الثلاثاء، 27 يناير 2009

أصول التحقيق الجنائي
بسم الله الرحمن الرحيم
· هل نظام المرافعات هو أصل نظام الإجراءات الجزائية؟ في المسألة رأيان:
الأول: أن نظام المرافعات هو الأصل، وبالتالي فيحكم ما لم يرد فيه نص في نظام الإجراءات ولا يتعارض مع طبيعة الدعوى.وبه اخذ النظام السعودي والمصري
الثاني: أنه نظام مستقل بذاته وبالتالي لا نرجع لنظام المرافعات في حالة وجود إشكال لم ينص عليه في نظام الإجراءات.
· الإجراءات الجزائية لها ثلاث مراحل: الاستدلال، التحقيق الابتدائي، الادعاء والمحاكمة (التحقيق النهائي).
· مراحل التحقيق: البلاغ + الاستدلال + التحقيق الابتدائي + الادعاء (الاتهام) + المحاكمة (التحقيق النهائي).
التحقيق لغة: من الحق وهو نقيض الباطل.
اصطلاحاً: له معنى عام وخاص، العام: جميع إجراءات التحقيق من معاينة وتفتيش وقبض ونحو ذلك، والخاص: الاستجواب.
وأما التحقيق الجنائي فهو:(اتخاذ جميع الإجراءات والوسائل المشروعة التي توصل إلى كشف الحقيقة وظهورها)أو (الوسيلة التي يمكن عن طريقها التوصل إلى معرفة مرتكب الجريمة وظروف ارتكابها والمشتركين فيها).
الفرق بين إجراءات التحقيق الجنائي و إجراءات الاستدلال
المعيار
التحقيق الجنائي
الاستدلال
الغاية
معرفة مرتكب الجريمة بعينه
ليست لمعرفة المرتكب بعينه
الوقت
بعد فتح التحقيق
قبل فتح التحقيق
السلطة المختصة
أعضاء هيئة التحقيق
رجال الضبط الجنائي
تحريك الدعوى
يتم بها تحريك الدعوى
لا يتم بها تحريك الدعوى
الفرق بين التحقيق الجنائي و الاستدلال
التحقيق الجنائي
الاستدلال
لا يكون إلا بعد توجيه الاتهام لشخص بعينه
لا يستلزم توجيه الاتهام لشخص بعينه
سلطات التحقيق أوسع ويمكن أن يشمل التفتيش وغيره
لا يمس الحرية الشخصية ولا يكون بالقوة أو التفتيش أو التوقيف أو نحو ذلك
ما ينتج عنه أدلة قانونية تمكن من توجيه الاتهام
ما ينتج عنه قرائن وشبهات على التهمة لا يستند عليها فقط
الفرق بين التحقيق الجنائي و الادعاء العام
الادعاء العام: (ممارسة المدعي العام للدعوى الجنائية ومتابعتها حتى يفصل فيها بحكم نهائي).
التحقيق الجنائي
الادعاء العام
سابق لعمل الادعاء
لاحق على التحقيق
الغاية معرفة الجاني، وبالتالي فالمحقق حكم محايد
الغاية إدخال الدعوى للقضاء وبالتالي فالمدعي خصم للجاني
يمكن إسقاط التهمة وحفظ التحقيق عند عدم كفاية الأدلة
لا يمكن الدفاع عن المتهم أو إسقاط التهمة
لا يكون عنده علم سابق بل ينشأ شيئاً فشيئاً
تأتيه القضية جاهزة متكاملة
تعريف إجراءات المحاكمة:(مجموعة من الإجراءات تستهدف تمحيص أدلة الدعوى جميعاً، ما كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان منها في مصلحته، وتهدف إلى تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية بشأنها ثم الفصل في موضوع الدعوى إما بالإدانة عند توافر الأدلة الجازمة[1] بالإثبات أو البراءة إذا كانت الأدلة غير جازمة).
الفرق بين التحقيق وإجراءات المحاكمة
إجراءات المحاكمة
التحقيق
الغاية
تقييم الأدلة والحكم بالبراءة أو الإدانة
التنقيب عن الأدلة وجمعها ثم تقديمها للقضاء
السلطة
القاضي
المحقق
طرق العلم بوقوع الجريمة
أولاً: عن طريق المجني عليه أو وليه، فإن كانت أمام القضاء فهي دعوى وهي: (مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته) وإن كانت لولي الأمر أو من ينيبه فهي شكوى وهي: (الاستدعاء أو العريضة المقدمة من شخص أو أكثر لولي الأمر لمن فوضه بحكم وظيفته بتلقي الشكاوى ويدعي فيها الشاكي بارتكاب فعل يعد تعدياً على حق خاص أو عام[2] من المدعى عليه).
ثانياً: عن طريق أحد أفراد المجتمع غير المجني عليه أو وليه، فإن كانت أمام القضاء فهي دعوى حسبة وإن كانت أمام الجهات الأخرى فهي إخبارية وهي: (بلاغ يصل إلى السلطة المختصة منسوباً لشخص معلوم أو مجهول ينسب فيه لشخص أو أكثر ارتكاب فعل مخالف للشرع أو للنظام) أو بلاغ وهو: (نقل علم بوقوع حادث إلى السلطات المختصة كتابة أو شفاهة).
ثالثاً: عن طريق الجاني نفسه، وهذا يكون اعترافاً.
رابعاً: عن طريق ولي الأمر أو من ينيبه، وهذا قد يكون من قبل الجهات العامة وقد يكون من قبل القاضي نفسه، والجمهور منعوا من حكم القاضي بعلمه وأجازه الحنفية المتقدمون ومنعها المتأخرون لفساد الزمان.
تحقيق البلاغات
عند وصول البلاغ فعلى المحقق ما يلي:
1- الإسراع بالذهاب إلى محل الحادث ويتثبت في كيفية وقوعه وينظر إلى الظروف المحيطة به.
2- ضبط الآثار والعلامات التي تركها الجاني ويكلف من يتعقبه إذا كانت الجريمة حادثة الوقوع ويطوق المنطقة.
3- منع الناس من الاقتراب من موقع الحادث لئلا يتلاعب في مسرح الجريمة.
4- ضبط أقوال المصابين وخصوصاً من كانت إصابته خطيرة.
5- ضبط أقوال المستجوبين وإثبات ذلك وتحريره.
إبلاغ وزارة الداخلية
أوجبت وزارة الداخلية إبلاغها بوقوع الجرائم وذلك عن طريق:
1- أمراء المناطق: في القضايا الخطيرة كالقتل وغيرها، وأما الحوادث العادية فيعد بيان أسبوعي يرفع للشؤون الأمنية بالداخلية.
2- الأمن العام: بحيث يرفع تقرير يومي للوزير عن الحوادث.
· تعريف الاستدلال: (السعي لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة والتحري عنها والبحث عن فاعليها والإعداد للبدء في التحقيق أو المحاكمة مباشرة).



أولاً: المعاينة
المعاينة: لغة: من عاين الشيء أي رآه بعينه، واصطلاحاً:( إثبات حالة الأشخاص والأمكنة ذات الصلة بالحادث) أو (إثبات وصف مكان الحادث فور الانتقال إليه وحالة المجني عليه وحالة المتهم عقب ارتكاب الجريمة مباشرة ووصف كل ذلك وصفاً شاملاً ودقيقاً بالكتابة ويكون مقروناً بالمخططات والصور الشمسية ما أمكن).
التأصيل الشرعي لها
1- قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز: (فلما رأى قميصه ..).
2- قصة قتل الصحابيين لأبي جهل: (عاين سيفيهما وقال: كلاكما قتله).
3- قصة عويمر رضي الله عنه: (أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك).
4- تشابه قدمي زيد بن حارثة وابنه أسامة.
أصول إجراءات المعاينة
1- سرعة الانتقال لمكان الحادث.
2- الدقة والتأني وقوة الملاحظة.
3- الترتيب المنطقي في إجراء المعاينة.
4- المحافظة على مكان الجريمة محافظة تامة.
5- تحديد مكان الجريمة وعمل مخطط هندسي (كروكي)إن أمكن.
6- المعاينة في النهار إن أمكن.
7- أن تكون بحضور المتهم أو شهود الحادث.
8- تصوير مسرح الجريمة.
موضع المعاينة
تكون على: مكان الجريمة، جسد وملابس المجني عليه، المتهم، المضبوطات والآثار الموجودة في مسرح الجريمة.
مهام رجال الضبط الجنائي عند تلقي البلاغات
على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه:
1- أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم.
2- أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها وتدوين ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك.
3- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً.
4- يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها ، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال. وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.
رجال الضبط الجنائي
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم .
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3- ضباط الأمن العام ، وضباط المباحث العامة ، وضباط الجوازات ، وضباط الاستخبارات ، وضباط الدفاع المدني ، ومديري السجون والضباط فيها ، وضباط حرس الحدود ، وضباط قوات الأمن الخاصة ، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة ، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4- محافظي المحافظات و رؤساء المراكز.
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
ثانياً: التفتيش
تعريفه: في النظام (إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به ضبط جريمة وقعت بالفعل وتم نسبتها لشخص معين) والمختار انه (إجراء من إجراءات التحقيق، تقوم به سلطة حددها القانون، يستهدف البحث عن الأدلة المادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها في محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبه). والغاية منه البحث عن الأدلة المتعلقة بالجريمة.
أنواع التفتيش
التفتيش الخفي: الذي يكون دون علم الشخص محل التفتيش (التجسس)
التفتيش العلني : الذي يكون بعلم الشخص محل التفتيش
المـــــدى
وصول إلى أدلة أكثر لعدم علم الشخص محل التفتيش
الوصول إلى أدلة أقل لكون الشخص أكثر حرصاً واحتياطاً
السلطة
رجال المباحث
الشرطة غالباً
حالات التفتيش
الحالة الأولى: التفتيش في حالة التلبس
تعريف التلبس: (كشف الجريمة أثناء ارتكابها بفترة وجيزة وفق ما ينص عليه النظام)فان قبض على الجاني أثناء الجرم فهو تلبس حقيقي وان كان بعده بفترة وجيزة فهو تلبس حكمي.
صور التلبس بالجريمة
1- كشف الجريمة حال ارتكابها.
2- كشف الجريمة عقب ارتكابها بوقت قريب كما لو رأى آثار الجريمة.
3- إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.
4- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة ، أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
شروط التلبس بالجريمة
1- كشفها من قبل رجال الضبط الجنائي.
2- أن يكون كشفها بطريق مشروع.
س/ هل يجوز التفتيش حال التلبس؟ ومن المختص؟ وهل يجوز لغيرهم ذلك؟
نعم والمستند النظامي لذلك أن النظام أجاز التفتيش في كل حالة يجوز فيها القبض. والسلطة المختصة هم رجال الضبط الجنائي. ولا يجوز لغيرهم من رجال السلطة العامة أو الشخص العادي التفتيش .
الحالة الثانية: التفتيش في غير حالات التلبس
يجوز في حالتين:
1- عند وجود أمارات قوية أن التفتيش سيفيد في كشف الحقيقة (وهي سلطة تقديرية للمحقق تحت رقابة القضاء ويجري التفتيش المحقق أو رجال الضبط الجنائي في حالة).
2- في حالات جواز القبض يجوز التفتيش.
الحالة الثالثة: التفتيش في حالة الرضا
يجوز ذلك حتى لغير رجل الضبط الجنائي ولا يحتاج إلى أمر من السلطة وله شروط:
1- أن يصدر ممن يملك الحق في إصداره
2- ان يكون من كامل الأهلية.
3- أن يكون الرضا صريحاً
4- الا يكون مبني على رهبة أوخوفاً.
5- أن يثبت ذلك كتابة.
6- أن يعلم الشخص أن له الحق في رفض التفتيش.
7- أن يكون الرضا سابقاً للتفتيش لا لاحقاً له.
ما المستند النظامي لذلك؟
ليس هناك مستند صريح غير أنه جاء في المرشد: (يجوز لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها .. في حالة الرضا) وإذا جاز المسكن جاز ما دونه. والمختص هم رجال الضبط الجنائي.
أنواع التفتيش العلني:
الأول: تفتيش الأشخاص:
(ويكون بأمر مسبب من المحقق حيث ان للشخص حرمة تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة)
حكم تفتيش الأشخاص في الفقه:
قسم الفقهاء المتهمين إلى ثلاثة أنواع:
1. المعروف بالتقوى: فلا يجوز تفتيشه.
2. مجهول الحال: فيجوز تفتيشه والتحقيق معه وحبسه إلا أنه لا يجوز ضربه.
3. المشهور بالفسق: فهذا يجوز التحقيق معه وتفتيشه وحبسه، بل ضربه في الجرائم الكبيرة كما قال به بعض العلماء.
ما الذي يشمله تفتيش الأشخاص؟
يشمل الجسد داخله وخارجه حتى الأماكن الخاصة على الراجح، ويقوم بتفتيش الأماكن الخاصة شخص مختص كالطبيب على خلاف في ذلك والصواب لا يشترط لقصة حاطب.
أدلة جواز تفتيش الأشخاص:
1- تفتيش ظعينة حاطب رضي الله عنه: (لنجردنك).
2- ما جاء فيمن اتهم بأم ولد النبي فارسل علي لقتله فوجه مجبوبا فتركه.
3- الكشف عن من أنبت في قصة قتل بني قريظة.
تفتيش المرأة:
لا يجوز تفتيش جسدها وما يتصل به إلا عن طريق أنثى بعيداً عن أعين الرجال، وأما أمتعتها المنفصلة فيجوز تفتيشها من قبل الرجال، وإن رمت ما يراد الحصول عليه فلا يتم تفتيشها إلا إن كان هناك شيء لم يظهر. ولا يشترط وجود محرم، وأما دخول المساكن التي لا يوجد بها إلا نساء فلا يجوز دخولها إلا مع نساء.
تفتيش الملابس:
تشمل الملابس الداخلية والخارجية ويشمل ذلك الحزام الذي على بطنه والحقيبة التي على ظهره.
تفتيش الأمتعة والمنقولات:
أجاز النظام تفتيش الشخص وما معه من أمتعة ومنقولات متصلة به، ويستثنى ما إذا كانت منفصلة عنه فأحكامها كالتالي:
1- لو كانت الأمتعة في مكان عام جاز تفتيشها.
2- إذا ألقاها باختياره جاز تفتيشها وإن كان خوفاً فلا يجوز.
3- إذا كانت من توابع المنـزل فلا تفتش إلا وفقاً لأحكام تفتيش المساكن.
أدلة جواز تفتيش الأمتعة
1- قصة ظعينة حاطب حيث فتشوا رحلها (فابتغيناه في رحلها).
2- قصة يوسف عليه السلام (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه).
إجراءات تفتيش الأشخاص
هناك ثلاث أنواع من الإجراءات
أ‌- الإجراءات السابقة
1- وجود إذن مسبب من المحقق، وللمحقق الاكتفاء بمحضر الضبط.
2- تعيين محل التفتيش وإباحته فلا بد من تعيين الشخص محل التفتيش من حيث اسمه وعمره ومحل سكنه ونحو ذلك.
3- الإعداد للتفتيش بالتخطيط والعدد الكافي والمرأة الأمينة معهم والسرية التامة وتطويق المكان والمنع من الدخول والخروج.
ب –إجراءات مصاحبة:
1- الهدوء والحكمة.
2- الدخول من المكان المخصص باستئذان.
3- إبراز إذن التفتيش.
4- الدقة والروية وعدم أذية الآخرين.
5- تمكين الشخص المراد تفتيشه من طلب حضور شخص معين كمحامٍ ونحوه.
ج - إجراءات لاحقة:
1- ضبط الأشياء التي أسفر عنها التحقيق ووضع اليد عليها إلا ما كان من مراسلات بين المتهم ومحاميه فلا يجوز.
2- ضبط ما يؤيد براءة المتهم وفقاً لطلبه وفي حالة رفض المحقق فلا بد أن يقيده مسبباً الرفض.
3- ضبط الأشياء التي تعد جريمة بحد ذاتها ولو كانت لا علاقة لها بالجريمة كالمخدرات والأسلحة وغيرها.
4- تحريز ما أسفر عنه التفتيش عن طريق وضعها في حرز مغلق وربطها والختم عليها وكتابة التاريخ والموضوع. ولا يجوز فض الأختام الموضوعة وفقاً لذلك إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء.
5- كتابة المحضر وهو (المحرر الرسمي الذي يتضمن الوقائع والإجراءات التي يقوم بها المحقق أثناء التفتيش والأشياء التي تتعلق بالجريمة) ويجب أن يشمل المحضر المكتوب بالعربية على الآتي:
· اسم المفتش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته.
· نص الإذن الصادر بالتفتيش أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
· أسماء من حضروا التفتيش وتوقيعاتهم.
· وصف الأشياء المضبوطة وصفاً دقيقاً.
· إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة.
6- السرية.
جزاء الإخلال بإجراءات التفتيش:
أولاً: المساءلة: ويبنى عليها المسؤولية المدنية والتعويض.
ثانياً: البطلان وهو قسمان:
الأول: بطلان موضوعي: لا يمكن تصحيحه وهو ما خالف الشريعة أو النظام أو ما كان راجعاً إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً.
الثاني: بطلان إجرائي: وهو نوعان:
1- ما يمكن تصحيحه فيصحح.
2- ما كان جوهرياً ولا يمكن تصحيحه فيبطل الإجراء ويبطل ما بني عليه من اجراءات.
تفتيش المركبات: وتشمل جميع وسائل النقل، وتفتيشها نوعان:
تفتيش إداري: والمراد به التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح والتعليمات في تلك المركبات وإن لم يكن هناك جريمة.
تفتيش جنائي: وهو محل كلامنا هنا، والمراد به تفتيشها بناء على جريمة حصلت.
هل يخضع تفتيش المركبات لتفتيش الأشخاص أم المساكن؟
تفتيش المركبات يلحق بتفتيش الأشخاص، إلا إن كانت داخل المسكن فتأخذ حكم تفتيش المساكن.
تفتيش الأماكن: الأماكن العامة: كالحدائق وغيرها فلا تحتاج إلى إذن دون المساس بحرمة مرتاديها.
الأسواق والمتاجر والمعارض والمكاتب: إذا كانت مفتوحة للعامة فإنها تأخذ حكم تفتيش الأشخاص في حالة كونها مفتوحة، وتلحق بالمساكن في حالة كونها مغلقة أو في حالة كونها ليس مفتوحة للعامة.
دليل تفتيش الأماكن: قصة البحث عن مسك حيي بن أخطب، وكذلك قصة إدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام.
الثاني: تفتيش المساكن
متى يجوز الدخول دون التفتيش؟
1- في حالة تعقب متهم للقبض عليه.
2- الدخول لتنفيذ أمر القبض لأنه عمل مادي لتنفيذ أمر قانوني سواء كان بيت المتهم أو غيره.
3- الدخول للحالات الطارئة: كوجود استغاثة من أصحاب المنـزل، حالات الكوارث، إذا وقعت جريمة وطلب صاحب المسكن الدخول.
حالات تفتيش المساكن
أولاً: التفتيش بناء على أمر السلطة المختصة (هيئة التحقيق):
ويعمل به مرة واحدة فقط ويجدد إن انتهت مدته، ويجوز أن يقوم به المحقق أو يندب غيره.
شروط أمر التفتيش:
1- أن يكون مكتوباً.
2- أن يكون صادراً من مختص (رئيس الفرع أو الدائرة في المحافظات).
3- استكمال البيانات المطلوبة: الأسباب، تعيين ما يراد تفتيشه، تاريخ التفتيش ونحو ذلك.
4- تحديد وقت معين للإذن بالتفتيش (7 أيام وفقاً لمشروع اللائحة).
5- أن تسبقه دلائل وأمارات كافية وأهمها وقوع جريمة بالطبع.
ثانياً: التفتيش دون أمر السلطة المختصة (هيئة التحقيق):
وله حالات:
الأولى: التفتيش في حالات التلبس.
الثانية:تعقب متهم للقبض عليه
الثالثة: التفتيش في حالة الرضا .
شروط تفتيش المسكن
الشروط الموضوعية لتفتيش المسكن
الشروط الشكلية
أولاً: سبب التفتيش: ويشترط فيه:
1- التحقق من وقوع جريمة فعلياً.
2- وجود قرائن قوية لاتهام شخص معين.
3- تحقق مصلحة من التحقيق.
4- ألا توجد وسيلة أخرى غير التفتيش في الكشف عن الجريمة.
1- تسبيب أمر التفتيش.
2- الحضور الضروري لصاحب المنـزل، من ينيبه، أحد أفراد أسرته، أو العمدة وشاهدين، فإن تعذر فيثبت ذلك في المحضر ويتم التفتيش (للعثور على أدلة نمت عليها حركاته/ مواجهته بالمضبوطات/زيادة الثقة بعدم المساس بحرماته/ التأكد أن الأدلة وجدت في المسكن نفسه/ لئلا يتهم السلطات بتلفيق الأدلة).
3- القيود الزمنية: لا تفتيش إلا النهار إلا في حالتين: امتداد التفتيش النهاري لليل أو في حالة التلبس.
4- محضر التفتيش: ويجب أن يتضمن: اسم المفتش .. وقد سبق ذكرها. وبدون كشط أو تعديل وإذا كان هناك شيء منها فيوقع بجانبه.
5- عدم تجاوز الغرض من التفتيش فعند ضبط ما يراد البحث عنه فيكف عن البحث.
ثانياً: محل التفتيش: ويشترط فيه:
1- أن يكون موضعه محدداً.
2- ألا يتمتع المسكن بالحصانة.
ثالثاً: الاختصاص في التفتيش: ويقصد به أن يصدر من سلطة مختصة وهي هيئة التحقيق، والاختصاص نوعي ومكاني وزماني.


ثالثاً: القبض بلغ
تعريفه: (السيطرة على المتهم لاتخاذ إجراءات نظامية حياله).
فوائد القبض
1- المحافظة على أدلة الجريمة وعدم العبث بها.
2- عدم هروب المقبوض عليه.
3- عدم التأثير على الشهود.
4- تمهيداً لاستجوابه.
مدة القبض
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المقبوض عليه وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله إلى المحقق خلال 24 ساعة، ويقوم المحقق بالاستجواب خلال 24 ساعة فإما أن يسجنه أو يطلقه.
خصائص القبض
1- إنه إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، فيه مساس بالحريات ويشترط فيه:
· وقوع جريمة فعلاً.
· وجود قرائن وأدلة كافية لاتهام الشخص بارتكاب الجريمة أو الاشتراك فيها.
· أن يقوم به الشخص المختص وهو المحقق في جميع الحالات ورجل الضبط الجنائي في حالة التلبس أو الندب، والمحكمة المختصة قبضاً وإفراجاً حتى لو كانت قد أصدرت حكماً بعدم الاختصاص، والرجل العادي كما يستنبط من النظام دون تصريح في الجرائم الكبيرة.
2- أنه إجراء مقيد للحرية، لذا لا يجوز له أن يقاوم القبض ويمكن استخدام القوة عند الحاجة.
3- أنه إجراء وقتي، فالأصل براءته ويبقى مستصحباً حتى تثبت إدانته بحكم نهائي من السلطة القضائية.
الفرق بين القبض والإجراءات المشابهة
أولاً: الفرق بين القبض والاستيقاف
القبض
الاستيقاف
هو: السيطرة على المتهم لاتخاذ إجراءات نظامية حياله
هو: طلب رجل السلطة العامة وقوف شخص يوجد في حالة تدعو إلى الريبة والشك لاستجلاء حقيقة أمره.
من إجراءات التحقيق يقوم به المحقق
من إجراءات الضبط الإداري يقوم به رجل السلطة العامة
يكون بأمر أو في حالة التلبس بالجريمة غالباً مع وجود أدلة وقرائن كافية.
يكفي الاشتباه ولو بدون تلبس.
يجوز تفتيش المقبوض عليه
لا يجوز تفتيشه.
تقييد لحرية الشخص واعتداء على حريته مدة من الزمن
ليس فيه اعتداء بل هو إجراء مؤقت
يمكن استخدام القوة حال الحاجة
لا يمكن استخدام القوة
ما مستند الاستيقاف النظامي؟ جاء في مشروع اللائحة أنه: (لرجل السلطة العامة استيقاف كل شخص يدعو إلى الاشتباه في أمره ولا يعد هذا قبضاً)+لائحة اصول الاستيقاف(لرجل السلطة العامة استيقاف كل شخص تدعوا حالته الى الاشتباه بامره).
ثانياً:الفرق بين القبض والتوقيف
القبض
التوقيف (الحبس الاحتياطي)
هو:السيطرة على المتهم لاتخاذ إجراءات نظامية حياله
هو: سلب حرية المتهم مدة معينة وإيداعه السجن على ذمة التحقيق الابتدائي أو النهائي بالشروط والقيود التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية.
أوجه الاتفاق:
1- كلاهما من إجراءات التحقيق 2- كلاهما فيه سلب لحرية المتهم 3- كل منهما من أجل جريمة وقعت فعلاً.
أوجه الاختلاف:
يقوم به رجل الضبط الجنائي
يقوم به المحقق فقط
لا تزيد مدته على 48 ساعة (للمحقق ورجل الضبط جميعاً)
يمكن أن يستمر إلى 6 أشهر (وأكثر إن كان بأمر المحكمة)
لا يشترط أن يسبقه استجواب
يشترط أن يسبقه استجواب
حالات القبض أوسع فقد يكون بلا جريمة
لا يكون إلا بجريمة
يمكن استخدام القوة حال الحاجة
لا يمكن استخدام القوة




ثالثاً:الفرق بين القبض والحجز التحفظي
القبض
التحفظ (الحجز التحفظي)
السيطرة على المتهم لاتخاذ إجراءات نظامية حياله
إجراء وقتي يقصد به حمل الشخص على المكث في مكان معين أو الانتقال إلى مكان معين لفترة قصيرة تمهيداً لاتخاذ إجراء معين.
إجراء من إجراءات التحقيق
إجراء من إجراءات الاستدلال
يجوز التفتيش
لا يجوز إلا وقائياً
فيه مساس بحرية الفرد
ليس فيه مساس
يختص بالمتهم دون غيره
قد يشمل المتهم وغيره من الحضور
حالات القبض
الحالة
المختص
الأولى: في حالة التلبس مع وجود أدلة كافية ووجود المتهم في محل الجريمة
المحقق ورجل الضبط
الثانية: في حالة التلبس ولم يكن في محل الجريمة أو قريباً منه، ويصدر أمر بالضبط
المحقق ورجل الضبط
الثالثة: إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك، لكن لا بد من مذكرة بالقبض
المحقق
الرابعة: إذا لم يحضر المتهم بعد طلب حضوره من غير عذر مقبول، ولكن لا بد من مذكرة بالقبض
المحقق
الخامسة: إذا امتنع المتهم عن الحضور طوعاً، ولكن لا بد من مذكرة بالقبض
المحقق
السادسة: إذا خيف هروب المتهم، ولكن لا بد من مذكرة بالقبض
المحقق
السابعة: إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف ولم يعين مكاناً مقبولاً، ولا بد من مذكرة
المحقق
الثامنة: إذا أخل بما شرط عليه
المحقق
التاسعة: إذا قويت الأدلة ضده.
المحقق
العاشرة: إذا وجدت ظروف تستدعي هذا الإجراء
المحقق

البيانات الواجب توفرها في أمر الحضور
اسم الشخص المطلوب رباعياً، جنسيته، مهنته، محل إقامته، تاريخ الأمر، ساعة الحضور وتاريخه، اسم المحقق، التوقيع، الختم الرسمي.
البيانات الواجب توفرها في أمر القبض والإحضار:
اسم الشخص المطلوب رباعياً، جنسيته، مهنته، محل إقامته، تاريخ الأمر، ساعة الحضور وتاريخه، اسم المحقق، التوقيع، الختم الرسمي، تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم و إحضاره إذا رفض الحضور طوعاً.
البيانات الواجب توفرها في أمر التوقيف:
اسم الشخص المطلوب رباعياً، جنسيته، مهنته، محل إقامته، تاريخ الأمر، ساعة الحضور وتاريخه، اسم المحقق، التوقيع، الختم الرسمي، تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم و إحضاره إذا رفض الحضور طوعاً، تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة ومستندها.

القبض في الفقه الإسلامي
1- قصة المرأة التي وقع عليها رجل وهرب ثم تبعه رجل ظنته الفاعل فقبض عليه ثم اعترف صاحبها.
2- قصة الخربة حيث وجد شخص مقتول ورجل بيده سكين فلما أرادوا قتله اعترف القاتل الحقيقي.
3- قصة المرأة في قصة حاطب رضي الله عنه حيث ورد أنهم عادوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
4- قصة العرنيين فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بطلبهم.
5- اليهودي الذي قتل الجارية حيث قبض عليه.
شروط الندب
1- أن يصدر من المحقق المختص نوعاً ومكاناً.
2- أن يكون المندوب أحد رجال الضبط الجنائي المختصين نوعاً ومكاناً.
3- التعيين في الندب بحيث ينص على الإجراءات المرادة ولا يجوز الندب في جميع أعمال التحقيق.
4- ألا يكون الشيء المندوب فيه ممنوعاً نظاماً كالاستجواب والتوقيف.
5- كتابة أمر الندب واسم المندوب وتبليغه له.
آثار الإخلال بإجراءات القبض
البطلان وهو نوعان:
الأول: بطلان موضوعي: لا يمكن تصحيحه وهو ما خالف الشريعة أو النظام أو ما كان راجعاً إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً.
الثاني: بطلان إجرائي: وهو نوعان:
1- ما يمكن تصحيحه فيصحح.
2- ما كان جوهرياً ولا يمكن تصحيحه فيبطل الإجراء ويبطل ما بني عليه، وأما ما قبله من إجراءات فلا تبطل، وما بعده من إجراءات لم تبن عليه فلا تبطل كذلك.

ضمانات المتهم في مرحلة القبض:
1- أن القبض لا يكون بموجب أحكام النظام والأصل عدم تقييد التصرفات.
2- أن يكون القبض من قبل السلطة المختصة.
3- أن يكون القبض لمدة محددة (24 ساعة لرجل الضبط تبدأ من القبض، و24 ساعة للمحقق تبدأ من عرضه عليه).
4- معاملته بما يحفظ كرامته وعدم إيذائه نفسياً أو جسدياً أو معنوياً.
5- إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض.
6- يجب على المحقق أن يستجوب المقبوض عليه فوراً .
7- له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه بواقعة القبض.
8- عدم تنفيذ أمر القبض بعد مضي 3 أشهر من صدورها.
9- أن ينفذ القبض عليه في دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً.
رابعاً: الاستجواب
التعريف المختار: (مناقشة المتهم مناقشة مفصلة ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المساهمين أو الشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيها). وما تحته خط هو خصائص الاستجواب.
أنواعه:
حقيقي: وهو توجيه التهمة إلى المتهم ومناقشته فيها ودعوته للرد عليها.
حكمي: وهو المواجهة عند البعض سواء كانت مواجهة شخصية بالمتهمين والشهود أو مواجهته بأقوالهم دون حضورهم.
شروط الاستجواب:
1- تولي الاستجواب من له صلاحيته وهو المحقق.
2- عدم جواز الندب فيه، ويجوز استجواب رجل الضبط الجنائي للمتهم إذا خاف فوات الوقت بشرطين:
· إذا كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له.
· إذا كان ذلك لازماً في كشف الحقيقة.
3- أن لا يحصل تأثير على إرادة المتهم في إبداء أقواله، فلا يجوز التهديد أو الضرب أو التعذيب أو استخدام أي وسائل أخرى مؤثرة.
4- أن يكون استجوابه بتناول الأدلة القائمة ضده كل واحد على حدة.
5- تدوين البيانات الشخصية للمتهم وتدوين أقواله ودفوعه، ويجب أن يأخذ توقيعه أو بصمته أو يثبت ذلك في المحضر عند امتناعه، لئلا تزور أقواله ولئلا يتهم السلطات.
6- أن يكون بحضور محرم المتهمة، ولا يلزم أن يمكّن من سماع الأقوال.

الفرق بينه وبين ما يشتبه به:
أولاً:
الاستجواب
المساءلة
مناقشة المتهم مناقشة مفصلة ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المساهمين أو الشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيه
إحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومطالبته بالرد عليها دون الخوض في مناقشة تفصيلية في تلك التهمة
الدخول في المناقشات التفصيلية فيما يتعلق بالتهمة والأدلة
مجرد سؤال دون خوض في التفاصيل
إجراءات التحقيق
إجراءات الاستدلال
من سلطات المحقق ولا يجوز الندب فيه
من سلطات رجل الضبط الجنائي
يجب أن يكون مكتوباً
لا تشترط الكتابة
ثانياً:
الاستجواب
المواجهة
مناقشة المتهم مناقشة مفصلة ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المساهمين أو الشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيه
مواجهة المتهم بالأدلة أو بغيره من المساهمين أو الشهود
أوجه الاتفاق:
1- كلاهما من إجراءات التحقيق 2- كلاهما من سلطة المحقق 3- كلاهما يشتمل الحوار والمناقشة.
4- كلاهما ينطوي على التأثير على المتهم 5- كلاهما وسيلة دفاع أواتهام فإما أن يقر بالتهمة أو ينفيها أو لا يستطيع.
أوجه الاختلاف:
يشمل جميع الأدلة إثباتاً أو نفياً
تقتصر غالباً على جزئية من جزئيات التحقيق
يكون في المرحلة الأولية للتحقيق
يكون في مرحلة بعد الاستجواب للتأكد من أقوال المتهم
ليس فيها ضغط نفسي كبير على المتهم
فيها ضغط كبير على المتهم مما يجعله يدلي بأقوال قد تطابق أقواله أو قد تناقضها.
الاستجواب واجب على المحقق
المواجهة ليست واجبة (إضافة الزميل سعود الرومي)
تأصيل الاستجواب:
1- قصة يوسف عليه السلام، حيث حقق العزيز في الأمر، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا.
2- قصة إقامة الحد على ماعز حيث راجعه النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين جنونه أو سكره إن كان ثَمَّ.
3- قصة العسيف، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيساً أن يغدو إلى امرأة الرجل فإن اعترفت فليرجمها فاعترفت فرجمها.
4- سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب عن سبب فعله وإرسال الكتاب لقريش ولم يكتف باعتراف المرأة.
5- قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية حيث جاء: (فلم يزل به حتى أقرَّ).
6- المرأة التي اعترفت بالزنا فأراد عمر رضي الله عنه رجمها فسألها علي فذكرت قصتها وتبين أنها مكرهة.
7- قصة الرجل الذي قتل في السفر، ففرقهم عليّ وضارب بين أقوالهم حتى أقرَّ أحدهم وقال: (والله ما رضيت ما فعلوا يا أمير المؤمنين).
استخدام القوة والإكراه والتعذيب في الفقه الإسلامي:
اتفق العلماء على عدم جواز تعذيبه بما يحرم.
اتفق العلماء على عدم جواز مس المبرز بالعدالة بالعذاب وكذلك مجهول الحال.
اختلف العلماء في المشهور بالفجور والمعروف بارتكاب الجرائم على قولين:
الأول: جواز ذلك وهو قول الجمهور.
أدلتهم:
1- قصة مَسْك حيي بن أخطب ومس الزبير لعمه بشيء من العذاب حتى دلهم على مكانه.
2- قصة الجارية التي قتلها اليهودي حيث لم يزل به حتى أقر. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: (والظاهر أنه لم تقم عليه بينة ولا أقر اختيارا منه بالقتل وإنما هدد أو ضرب فأقر).
3- قصة ظعينة حاطب حيث هددوها بتجريد ملابسها إن لم تخبرهم عن موضع الكتاب.
الثاني:منع ذلك وهو قول بعض الحنفية والظاهرية.
أدلتهم:
1- أن هذا إكراه يبطل به الاعتراف لقوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فقد جعل الله الإكراه مسقطاً للحكم، ويرد عليهم بأن هذا خارج محل النـزاع فإنه كلامنا عن من اشتهر بالفجور، كما أن هذه حق لله.
2- قوله النبي صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
3- قوله النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كنت راجماً أحد بغير بينة لرجمت هذه) حيث لم يعذبها لتقر بفعلها مع وجود القرائن. ويرد عليهم بأن هذه فيها حكم شرعي واضح يقطع النـزاع وهو اللعان.
والراجح هو الأقول الأول، وإن كان النظام السعودي منع ذلك مطلقاً كما في المواد 2، 35، 102.
أسلوب الوعد والإغراء:
إذا اعترف المتهم بناء على الوعد والإغراء فهل يعتد به؟
يقال: إن كان يستطيع المحقق إيفاء وعده فيجوز وعده، وإن كان لا يستطيع فيحرم.
وأما نظاماً فإن ذلك ممنوع لأن هذا في تأثير على إرادة المتهم وقد منع النظام ذلك في مادته 102.
جزاء الإخلال: كما سبق ذكره من البطلان بتفاصيله.
خامساً: التوقيف
(التوقيف الاحتياطي، الحبس الاحتياطي، السجن الاحتياطي في أنظمة أخرى)
التعريف المختار: (سلب حرية المتهم مدة معينة وإيداعه السجن على ذمة التحقيق الابتدائي أو النهائي بالشروط والقيود التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية).
وهو مشروع بنص المادة 113 (.. فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه ..)

أهداف التوقيف:
1- ضمان سلامة التحقيق.
2- عدم التأثير على المتهمين الآخرين أو الشهود أو أدلة الجريمة.
3- مصلحة المتهم فقد يكون مستهدفاً.
4- المحافظة على أمن المجتمع لئلا يرتكب جرائم أخرى.
5- ضمان تنفيذ العقوبة.

مشروعيته فقهاً:
اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
الأول: جواز ذلك مطلقاً سواء في الحدود أو التعازير أو الأموال وهو قول الجمهور.
أدلتهم:
1- قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق ..) حيث أمر بالتثبت وهذا لا يحصل بالحبس غالباً.
2- قوله تعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة ..) فهنا مشروعية التوقيف.
3- قوله تعالى: (فأمسكوهن في البيوت ..) فمن لم يعرف حكم الشرع فيه فيحبس حتى يتبين الحكم.
4- عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة (وهو العمدة) والرد: أنه ضعيف، والجواب: أنه صحيح وقد صححه الإمام أحمد وابن المديني.
5- حديث الغفاريين اللذين اتهما بسرقة بعيرين من الغطفانيين فحبس النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما وأمر الآخر بالبحث عن البعيرين حتى وجدهما. والرد: أنه مرسل، والجواب: أنه يؤيده حديث بهز وهو صحيح.
6- الإجماع كما ذكر ابن تيمية: (أن يكون المتهم معروفا بالفجور، مثل المتهم بالسرقة إذا كان معروفا بها قبل ذلك، والمتهم بقطع طريق إذا كان معروفا به، والمتهم بالقتل، أو كان أحد هؤلاء معروفًا بما يقتضي ذلك‏.‏ فإذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور أولى، وما علمت أحدًا من أئمة المسلمين المتبعين من قال‏:‏ إن المدعي عليه في جميع هذه الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة الأمور، فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من الأئمة، ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع، فهـو غالط غلطًا فاحشًا مخالفًا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة).

الثاني: جواز ذلك في الحدود والقصاص دون التعازير أو الأموال وهو قول جمهور الحنفية.
أدلتهم:
1- أن أقصى ما يمكن أن يعاقب به في التعازير والأموال هو الحبس فلذا لا يجوز حبسها فيها تهمة، وأما الحدود والقصاص فيجوز الحبس لأن العقوبة أقصى من الحبس.


الثالث: منع ذلك مطلقاً وهو قول أبي يوسف الحنفية، وبعض الشافعية، ووجه عند الحنابلة ورأي ابن حزم:
أدلتهم:
1- قوله تعالى: (وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً).
2- قوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) والشاهد منه ومن الذي قبله أن الحبس في التهمة قائم على الظن ولا يجوز ذلك. والرد: أن الحبس قائم على غالب الظن لا مجرده وذلك معتبر في الشريعة وهل شهادة الشهود إلا ظن غالب؟
3- قوله صلى الله عليه وسلم: (ادرؤوا الحدود بالشبهات) والظن شبهة. والرد: أننا لا نحبسه حتى يغلب على الظن اتهامه بالجريمة ولا نحبسه للحد حتى يقال بدرئه.
4- أنه كان هناك منافقون ولم يسجنهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن جريمتهم الكفر. والرد: أن هذه مسألة عقدية ونحن نتعامل بما ظهر منهم وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لمصلحة أعلى وسداً للذريعة حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه.
5- أن الأصل براءة الذمة. والرد: أن هذا صحيح ولكننا أوقفناه لاستبيان حاله وليس حكماً عليه.

شروط التوقيف (الحبس الاحتياطي):
أولاً: الشروط الموضوعية:
1- أن يكون التوقيف في الجرائم الكبيرة (المحددة بالقرار رقم 1900 بتاريخ 9/7/1428هـ)، وهي:
· الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
· القتل العمد أو شبه العمد.
· جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة.
· قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر، أو تزييف أو تقليد النقود، أو التزوير، أو الرشوة، أو انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال والمعاقب على أي منها نظاماً بسجن يزيد عن سنتين.
· سرقة السيارات.
· القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
· ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها، أو حيازتها.
· اختلاس الأموال الحكومية، أو أموال الشركات المساهمة، أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس.
· الاعتداء عمداً على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منها، أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها عن خمسة عشر يوماً، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
· الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
· الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
· استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به.
· انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
· انتهاك الأعراض بالتصوير و النشر أو التهديد بالنشر.
2- وجود المصلحة المقتضية للتوقيف أو تعذر استجواب المتهم وجوباً أو في حالة كون الجريمة ليست من الجرائم الكبيرة وتعذر استجواب المتهم + إذا كانت ليست كبيرة ورأى المحقق مصلحة معلنة في حبسه جوازاً.
3- هناك شرط متعلقة بالمتهم: فهناك حالات يقبض فيها على المتهم كما جاء في لائحة أصول الاستيقاف وهي:
· إذا قبض عليه متلبساً.
· إذا أقر واعترف بإرادته بارتكابه الجريمة.
· إذا لم يكن له محل ثابت أو مكان إقامة دائم.
· إذا كان بقاؤه يشكل خطراً على حياته أو حياة المجتمع.
· إذا توافرات دلائل ترجح إدانته.
· توافر الأهلية الإجرامية في المتهم وهي 15 سنة فما فوق ويودع في دور التوقيف المخصصة، وإن كان فوق 11 سنة و أقل من 15 يوقف في دور التوقيف المخصصة بهذه المرحلة العمرية، وأقل من 11 سنة فلا يوقف.
4- أن يسبق التوقيف استجواب، باستثناء المتهم الهارب فإنه يمكن توقيفه قبل استجوابه.
5- التقيد بمدة التوقيف المحددة نظاماً: وهي 5 أيام للمحقق ابتداء من تاريخ القبض + 40 يوماً بناء على أمر رئيس الدائرة أو فرع الهيئة متصلة أو متقطعة تجدد كلما انتهت + 6 أشهر بناء على أمر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لا تزيد كل فترة عن 30 يوماً تجدد عند انتهائها، وللمحكمة أن تحكم بتوقيفه مدة أطول.
6- أن يكون أمر الحبس صادراً من السلطة المختصة وهم: المحقق، رئيس الدائرة أو الفرع، رئيس هيئة التحقيق، المحكمة.

ثانياً: الشروط الشكلية:
1- تسبيب الأمر الصادر بالتوقيف: يشمل اسم من يقوم بالتوقيف، ووظيفته، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف.
2- أن يكون التوقيف في دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً.
3- تحرير بيانات المحقق والتهمة والتهمة.

الإفراج المؤقت الوجوبي:
يقصد بالوجوبي ما ليس لهيئة التحقيق سلطة في تقديره بل يجب بقوة النظام، وذلك في الحالات التالية:
1- إذا صدر من الهيئة أن لا وجه لإقامة الدعوى.
2- إذا أصدر أمر بحفظ الدعوى.
3- إذا وجد أن الأدلة غير كافية.
4- إذا كانت الجريمة ليست من الجرائم الكبيرة.
5- إذا انتهت مدة التوقيف دون وجود سبب لتمديدها.
6- إذا بلغت مدة التوقيف ستة أشهر وجب إحالتها للمحكمة أو الإفراج عنه.
7- إذا زادت مدة التوقيف عن مدة السجن في الجرائم مقننة العقوبة كالرشوة ونحوها.
8- إذا صدر حكم قضائي برد الدعوى أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو لم يكن الحكم نهائياً أو صدر ببراءة الموقوف أو بعدم مسؤوليته أو إدانته.
الإفراج المؤقت الجوازي:
وهو ما كان خاضعاً للسلطة التقديرية لهيئة التحقيق وبشرطين: تعيين المتهم محلاً له يوافق عليه المحقق وأن يتعهد بالحضور متى ما طلب منه ذلك، وحالات الإفراج المؤقت الجوازي كالتالي:
1- إذا وجد أن لا ضرر على التحقيق في إخلاء سبيله.
2- إذا تبين أنه لا يخشى هروبه أو اختفاؤه.
3- إذا تبين أن توقيفه لا مسوغ له ولا مبرر كما لو ضعفت الأدلة.

إعادة التوقيف:
أجاز النظام إعادة توقيف المتهم المفرج عنه مؤقتاً:
1) في حالة وجود أدلة تدعو إلى توقيفه 2) أو إخلاله بما شرط عليه 3) أو في حالة وجود ظروف تستدعي ذلك، وهي داخلة تحت السلطة التقديرية للمحقق غير أن الأمر بإعادة التوقيف يجب أن يكون مسبباً على الراجح لأن النظام عدد حالات إعادة التوقيف فيجب اتخاذها أسباباً عند إصدار أمر إعادة التوقيف. كما أن أمر إعادة التوقيف يشمل الوجوبي والجوازي.
هل تنشأ مدة جديدة أم يبنى على المدة الأولى في التوقيف؟
الصحيح أن المدة الجديدة تبنى على القديمة إذا كان التوقيف في ذات التهمة لأمرين:
1- لأن التحقيق يجب ألا يستغرق أكثر من ستة أشهر.
2- لئلا يساء استخدام السلطة حيث يتم الإفراج عنه قبل نهاية المدة ثم يعاد توقيفه وهكذا دون ضابط.

انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى:
إذا وجد المحقق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيبلغ رئيس الدائرة بذلك ويحفظ الدعوى ويعد هذا نافذاً إلا في الجرائم الكبيرة فلا بد من تصديق رئيس الهيئة.
وإذا وجد المحقق أن الأدلة كافية لإقامة الدعوى فهنا يحيل القضية إلى المدعي العام لرفع الدعوى للمحكمة المختصة ويؤمر المتهم بالمثول أمام المحكمة.

الادعاء العام:
تعريف الحسبة: (أن يدعي فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته).
تعريف الدعوى الجنائية: (مطالبة مقبولة من إنسان لدى القضاء تجاه متهم بالفصل في مدى نسبة عمل محرم شرعاً إليه وإقرار الحق في عقابه عند ثبوته).
تعريف الادعاء العام: (قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد به إنسان معين طلب حق الله تعالى).

أدلة مشروعية الادعاء العام:
كل أدلة جاءت في إنكار المنكر والأمر بالمعروف هي أدلة في هذا الباب.

الفرق بين الدعوى العامة والخاصة:
الدعوى العامة
الدعوى الخاصة
موضوعها حق الله تعالى
موضوعها حقوق العباد
غايتها حفظ المجتمع وتحقيق مصلحة البلاد والعباد
تحقيق مصلحة الفرد
يجب على المدعي المعين من قبل الدولة الرفع في ذلك
متروك الأمر على الإباحة
لا يجوز فيها الحكم على الغائب اتفاقاً
يجوز الحكم على الغائب على قول الجمهور
يقبل رجوع المعترف أحياناً
لا يقبل رجوع المعترف
يسبقها إجراءات كاستدلال وتفتيش وغيرها
لا يسبقها إجراءات
تدرأ بالشبهة،و تنقضي بالموت، وتتداخل، لا يجوز فيها الصلح ولا الشفاعة
لا تدرأ بالشبهة، ولا تنقضي بالموت، ولا تتداخل، ويجوز فيها الصلح والشفاعة


حقوق وضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة:
1- علنية المحاكمة
2- إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه.
3- تمكينه من حضور المحاكمة أصالة أو وكالة إلا في الجرائم الكبيرة أو حين طلب المحكمة فيجب حضوره. (مبدأ الحضور). (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلي وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ ..).
4- مناقشته في اعترافه بالتفصيل.
5- تمكينه من إبداء الطلبات وتقديمها. مثل طلب الشهود لصالحه وتقديمه أدلة لصالحه.
6- تمكينه من مناقشة الشهود والأدلة.
· وذلك لاعتبار أن المتهم أعلم بأحوال تهمته وبالأسئلة التي تطرح على الشهود ولحقه في الدفاع عن نفسه تحقيقاً للعدالة.
· بشرط أن لا يكون في مناقشته لهم مخالفة للآداب ولا تؤثر على شهادتهم وأن تكون منتجة في الدعوى.
7- إعلام المتهم بأي تعديل يجرى على لائحة الدعوى من قبل القاضي أو المدعي العام.
8- تزويده بنسخة من لائحة الدعوى وأي تعديلات عليها وكذلك مستندات القضية.
9- حقه أن يكون آخر من يتكلم.
10-حقه في الإمهال وهو الوقت الكافي للرد على الدعوى والدفوع.
11-حقه في الاستعانة بمحامٍ.
12-حقه في الاعتراض على الحكم بالتمييز أو إعادة النظر.
13-حقه في الحضور دون قيود أو أغلال.
14-لا يجوز إبعاده عن الجلسة إلا لسبب، وإذا أبعد فيعلم بما تم من إجراءات أثناء غيابه.

دعوى التعويض
التعويض تعريفه:
(المال الذي يحكم به على من أوقع الضرر أو تسبب في وقوعه على المسجون في نفسه أو ماله أو شرفه).
شروط التعويض:
1- أن تقام دعوى التعويض خلال 5 سنوات من تاريخ نشوء الحق. وإلا فإن الحق يسقط بسبب التقادم. (المادة 4 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم).
2- أن تتوفر أركان المسؤولية وهي: الفعل، الضرر، علاقة السببية.
الجهة المختصة بنظر الدعوى:
1- إذا كان السجن بناءً على اتهام في دعوى جنائية وصدر حكم برد الدعوى لعدم كفاية الأدلة. فالمختص هنا هو القضاء الإداري متمثلاً بالمحكمة الإدارية بديوان المظالم. لأن دعوى التعويض يتم رفعها على الجهة الحكومية وتعد تظلماً من أعمال الإدارة وذلك من اختصاص المحكمة الإدارية بديوان المظالم.
2- إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بالسجن مدة أقل من المدة التي أمضاها على ذمة التحقيق أو المحاكمة أو صدر حكم بالسجن ونقضته هيئة التمييز فالاختصاص هنا ينعقد للقضاء العام، وتحديداً المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة؛ رغم كون المدعى عليه في التعويض جهة إدارية.




[1] الأدلة لا تفيد إلا الظن الراجح وليس الجزم، إلا علم القاضي وهو ممنوع، وإلا التواتر وهو غير ممكن.
[2] قوله (عام) فيه نظر لأن هذه ليست شكوى وإنما بلاغ.

ليست هناك تعليقات: