الاثنين، 5 يناير 2009




قاعدة فتح الذريعة للمصلحة الراجحة
وعلاقتها باستشراف المستقبل



بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا ..
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ،
وأشهد أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن القارئ في كنب الأصول يجد أن العرف الفقهي غلب سد الذرائع على فتحها في قاعدة الذرائع، ولربما لا تجد للفتح ذكراً إلا اليسير عند المحققين من العلماء والفقهاء
فإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم يحرمه الشارع بحسب الإمكان، ما لم يعارض ذلك مصلحة توجب حله أو وجوبه.. " [1] وهو ما يعرف بالذريعة قال ابن تيمية : "الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء، ولكن صارت في عرف الفقهاء عبارة لما أفضت إلى فعل محرم" [2] و القرافي يقول: "اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها ويكره ويندب ويباح... " [3]
ولابن القيم كلام جميل في اعلام الموقعين ليس هذا محل ذكره [4] كما يقرر الفقهاء فتح الذرائع بموجب قواعد أخرى كالآتي:
أولاً: أ- "ما لا يتم الواجـب إلا به فهو واجب"[5].
ب- "يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب"[6].
ثانياًً: "ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب".[7]
ثالثاً: "ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح" [8]
وإعمال قاعدة (الذرائع فتحاً) بموجب قاعدة "ما لا يتم المأمور إلا به" ظاهر جداً، الأمر الذي يجعل قاعدة (الذرائع) قاعدة مقاصدية مهمة، يقول ابن عاشور: "إن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها... "[9].
وللأئمة الأعلام كلام نفيس في تقرير هذه المسألة المهمة، ولم أشأ الاستطراد في نقله، فليس هذا من شأن المقولات، وإنما أردت القول بأن أهل العلم من المفتين والمعلمين والقضاة على إعمال هذه القاعدة الجليلة فتحاً كما تعمل سداً؛ لكن قد نرى ممارسات في الفتوى والدعوة تلجأ إلى التضييق والتشديد في بعد عن جوهر الشريعة بسبب سوء فهم قاعدة الذرائع سدا وفتحا
وفي تحليل بديع يقول ابن تيمية: "لقد تأملت غالب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين:
1) إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق في أمورهم، فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل، فلم تزدهم الحيل إلا بلاء، كما جرى لأصحاب السبت من اليهود، وهذا الذنب ذنب عملي.
2) وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع، فاضطرهم هذا الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل، وهذا من خطأ الاجتهاد.
فالسبب الأول: هو الظلم، والسبب الثاني: هو عدم العلم، والظلم والجهل هما وصف للإنسان المذكور في قوله - تعالى -: (وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً)"اهـ[10]
تعريف الذرائع:
الذرائع: جمع ذريعة، والذريعة في اللغة تستعمل في عدة معان، وهي:
1- الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء.
2- الدريئة: وهي الناقة التي يستتر بها الرامي للصيد.
3- السبب.
4- الحلقة التي يتعلم بها الرامي الرمي؛ لأنها سبب ووسيلة إلى تعلم الرمي([11]).
وخلاصة ذلك أن الذريعة في اللغة: كل ما كان طريقاً ووسيلة إلى الشيء.
أما في الاصطلاح:
فلعلماء الأصول اتجاهات مختلفة حول تعريف الذريعةمنشؤها إثبات كلمةسد في التعريف أو إسقاطها. فمن رأى أن الذريعة تكون في الأمر المشروع كما تكون في الأمر المحظور أسقط كلمة سدومن رأى أنها لا تكون إلا فيما هو محظور أثبتها.
ويمكن حصر هذه الاتجاهات فيما يأتي:
الاتجاه الأول: أنها وسيلة وطريق إلى الشيء، سواء أكان مشروعاً أو محظوراً، وعلى ذلك القرافي، وابن القيم.
الاتجاه الثاني: أنها وسيلة إلى أمر محظور، وعلى ذلك سار الشاطبي، والباجي، وابن رشد والقرطبي وغيرهم.
الاتجاه الثالث: وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أراد أن يجمع بين الاتجاهين السابقين، وأن ذلك مجرد اصطلاح في إطلاق الذرائع كما في الاتجاه الأول، أو في سدها كما في الاتجاه الثاني، فقال: والذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل المحرم اهـ([12]).
أما القرافي فيقول: الذريعة: الوسيلة إلى الشيء ([13])، ويقول: اِعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح، فإن الذريعة هي الوسيلة؛ فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج، وموارد الأحكام على قسمين، مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها+([14]).
ولذا فلعل الأولى أن تعرف الذريعة اصطلاحاً بما يشمل النوعين أي الذريعة إلى المحذور، والذريعة إلى المشروع، فنقول في تعريفها: ما كان وسيلة وطريقاً إلى شيء آخر حلالاً كان أو حراماً.

معنى قاعدة (فتح الذرائع):
المراد بفتح الذرائع: فعل ما لا يتوصل إلى المأمور إلا به، ويعبر عنه عند بعض العلماء بتعبيرات أخرى مثل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به ووسيلة الواجب ومقدمة الواجب.
والذرائع والوسائل التي لا يتم المأمور إلا بها نوعان:
الأول: ما كان مأموراً بالنص الشرعي، كالسعي إلى صلاة الجمعة، كقوله سبحانه: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ]([15])، فهذا النوع قد اجتمع على وجوبه دليلان: النص، وقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الثاني: ما كان مباحاً في الأصل، لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع، كإفراز المال لإخراج الزكاة، فهذا ليس واجباً بالنص، وإنما وجب بقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
والخلاصة أن وسيلة المأمور به مأمور بفتحها، والذرائع هي الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد.
بل إن ذريعة المحرم إذا أفضت إلى مصلحة راجحة فإنها تفتح مراعاة لهذه المصلحة الراجحة. ومن أمثلة ذلك: التوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة
يقول القرافي :قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة ([16]). ثم ضرب الأمثلة المشار إليها أعلاه وعلق عليها بقوله: فهذه الصور كلها الدفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة([17]).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية =لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ([18])، ويقول: فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ([19]).
ويقول ابن القيم: =وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة كما أبيحت العرايا من ربا الفضل... وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم ([20]).

ثالثاً: أدلة اعتبار القاعدة:
مما استدل به على حجية فتح الذرائع ما يلي:
1- قول الله سبحانه وتعالى: [مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ]([21])إذ اعتبر أعمال المجاهد في سبيل الله من حين يخرج من محله إلى أن يرجع وأثابه عليها، فأثابهم الله عليها ومنه مشية الخيلاء فهي مباحة في الحرب
2- قول النبي ": =... ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله له به طريقاً إلى الجنةرواه مسلم([22])، ووجه الدلالة منه عمومه.
3- أن الذرائع التي لا بد منها في فعل المأمور من مقتضيات الأمر به، فيكون دليلها نفس ما أفاد الأمر من الأدلة.
وبهذا يتبين أن فتح الذرائع مأمور به شرعاً، ومتقرر لدى العلماء، وله تعلق وتداخل مع عدد من القواعد الأصولية المعروفة، التي سبق الإشارة إليها.

رابعاً: أمثلة على القاعدة:
1- قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ]([23])، فيأمر الله بالسعي إلى صلاة الجمعة وهو وسيلة غير مقصودة لذاتها وإنما كان الأمر بها لأنها ذريعة إلى إقامة الصلاة المفروضة.
2- قوله تعالى: [انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ]([24])، فيأمر الله المؤمنين بالخروج لملاقاة الكفار وهو وسيلة لا بد منها للجهاد في سبيل الله.
3- ما روي عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها قالت: لم أسمع النبي " يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها([25])، فقد أباح رسول الله " الكذب في ثلاثة مواضع؛ لأن الصدق في هذه المواضع ربما أدى إلى مفسدة أكبر من مفسدة الكذب، لذا رخّص فيه رسول الله "([26]).
4- دفع المال إلى الكفار لافتداء الأسارى، ودفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك.
5- إباحة النظر للخاطب والطبيب ونحوهما استثناءً من جملة النظر المحرم للمصلحة الراجحة.
6- إباحة العرايا من ربا الفضل للمصلحة الراجحة.

علاقة قاعدة (فتح الذرائع) باستشراف المستقبل:
المقصود من علم استشراف المستقبل أو علم الدراسات المستقبلية؛ هو التماس النظر في الأحداث والسنن ليتعرف على النتيجة التي ستحصل في المستقبل، ومن ثم السعى إلى تحصل المصلحة المتوقعة، وتجنب المفسدة المتوقعة.
وقاعدة الذرائع فتحاً وسداً لها تعلق باستشراف المستقبل، فتطبيق القاعدة لا يكون إلا باستشراف المستقبل، فإذا علمنا أن هذه الذريعة ستؤدي إلى المحرم في المستقبل فإننا نمنعها، وإذا علمنا أنها تؤدي إلى المشروع سواءً كان مأموراً به أو مصلحة راجحة في المستقبل فإننا نفتحها.
فالمجتهد مطالب بأن يستشرف المستقبل ليتبين مواضع المصلحة فيطلبها ويفتح الذرائع إليها، وليتبين مواضع المفسدة فيغلق الوسائل المفضية إليها ويسد الذرائع إليها.
ولنضرب لذلك مثالا وهو:
التطور السريع في مجال المعلوماتية وتقنياتها متمثلة في تطور وسائل الاتصال، والشبكة العالمية الإنترنت يحمل في طياته مصالح ومنافع جمة، كما أنه في المقابل يحمل قدراً كبيراً من المفاسد، والقول بفتح الباب لهذه التقنية على مصراعيه سيؤدي إلى المفسدة ولا شك إلى مفاسد، كما أن القول بإغلاق الباب مطلقاً سيؤدي إلى تفويت مصالح جمة ولا شك أن المجتهد لن يتمكن من الحكم والتقدير إلا بأن يستشرف مستقبل هذه الوسيلة، كما يمكنه بعد أن يوازن بين المصالح والمفاسد، أن يفتح المجال لهذه التقنية بمقدار محدد يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة([27]).
والخلاصة: أن الشريعة لما راعت الذرائع فسدَّت الذرائع المفضية إلى المحرم، وفتحت الذرائع المفضية إلى المأمور أو ما مصلحته راجحة، فكذلك الهدف من استشراف المستقبل هو البحث عن مواطن المصلحة للمحافظة عليها، وعن مواطن المفسدة لمنعها وسد الطرق الموصلة إليها.
والحمد لله رب العالمين




















الخاتمة
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد فهذه أهم النتائج التي توصلت اليها من خلال هذا البحث :

· سبب اختلاف اتجاهات العلماء في تعريف الذريعة
لاختلافهم في أن الذريعة تكون في الأمر المشروع كما تكون في الأمر المحظور.

· تعبيرات أخرى عن قاعدة فتح الذرائع
أ. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ب. ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به.
ت. مقدمة الواجب.
· أمثلة لقاعدة فتح الذرائع.
أ. دفع المال إلى الكفار لافتداء الأسارى.
ب. دفع المال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة.
ت. إباحة النظر للخاطب والطبيب استثناءً من جملة النظر المحرم للمصلحة الراجحة..

· علاقة قاعدة فتح الذرائع باستشراف المستقبل
أن الشريعة قد راعت الذرائع فسدَّت الذرائع المفضية إلى المحرم، وفتحت الذرائع المفضية إلى المأمور أو ما مصلحته راجحة، وكذلك استشراف المستقبل الهدف منه هو البحث عن مواطن المصلحة في المستقبل للمحافظة عليها، وعن مواطن المفسدة لمنعها وسد الطرق الموصلة إليها.



أسئلة البحث
ما سبب اختلاف اتجاهات العلماء في تعريف الذريعة؟
لاختلافهم في أن الذريعة تكون في الأمر المشروع كما تكون في الأمر المحظور.

ما هي التتعبيرات الأخرى عن قاعدة فتح الذرائع؟مع الأمثلة
أ. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ب. ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأموراً به.
ت. مقدمة الواجب.
· أمثلة لقاعدة فتح الذرائع.
أ. دفع المال إلى الكفار لافتداء الأسارى.
ب. دفع المال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة.
ت. إباحة النظر للخاطب والطبيب استثناءً من جملة النظر المحرم للمصلحة الراجحة..

· ما هي علاقة قاعدة فتح الذرائع باستشراف المستقبل؟
أن الشريعة قد راعت الذرائع ساذ وفتحا فسدَّت الذرائع المفضية إلى المحرم، وفتحت الذرائع المفضية إلى المأمور أو ما مصلحته راجحة، وكذلك استشراف المستقبل الهدف منه هو البحث عن مواطن المصلحة في المستقبل للمحافظة عليها، وعن مواطن المفسدة لمنعها وسد الطرق الموصلة إليها.

المراجــع
1- إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية.
2- أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، عالم ا لكتب.
3- تغير الأحكام في الفقه الإسلامي، د/ سها سليم مكداش، دار البشائر الإسلامية، ط1، 1428هـ.
4- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، أحمد بن إدريس القرافي، ت/ طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية.
5- الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية، دار الغد العربي.
6- لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار المعارف.
7- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم.
8- مقال بعنوان =قاعدة الذرائع+، للدكتور/ سعد بن مطر العتيبي، منشور في الإنترنت.


[1] [الفتاوى الكبرى المصرية 3/264]
[2] [الفتاوى المصرية 3/256]،
[3] [شرح تنقيح الفصول صـ(449)].
[4] (إعلام الموقعين 2/135)
[5] [الجواب الصحيح 2/53]
[6] [الفتاوى10/532-533)
[7] [الفتاوى10/532-533) [الفتاوى 22/190-191]
[8] [الفتاوى 29/70].
[9] [مقاصد الشريعة صـ (369)]
[10] [الفتاوى 29/45-46].
([11]) انظر: لسان العرب لابن منظور، (ذ ر ع)، (3/1498).
([12]) الفتاوى الكبرى لابن تيمية، (3/189).
([13]) شرح تنقيح الفصول للقرافي، (448)
([14]) الفروق للقرافي، (2/33).
([15]) سورة الجمعة، الآية: 9.
([16]) الفروق للقرافي، (2/33).
([17]) المرجع السابق، (2/33).
([18]) مجموع فتاوى ابن تيمية، (1/64).
([19]) المرجع السابق، (21/251)، وانظر (23/186)،(23/214).
([20]) إعلام الموقعين لابن القيم، (2/108).
([21]) سورة التوبة، الآية: 120.
([22]) رواه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء،(8/71)،(2699) .
([23]) سورة الجمعة، الآية: 9.
([24]) سورة التوبة، الآية: 41.
([25]) رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، (2605)، (16/130).
([26]) انظر: تغير الأحكام لسها مكداش، (362).
([27]) انظر: تغير الأحكام، لسها مكداش، (366).

ليست هناك تعليقات: