صور الضرر

1. الأذى / الخسارة الايجابية ß الخسارة التي لحقت بالمضرور
2. الأذى / الخسارة السلبية ß الكسب الذي فات المضرور + فوات الفرصة
شروط الضرر الموجب للتعويض
1. وجوب كون الضرر مباشراً (شرط المباشرة)
· يكون الضرر مباشراً اذا كان نتيجة حتمية / طبيعية للعمل غير المشروع (الخطأ).
· الضرر المباشر يعوض سواء كان متوقعاً أم غير متوقع.
2. وجوب كون الضرر محققاً (شرط التحقق)
a. الضرر الحال
o هو الضرر الواقع فعلاً
o يسهل تقديره وقت نظر الدعوى، و يستحق التعويض.
b. الضرر المستقبلي
o هو ضرر لم يقع بعد، الا ان وقوعه مستقبلاً هو أمر مؤكد.
o قد يصعب تقديره وقت نظر الدعوى، فيقرر القاضي استحقاقه من حيث المبدأ بالحكم بتعويض مؤقت، مع حفظ حق المضرور في اعادة تقدير قيمة التعويض الى حين تحقق عناصر هذا التقدير.
c. الضرر الاحتمالي
o هو ضرر يحتمل وقوعه / عدم وقوعه (غير مؤكد).
o كلما كان الكسب احتمالياً ً/ كانت الخسارة احتمالية، كان الضرر بدوره احتمالياً لا يقبل التعويض.
o لا تعويض عليه، بل يجب الانتظار لحين تحققه فعلاً حتى يمكن القول باستحقاق المضرور للتعويض.
d. تفويت الفرصة
o القاعدة ß الحرمان من الكسب الاحتمالي يعتبر ضرراً احتمالياً و ليس محققاً، فلا يستحق التعويض (كما تقدم).
و لكن ß الحرمان من فرصة تحقيق هذا الكسب هو بحد ذاته ضرر محقق واجب التعويض .
الضرر يتمثل في مجرد تفويت الفرصة، و ليس بنتيجتها (فنتيجتها غير مؤكدة).
o ينبغي أن يكون تحقيق الكسب المأمول أمراً وارداً فعلاً، أي محتملاً، و ليس مجرد فرض نظري.
3. الاعتداء على مصلحة مشروعة للمضرور (شرط المشروعية)
· لا بد أن يقع الضرر على مصلحة مشروعة للمضرور (المقصود هو مشروعية المصالح التي تم الاعتداء عليها).
· لا يتحقق الضرر الموجب للتعويض اذا كانت المصلحة المعتدى عليها غير مشروعة، بأن كانت غير أخلاقية / مخالفة للنظام العام والآداب.
عبء اثبات الضرر
· عبء اثبات الضرر يقع على المضرور.
· للمضرور اثبات الضرر بكافة طرق الاثبات.





عـلاقــــة السـببيــــة
مفهوم السببية
· هي وجود ارتباط نسبي بين ركني المسئولية، الخطأ و الضرر، بأن يكون الضرر قد تولد عن الخطأ.
· أهميتها:
o السببية ركن لقيام المسئولية
o السببية معيار لقدر التعويض المستحق للمضرور
المشكلة الأولى في السببية: تعدد الأسباب
· اشكال الارتباط النسبي بين الخطا و الضرر لا يمكن دائماً الوقوف عليه بسهولة، اذ أن الضرر قد لا يرجع الى سبب واحد بل الى عدة أسباب
· النظريات الفقهية:
1. نظرية تعادل الأسباب
· فحوى النظرية ß اذا تدخل اكثر من سبب في احداث الضرر، فانه يعتد بكل من هذه الاسباب (اذا جميعها متكافئة من حيث الأثر المنسوب اليها). أي أنه اذا تعددت العوامل المؤدية الى الضرر فانها جميعها تكون متعادلة في تحملها عبء مسئولية احداث الضرر، ما دامت ضرورية لوقوعه.

· تقييم النظرية:
o الميزة ß تسهيل عبء الاثبات على المضرور.
o النقد ß عدم الدقة، فدور العوامل المشتركة في احداث الضرر قد يتفاوت من عامل لآخر، اذاً ينبغي التفرقة بين أثر كل منها.
2. نظرية السببية الفعالة (السبب المنتج / الفعال)
· فحوى النظرية ß اذا تدخل اكثر من سبب في احداث الضرر، فانه ينبغي التمييز بينها و استخراج السبب / الأسباب التي يمكنها أحداث الضرر وفقاً للمجرى المعتاد للأمور، فتقوم مع هذا السبب علاقة السببية بين الخطأ و الضرر.
تعدد الأسباب X تعدد الأخطاء
· تعدد الأسباب ßالسبب المعتد به في توافر علاقة السببية هو السبب المنتج أو الفعال (كما تقدم).
· تعدد الأخطاء ß توزع المسئولية بحسب نسبة كل شخص في احداث الضرر. الا انه يمكن للمضرور الرجوع على أي منهم أو عليهم جميعاً، فالتضامن هنا مفروض بنص القانون.
المشكلة الثانية في السببية: تسلسل الأضرار
· في حالة ما ذا وقع ضرر واحد ثم تبعته أضرار متسلسلة أخرى فينبغي التمييز بين الآتي:
o الضرر المباشر( وفق المفهوم المذكور آنفاً) ï هو فقط ما يمكن التعويض عنه.
o الضرر غير المباشر ï لا يعوض.
نفي علاقة السببية
· لاقامة دعوى المسئولية التقصيرية:
o المدعي ß عليه اثبات توافر الخطأ + الضرر + علاقة السببية.
o المدعي عليه ß يستطيع نفى علاقة السببية، باثبات:
1. أن خطئه لم ينتج الضرر، أي بالتدليل على عدم وجود علاقة بين خطئه و الضرر الواقع على المدعي.
2. أن خطئه رغم أنه ساهم في ايقاع الضرر، الا أنه لم يكن السبب المنتج (الفعال).
3. اثبات السبب الأجنبي الحقيقي للضرر (يناقش قيما يلي في عنوان مستقل).
السبب الأجنبي النافي لعلاقة السببية بين الخطا والضرر
· السبب الأجنبي ß هو كل فعل / واقعة غير متوقعة + غير ممكنة الدفع تسببت في احداث الضرر، و لا يمكن اسنادها الى المدعي عليه.
· شروط المطلوبة في السبب الأجنبي :
1. السببية ß توافر علاقة السببية بين السبب الأجنبي و الضرر.
2. الخارجية ß أن يكون أجنبياً عن المدعى عليه.
3. عدم امكان الدفع والتوقع ß الا يكون هناك ما ينبئ باحتمال وقوعه، و الا يمون بالمكان تفاديه و تجنب آثاره.
4. السببية ß توافر علاقة السببية بين السبب الأجنبي و الضرر.
· صور السبب الأجنبي :
1. القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ï اصطلاحان مترادفان، يقصد بهما الحادث الذي يستحيل دفعه (عواصف / زلازل / فيضانات / حروب).

2. فعل المضرور ï هو الفعل الصادر عن المضرور (سواء كان فعلاً خاطئاُ / غير خاطئ)، و الذي يرجع اليه ما أصابه من ضرر (مثال: قبوله للمخاطر / علمه بها، على أن يكون هذا القبول / العلم بمثابة خطأ منه).
o اذا اجتمع خطأ المضرور مع خطأ المسئول تعين معرفة ما اذا كان مستقلين عن بعضهما او ما اذا كان احدهما يستغرق الآخر.

3. فعل الغير ï الفعل الذي يسند اليه وقوع الضرر، و الصادرمن شخص آخر عدا الشخص المسئول والشخص المضرور.
o لا يشترط في فعل الغير أن يكون فعلاً خاطئاً.
o اذا اجتمع خطأ المضرور مع خطا المسئول تعين معرفة ما اذا كان مستقلين عن بعضهما او ما اذا كان احدهما يستغرق الآخر.
حالة تعدد المسئولين
تتعدد صور المسؤوليات وقد يتعدد المسؤولين في الصورة الواحدة
مفهوم التعويض
· المقصود بالتعويض ß هو جبر الضرر الذي لجق بالمضرور، بهدف اعادة التوازن الى العلاقة بين المضرور و من ينسب اليه الضرر.
· مناط التعويض ß تحقق الضرر.
صور التعويض
· الأصل - التعويض التقدي ß تقدير الضرر اللاحق بمبلغ من النقود.
· استثناءً - التعويض العيني ß الحكم باعادة الحال الى ماكانت عليه قبل وقوع الضرر، و يكون بناء على طلب المضرور فقط.
التعويض القضائي
· التعويض القضائي ß هو التعويض الذي يتم تقديره بمعرفة القاضي.
· قواعد تقدير القضائي للضرر تختلف باختلاف أنواع الضرر (ضرر جسدي / ضرر مالي / ضرر أدبي).
المبادئ العامة المنظمة لتقدير التعويض القضائي
· التقدير الموضوعي للتعويض ß تقدير التعويض و تحديد قيمته / مداه يتوقف على حجم الضرر فقط.

· التقدير الواقعي للضرر ß بخلاف التعويض، ينبغي تقدير الضرر تقديراً شخصياً واقعياً.

· مبدأ التعويض الكامل ß يجب أن يكون التعويض شاملاً: يغطي جميع عناصر الضرر الواقع على المضرور.
ß يجب أن يكون التعويض مانعاً: لا يشمل الأضرار الغير مستوجبة للتعويض، فلا يمنح المضرور تعويضاً أكبر من المستحق له.

· مبدأ التعويض العادل ß اذا كان الأصل هو وجوب كون التعويض كاملاً، فان هناك حالات يتعذر فيها ذلك، و يكتفى معها بمنح المضرور تعويضاً عادلاً وفقاً لظروف كل حالة.

· اعادة النظر في تقدير التعويض ß الأصل: تقدير التعويض على أساس قدر الضرر + قيمته يوم النطق بالحكم.
ß ولكن: للقاضي أن يحدد مدةً يكون للمضرور خلالها طلب اعادة النظر بقيمة التعويض.
· التعويض المؤقت ß يمكن للقاضي، أثناء نظر الدعوى و قبل صدور الحكم، أن يحكم بنفقة مؤقتة تدفع من قبل المسئول الى المضرور، و ذلك من خصماً من حساب التعويض النهائي.
· دعوى التعويض (دعوى المسئولية) ß :
1. تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي مدة منصوص عليها نظاما من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه
2. على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد قد انقضت.
التعويض الاتفاقي
· التعويض الاتفاقي ß هو التعويض الذي يتم بالاتفاق بين المضرور و المسئول عن الضرر.
· نطاق الاتفاق ß الاتفاق على نوع التعويض / قدره / طريقة الوفاء به .
· الاعفاء من التعويض ßيرتبط جوازه بتوقيته:
o قبل قيام المسئولية ï يبطل الاتفاق على الاعفاء الجزئي و الكلي من التعويض. الأسباب:
o بعد قيام المسئولية ï يجوز الاتفاق على الاعفاء الجزئي / الكلي من التعويض (لثبوت حق المضرور بالتعويض).
التعويض القانوني
· الاصل ß يقدر التعويض من قبل القاضي.
· و لكن ß هناك حالات يتدخل فيها المشرع لتحديد مقدار التعويض.
· تطبيق للتعويض القانوني - التعويض عن أذى النفس:
· قواعد الدية الشرعية ß تطبق في الأحوال التي يؤدي فيها الضرر الى:
o الوفاة
o فقد أو تعطيل عضو أو أكثر من جسد الانسان

· وحدة الدية عن أذى النفس ß لا يختلف مقدار الدية من شخص لآخر، و انما يكون مقدارها موحداً للاصابة الواحدة لكونها ترد على جسم الانسان (و هو قيمة مطلقة يتساوى بها الجميع).
· مقدار الدية عن أذى النفس ß حدد المشرع الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار.
ß تتجزأ الدية في حالة الاصابة فيما دون النفس.

· انتقال الدية الى الورثة ß إذا استحقت الدية عن فقد النفس ، يتقاسمها الورثة وفقاً للأنصبة الشرعية
· عدم دخول الدية في الضمان العام للدائنين ß تفرقة:
o قبل دفع الدية ï حظر المشرع على دائني المضرور استيفاء ديونهم منها.
o بعد دفع الدية ï يجوز لدائني المضرور استيفاء ديونهم منها


















الخاتمة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد :
فهذه أهم النتائج التي توصلت اليها من خلال النظر في هذه الدراسة وهي :
· إن للفقه الإسلامي نظرة متميزة في مجال المسؤولية عن الأفعال الضارة بصفة عامة، وهو يقيم هذه المسؤولية على أساس الإضرار وليس الخطأ، ولذا فإننا نجد أن عديم التمييز يسال عن تعويض الأضرار التي يحدثها للآخرين سواء كان مباشرا أو متسببا.
· إن القاعدة العامة للمسؤولية عن الأفعال الشخصية تقوم على الخطأ بعنصرية المادي والمعنوي (فضلا عن الضرر وعلاقة السببية)
· إذا وقع الضرر من شخص غير مميز، ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم. يتضح من هذا أنه يقرر مسؤولية عديم التمييز ولكن بمواصفات معينة أولها أنها مسؤولية استثنائية إذ وردت على خلاف القاعدة العامة التي تقتضي بعدم مسؤولية عديم التمييز. وهي أيضا مسؤولية احتياطية أي أن القاضي لا يلجأ إليها إلا في حالة عدم وجود شخص آخر يمكن الرجوع عليه، أو كان موجودا ولكنه معسر ومن ثم لا يمكن أخذ التعويض منه.
· الفارق الجوهري بين المباشرة والمتسبب، أن الفعل في حالة المباشرة يؤدي إلى النتيجة دونما واسطة أي بشكل مباشر، بينما في حالة التسبب تكون هناك واسطة بين الفعل والنتيجة أي تشترك معه عوامل أخرى في إحداث الضرر
· من المعلوم أن الفقهاء المسلمين لم يدرسوا النظم القانونية وخصوصا المسؤولية، على شكل نظريات، كما هو موجود في القوانين الوضعية، وإنما هم وضعوا الحلول الجزئية للمشكلات المعروضة، وصاغوا الفقه على أساس تلك الفرعيات تخريجا على اصول مذاهب أئمتهم ولهذا فأحكام المسؤولية في الفقه الإسلامي متفرقة في عدة أبواب مثل باب الجنايات، الغصب، الإتلاف، الديات وغير ذلك

بعض المراجع المفيدة ذات العلاقة
· باللغة العربية:
1. ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المسئولية المدنية والاثراء بلا سبب، ط 2 (الكويت: مؤسسة دار الكتب، 1995)
2. عاطف النقيب، النظرية العامة للمسئولية الناشئة عن الفعل الشخصي: الخطأ و الضرر، ط 3 (بيروت: منشورات عويدات، 1984).
3. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي، الجزء الأول: المصادر الإرادية (جامعة الكويت، الكويت، 1982 ).
4. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،1: نظرية الالتزام، المجلد الأول: العقد، ط 3 (القاهرة: دار النهضة العربية، 1981 ).
5. محمد شتا أبو سعد، الخطأ المشترك (القاهرة: دار الفكر الجامعي، بدون تاريخ).
6. محمد شتا أبو سعد، الخطأ المشترك.

ليست هناك تعليقات: